يعتبر رول القاضي مكملا لمحضر الجلسة في خصوص ما أثبت فيه وخلا منه محضر الجلسة مادام لا يتعارض معه :
---------------
وقد قضت محكمة النقض بأنه " ولئن كان محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية يعول عليها في إثبات ما يدور بالجلسة ويقع فيها وما يدلى به الخصوم من دفوع وأوجه دفاع ولا يقبل إنكار أو إثبات ما يخالف ما ورد به إلا بطريق الطعن عليه بالتزوير طبقا لنص المادة 11 من قانون الإثبات ، إلا أنه إذا أغفل محرره إثبات بيان أدلى له أثناء نظر الدعوى وأثبته القاضي بالرول الخاص به فإنه يعتبر مكملا لنحضر الجلسة في خصوص ما أثبت فيه وخلا منه محضر الجلسة مادام لا يتعارض معه . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة 10/5/1981 أمام محكمة أول درجة أنه تضمن إثبات حضور الأستاذ ....... عن الأستاذ ........ عن الطاعنة بتوكيل لم يدون كاتب الجلسة رقمه وترك لذلك مساحة فارغة أثبت بعدها طلب الوكيل تأجيل نظر الدعوى للإطلاع وإذ كان الثابت بالأوراق أن السادة قضاء محكمة أول درجة قد دون كل منهم في الرول الخاص به رقم هذا التوكيل مما مفاده أن خلو محضر الجلسة من إثبات هذا الرقم وتركه المساحة التي كان مفروضا أن يدون بها خالية كان من قبيل القصور عن ملاحقة ما يدلى به الخصوم ووكلائهم ، ولما كان هذا البيان الوارد برولات السادة القضاة لا يتعارض مع البيانات الأخرى الثابتة في محضر الجلسة المذكور فإن هذه الرولات تكون مكملة له إثبات سند وكالة الحاضر عن الطاعنة أمام محكمة أول درجة " (30/11/1987 طعن 1796 سنة 53ق - م نقض م -38 - 1034 - 19/4/1980 - م نقض م - 31 - 1144 - 30/11/1987 طعن 1797 سنة 53ق) وبأنه " إغفال إثبات قرار المحكمة بإعادة الدعوى للمرافعة بمحضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان طالما أثبت هذا القرار بورقة الجلسة التي يحررها القاضي بخطه (الرول) وتحقق بمقتضاه وتنفيذا له استئناف السير في الخصومة بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى وذلك بدعوة طرفيها للاتصال بها بإعلان صحيح " (27/4/1989 طعن 2545 سنة 56ق)
لا يجوز للمحضرين ، ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة وإلا كان هذا العمل باطلا . (م26 مرافعات)
وإذا كانت عبارة (أعوان القضاة) تمتد في مفهومها العام الى غير العاملين في الدولة كالمحامين وخبراء الجدول والمترجمين غير الحكوميين ووكلاء الديانة إلا أن النص لا يتناول غير العاملين في الدولة ، كما لا يسري بالنسبة الى العاملين في الدولة ممن خصهم المشرع بأحكام خاصة كالخبراء الحكوميين ، كما لا يسري كذلك على القضاة الذين يختصون بأحكام عدم الصلاحية والرد .
(محمد كمال عبد العزيز ص116 ، مرجع سابق)
ولا يقصد النص مجرد الدعاوى إنما يقصد الإجراءات على وجه العموم ، كما إذا أعلن المحضر الغير بناء على طلب ممن ورد حصرهم في هذه المادة بمجرد إنذار أو تنبيه ، كما يشمل النص أيضا أعمال التنفيذ بالتحفظ . (أحمد أبو الوفا ، مرجع سابق)
ويلاحظ أن القانون المدني قد نظم في المواد من 34 الى 37 كل ما يتعلق بالأصول والفروع ودرجات القرابة والمصاهرة وكيفية حسابها ، وزادها إيضاحا بمذكرته التفسيرية .
فتنص المادة (34) مدني على أنه " 1- تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباء . 2- ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك .
وتنص المادة (35) مدني على أنه " 1- القرابة المباشرة هى الصلة ما بين الأصول والفروع . 2- وقرابة الحواشي هى الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر .
وتنص المادة (36) مدني على أنه " يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة ، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل ، وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات من الفرع للأصل المشترك ، ثم نزولا منه الى الفرع الآخر ، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة .
وتنص المادة (37) مدني على  أنه " أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الآخر .