أحكام النقض فى البطلان :
---------------
-مزاولة المحامي لأعمال مهنته رغم استبعاد اسمه من الجدول لعدم سداد اشتراك النقابة . أثره . تعرضه للمحاكمة التأديبية دون بطلان العمل . القضاء ببطلان صحيفة الاستئناف استنادا الى أن اسم المحامي الذي وقعها مستبعد من الجدول . خطأ . (نقض 4/5/1972 س23 ص815)
-عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها . تقديم المطعون ضده مذكرة في فترة حجز القضية للحكم لم تتضمن دفاعا جديدا . النعى على الحكم بالبطلان لعدم الإطلاع عليها لا أساس له . (نقض 26/10/1971 س22 ص844)
-عدم جواز قبول مذكرات أو أوراق مقدمة من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها . تقديم المطعون ضده مذكرة في فترة حجز القضية للحكم تضمنت دفاعا جديدا . قبول الحكم لهذه المذكرة دون إطلاع الطاعنين عليها أو إعلانهم بها . أثره . بطلان الحكم . (نقض 30/11/1971 ص22 ص946)
-إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بقضايا القصر . بطلان نسبي . عدم جواز تمسك القاصر بهذا القاصر لأول مرة أمام محكمة النقض . (نقض 18/3/1971 س22 ص359)
-إيداع المحامي سند وكالته أثناء نظر الطعن تتحقق به الغاية مما كانت المادة 255 قبل تعديلها بالقانون 13 سنة 1923 توجبه من إيداع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن عند تقديم صحيفة الطعن . (نقض 14/4/1976 طعن رقم 119 لسنة 40ق)
-متى كان قد أثبت في صحيفة الطعن بيان موطن المحامين للموكل أحدهما عن الطاعن الأول . والموكل ثانيهما عن الطاعنة الثانية وكان هذا الموطن معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الطعن عملا بالمادة 74/1 من قانون المرافعات ، فإن تعيينه في صحيفة الطعن يجعل منه موطنا مختارا للطاعن يكون هو الموطن بالنسبة لهم في كل ما يتعلق بالطعن وفقا لما تقضي به المادة 43/3 من القانون المدني ، وتتحقق بذلك الغاية من ذكر موطن الطاعنين في صحيفة الطعن ، وهى إعلام ذوي الشأن به ، حتى يمكنهم إعلان الطاعنين فيه بالأوراق اللازمة لسير الطعن وطبقا لما تقضي به المادة 20/2 من قانون المرافعات فإنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء . (نقض 26/3 س26 ص675)
-إذا كان الثابت أن المطعون ضده قد قدم في الميعاد القانوني مذكرة بدفاعه فإنه لا يقبل منه والحال كذلك التمسك ببطلان الطعن أيا كان وجه الرأى في طريقة إعلانه ، إذ أن المادة الأولى من قانون المرافعات الحالي المعمول به من 10/11/1968 نصت على سريان أحكامه على ما لم يكن قد فصل فيه الدعاوى إلا ما استثنى بذات المادة ، كما نصت الفقرة القانية من المادة 20 من القانون المذكور على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء وإذ كان الثابت على - ما سلف البيان - أن المطعون ضده قد علم بالطعن المقرر به في الميعاد وقدم مذكرة في الميعاد القانوني بالرد على أسباب الطعن فقد تحققت الغاية التي كان يبتغيها المشرع من إعلانه ، ولا محل بعد ذلك للحكم ببطلان الطعن لهذا السبب . (نقض 30/11/1971 س22 ص946)
-أوجب قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 في المادة 253 منه على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات وفي المرافعة أمامها ، والحكمة في ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية ، فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون ، وإذ يبين من الإطلاع على الأوراق أن صحيفة الطعن ترفع عليها بإمضاء محام نيابة عن المحامي الوكيل عن الطاعنة ، وكان الثابت من الشهادة الصادرة من نقابة المحامين أن المحامي الموقع على صحيفة الطعن لم يقبل للمرافعة أمام محكمة النقض حتى تاريخ تحرير هذه الشهادة ، فإنه يتعين أعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 253 سالفة الذكر ،  ولا محل لما تقول به الطاعنة من أن الغاية من الإجراء قد تحققت بتقديم التوكيل الصادر منها لمحاميها المقبول أمام محكمة النقض ، وأن صحيفة الطعن قد صدرت منه فلا يحكم بالبطلان طبقا لما تنص عليه المادة 20 فقرة ثانية من قانون المرافعات ، ذلك أن الغاية من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن لم تتحقق على هذه الصورة وإذ كان هذا الإجراء الباطل لم يتم تصحيحه في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء طبقا لما تنص عليه المادة 23 من قانون المرافعات فإن الطعن يكون باطلا. (نقض 8/12/1971 س23 س1005)
-إذا كانت المطعون عليها لم تحضر لا بنفسها ولا بوكيل عنها في جلسة 7/4/1969 التي دعيت إليها بمقتضى ورقة الإعلان الباطلة وإنما كان حضورها لأول مرة بجلسة 9/2/1969 التي لم تكن قد أعلنت بها ودفعت فيها باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عملا بالمادتين 24 ، 70 من قانون المرافعات لأنها لم تعلق في خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الاستئناف الى قلم كتاب المحكمة ، ومن ثم فإن إعلانها بصحيفة الاستئناف لم تتحقق به الغاية من هذا الإجراء الباطل بدعوى أنها علمت بمضمون الورقة ولا يف يد حضورها في الجلسة الأخيرة أنها نزلت عن الحق في التمسك ببطلان صحيفة الاستئناف . (نقض 18/3/1975 س26 ص631 ، نقض 6/2/1980 طعن رقم 789 لسنة 47ق)
-الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية يتم بتقرير في قلم كتاب المحكمة النقض . المادتين 881 ، 882 مرافعات . إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم . أثره . بطلان الطعن . اشتمال الصحيفة على البيانات الواجب توافرها في التقرير لا يحقق الغاية من الإجراء طالما أنها وردت قلم كتاب محكمة النقض بعد انقضاء ميعاد الطعن . (نقض 17/2/1981 طعن رقم 67 لسنة 49ق)
-لما كانت الاعتبارات التي من أجلها أوجب المشرع على الخصوم أن ينيبوا عنهم أمام محكمة النقض محامين مقبولين لديها ، متحققة في  الخصم وهو الأصيل - إذا كان هو نفسه محاميا مقبولا أمام هذه المحكمة فإن إلزام الخصم على الرغم من كونه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض بتوكيل محام للنيابة عنه في ذلك غير سديد. (نقض 4/3/1974 س23 العدد الثالث ص9)
-لما كان الثابت أن المطعون ضده قدم مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني ولم يبين وجه مصلحته في التمسك بالبطلان الذي يدعيه في ورقة إعلان صحيفة الطعن فإن الغاية من الإعلان تكون قد تحققت وتنتفي معه المصلحة في الدفع بالبطلان . (نقض 16/5/1977 طعن 201 لسنة 44ق ، نقض 21/3/1978 طعن رقم 160 لسنة 41 ، نقض 3/1/1981 طعن رقم 646 لسنة 47ق)
-من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين لاعتبار البيان جوهريا يترتب على إغفاله البطلان أن يكون ذكره ضروريا للفصل في الدعوى لتعلقه بسير الخصومة فيها باعتباره حلقة من حلقاتها قام بين الطرفين نزاع بشأنه . (نقض 7/3/1979 الطعن 29 لسنة 47ق)
-انقطاع سير الخصومة ، الغاية منه . مثول ورثة الخصم المتوفى أمام محكمة يحقق الغاية من اختصامهم بصفتهم هذه . لا محل للنعى ببطلان الحكم لعدم قضائه بانقطاع سير الخصومة . (نقض 25/5/1978 طعن 654 لسنة 45ق)
-رفع الطعن بالنقض بتقرير أودع قلم الكتاب على خلاف ما تقضي به المادة 253 مرافعات من رفعه بصحيفة . لا بطلان . علة ذلك . توافر البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن . تحقق الغاية من الإجراء . (نقض 24/5/1977 طعن رقم 88 لسنة 43ق)
-تعجيل النطق بالحكم لجلسة سابقة على الجلسة المحددة . لا خطأ مادام أن قرار التعجيل لاحقا لانتهاء الأجل المحدد لتقديم المذكرات . علم الطاعنة بصدور الحكم وطعنها عليه بالنقض في الميعاد القانوني . تحقق الغاية من إعلانها بتعجيل الجلسة . (نقض 30/1/1978 طعن رقم 485 لسنة 44ق)
-إعلان صحيفة الطعن بالنقض للمطعون ضدهم في المحل المختار الدفع ببطلان الطعن لا محل له طالما علموا بالصحيفة وقدموا مذكرتهم بالرد على أسبابه في الميعاد القانوني . م20 مرافعات . (نقض 19/12/1979 طعن رقم 101 لسنة 46ق)
-دفع المطعون عليه ببطلان إعلانه بصحيفة الطعن بالنقض لعدم ورود اسم المحضر والمحكمة التابع لها بالصورة المعلنة . لا محل له طالما قدم مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني . م20 مرافعات . (نقض 8/12/1979 طعن رقم 410 لسنة 43ق)
-متى كانت الإجراءات المدعى ببطلانها قد تمت أمام أول درجة ولم تتمسك بهذا البطلان أمام محكمة الموضوع وكان هذا البطلان ليس ما يتعلق بالنظام العام فإنه لا يجوز للطاعنة أن تتحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (نقض 19/12/1979 طعن رقم 101 لسنة 46ق)
-متى كان الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت . فإن محكمة الاستئناف تكون قد تحققت من أن سند الوكالة الصادرة لمحامي الطاعنين الذي مثل بالجلسة - بعد إعادة الدعوى للمرافعة - كان صادرا من كل الطاعنين ، ولما كان الطاعنون لم يقدموا دليلا على أن هذا التوكيل لم يصدر عنهم ، وكان لا مصلحة لهم في التمسك بالبطلان لعدم إعلان من لم يحضر من المطعون عليهم - بإعادة الدعوى للمرافعة - إذ لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته عملا بما تقضي به المادة 21 مرافعات . لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم بالبطلان في غير محله . (نقض 23/11/1976 س27 ص1627)
-بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلانا صحيحا هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام ، فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه الدفع به ، ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ، فإفادة من صح إعلانهم - في هذه الحالة - من البطلان الحاصل في إعلان أحدهم لا يكون إلا بها أن يثبت هذا البطلان بالطريق الذي يتطلبه القانون ، بأن يتمسك به من أن الحق فيه وتحكم به المحكمة. (نقض 11/3/1980 طعن رقم 875 لسنة 44ق)
-بيان المدعى موطنه الأصلي بصحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها . ثبوت أنه لا يقيم فيه عند إعلانه بصحيفة الاستئناف . القضاء ببطلان إعلانه بالصحيفة في النيابة . إغفال الحكم الرد على دفاع المستأنف بأن المستأنف عليه هو الذي تسبب في هذا البطلان . قصور . (نقض 31/5/1980 طعن رقم 842 لسنة 45ق)
-إذ يبين من أصل ورقة إعلان صحيفة الطعن أنه ورد بها اسم المحضر الذي باشر الإعلان والمحكمة التي يتبعها ، وبذلك تحقق ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من بيان اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها في ورقة الإعلان ، ومن ثم فإن الدفع بالبطلان لخلو الصورة من هذا البيان يكون على غير أساس . (نقض 16/3/1976 س27 ص665)
-لما كان الثابت أن المطعون عليه الأول تم إعلانه بالطعن وقد علم به وقدم مذكرة في الميعاد القانوني بالرد على أسباب الطعن ، فإن الغاية التي يبتغيها المشرع من الإجراء تكون قد تحققت ، ويكون الدفع - ببطلان الطعن لإعلانه بصحيفته في غير محل إقامته - على غير أساس . (نقض 23/12/1980 طعن رقم 33 لسنة 45ق)
-البطلان المترتب على إعلان الاستئناف في غير موطن المستأنف عليه هو بطلان نسبي مقرر لمصلحته فليس لغيره - من المستأنف عليهم - أن يتمسك به متى كان موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف مما يقبل التجزئة . (نقض 5/1/1967 س18 ص92)
-البطلان المترتب على عدم إعلان أحد الخصوم بمنطوق حكم التحقيق مقرر لمصلحته وله وحده التمسك به . (نقض 5/1/1967 س18 ص92)
-بطلان الإجراءات المترتب على انقطاع سير الخصومة هو بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته تمكينا له من الدفاع عن حقوقه وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو زالت صفته فلا يحق لغيرهم أن يحتج لهذا البطلان . (نقض 5/1/1967 س18 ص92)
 
-إذا كان هدف الشارع من تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر إنما هو رعاية مصلحتهم فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخبار النيابة بهذه القضايا يكون بطلانا نسبيا مقررا المصلحة القصر ومن ثم يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع فإن فاتهم ذلك فلا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض . (نقض 25/5/1967 س18 ص1102)
-عدم جواز تمسك الخصم ببطلان الإجراء الذي تسبب فيه . م21/2 مرافعات . قاصر على البطلات غير المتعلق بالنظام العام . (نقض 24/4/1978 طعن رقم 833 لسنة 47ق)
-أحكام القانون 100 لسنة 1957 الخاصة ببيع المنقولات المستعملة بالمزاد العلني . قيامها على أساس إتمام البيع بواسطة خبير مثمن . عدم ترتيب البطلان الحتمي جزاء على عدم مراعاتها . جواز النزول عنه صراحة أو ضمنا لعدم تعلقها بالنظام العام . (نقض 12/3/1973 سنة 24ق ص396)
-متى تم النزول عن البطلان صراحة أو ضمنا فإنه يقع8 باتا فلا يجوز العدول عنه أو التحلل من آثاره . (نقض 5/4/1977 طعن رقم 199 لسنة 43ق)
-النزول الضمني عن الحق المسقط له يجب أن يكون بقول أو عمل أو إجراء دالا بذاته على ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك وهو ما لا يتحقق في مجرد تأخير الدفع ببطلان التنبيه عن الدفع بعدم جواز التنفيذ على العقار في تقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع مع تمسك مقدمها بكليهما . كما أنه يشترط في العمل أو الإجراء الذي يعتبر ردا على الإجراء الباطل بأن صاحب الشأن قد اعتبره صحيحا أن يكون القول أو الفعل المسقط للحق في الدفع بالبطلان دالا بذاته على أن صاحب الشأن قد أخذ في اعتباره أن الإجراء الذي يواجهه قد قام صحيحا أو أنه يعتبره كذلك ولا يأتي هذا الافتراض إذا صاحب القول أو الفعل تمسك صاحب الشأن بالدفع بالبطلان لأن هذه المصاحبة تدل على أن ذا الشأن إنما يتمسك بكل ما يواجهه من أوجه الدفع ولا يسوغ القول بأن المصاحبة التي تجمع أوجه الدفاع المختلفة في الورقة الواحدة تقوم معها مظنة النزول عن بعضها رغم تمسك صاحبها بها جميعا . (نقض 28/11/1968 سنة 19ق ص1457)
-متى كان الثابت أن الطاعن حضر بالجلسة - التي أجل إليها نظر الاستئناف لإخطار من لم يحضر النطق بالقرار الخاص بتحديد جلسة لنظر الموضوع بعد الحكم في الادعاء بالتزوير - وأبدى دفاعه ، فلا مصلحة له في التمسك بالبطلان بدعوى أنه لم يعلن بهذه الجلسة . (نقض 18/11/1975 سنة 26ق ص1415)
-الإجراء الباطل بطلانا غير متعلق بالنظام العام اعتباره صحيحا طالما لم يتمسك صاحب المصلحة بالبطلان في الوقت المناسب . (نقض 5/4/1977 طعن رقم 199 لسنة 43ق)
-حضور الخصم الذي يسقط الحق في التمسك ببطلان الصحيفة لعيب في الإعلان هو الذي يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها . مجرد الحضور في الزمان والمكان المعينين في الورقة قرينة على أن الحضور تم بناء على الورقة . على التمسك ببطلانها إثبات العكس . (نقض 16/3/1978 طعن رقم 351 لسنة 44ق ، نقض 13/3/1979 طعن رقم 88 لسنة 46ق)
 
-متى كان مفاد نص المادة 735 من القانون المدني أنه يجوز للحارس أن يجري أعمال التصرف برضاء ذوي الشأن ، فإن تدخل المستحقين في الوقت منضمين الى الحارس القانوني على الوقت في طلباته في دعوى تثبيت الملكية التي أقامها بصفته من شأنه أن يزيل العيب الذي شاب تمثيله لهم وبزواله تصحيح إجراءات التقاضي صحيحة ومنتجة لآثارها في حق الخصوم على السواء منذ بدايتها . (نقض 26/11/1968 سنة 19ق ص1407)
-وقوع بطلان في إعلان بعض المطعون عليهم لا يترتب عليه سوى إعادة إعلانهم بالطعن إعلانا صحيحا ولو بعد فوات الميعاد المحدد للإعلان مادام أن هذا الميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان . (نقض 12/7/1972 سنة 23ق ص1175)
-المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النزول الضمني عن الحق المسقط له يجب أن يكون بقول أو عمل أو إجراء دال بذاته على ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك وهو ما لا يتحقق في مجرد تأخير دفع المدين ببطلان إجراءات البيع والمزاد وسكوته عليه وعدم اعتراضه زهاء ما يقرب من سبع سنين  . (نقض 30/11/1983 الطعون أرقام 1747 ، 1748 ، 1758 لسنة 51ق)
 
-أوجب قانون المرافعات في المادة 253 منه على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات وفي المرافعة أمامها والحكمة في ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية ،  فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون ، وإذ يبين من الإطلاع على الأوراق أن صحيفة الطعن موقع عليها بإمضاء محام نيابة عن المحامي الوكيل عن الطاعنة ، وكان الثابت من الشهادة الصادرة من نقابة المحامين أن المحامي الموقع على صحيفة الطعن لم يقبل للمرافعة أمام محكمة النقض حتى تاريخ تحرير هذه الشهادة ، فإنه يتعين إعمال الجزء المنصوص عليه في المادة 253 مرافعات . ولا محل لما تقول به الطاعنة من أن صحيفة الطعن صدرت منه فلا يحكم بالبطلان طبقا لما تنص عليه المادة 20 فقرة ثانية من قانون المرافعات ، ذلك أن الغاية من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن لم تتحقق على هذه الصورة ، وإذ كان هذا الإجراء الباطل لم يتم تصحيحه في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء طبقا لما تنص عليه المادة 23 من قانون المرافعات فإن الطعن يكون باطلا . (نقض 8/12/1971 سنة 22 ص1005)
-إن الحكم لا يكون قد خالف القانون إذا لم يعتد بإعلانه صحيفة استئناف وجهت الى المستأنف عليه في الميعاد ولو تسلم تسليما فعليا ولا حكمها الى أحد ممن يجيز القانون تسلمه إياها حتى يعد منتجا لآثاره ولا يغير من هذا النظر أن يكون المستأنف قد أعلن المستأنف عليه في النيابة بإعلان جديد بعد فوات ميعاد الاستئناف ولا يمكن أن يعتبر مكملا للإعلان السابق إذ القول بذلك يقتضي أم يكون الإعلان الأول قد تم صحيحا مع أنه منعدم الأثر لا يقبل تكملة ولا تصحيحا . (نقض 17/2/1955 سنة 6ق ص708)
-تصحيح الإجراء بالباطل . وجوب إتمامه في ذات مرحلة التقاضي التي اتخذ فيها هذا الإجراء . البطلان الناشئ من عدم توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى . امتناع تصحيحه أثناء نظر الاستئناف . (نقض 2/3/1976 سنة 27ق ص356)
-لا يحمل الحكم - المطعون فيه - ما أورده من أن المحامي قد وقع على ورقة إعادة الإعلان أمام محكمة الدرجة الأولى متضمنة بيانات صحيفة افتتاح الدعوى وهو ما يكفي لتصحيح البطلان العالق بالصحيفة - عدم توقيع محام عليها - ذلك أن المحكمة وقد انتهت في حكمها في شكل الاستئناف الى بطلان هذه الورقة لانعدام أثرها لعدم إعلانها في الموطن الأصلي للطاعن ، فإنها لا تصلح لتصحيح البطلان ، إذا الإجراء الباطل لا يصححه إجراء باطل ولو اختلف سبب البطلان . (نقض 2/3/1976 سنة 27ق ص356)
-إذا كان الثابت أن إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وجهه الطاعنان الى المطعون ضده الأخير بتاريخ 20/10/1971 في محل تجارته وليس في موطنه فرد عليه بإعلان وجهه إليهما في 13/11/1971 أقر فيه أنه تلقى إعلان الرغبة ولاحظ على بياناته مجانبتها للحقيقة فسارع الى تصحيحها ، وعرض على الطاعنين الحلول محله في عقد البيع بالثمن الحقيقي والنفقات الحقيقة دون أن يتمسك بأى اعتراض أو تحفظ في شأن بطلان الرغبة مما يدل على تحقق الغاية التي يبتغيها المشرع من وراء هذا الإجراء وعلى نزول من وجه إليه عما اعتراه من بطلان نسبي شره لمصلحته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وانتهى الى تأييد القضاء بسقوط الحق في الشفعة لبطلان إعلان الرغبة فيها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . (نقض 16/3/1977 سنة 28ق س705)
-تصحيح المدعى للدعوى بإدخال صاحب الصفة الحقيقي فيها ، لا أثر له إلا إذا تم خلال الميعاد المحدد لرفع الدعوى . (نقض 12/2/1980 طعن رقن 352 لسنة 46ق)
-صحيفة افتتاح الدعوى هى الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها . فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبغي على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التي ترتبت على رفعها . (نقض 15/5/1973 سنة 24ق ص748)
-قضاء محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إعلانها وبطلان الحكم المستأنف المبني عليها . مؤداه . زوال الخصومة ووجوب الوقوف عند حد تقرير البطلان . (نقض 15/5/1973 سنة 24ق ص748)
-بطلان الحكم الابتدائي يؤدي الى بطلان الحكم الاستئنافي الذي قضى بتأييده . (نقض 22/11/1976 الطعن 634 لسنة 43ق)
-من الجائز أن يتحول الإجراء الباطل الى إجراء صحيح إذا كانت العناصر الباقية غير المعيبة يتوافر بموجبها إجراء آخر صحيح . (نقض 2/12/1969 سنة 20ق ص1248)
-العبرة في تكييف الإجراء هو بحقيقة وضعه القانوني واستيفائه للأوضاع والشروط التي يحددها القانون لا بما يسبغه عليه الخصوم أو قلم الكتاب من أوصاف ، وإذن فمتى كان الثابت بالأوراق أنه بعد أن شطبت دعوى الشركة المطعون ضدها في 23/11/1965 أعلنت للطاعنين في 9/1/1968 بصحيفة استوفيت جميع الشروط والبيانات اللازمة لصحيفة افتتاح الدعوى ، وأدت عنها الرسم المستحق على الدعوى الجديدة ، فلا تثريب على المحكمة إن هى أنزلت عليها الوصف القانوني الصحيح باعتبارها دعوى جديدة ولا يؤثر على ذلك أن يكون قلم الكتاب قد قيدها بالجدول بذات رقم الدعوى المشطوبة أو برقم جديد . (نقض 22/12/1975 سنة 26ق ص1646)
-المطالبة القضائية لا تقطع التقادم طبقا للمادة 383 من القانون المدني إلا إذا تمت بإجراء صحيح بحيث إذا كانت صحيفة الدعوى باطلة لعيب في الشكل فلا يترتب عليها أى أثر ولا تقطع التقادم . (نقض 20/5/1975 سنة 26 ص1017)