يتعين أن يكون النزول الضمني بعمل أو قول أو إجراء دال على ذلك دلالة لا تحتمل الشك :
------------------------------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأنه " النزول الضمني عن الحق المسقط له يجب أن يكون بقول أو عمل أو إجراء دال بذاته على ذلك الحق دلالة لا تحتمل الشك وهو ما لا يتحقق في مجرد تأخير دفع المدين ببطلان إجراءات البيع في المزاد وسكوته عليه وعدم اعتراضه زهاء ما يقرب من سبع سنين "
( 20/11/1983 في الطعن 1747 - 1748 - 1758 سنة 51ق - م نقض م - 34 - 1637)
وتنص المادة (145) مرافعات على أنه " النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به .
والنزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت فيه ، سواء نص على ذلك في ورقة التنازل أم لم ينص (5/1/1992 طعن 1078 سنة 54ق - 4/5/1977 -  م نقض م - 28 - 1146) وهو حكم يتعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على التنازل عن الحكم دون الحق الثابت فيه (7/6/1989 طعن 871 سنة 57ق) إلا أن الاعتداد بذلك لا يكون إلا في خصومة تطرح على القضاء في شأن هذا الحق في نطاق ولاية المحكمة بالفصل فيه يستوى في ذلك أن يكون التنازل قد تم أمام المحكمة أو بعيدا عنها (21/11/1983 طعن 685 سنة 46ق)
ويجوز النزول عن الحكم كله أو عن شق منه ، أو بالنسبة الى أحد المحكوم لهم دون الآخرين ويقتصر أثر النزول على ما انصب إليه وينشئ دفعا متعلقا بالنظام العام بعدم قبول الطعن فيما كان محلا للنزول وبعدم قبول الدعوى المبتدأة التي ترفع عن موضوعه ، ويجب أن يكون النزول صريحا فلا يستفاد من مجرد رفع النزاع من جديد الى القضاء مع قيام الطعن عليه . النزول عن هذا الطعن
(6/2/1963 - م نقض م - 14 - 218) ويشترط في المتنازل أهلية التصرف في الحق الثابت بالحكم
 (أبو الوفا في نظرية الأحكام بند 435) ولا يجوز مع النزول عن الحكم الاتفاق على جواز الطعن فيه أو إعادة طرح النزاع من جديد على القضاء أو على التحكيم . (مرجع سابق)
ويترتب على النزول عن الحكم انقضاء الخصومة التي صدر فيا وامتناع تجديد المطالبة بالحق الثابت فيه (العشماوي بند 1150) ولذلك فإن التنازل عن الحكم الاستئنافي الذي ألغى الحكم الابتدائي يجعل هذا الحكم الأخير قائما ونهائيا .
وإذا تم التنازل عن الحكم المطعون فيه فقد ذهبن محكمة النقض في بعض أحكامها الى أن من مقتضي هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم ومن ثم يصبح الطعن المرفوع عنه غير مقبول . (10/2/1986 طعن 6 سنة 54ق)