• حجية الشئ المحكوم فيه مقصورة على منطوق الحكم ودون أسبابه إلا ما كان منها مكملا للمنطوق :
وقد قضت محكمة النقض بأن : الأصل فى الأحكام إلا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها الى الأسباب إلا ما يكون مكملا للمنطوق مرتبطا به ارتباطا لا يقبل التجزئة بما لا يكون للمنطوق قوام إلا به ( الطعن رقم 4488 لسنة 57ق جلسة 6/4/1989). وبأنه" إذا كان البين من مطالعة النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه أنه وإن كان منطوق الحكم قد خلا من النص على وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها على الطاعن إلا أن الثابت من محضر الجلسة ورول القاضى أن النطق بالحكم جرى موصوفا بوقف تنفيذ العقوبة ، وتأكد ذلك بما ورد بأسباب الحكم التى تكمل منطوقه فى هذا الشأن فإن واقع الحال فى الدعوى يفيد صدور الحكم مشمولا بوقف التنفيذ" .(نقض 27/11/1967 أحكام النقض س18 ق247 ص1176).وبأنه" الأصل فى الأحكام إلا ترد الحجية الا على منطوقها ولا يمتد أثرها الى الأسباب إلا ما كان منها مكملا للمنطوق ومرتبطا به إرتباطا وثيقا غير متجزئ ولا يكون للمنطوق قوام إلا به . أما إذا استنتجت المحكمة استنتاجا ما من واقعة مطروحة عليها فإن هذا الاستنتاج لا يحوز حية ولا يمنع محكمة أخرى من أن تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقا وملابسات الدعوى المطروحة عليها لانتفاء الحجية بين حكمين فى دعويين مختلفين موضوعا وسببا" .( 8/5/1984 أحكام النقض س35 ق108 ص491). وبأنه" حجية الشئ المحكوم فيه مقصورة على منطوق الحكم دون أسبابه إلا ما كان منها مكملا للمنطوق . قضاء الحكم فى منطوقه بالإدانة بالمخالفة لأسبابه المؤدية البراءة يعيب الحكم بالتناقض والتخاذل الموجب للنقض والإحالة . إشارة الحكم فى أسبابه الى أن ما ورد فى منطوقه من القضاء بالإدانة هو خطأ مادى . لا يغنى عن ذلك .( نقض 11/3/1974 س25 – 57 – 255 – طعن رقم 221 لسنة 44 ق). وبأنه" تقدير الدليل فى دعوى لا ينسحب أثره الى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضى للحكم فى منطوقه دون الادلة المقدمة فى الدعوى ولانتفاء الحجية بين حكمين فى دعويين مختلفين موضوعا وسببا" .( 15/10/1972 أحكام النقض س23 ق235 ص1052).وبأنه" لما كان الحكم المطعون فيه وان سكت فى منطوقه عن بيان كنه المضبوطات التى قضى بمصادرتها عن الجريمة التى قضى ببراءة المطعون ضده عنها إلا أنه بينها فى أسبابه التى يحمل المنطوق عليها ، والتى تعد جزءا منه وهو بيان كاف لما هو مقرر فى القانون من أنه وأن كان الأصل فى الأحكام ألا ترد الحجية الا على منطوقها ، إلا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة الى ما يكون من الأسباب مكونا للمنطوق ومرتبطا به ارتباطا وثيقا غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به . ولما كان الحكم المطعون فيه قد حدد ما هية المضبوطات التى قضى بمصادرتها ، وكان لا يوجد أى تناقض بين ما أورده الحكم فى أسبابه بشأنها وما انتهى اليه فى منطوقه ومن ثم فإن دعوى الخطأ فى تطبيق القانون والتناقض لا يكون له وجه" .( 28/2/1982 أحكام النقض س33 ق57 ص276). وبأنه" العبرة فيما تقضى به الاحكام هى بما ينطق به القاضى فى وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى ولا يعول على الأسباب المدونة بالحكم الا بقدر ما تكون موضحة ومدعمة للمنطوق ، وايراد الحكم فى أسبابه ان المقصود بما ورد فى منطوقه من السجن لمدة سنتين أنه الحبس مع الشغل لمدة سنتين لا يغير من خطئه فى تطبيق القانون" .(5/11/1972 أحكام النقض س23 ق263 ص1159).وبأنه" إذ كان الحكم المنقوض قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشعال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عن جرائم الشروع فى قتل وإحراز سلاح نارى وإحراز ذخيرة وبرفض الدعوى المدنية عن تهمة قتل ، ذكر الحكم فى أسبابه أنه برأ المتهم منها ومن جريمة قتل مماثلة ، فإن هذه الأسباب تكون مكملة للمنطوق ومرتبطة ارتباطا وثيقا غير متجزئ وترد عليها قوة الأمر المقضى وتمنع من محاكمة المتهم عنها أو إعادة نظر الدعوى المدنية المحكوم برفضها بعد أن أصبح الحكم نهائيا بعدم الطعن عليه من الخصوم .( 9/10/1967 أحكام النقض س18 ق193 ص905). وبأنه" من المقرر أن الأصل فى الأحكام إلا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها الى الأسباب إلا لما يكون مكملا للمنطوق ومرتبطا به ارتباطا وثيقا غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام الا به . ولما كان ما أورده الحكم فى خصوص عرض زيت عليه علامة مقلدة لم يطبقه فى حق الطاعن ولم يعاقبه عليه بل انتهى فى منطوقه الى تأييد ما قضى به الحكم المستأنف بالنسبة للطاعن عن التهمة الأولى وهى تهمة عرض زيت اكثيول مغشوش وبراءته من التهمة الثانية ، فإن ما ينعاه الطاعن فى خصوص ادانته عن هذه التهمة الاخيرة دون لفت نظر الدفاع لا يكون له محل . (19/3/1973 أحكام النقض س24ق57 ص348 ،20/10/1969 س20 ق217 ص107 ،22/1/1968 س19 ق13 ص72).وبأنه" إذا كانت العبرة فى الأحكام هى بالمعانى لا بالالفاظ والمبانى ، وكان منطوق الحكم المطعون فيه واضحا فى غير لبس ولا غموض عما قصده من معاقبة الطاعن بالعقوبة الواردة به فلا يبطله من بعدما يثيره الطاعن فى شأن ما ورد فى عبارته من تقديم وتأخير مادام انه لا يدعى أن ذلك من شأنه ايقاع اللبس فى تفهم ما قضت به المحكمة " .( 27/3/1984 أحكام النقض س35 ق76 ص353). وبأنه" حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد الا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها الى الأسباب الا لما كان مكملا للمنطوق . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد تحدث فى أسبابه عن ثبوت التهمة فى حق المطعون ضده فإنه لا أثر لذلك طالما أن الحكم لم ينته فى منطوقه الى قضاء معين بالنسبة له" .(12/6/1962 أحكام النقض س13 ق138 ص546).
وقد قضت محكمة النقض بأن : الأصل فى الأحكام إلا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها الى الأسباب إلا ما يكون مكملا للمنطوق مرتبطا به ارتباطا لا يقبل التجزئة بما لا يكون للمنطوق قوام إلا به ( الطعن رقم 4488 لسنة 57ق جلسة 6/4/1989). وبأنه" إذا كان البين من مطالعة النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه أنه وإن كان منطوق الحكم قد خلا من النص على وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها على الطاعن إلا أن الثابت من محضر الجلسة ورول القاضى أن النطق بالحكم جرى موصوفا بوقف تنفيذ العقوبة ، وتأكد ذلك بما ورد بأسباب الحكم التى تكمل منطوقه فى هذا الشأن فإن واقع الحال فى الدعوى يفيد صدور الحكم مشمولا بوقف التنفيذ" .(نقض 27/11/1967 أحكام النقض س18 ق247 ص1176).وبأنه" الأصل فى الأحكام إلا ترد الحجية الا على منطوقها ولا يمتد أثرها الى الأسباب إلا ما كان منها مكملا للمنطوق ومرتبطا به إرتباطا وثيقا غير متجزئ ولا يكون للمنطوق قوام إلا به . أما إذا استنتجت المحكمة استنتاجا ما من واقعة مطروحة عليها فإن هذا الاستنتاج لا يحوز حية ولا يمنع محكمة أخرى من أن تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقا وملابسات الدعوى المطروحة عليها لانتفاء الحجية بين حكمين فى دعويين مختلفين موضوعا وسببا" .( 8/5/1984 أحكام النقض س35 ق108 ص491). وبأنه" حجية الشئ المحكوم فيه مقصورة على منطوق الحكم دون أسبابه إلا ما كان منها مكملا للمنطوق . قضاء الحكم فى منطوقه بالإدانة بالمخالفة لأسبابه المؤدية البراءة يعيب الحكم بالتناقض والتخاذل الموجب للنقض والإحالة . إشارة الحكم فى أسبابه الى أن ما ورد فى منطوقه من القضاء بالإدانة هو خطأ مادى . لا يغنى عن ذلك .( نقض 11/3/1974 س25 – 57 – 255 – طعن رقم 221 لسنة 44 ق). وبأنه" تقدير الدليل فى دعوى لا ينسحب أثره الى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضى للحكم فى منطوقه دون الادلة المقدمة فى الدعوى ولانتفاء الحجية بين حكمين فى دعويين مختلفين موضوعا وسببا" .( 15/10/1972 أحكام النقض س23 ق235 ص1052).وبأنه" لما كان الحكم المطعون فيه وان سكت فى منطوقه عن بيان كنه المضبوطات التى قضى بمصادرتها عن الجريمة التى قضى ببراءة المطعون ضده عنها إلا أنه بينها فى أسبابه التى يحمل المنطوق عليها ، والتى تعد جزءا منه وهو بيان كاف لما هو مقرر فى القانون من أنه وأن كان الأصل فى الأحكام ألا ترد الحجية الا على منطوقها ، إلا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة الى ما يكون من الأسباب مكونا للمنطوق ومرتبطا به ارتباطا وثيقا غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به . ولما كان الحكم المطعون فيه قد حدد ما هية المضبوطات التى قضى بمصادرتها ، وكان لا يوجد أى تناقض بين ما أورده الحكم فى أسبابه بشأنها وما انتهى اليه فى منطوقه ومن ثم فإن دعوى الخطأ فى تطبيق القانون والتناقض لا يكون له وجه" .( 28/2/1982 أحكام النقض س33 ق57 ص276). وبأنه" العبرة فيما تقضى به الاحكام هى بما ينطق به القاضى فى وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى ولا يعول على الأسباب المدونة بالحكم الا بقدر ما تكون موضحة ومدعمة للمنطوق ، وايراد الحكم فى أسبابه ان المقصود بما ورد فى منطوقه من السجن لمدة سنتين أنه الحبس مع الشغل لمدة سنتين لا يغير من خطئه فى تطبيق القانون" .(5/11/1972 أحكام النقض س23 ق263 ص1159).وبأنه" إذ كان الحكم المنقوض قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشعال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عن جرائم الشروع فى قتل وإحراز سلاح نارى وإحراز ذخيرة وبرفض الدعوى المدنية عن تهمة قتل ، ذكر الحكم فى أسبابه أنه برأ المتهم منها ومن جريمة قتل مماثلة ، فإن هذه الأسباب تكون مكملة للمنطوق ومرتبطة ارتباطا وثيقا غير متجزئ وترد عليها قوة الأمر المقضى وتمنع من محاكمة المتهم عنها أو إعادة نظر الدعوى المدنية المحكوم برفضها بعد أن أصبح الحكم نهائيا بعدم الطعن عليه من الخصوم .( 9/10/1967 أحكام النقض س18 ق193 ص905). وبأنه" من المقرر أن الأصل فى الأحكام إلا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها الى الأسباب إلا لما يكون مكملا للمنطوق ومرتبطا به ارتباطا وثيقا غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام الا به . ولما كان ما أورده الحكم فى خصوص عرض زيت عليه علامة مقلدة لم يطبقه فى حق الطاعن ولم يعاقبه عليه بل انتهى فى منطوقه الى تأييد ما قضى به الحكم المستأنف بالنسبة للطاعن عن التهمة الأولى وهى تهمة عرض زيت اكثيول مغشوش وبراءته من التهمة الثانية ، فإن ما ينعاه الطاعن فى خصوص ادانته عن هذه التهمة الاخيرة دون لفت نظر الدفاع لا يكون له محل . (19/3/1973 أحكام النقض س24ق57 ص348 ،20/10/1969 س20 ق217 ص107 ،22/1/1968 س19 ق13 ص72).وبأنه" إذا كانت العبرة فى الأحكام هى بالمعانى لا بالالفاظ والمبانى ، وكان منطوق الحكم المطعون فيه واضحا فى غير لبس ولا غموض عما قصده من معاقبة الطاعن بالعقوبة الواردة به فلا يبطله من بعدما يثيره الطاعن فى شأن ما ورد فى عبارته من تقديم وتأخير مادام انه لا يدعى أن ذلك من شأنه ايقاع اللبس فى تفهم ما قضت به المحكمة " .( 27/3/1984 أحكام النقض س35 ق76 ص353). وبأنه" حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد الا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها الى الأسباب الا لما كان مكملا للمنطوق . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد تحدث فى أسبابه عن ثبوت التهمة فى حق المطعون ضده فإنه لا أثر لذلك طالما أن الحكم لم ينته فى منطوقه الى قضاء معين بالنسبة له" .(12/6/1962 أحكام النقض س13 ق138 ص546).