النزول الضمني عن الحق
النزول الضمني عن الحق في التمسك بصفة المحكمة المنضم لاتفاق التحكيم:
إذا كان اتفاق التحكيم تم النص عليه بأن يكون المحكمين من التجاريين أو أى فئة أخرى فلا يجوز التمسك من أى طرفى اتفاق التحكيم على أن يكون المحكمين من الذين نص عليهم في اتفاق التحكيم وذلك في حالة عدم التمسك في الدعوى بعد صدور حكم التحكيم رغم تمكينه من هذا الدفع ومن ثم فعدم تمسكه بهذا الدفع يعد نزولا عن حقه في التمسك بهذا الشرط . وقد أخذت محكمة النقض برأينا هذا في حكم حديث لها .
وقضت بأن " إذا كان الثابت في الأوراق تضمن اتفاق التحكيم أن يكون المحكمون من التجاريين المتخصصين في حالة عدم الاتفاق على غير ذلك بما مؤداه صحة وجواز تعيينهم من غير أهل التجارة شريطة الاتفاق على ذلك صراحة أو ضمنا وإذا كانت الطاعنة قد علمت بتعيين المحكم المرجح وشخصيته بتاريخ 28 من يناير سنة 2007 وسبق للمحكمة الذي اختارته المشاركة في هذا التعيين واستمرت في الحضور أمام هيئة التحكيم حتى صدور حكمها بتاريخ 20 من يناير سنة 2008 دون أن تتمسك بهذا الدفع رغم تمكنها من ذلك بما يعد موافقة ضمنية منها على تشكيل هيئة التحكيم ونزولا عن حقها في التمسك باشتراط أن يكون المحكمون من رجال التجارة " (الطعنان رقما 9450 ، 9584 لسنة 80ق جلسة 13/11/20012)