يقع عبء إثبات قيام سبب الانقطاع على عاتق من يدعى توافر سببه :
-----------------------------------------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأنه " متى كانت المحكمة لم تطمئن لما نما الى علم محامي المستأنف وقرر به في الجلسة من أن الحراسة رفعت عن المؤسسة وسلمت الى أصحابها وكلفته تقديم الدليل عليه ولم يقدمه ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون بعدم قضائها بانقطاع سير الخصومة إذ أن هذا الانقطاع ينبني على واقع ما كان للمحكمة أن تنزل حكم القانون عليه قبل أن يقدم دليله وتطمئن هى إليه " (27/1/1965 - م نقض م - 16 - 95)
ولا يترتب على انقطاع سير الخصومة زوالها أو زوال إجراءاتها وإنما تظل كافة إجراءاتها السابقة على تحقق سبب الانقطاع بكافة ما أنتجته من آثار قائمة صحيحة ما لم يقضي بسقوط الخصومة أو انقضائها لعدم تعجيلها على نحو صحيح خلال مدى السقوط أو الانقضاء ولكن الخصومة تقف قدر تحقق سبب الانقطاع وتظل في حالة سكون الى حين تعجيل السير فيها وفقا للقانون ومن ثم تقف طيلة مدة الانقطاع كافة المواعيد بالإجراءات وتبطل كافة ما يتخذ فيها بعد تحقق سبب الانقطاع من أعمال على النحو المنصوص عليه في المادة 132 مرافعات .
-----------------------------------------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأنه " متى كانت المحكمة لم تطمئن لما نما الى علم محامي المستأنف وقرر به في الجلسة من أن الحراسة رفعت عن المؤسسة وسلمت الى أصحابها وكلفته تقديم الدليل عليه ولم يقدمه ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون بعدم قضائها بانقطاع سير الخصومة إذ أن هذا الانقطاع ينبني على واقع ما كان للمحكمة أن تنزل حكم القانون عليه قبل أن يقدم دليله وتطمئن هى إليه " (27/1/1965 - م نقض م - 16 - 95)
ولا يترتب على انقطاع سير الخصومة زوالها أو زوال إجراءاتها وإنما تظل كافة إجراءاتها السابقة على تحقق سبب الانقطاع بكافة ما أنتجته من آثار قائمة صحيحة ما لم يقضي بسقوط الخصومة أو انقضائها لعدم تعجيلها على نحو صحيح خلال مدى السقوط أو الانقضاء ولكن الخصومة تقف قدر تحقق سبب الانقطاع وتظل في حالة سكون الى حين تعجيل السير فيها وفقا للقانون ومن ثم تقف طيلة مدة الانقطاع كافة المواعيد بالإجراءات وتبطل كافة ما يتخذ فيها بعد تحقق سبب الانقطاع من أعمال على النحو المنصوص عليه في المادة 132 مرافعات .