زوال البطـــلان :
-----------------
يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام (م23 مرافعات) .
فيلاحظ أن المادة 22 مرافعات قد حددت زوال البطلان بالنزول عن البطلان فتقرر جواز النزول عنه صراحة أو ضمنا باستثناء ما تعلق بالنظام العام .
وجاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 13 لسنة 1968 أنه " وتقنن المادة 22 من المشروع النزول عن البطلان فتقرر جواز النزول عنه صراحة أو ضمنا باستثناء ما تعلق بالنظام العام وهو نص يفضل في صياغته نص المادة 26 من قانون المرافعات الحالي الذي آثار خلافا في الفقه بشأن تغيير عبارته " .
ويكون النزول الصريح بإعلان الخصم إرادته النزول عن حقه في التمسك بالبطلان سواء أكان بإرادته المنفردة أو نتيجة اتفاق بينه وبين خصمه مادام الاتفاق حاصلا بعد قيام سبب البطلان أما الاتفاق مقدما على النزول عن البطلان فيميل الرأى الغالب إلى أجازته إذا كان محددا ببطلان عمل معين ولسبب معين ، أما إذا كان الاتفاق عاما غير محدد بطلان عمل معين أو غير محدد بسبب معين فلا يجوز لأن الخصم ينزل عن البطلان صراحة يكون ضمنيا والنزول الضمني هو المستفاد من سلوك الخصم سلوكا يدل على إرادته النزول عن التمسك بالبطلان كالنزول عن التمسك ببطلان التنفيذ على العقار في يد حائزه الناشئ عن عدم إنذار الحائز المستفاد من تدخل الحائز وطلبه التأجيل لسداد الدين ومن صور النزول الضمني عن التمسك بالبطلان التعرض للموضوع أو إبداء دفع بعدم القبول قبل التمسك بالبطلان .
ومتى تم النزول عن البطلان صراحة أو ضمنا فإنه يقع باتا فلا يجوز العدول عنه أو التحلل من آثاره (16/3/1977 - م نقض م - 28 - 697 - 25/4/1972 - م نقض م - 13 - 768 - 6/12/1978 - م نقض م - 29 - 1850)
-----------------
يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام (م23 مرافعات) .
فيلاحظ أن المادة 22 مرافعات قد حددت زوال البطلان بالنزول عن البطلان فتقرر جواز النزول عنه صراحة أو ضمنا باستثناء ما تعلق بالنظام العام .
وجاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 13 لسنة 1968 أنه " وتقنن المادة 22 من المشروع النزول عن البطلان فتقرر جواز النزول عنه صراحة أو ضمنا باستثناء ما تعلق بالنظام العام وهو نص يفضل في صياغته نص المادة 26 من قانون المرافعات الحالي الذي آثار خلافا في الفقه بشأن تغيير عبارته " .
ويكون النزول الصريح بإعلان الخصم إرادته النزول عن حقه في التمسك بالبطلان سواء أكان بإرادته المنفردة أو نتيجة اتفاق بينه وبين خصمه مادام الاتفاق حاصلا بعد قيام سبب البطلان أما الاتفاق مقدما على النزول عن البطلان فيميل الرأى الغالب إلى أجازته إذا كان محددا ببطلان عمل معين ولسبب معين ، أما إذا كان الاتفاق عاما غير محدد بطلان عمل معين أو غير محدد بسبب معين فلا يجوز لأن الخصم ينزل عن البطلان صراحة يكون ضمنيا والنزول الضمني هو المستفاد من سلوك الخصم سلوكا يدل على إرادته النزول عن التمسك بالبطلان كالنزول عن التمسك ببطلان التنفيذ على العقار في يد حائزه الناشئ عن عدم إنذار الحائز المستفاد من تدخل الحائز وطلبه التأجيل لسداد الدين ومن صور النزول الضمني عن التمسك بالبطلان التعرض للموضوع أو إبداء دفع بعدم القبول قبل التمسك بالبطلان .
ومتى تم النزول عن البطلان صراحة أو ضمنا فإنه يقع باتا فلا يجوز العدول عنه أو التحلل من آثاره (16/3/1977 - م نقض م - 28 - 697 - 25/4/1972 - م نقض م - 13 - 768 - 6/12/1978 - م نقض م - 29 - 1850)