لا تنقطع الخصومة إلا إذا قام سبب الانقطاع في خصم حقيقي في الدعوى :
--------------------------------------------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأنه " إذا رفعت الدعوى ضد إحدى الشركات التابعة لمؤسسة عامة واختصمت فيها هذه المؤسسة بسبب إشرافها عليها وتبعيتها لها فإن صدور القانون رقم 111 لسنة 1975 الذي ألغى المؤسسات العامة ونقل كافة اختصاصاتها الى رؤساء مجلس إدارات الشركات التي كانت تابعة لها ، فإنه لا يكون لزوال صفة المؤسسة المذكورة أى أثر على سير الدعوى (26/3/1984 طعن 136 ، 173 سنة 40ق - م نقض م - 35 - 811) وبأنه " لا يكفي أن يكون الشخص مختصما في الدعوى ليكون له حق طلب سقوط الخصومة متى كان بعيدا عن دائرة النزاع القائم بشأن الحق المدعى به " (28/1/1943 طعن 37 سنة 12ق)