أحكام النقض فى اهليه التقاضى :
---------------
-النزاع حول بلوغ الخصم سن الرشد وقت تمثيله في الدعوى أمام محكمة أول درجة بالولى الشرعي هو مما يتعلق بانعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى ، وهو أمر لا يتعلق بالنظام العام
(نقض 5/3/1968 - 19 - 501) ولا يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض .
(نقض 10/1/1979 رقم 666 سنة 45ق)
-بلوغ الخصم القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى واستمرار وصيه في تمثيله دون تنبيه للمحكمة يعتبر منتجا لآثاره القانونية على أساس من النيابة الاتفاقية - صحة اختصامه (أى الوصى بصفته وكيلا) في الاستئناف الذي يرفع عن الحكم الصادر في الدعوى . (نقض 15/11/1966 - 17 - 1680)
-تمثيل الولى الشرعي للقاصر في الاستئناف - بلوغ القاصر سن الرشد قبل رفع الطعن بالنقض - وجوب إقامة الطعن منه شخصيا . (نقض 20/12/1978 الطعن رقم 1110 لسنة 47ق)
-إقامة المستأنف الاستئناف بصفته وصيا رغم بلوغ القاصر سن الرشد قبل رفعه ودون أن يكون نائبا عنه مؤداه عدم قبول الاستئناف . (نقض 24/1/1978 رقم 175 لسنة 44ق)
-إذا وجهت إجراءات التنفيذ العقاري للوصى بصفته نائبا عن القاصر رغم بلوغه سن الرشد يترتب عليه عدم اعتباره خصما في تلك الإجراءات . (نقض 17/1/1980  رقم 445 لسنة 48ق)
-اعتبار المدعى الوارث وكيلا عن باقي الورقة في إدارة المال الشائع طالما لم يعترض أحد مهم على ذلك - كانت قد أقيمت دعوى بإخلاء المستأجر من أحد ورثة المؤجر ودفع المستأجر بعدم قبول الدعوى لعدم إقامتها من الورثة مجتمعين . (نقض 21/6/1978 رقم 570 سنة 44ق)
-وفاة المطعون عليه الأول قبل رفع الطعن بالنقض يترتب عليه اعتبار الخصومة في الطعن معدومة
(نقض 9/12/1980 رقم 167 لسنة 47ق)
-الشريك الوصى في شركة التوصية ، لا يملك إدارتها ، كما لا يملك تمثيلها أمام القضاء .
(نقض 9/1/1980 رقم 1698 لسنة 48ق)
-للمحكمة الاستعانة بخبير - عند الاقتضاء - لتحقيق الوقائع المادية المتعلقة بتوافر صفة الخصوم في الدعوى ، والتي تستخلص منها مدى توافر الصفة في الدعوى .
(نقض 12/12/1979 رقم 1698 لسنة 48ق)
-توافر صفة المدعى أو انعدامها لا يتعلق بالنظام العام - عدم جواز اعتراض المحكمة من تلقاء نفسها لبحث هذه الصفة . ( نقض 26/6/1978 رقن 1049 لسنة 45ق ونقض 5/3/1967 - 19 - 501)
-للنقابات - كشخص اعتباري - إقامة الدعاوى المتعلقة بحقوقها المالية قبل أعضائها أو قبل الغير ممن تتعامل معهم ، ولها أيضا إقامة دعاوى المسئولية عن الأضرار التي تصيب المهنة التي تمثلها والمصالح الجماعية بشرط أن يكون الضرر الواقع قد أصابهم كأعضاء في النقابة . الضرر الفردي الذي يلحق عضوا أو عددا من الأعضاء بسبب لا يتصل بانتمائهم للمهنة ولا يمتد أثره إليها - دعوى النقابة عنه غير مقبولة لانتفاء صفتها في رفعها . (نقض 20/4/1968 - 18 - 867)
-إذا تحققت صفى المدعى أثناء نظر الدعوى واكتسب الصفة القانونية المطلوبة مراعية المواعيد والإجراءات القانونية ، فإن الخصومة تصبح بعد زوال العيب منتجة لآثارها (منذ بدايتها) ولا تكون للمدعى عليه مصلحة في التمسك بالدفع بانتفاء الصفة . (نقض 25/1/1973 - 24 - 108)
-دعوى الصورية المطلقة لا تقبل ممن ليست له مصلحة قائمة حالة ، بحيث تعود عليه فائدة عملية من الحكم له بطلبه . (نقض 25/1/1979 ر قم 135 لسنة 46ق)
- بلوغ القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى لا يؤدي الى انقطاعها ، استمرار والده في تمثيله صحيح باعتبار أن نيابته عنه قد أصبحت اتفاقية بعد أن كانت قانونية .
(نقض 28/4/1985 رقم 410 سنة 47ق)