مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionأحكام النقض بعدم قبول الدعوى : Emptyأحكام النقض بعدم قبول الدعوى :

more_horiz
أحكام النقض بعدم قبول الدعوى :
---------------
-الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى برمتها ويترتب على قبوله أن يخسر المدعى دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها وتستنفد محكمة الدرجة الأولى بالقضاء فيه ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى . (الطعن رقم 185 لسنة 45ق جلسة 15/3/1978 س29 ص751)
-بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى لا شأن له - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالنظام العام ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة اختصمت المطعون عليه الرابع باعتبار أنه الذي حل محل الحارس العام في تمثيل الخاضعين للحراسة ولم تنكر عليه هذه الصفة في مذكرتها التي قدمتها الى محكمة الاستئناف ردا على الدفع المبدي منه بسقوط الخصومة ، فإن ما تثيره الطاعنة بهذا السبب من انعدام صفة المطعون عليه الرابع في الاستئناف يكون سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولا يقبل من الطاعنة وقد تخلت عن مخاصمة الحارس العام - المطعون عليهما الأول والثاني - التحدي بتعجيلها الدعوى ضده في الميعاد القانوني . (الطعن رقم 1044 لسنة 45ق جلسة 19/12/1978 س29 ص1956 ، الطعن رقم 203 لسنة 44ق جلسة 24/1/1979 س30 ص338 ع1 ، الطعن رقم 758 لسنة 48ق جلسة 5/1979 س30 ص297 ع2 ، الطعن رقم 453 لسنة 42ق جلسة 9/2/1980)
-من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى ويطرح لاستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف بما حوته من أدلة ودفوع وأوجه دفاع ولا يجوز لها أن تعيديها الى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها .... على مبدأ التقاضي على درجتين ، وإذ التزم الحكم المطعون في هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1291 لسنة 47ق جلسة 30/10/1978 س29 ص1640)
-تقضي المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الذين فرضت عليهم طبقا لأحكام الطوارئ بأن تؤول الى الدولة الأموال والممتلكات التي رفعت الحراسة عنها وبعوض صاحبها بتعويض إجمالي قدره 30 ألف جنيه ما لم تكن قيمتها أقل من ذلك فيعوض عنها بمقدار هذه القيمة ،  وتقضي الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1963 - الصادر بالاستناد الى ذلك القانون - على أن الأموال والممتلكات التي تؤول الى الدولة ويعوض عنها صاحبها وفقا لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1964 المشار إليه هى صافي قيمتها بعد استنزال جميع الديون العقارية والممتازة والعادية بحيث تكون سندات التعويض ممثلة لناتج التصفية ، ولا يجوز الرجوع على صاحب هذه السندات بغير الديون التي يرفض المدير العام أداءها بقرار مسبب لعدم جديتها أو صوريتها أو لأى سبب آخر يقره القانون ، ومؤدى ذلك أنه يجب على الدائنين للأشخاص الذين رفعت الحراسة عن أموالهم التي آلت الى الدولة أن يقدموا الى المدير العام لإدارة الأموال المذكورة بديونهم قبل التجائهم الى القضاء للمطالبة بها ، وأن ما يؤول الى الدولة إنما هو صافي أموال الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة بعد استنزال الديون التي في ذمتهم وإجراء تصفية يتولاها المدير العام لإدارة الأموال التي آلت الى الدولة بحيث تعطى لهم سندات التعويض بقيمة ناتج هذه التصفية ، ويلزم المدير المذكور في سبيل ذلك بأن يؤدي الى الدائنين ديونهم بوصفه مصفيا ينوب في الوفاء بها عن المدين نيابة قانونية ، ويصدق ذلك بالنسبة الى جميع الديون سواء كانت عقارية أو ممتازة أو عادية متى كان قد تم الإخطار عنها وفقا للقانون وكانت تدخل في نطاق قيمة الأصول المملوكة للمدين ولا يستثنى من ذلك سوى الدين الذي يصدر قرارا مسببا برفض أدائه لعدم جديته أو لصوريته أو بغير ذلك من الأسباب التي يتحقق معها أن الدين قد اتفق عليه مع المدين بقصد إخراج بعض الأموال من نطاق الحراسة إضرارا بالمصلحة العامة ، فيمتنع على ذلك المدير بحكم القانون أداؤه من جانبه ، كما يمتنع على الدائن مطالبته به ، وإن كان يجوز لهذا الدائن أن يرجع به قضاء على المدين صاحب سندات التعويض ، أما إذا لم يصدر المدير قرارا مسببا برفض الدين ، ومن ثم لم يتعلق به سبب من أسباب الاعتراف من جانب السلطة العامة فإن امتناعه عن أداء ذلك الدين يكون بمثابة امتناع المدين أو نائبه عن الوفاء بدين لم يجحده مما يحق معه للدائن أن يطالب به ، وإذا كان ذلك وكان تحقيق الديون وإقرارها ورفضها قد أضحى بموجب القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 من سلطة المدير العام لإدارة الأموال التي آلت الى الدولة فإن القرار الذي يصدر من الحارس العام بعدم الاعتداد بالدين بعد رفع الحراسة يكون صادرا ممن لا يملكه ، ومن ثم لا أثر له قانونا . (الطعن رقم 599 لسنة 44ق جلسة 9/2/1978 س29 ص430)
-الثابت من الرجوع الى القانون 135 لسنة 1964 في شأن تنظيم المؤسسات العلاجية الذي عمل به اعتبارا من 24/3/1964 أن المستشفى اليوناني بالإسكندرية لم تكن من بين المستشفيات المبينة بالكشف المرافق للقانون التي نصت المادة الأولى منه على أن تؤول ملكيتها الى الدولة ، إلا أنه لما كانت المادة 11 من القانون المذكور قد نصت على أن يشكل بقرار من وزير الصحة مجالس إدارة للمستشفيات الأخرى المرخص بها طبقا لأحكام القانون رقم 490 لسنة 1955 ولا تصبح قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها منه ، كما تصدر جميع اللوائح الخاصة بهذه المستشفيات والعاملين بها بقرار من وزير الصحة ، وكانت المستشفة اليوناني بالإسكندرية مرخصا به طبقا لأحكام القانون رقم 490 لسنة 1955 ، وكان وزير الصحة قد أصدر قراره رقم 550 لسنة 1964 باللائحة الأساسية للمستشفى متضمنا تفويضا لمحافظة الإسكندرية بتشكيل مجلس إدارة مؤقت للمستشفى المذكور ، وصدر قرار محافظ الإسكندرية رقم 343 لسنة 1964 بتاريخ 16/9/1964 بتشكيل مجلس إدارة للمستشفى وزالت صفتها في تلك الإدارة ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الجمعية الطاعنة إنما تستمد صفتها في تمثيل المستشفة من تلك الإدارة والتي زايلتها فإنه لا يكون لها صفة في رفع دعواها بالصحيفة المودعة في 22/1/1969 للمطالبة بالمبالغ الموصى بها للمستشفى . (الطعن رقم 32 لسنة 43ق جلسة 23/2/1978 س29 ص576)
-إذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يكن التوكيل صريحا في تخويل المحامي أن يطعن نيابة عن الموكل بطريق النقض . فللمحكمة أن تحصل ذلك من عبارة التوكيل والملابسات التي حرر فيها . لما كان ذلك ، وكانت عبارات التوكيل تدل على أن الطاعن فوض زوجته إدارة كافة أمواله والتصرف فيها وأنه ولكها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها ، فإن صدور التوكيل في الخارج ومن شخص غير مصري ليس له دراية بإجراءات التقاضي  في مصر يشير الى أن نطاق التوكيل العام يرخص لزوجة الطاعن ووكيلته في توكيل محامين نيابة عنه لمباشرة إجراءات الدعاوى أمام المحاكم بمختلف درجاتها ومنها محكمة النقض . (الطعن رقم 969 لسنة 44ق جلسة 15/3/1978 س29 ص762)
-مؤدى نص المادة 217 من قانون التجارة أن تغل يد المفلس عن مباشرة الدعاوى التي يكون طرفا فيها قبل إشهار إفلاسه ، ويعتبر وكيل التفليسة من تاريخ الحكم بإشهار الإفلاس الممثل القانوني لها ، ويضحى صاحب الصفة في تمثيلها دون المفلس في كافة الدعاوى يستوى في ذلك تلك المقامة من المفلس أو عليه أو التي ترفع مستق بلا ، وإذ رفع الطعن الحالي بهذه الصفة وكانت الخصومة في الاستئناف معقودة في حقيقتها بين المطعون عليها الأولى وبين الطاعن بصفته وحده ، فإنه لا يجوز اختصام المطعون عليها الثانية بصفتها الشخصية في هذا الطعن . لا يغير من ذلك ورود اسم هذه الأخيرة في ديباجة الحكم المطعون فيه أو أن المادة 218 من قانون التجارة تجيز للمفلس التدخل في الدعاوى التي ترفع على التفليسة ، إذ مجال انطباق هذه المادة أن يكون السنديك مدعى عليه . (الطعن رقم 413 ، 432 لسنة 44ق جلسة 5/4/1978 س29 ص952 ، الطعن رقم 148 لسنة 47ق جلسة 21/5/1978 س30 ص395 ع3)
-سلطة الحارس القضائي وفقا لنص المادة 734 من القانون المدني تلزمه المحافظة على الأموال التي يتسلمها بمراعاة طبيعتها والظروف المحيطة بها وما تتطلبه من أعمال لرعايتها باذلا في ذلك عناية الرجل المعتاد ، ولا يكتفي بالعناية التي يتوخاها عادة في شئونه الشخصية ، وهذا الالتزام الملقى على عاتق الحارس لا يقتصر على حفظ الأموال مما قد يصيبها من أعمال مادية ، بل يوجب عليه أيضا أن يتفادى في شأنها ما قد يعتريها من أضرار باتخاذ ما تستدعيه من إجراءات إدارية أو قضائية في صددها ، وطبيعة هذا الالتزام وانصبابه على مال مشمول بالحراسة وموجود حكما أو فعلا في حوزة الحارس يقتضي أن ترفع منه أو عليه - دون المالك للمال - كافة الدعاوى المتعلقة بأعمال الحفظ والصيانة الداخلة في سلطته ، وإذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون عليها طلبت فسخ عقد الإيجار والإخلاء وإزالة ما أقامه المستأجر على سند من أن الطاعنين  عمدوا الى إلغاء حديقة المنزل وأقاموا بدلها عدة أبنية كما هدموا سطح العقار وشيدوا فيه عدة حجرات دون موافقة المؤجر وبالمخالفة للحظر الوارد بالبند الثاني من العقد من منح إجراء التغيير أو استعمال العقار بطريقة تنافي شروطه ، فإن ما سلكته المطعون عليها بوصفها حارسة قضائية من إقامة الدعوى وتحديد الطلبات فيها - أيا كان وجه الرأى في سدادها - يندرج ضمن سلطة الحارس القضائي في تأدية التزامه بالحفاظ على الأموال المشمولة بحراسته . (الطعن رقم 730 جلسة 22/11/1978 س29 ص1744)
-مفاد المادة 601/1 من القانون المدني أن الإيجار لا ينتهي بموت المؤجر ، بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه الى ورثته ، وكان مؤدى المادتين 827 ، 828 من ذات القانون أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك ، وإذ تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عدا وكيلا عنهم . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن عقد الإيجار مبرم بين الطاعن ومورث المطعون عليه الذي توفى وانتقلت ملكية العين المؤجرة الى ورثته شيوعا من بينهم المطعون عليه ، وكان رفع الدعوى الماثلة بطلب الإخلاء لتغيير الاستعمال يندرج ضمن إدارة المال الشائع وكان أيا من ورثة المؤجر الأصلي لم يعترض على انفراد المطعون عليه برفعها فإن ذلك يحمل على اعتباره وكيلا عنهم في إقامتها ، وهو ما يكفي بذاته لاكتمال صفته ويكون بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة غير وارد . لما كان ما تقدم وكان الدفاع الذي تلتزم المحكمة تحقيقه والرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي يكون من شأنها لو محص تغير وجه الرأى في الدعوى ، فإنه لا يعيب الحكم إغفاله الرد على الدفع المشار إليه . (الطعن رقم 570 لسنة 44ق جلسة 21/6/1978 س29 ص1505)
-إذ كان الواقع في الدعوى أن الجد الولى الشرعي كان ينوب عن القاصرة في الاستئناف حتى صدر الحكم المطعون فيه ، وكان الثابت أن هذه القاصرة قد بلغت سن الرشد ورفعت عنها الوصاية في 11/6/1977 وقبل رقع الطعن بالنقض في 13/7/1977 ، فإنها وحدها وبصفتها الشخصية تكون ذات الشأن في رفعه بعد زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنها ، ويكون الطعن المرفوع من الطاعنة الثالثة بوصفها وصية على الابنة المشار إليها غير مقبول ، لا يغير من ذلك أن يقدم الحاضر عن الطاعنين بالجلسة توكيلا صادرا إليه من الابنة وبصفتها الشخصية في 21/8/1977 لمباشرة الخصومة نيابة عنها ، لأن هذا التوكيل ليس من شأنه أن يجعل صحيفة الطعن مرفوعة منها بهذه الصفة . (الطعن رقم 1110 لسنة 47ق جلسة 20/12/1978 س29 ص1983)
-يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه ، وكانت العبرة في توافر هذه الصفة بحقيقة الواقع ، ولا يعتبر الشخص طرفا في خصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعا به ، فإن انتحلت صفة النيابة أو أضفاها الحكم على شخص بلا مبرر ، فهذا غير كاف لاعتباره طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم بما يحق له الطعن فيه ، ويكون ذلك جائزا من صاحب الصفة الحقيقي . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعنة الثانية عينت وصية على أولادها قصر المتوفى بتاريخ 28/12/1976 بدلا من الولى الشرعي الذي كان ينوب عنهم في الاستئناف وظل منتحلا صفة تمثيله لهم رغم ذلك حتى صدور الحكم المطعون فيه ، فإنه يكون للطاعنة الثانية بصفتها الوصية على القصر - وحدها - حق الطعن بصفتها هذه على هذا الحكم ، ولا يقدح في ذلك أن الطاعنة الثانية كانت ممثلة في مرحلة الاستئناف لشخصها ، وأنها لم تفصح عن صفتها كوصية حتى صدر الحكم المطعون فيه في مواجهة الجد باعتباره وليا شرعيا ، طالما أن الطعن رفع من الممثل الحقيقي للقصر . (الطعن رقم 1110 لسنة 47ق جلسة 20/12/1978 س29 ص1983)
-بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى لا شأن له - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالنظام العام وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بانعدام صفة من اختصم في الدعوى ممثلا لها - باعتباره مديرا للشركة ولم يختصم رئيس مجلس الإدارة - فإنه لا يجوز لها إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 666 لسنة 45ق جلسة 10/1/1979 س30 ع1 ص152)
-تأييد الحكم المطعون فيه قضاء محكمة أول درجة بشأن عدم قبول دعوى تحديد الأجرة - المقامة من المستأجر - من الباطن - بمقولة أنها لا تقام إلا على الملك دون المستأجر ينطوي على تقرير قانوني خاطئ . (الطعن رقم 137 لسنة 47ق جلسة 28/3/1979 س30 ع1 ص953)
-إذ كان الحكم المطعون فيه والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها وبإعادة القضية لمحكمة أول درجة للقضاء في موضوعها لم ينهي الخصومة كلها - والتي كانت مازالت مرددة بين الأطراف - ليس من الأحكام المستثناة الواردة على سبيل الحصر في المادة 212 مرافعات فإنه لا يجوز الطعن فيه بالنقض على استقلال ، وإذ التزمت الطاعنة هذا النظر ولم تطعن في هذا الحكم إلا من الحكم المنهي للخصومة كلها في الميعاد ، فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون . (الطعن رقم 758 لسنة 48ق جلسة 7/5/1979 س30 ص297)
-استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو مما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله . (الطعن رقم 758 لسنة 48ق جلسة 7/5/1979 س30 ع2 ص297)
-يترتب على حل الشركة زوال صفة مديريها في تمثيلها ، ويحل محلهم المصفى الذي عينته المحكمة ويكون هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة أمام القضاء فيما  يرفع منها أو عليها من دعاوى . (الطعن رقم 24 لسنة 44ق جلسة 5/3/1979 س30 ع1 ص713)

descriptionأحكام النقض بعدم قبول الدعوى : Emptyرد: أحكام النقض بعدم قبول الدعوى :

more_horiz
تابع أحكام النقض :
--------------------
 
-إذ كان الثابت من مدونات حكم محكمة الدرجة الأولى المؤيد بالحكم المطعون فيه ، أن المطعون عليه قدم شهادة صادرة من رئيس المجلس الملي العام ورد بها أن المدعى (الطاعن) ومن معه خرجوا على قرارات المجلس وأن شخصيته كممثل لكنيسة المثال قد زالت ، كما قدم قرارين صادرين من المجلس الملي العام بضم كنيسة المثال المسيحي بشبرا الى كبيسة نهضة القداسة ، وكان الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الابتدائي المؤيد به ، قد عولا على تلك المستندات واستخلصا منها انتفاء صفة المدعى وقت رفع الدعوى في تمثيل طائفة كنيسة المثال المسيحي لضمها لطائفة نهضة القداسة ، وهو استخلاص سائغ يكفي لحمل قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون ، يكون غير صحيح .
(الطعن رقم 46 لسنة 55ق جلسة 1/3/1979 س30 ع1 ص662)
-تمثيل المصفى للشركة في فترة التصفية متعلق فقط بالأعمال التي تستلزمها التصفية وبالدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها أما إذا تعلق الأمر بالشروع في تنفيذ الحكم القاضي بحل الشركة وتصفيتها وتعيين أحد الشركاء مصفيا لها فإنه لا يعدو أن يكون حكما من الأحكام التي يراد تنفيذها هناك ، لا تختلط صفة المصفى مع صفة المحكوم له ، لأن الأمر لا يتعلق حينئذ بالمنازعة فيما قضى به الحكم من تعيينه مصفيا أو سلطاته في التصفية أو بصحة الإجراءات التي اتخذها بحسبانه مصفيا لشركة تحت التصفية ، وإنما يتعلق الأمر بجواز تنفيذ حكم وبصحة إجراءات هذا التنفيذ لذلك لا تكون صفته كمصف ملحوظة وإنما تبرز فقط صفته كطالب تنفيذ محكوم له ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اختصامه بصفته مصفيا فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
(الطعن رقم 27 لسنة 45ق جلسة 7/5/1979 س30 ع2 ص291)
-إذ كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الثاني بصفته - وزير المالية - اختصم وبنك ناصر الاجتماعي المطعون عليه الثالث باعتبارهما يمثلان بيت المال لوفاة المستأجر الأصلى دون وارث ، وطلب  المطعون عليه الثاني بصفته إخراجه من الدعوى لأنه لا يمثل بيت المال ، وكان بنك ناصر الاجتماعي - المطعون عليه الثالث - هو الممثل القانوني له ، فإن الدفع - المبدي من المطعون عليه الثاني بصفته بعدم قبول الطعن استنادا الى أنه ليس خصما حقيقا في النزاع - يكون في غير محله . (الطعن رقم 1017 لسنة 48ق جلسة 14/2/1979 س30 ع1 ص520)
-فرض الحراسة الإدارية على أموال وممتلكات أحد الأشخاص يترتب عليه أن يتولى الحارس العام إدارة أمواله وتمثيله أمام القضاء ، وأن مقتضى إنهاء الحراسة أن يعود التقاضي الى هذا الشخص إلا أن المشرع تصور أن هناك فترة تمضي بين إنهاء الحراسة حكما وبين انتهائها فعلا بتسليم الذي كان خاضعا للحراسة أمواله ، وفي هذه الفترة يتولى الحارس أمر هذه الأموال لحين تسليمها لصاحبها وبذلك أناب المشرع الحارس على تلك الأموال نيابة قانونية في إدارتها وما يستتبع ذلك من حق التقاضي فيما ينشأ عن أعمال إدارتها من منازعات الى أن يتم تسليمها لصاحبها .
(الطعن رقم 76 لسنة 47ق جلسة 2/6/1979 س30 ع2 ص523)
 
-إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون عليهم ففرضت عليه الحراسة الإدارية بموجب الأمر رقم 178 لسنة 1961 ثم رفعت عنه بموجب القانون رقم 150 لسنة 1964 ، وكاد مفاد نص المادة الثانية من هذا القانون الأخير أن الأموال والممتلكات التي وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ تؤول الى الدولة من وقت رفع الحراسة بحكم القانون ، وذلك مقابل تعويض عنها يحدد بمقدار صافي قيمتها وبحد أقصى لا يجاوز ثلاثين ألف جنيه ، ويترتب على ذلك أن تصبح الدولة صاحبة الصفة في المطالبة بهذه الأموال والممتلكات ، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 150 لسنة 1964 من رفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم طبقا لأحكام قانون الطوارئ ، مما مقتضاه أن يعود إليهم حق التقاضي وأن تكون لهم مصلحة في الدفاع عن حقوقهم حتى لا ينتقص التعويض المستحق لهم عن الحد المقرر ف القانون ، وإذ كان المبلغ المطالب باسترداده من الطاعنين هو من الأموال التي آلت الى الدولة بمقتضى القانون رقم 150 لسنة 1964 ، وقد حصله الطاعنان نفاذا للحكم ... بطريق الحجز ضد إدارة الأموال التي آلت الى الدولة - المحكوم عليها فيه - تحت يد شركة التأمين الأهلية ، وذلك كالثابت من مدونات لحكم المذكور ، فتكون إدارة الأموال هذه - بنقض الحكم المذكور المنفذ به - هى صاحبة الصفة في استرداد المبلغ المحصل بمقتضاه ، بما ينفي عن المطعون عليهم ومورثهم من قبلهم الصفة في استرداد هذا المبلغ ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 398 لسنة 46ق جلسة 7/6/1979 س30 ع2 ص585)
-إذ كان الثابت من الأوراق أن الضرر الذي لحق بالمطعون ضدهم والذي صدر الحكم المطعون فيه بتعويضهم عنه قد وقع في تاريخ وفاة مورثهم في 7/6/1969 وأن المطعون ضده الأخير - مرتكب الحادث العامل بورش الرى - كان تابعا في هذا التاريخ للطاعن - وزير الرى بصفته - حيث لم تنشأ الهيئة العامة لورش الرى إلا منذ تاريخ العمل بالقرار الجمهوري رقم 814 لسنة 71 الصادر بإنشائها في 3/6/1971 وكانت وزارة الرى المسئولة أصلا بصفتها متبوعة وقت الحادث مازالت قائمة ، وكانت الهيئة العامة المشار إليها لا تعتبر بذلك خلفا عاما لوزارة الرى - كما أنها لا تعتبر خلفا خاصا لها في هذا الصدد ولخلو قرار إنشائها من نص يفيد نقل التزامات وزارة الرى إليها . فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى الى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة يكون قد أصاب صحيح القانون .
(الطعن رقم 151 لسنة 43ق جلسة 13/12/1979 س30 ع3 ص357)
-إذا كان البين من الأوراق أن الطاعن - وزير التأمينات الاجتماعية بصفته وإن أبدى الدفع بعدم قبول الاستئناف بالنسبة له أمام المحكمة الاستئنافية إلا أنه ما كان يستهدف من دفعه المنازعة في صحة اختصاصه في الطعن بالاستئناف بل أفصح عن قوام هذا الدفع وهو انتفاء تمثيله هيئة التأمينات الاجتماعية المقصودة بالخصومة في النزاع المطروح في الدعوى لأن ممثلها هو رئيس مجلس إدارتها ، ومن ثم فإن هذا الدفع لا يكون دفعا بالشرائط الشكلية المطعون بالاستئناف إذ لا ينطوي على المنازعة في كون من اختصم في الطعن لم يكن خصما أمام محكمة أول درجة بل يعد في حقيقته وحسب مرماه دفعا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وهو دفع موضوعي مما يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى عملا بالمادة 115 من قانون المرافعات ، فلا يحول دون التمسك به عدم إبدائه أمام محكمة أول درجة لما للخصم من حق في إبداء ما له من دفوع وأوجه دفاع جديدة أمام محكمة الاستئناف . (الطعنان رقمى 318 ، 551 جلسة 10/1/1980)
-اختصام ذى الصفة في الدعوى بدلا من الحكم بعدم قبولها عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات تبسيطا للإجراءات وتقديرا من المشرع لتنوع وتعدد فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات على نحو يصعب معه تحديد الجهات التي لها صفة في التداعي لا يكون له محل أمام محكمة أول درجة فقط ، إذ لا يجوز أن يختصم أمام محكمة الدرجة الثانية من لم يكن طرفا الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى إذ كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن الخامس وزير المالية - دفع بعدم جواز إدخاله في الخصومة أمام محكمة الاستئناف لأنه لم يكن خصما في الدعوى المستأنف حكمها وواجه الحكم المطعون فيه هذا الدفع بأن إدخال الطاعن الخامس لا يعدو أن يكون إدخالا لممثل الطاعنين الأول والثاني في الدعوى بعد أن قضى بقبول الاستئناف قبلهم بحكم سابق ولا يعتبر إدخالا لخصوم جدد ورتب على ذلك إلزام السيد وزير المالية بصفته بالطلبات فإنه يكون بدوره قد خالف القانون . (الطعن رقم 1732 لسنة 50ق جلسة 2/6/1981)
-المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صف في تمثيله بالخصومة ، وكان مفاد نص المادتين 52/1 ، 53 من القانون المدني أن الأشخاص الاعتبارية هى الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية ويكون لها حق التقاضي ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها وكان النزاع المطروح في الطعن من منازعات التنفيذ المتعلقة بإجراءات الحجز الإداري التي اتخذتها مصلحة الضرائب على العقار محل التداعي فإن المطعون ضده الثاني - وزير المالية - يكون هو الممثل لتلك الجهة الإدارية المقصودة بالخصومة دون المطعون ضده الأول مراقب مأمورية الضرائب التي أصدرت أمر الحجز ويكون اختصام هذا الأخير في الطعن اختصاما لغير ذي صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له . (الطعن رقم 465 لسنة 47ق جلسة 26/2/1981)
-المقرر في قضاء محكمة النقض ، أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق المدعى به مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة التي يقرها القانون ، ومفاد ذلك أن مجرد  توافر مصلحة للمدعى في الحصول على منفعة مادية أو أدبية لا يكفي لقبول دعواه مادامت هذه المصلحة لا تستند الى حق له يحميه القانون ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن رابطة الزوجية التي قامت بين الطاعن الأول وبين المطعون ضده قد انفصمت عراها بصدور حكم نهائي  بتطليقها منه وبذلك تنقضي العلاقة التي كانت قائمة بينهما ويعتبر كل منهما أجنبيا عن الآخر ولا يحق لأيهما التعرض للآخر في علاقاته الزوجية المستقبلة ومن قم لا تكون للمطعون ضده صفة في طلب إبطال زواج مطلقته المذكورة من الطاعن الثاني ولا يغير من ذلك ارتباط هذا الزوج به بقرابة قريبه باعتباره ابن أخت به - وهو ما تحرمه شريعة الأقباط الإنجيليين - طالما أن هذه القرابة لم تكسبه حق الولاية عليه التي لا يكون له بدونها شأن في طلب إبطال زواجه أيا كانت أوجه البطلان المدعى بها ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المطعون ضده في إقامتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 8 لسنة 50ق جلسة 17/2/1981)
 
-لا يوجد في القانون ما يحول دون توجيه الدعوى للخصم في شخص وكيله ويكفي في ذلك أن يقرن اسم آخر باسم الموكل . (الطعن رقم 497 لسنة 47ق جلسة 12/1/1981 ، الطعن رقم 556 لسنة 41ق جلسة 31/3/1976 س27 ص823)
-إن قرار رئيس الجمهورية رقم 887 لسنة 1967 الصادر بإعادة تنظيم المؤسسات العامة التموينية نص في المادة الثانية منه على أن يعدل اسم المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز الى المؤسسة المصرية العامة للمطاحن والصوامع والمخابز وتحل محل هذه المؤسسة في شئون المضارب مؤسسة عامة جديدة تسمى المؤسسة المصرية العامة للمضارب (الطاعنة) ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية ، ولما كان مؤدى ذلك أن المشرع أحل المؤسسة الطاعنة حلولا قانونيا محل المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز في شئون المضارب فيما لها وما عليها ، مما يترتب عليه أيلولة جميع الحقوق ، والالتزامات الخاصة بالمؤسسة السابقة في خصوص المضارب الى المؤسسة الجديدة فتصبح هذه الأخيرة هى الجهة التي تخاصم وتختصم في شأن حقوق والتزامات المؤسسة السابقة. (الطعن رقم 648 لسنة 42ق جلسة 26/1/1982)
-مفاد المادة 27 من القانون 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلي أن المشرع بعد أم استبعد الهيئات القضائية والجهات المعاونة بها من نطاق نظام الحكم المحلي ، قسم فروع الوزارات في المحافظات الى قسمين قسم نقل اختصاصاته الى الوحدات المحلية فألحقه بها وصار من توابعها وبالتالي يمثله قانونا المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية حسب الأحوال ، وقسم أبقى اختصاصاته للوزارات التابع لها ولم يعهد الى المحافظ سوى الإشراف عليه دون - تبعيته له وبالتالي فلا يمثله قانونا . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 26 من ذات القانون تنص على أن " المحافظ مسئول عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة يعاونه في ذلك مدير الأمن في إطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية وعلى مدير الأمن أن يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لاعتمادها ويلزم مدير الأمن بإخطاره فورا عن الحوادث ذات الأهمية الخاصة على أن يتم إعداد التدابير اللازمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما " بما مؤداه أن المشرع لم ينقل اختصاصات الأمن من وزارة الداخلية الى الوحدات المحلية إذ لم يجعل أجهزة الأمن بالمحافظة تابعة تبعية مطلقة للمحافظ وإنما جعل مسئولية هذا الأخير عنها مجرد مسئولية إشراف في إطار من التعاون بينه وبين مدير الأمن ومن ثم تظل هذه الأجهزة خاضعة لوزارة الداخلية وموظفوها تابعين لوزير الداخلية .
(الطعن رقم 2225 لسنة 50ق جلسة 10/6/1982)
-اختصام ذي الصفة الحقيقي في الدعوى إعمالا للمادة 115 مرافعات . كفايته بالإعلان . علة ذلك .
(الطعن رقم 949 لسنة 52ق جلسة 22/12/1987)
-رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي . هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء سلطة الوزير في الإشراف على الهيئة لا يغير من ذلك . (الطعن رقم 948 لسنة 52ق جلسة 29/12/1987)
-إلغاء المؤسسات العامة وتصفية أعمالها بقرارات يصدرها الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية ق111 لسنة 1975 المعدل بالقانون 111 لسنة 1976 . مؤداه تفويضه في تحديد الجهات التي تؤول إليها حقوقها والتزاماتها مثال بشأن إلغاء المؤسسة المصرية العامة لاستزراع وتنمية الأراضي المستصلحة . (الطعن رقم 1054 لسنة 51ق جلسة 1/4/1987)
-الوزير هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء . الاستثناء منح جهة إدارية معينة الشخصية الاعتبارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير ، وزير المالية دون غيره الممثل لمصلحة الضرائب ومأمورياتها أمام القضاء . علة ذلك .
(الطعن رقم 1279 لسنة 54ق جلسة 28/2/1989)
-تمثيل الدولة في التقاضي ، فرع من النيابة القانونية عنها . وجوب الرجوع الى مصدرها وهو القانون في بيان مداها ونطاقها . رئيس مجلس الشعب وهو صاحب الصفة - دون غيره - في تمثيله ولجانه بما في ذلك رئيس اللجنة التشريعية . (الطعن رقم 3249 لسنة 58ق جلسة 28/2/1990)
-الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة . موضوعي . م115 مرافعات . القضاء بقبوله . أثره . خسران المدعى لدعواه . كفاية تحقق المصلحة الشخصية المباشرة وقت رفع الدعوى ولو زالت بعد ذلك .
(الطعن رقم 961 لسنة 52ق جلسة 13/2/1986)
-الدفع بعدم قبول الدعوى بحالتها لعدم قبول الدعوى بحالتها لعدم اختصام شريك المطعون عليه في عقد البدل وسائر المستأجرين للأرض . مغاير للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة المؤسس على أن ذلك يتضمن صفقة واحدة لا تقبل التجزئة - وذلك في مضمونه ومبناه .
(الطعن رقم 1082 لسنة 53ق جلسة 14/1/1987)
-التسخير في الصورية . عدم اقتصاره على التصرفات . جوازه في الخصومة والإجراءات القضائية . شرطه . ألا يقصد به التحايل على القانون فيكون غير مشروع .
(الطعن رقم 2209 لسنة 53ق جلسة 21/1/1987)
-التحقق من صفة رافع الدعوى . استقلال محكمة الموضوع به دون رقابة من محكمة النقض .
(الطعن رقم 875 لسنة 53ق جلسة 18/2/1987)
-المختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفتهم . م236 مرافعات . تصحيح الصفة وفقا للمادة 115 مرافعات وجوب تمامه في المواعيد المحددة لرفع الدعوى مثال . بشأن أيلولة بيت المال لبنك ناصر الاجتماعي أثناء نظر الاستئناف . (الطعن رقم 1204 لسنة 53ق جلسة 1/4/1987)
-استخلاص توافر الصفة في الدعوى . استقلال محكمة الموضوع به . متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . (الطعن رقم 2102 لسنة 53ق جلسة 22/4/1987)
-أعمال الحفظ التي يحق للشريك على الشيوع اتخاذها بغير موافقة باقي الشركاء . م83 مدني . اتساعها لرفع دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض .
(الطعنان رقما 1374 ، 1409 لسنة 53ق جلسة 16/6/1987)
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد