أحكام النقض بعدم قبول الدعوى :
---------------
-الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى برمتها ويترتب على قبوله أن يخسر المدعى دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها وتستنفد محكمة الدرجة الأولى بالقضاء فيه ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى . (الطعن رقم 185 لسنة 45ق جلسة 15/3/1978 س29 ص751)
-بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى لا شأن له - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالنظام العام ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة اختصمت المطعون عليه الرابع باعتبار أنه الذي حل محل الحارس العام في تمثيل الخاضعين للحراسة ولم تنكر عليه هذه الصفة في مذكرتها التي قدمتها الى محكمة الاستئناف ردا على الدفع المبدي منه بسقوط الخصومة ، فإن ما تثيره الطاعنة بهذا السبب من انعدام صفة المطعون عليه الرابع في الاستئناف يكون سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولا يقبل من الطاعنة وقد تخلت عن مخاصمة الحارس العام - المطعون عليهما الأول والثاني - التحدي بتعجيلها الدعوى ضده في الميعاد القانوني . (الطعن رقم 1044 لسنة 45ق جلسة 19/12/1978 س29 ص1956 ، الطعن رقم 203 لسنة 44ق جلسة 24/1/1979 س30 ص338 ع1 ، الطعن رقم 758 لسنة 48ق جلسة 5/1979 س30 ص297 ع2 ، الطعن رقم 453 لسنة 42ق جلسة 9/2/1980)
-من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى ويطرح لاستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف بما حوته من أدلة ودفوع وأوجه دفاع ولا يجوز لها أن تعيديها الى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها .... على مبدأ التقاضي على درجتين ، وإذ التزم الحكم المطعون في هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1291 لسنة 47ق جلسة 30/10/1978 س29 ص1640)
-تقضي المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الذين فرضت عليهم طبقا لأحكام الطوارئ بأن تؤول الى الدولة الأموال والممتلكات التي رفعت الحراسة عنها وبعوض صاحبها بتعويض إجمالي قدره 30 ألف جنيه ما لم تكن قيمتها أقل من ذلك فيعوض عنها بمقدار هذه القيمة ، وتقضي الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1963 - الصادر بالاستناد الى ذلك القانون - على أن الأموال والممتلكات التي تؤول الى الدولة ويعوض عنها صاحبها وفقا لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1964 المشار إليه هى صافي قيمتها بعد استنزال جميع الديون العقارية والممتازة والعادية بحيث تكون سندات التعويض ممثلة لناتج التصفية ، ولا يجوز الرجوع على صاحب هذه السندات بغير الديون التي يرفض المدير العام أداءها بقرار مسبب لعدم جديتها أو صوريتها أو لأى سبب آخر يقره القانون ، ومؤدى ذلك أنه يجب على الدائنين للأشخاص الذين رفعت الحراسة عن أموالهم التي آلت الى الدولة أن يقدموا الى المدير العام لإدارة الأموال المذكورة بديونهم قبل التجائهم الى القضاء للمطالبة بها ، وأن ما يؤول الى الدولة إنما هو صافي أموال الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة بعد استنزال الديون التي في ذمتهم وإجراء تصفية يتولاها المدير العام لإدارة الأموال التي آلت الى الدولة بحيث تعطى لهم سندات التعويض بقيمة ناتج هذه التصفية ، ويلزم المدير المذكور في سبيل ذلك بأن يؤدي الى الدائنين ديونهم بوصفه مصفيا ينوب في الوفاء بها عن المدين نيابة قانونية ، ويصدق ذلك بالنسبة الى جميع الديون سواء كانت عقارية أو ممتازة أو عادية متى كان قد تم الإخطار عنها وفقا للقانون وكانت تدخل في نطاق قيمة الأصول المملوكة للمدين ولا يستثنى من ذلك سوى الدين الذي يصدر قرارا مسببا برفض أدائه لعدم جديته أو لصوريته أو بغير ذلك من الأسباب التي يتحقق معها أن الدين قد اتفق عليه مع المدين بقصد إخراج بعض الأموال من نطاق الحراسة إضرارا بالمصلحة العامة ، فيمتنع على ذلك المدير بحكم القانون أداؤه من جانبه ، كما يمتنع على الدائن مطالبته به ، وإن كان يجوز لهذا الدائن أن يرجع به قضاء على المدين صاحب سندات التعويض ، أما إذا لم يصدر المدير قرارا مسببا برفض الدين ، ومن ثم لم يتعلق به سبب من أسباب الاعتراف من جانب السلطة العامة فإن امتناعه عن أداء ذلك الدين يكون بمثابة امتناع المدين أو نائبه عن الوفاء بدين لم يجحده مما يحق معه للدائن أن يطالب به ، وإذا كان ذلك وكان تحقيق الديون وإقرارها ورفضها قد أضحى بموجب القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 من سلطة المدير العام لإدارة الأموال التي آلت الى الدولة فإن القرار الذي يصدر من الحارس العام بعدم الاعتداد بالدين بعد رفع الحراسة يكون صادرا ممن لا يملكه ، ومن ثم لا أثر له قانونا . (الطعن رقم 599 لسنة 44ق جلسة 9/2/1978 س29 ص430)
-الثابت من الرجوع الى القانون 135 لسنة 1964 في شأن تنظيم المؤسسات العلاجية الذي عمل به اعتبارا من 24/3/1964 أن المستشفى اليوناني بالإسكندرية لم تكن من بين المستشفيات المبينة بالكشف المرافق للقانون التي نصت المادة الأولى منه على أن تؤول ملكيتها الى الدولة ، إلا أنه لما كانت المادة 11 من القانون المذكور قد نصت على أن يشكل بقرار من وزير الصحة مجالس إدارة للمستشفيات الأخرى المرخص بها طبقا لأحكام القانون رقم 490 لسنة 1955 ولا تصبح قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها منه ، كما تصدر جميع اللوائح الخاصة بهذه المستشفيات والعاملين بها بقرار من وزير الصحة ، وكانت المستشفة اليوناني بالإسكندرية مرخصا به طبقا لأحكام القانون رقم 490 لسنة 1955 ، وكان وزير الصحة قد أصدر قراره رقم 550 لسنة 1964 باللائحة الأساسية للمستشفى متضمنا تفويضا لمحافظة الإسكندرية بتشكيل مجلس إدارة مؤقت للمستشفى المذكور ، وصدر قرار محافظ الإسكندرية رقم 343 لسنة 1964 بتاريخ 16/9/1964 بتشكيل مجلس إدارة للمستشفى وزالت صفتها في تلك الإدارة ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الجمعية الطاعنة إنما تستمد صفتها في تمثيل المستشفة من تلك الإدارة والتي زايلتها فإنه لا يكون لها صفة في رفع دعواها بالصحيفة المودعة في 22/1/1969 للمطالبة بالمبالغ الموصى بها للمستشفى . (الطعن رقم 32 لسنة 43ق جلسة 23/2/1978 س29 ص576)
-إذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يكن التوكيل صريحا في تخويل المحامي أن يطعن نيابة عن الموكل بطريق النقض . فللمحكمة أن تحصل ذلك من عبارة التوكيل والملابسات التي حرر فيها . لما كان ذلك ، وكانت عبارات التوكيل تدل على أن الطاعن فوض زوجته إدارة كافة أمواله والتصرف فيها وأنه ولكها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها ، فإن صدور التوكيل في الخارج ومن شخص غير مصري ليس له دراية بإجراءات التقاضي في مصر يشير الى أن نطاق التوكيل العام يرخص لزوجة الطاعن ووكيلته في توكيل محامين نيابة عنه لمباشرة إجراءات الدعاوى أمام المحاكم بمختلف درجاتها ومنها محكمة النقض . (الطعن رقم 969 لسنة 44ق جلسة 15/3/1978 س29 ص762)
-مؤدى نص المادة 217 من قانون التجارة أن تغل يد المفلس عن مباشرة الدعاوى التي يكون طرفا فيها قبل إشهار إفلاسه ، ويعتبر وكيل التفليسة من تاريخ الحكم بإشهار الإفلاس الممثل القانوني لها ، ويضحى صاحب الصفة في تمثيلها دون المفلس في كافة الدعاوى يستوى في ذلك تلك المقامة من المفلس أو عليه أو التي ترفع مستق بلا ، وإذ رفع الطعن الحالي بهذه الصفة وكانت الخصومة في الاستئناف معقودة في حقيقتها بين المطعون عليها الأولى وبين الطاعن بصفته وحده ، فإنه لا يجوز اختصام المطعون عليها الثانية بصفتها الشخصية في هذا الطعن . لا يغير من ذلك ورود اسم هذه الأخيرة في ديباجة الحكم المطعون فيه أو أن المادة 218 من قانون التجارة تجيز للمفلس التدخل في الدعاوى التي ترفع على التفليسة ، إذ مجال انطباق هذه المادة أن يكون السنديك مدعى عليه . (الطعن رقم 413 ، 432 لسنة 44ق جلسة 5/4/1978 س29 ص952 ، الطعن رقم 148 لسنة 47ق جلسة 21/5/1978 س30 ص395 ع3)
-سلطة الحارس القضائي وفقا لنص المادة 734 من القانون المدني تلزمه المحافظة على الأموال التي يتسلمها بمراعاة طبيعتها والظروف المحيطة بها وما تتطلبه من أعمال لرعايتها باذلا في ذلك عناية الرجل المعتاد ، ولا يكتفي بالعناية التي يتوخاها عادة في شئونه الشخصية ، وهذا الالتزام الملقى على عاتق الحارس لا يقتصر على حفظ الأموال مما قد يصيبها من أعمال مادية ، بل يوجب عليه أيضا أن يتفادى في شأنها ما قد يعتريها من أضرار باتخاذ ما تستدعيه من إجراءات إدارية أو قضائية في صددها ، وطبيعة هذا الالتزام وانصبابه على مال مشمول بالحراسة وموجود حكما أو فعلا في حوزة الحارس يقتضي أن ترفع منه أو عليه - دون المالك للمال - كافة الدعاوى المتعلقة بأعمال الحفظ والصيانة الداخلة في سلطته ، وإذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون عليها طلبت فسخ عقد الإيجار والإخلاء وإزالة ما أقامه المستأجر على سند من أن الطاعنين عمدوا الى إلغاء حديقة المنزل وأقاموا بدلها عدة أبنية كما هدموا سطح العقار وشيدوا فيه عدة حجرات دون موافقة المؤجر وبالمخالفة للحظر الوارد بالبند الثاني من العقد من منح إجراء التغيير أو استعمال العقار بطريقة تنافي شروطه ، فإن ما سلكته المطعون عليها بوصفها حارسة قضائية من إقامة الدعوى وتحديد الطلبات فيها - أيا كان وجه الرأى في سدادها - يندرج ضمن سلطة الحارس القضائي في تأدية التزامه بالحفاظ على الأموال المشمولة بحراسته . (الطعن رقم 730 جلسة 22/11/1978 س29 ص1744)
-مفاد المادة 601/1 من القانون المدني أن الإيجار لا ينتهي بموت المؤجر ، بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه الى ورثته ، وكان مؤدى المادتين 827 ، 828 من ذات القانون أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك ، وإذ تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عدا وكيلا عنهم . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن عقد الإيجار مبرم بين الطاعن ومورث المطعون عليه الذي توفى وانتقلت ملكية العين المؤجرة الى ورثته شيوعا من بينهم المطعون عليه ، وكان رفع الدعوى الماثلة بطلب الإخلاء لتغيير الاستعمال يندرج ضمن إدارة المال الشائع وكان أيا من ورثة المؤجر الأصلي لم يعترض على انفراد المطعون عليه برفعها فإن ذلك يحمل على اعتباره وكيلا عنهم في إقامتها ، وهو ما يكفي بذاته لاكتمال صفته ويكون بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة غير وارد . لما كان ما تقدم وكان الدفاع الذي تلتزم المحكمة تحقيقه والرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي يكون من شأنها لو محص تغير وجه الرأى في الدعوى ، فإنه لا يعيب الحكم إغفاله الرد على الدفع المشار إليه . (الطعن رقم 570 لسنة 44ق جلسة 21/6/1978 س29 ص1505)
-إذ كان الواقع في الدعوى أن الجد الولى الشرعي كان ينوب عن القاصرة في الاستئناف حتى صدر الحكم المطعون فيه ، وكان الثابت أن هذه القاصرة قد بلغت سن الرشد ورفعت عنها الوصاية في 11/6/1977 وقبل رقع الطعن بالنقض في 13/7/1977 ، فإنها وحدها وبصفتها الشخصية تكون ذات الشأن في رفعه بعد زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنها ، ويكون الطعن المرفوع من الطاعنة الثالثة بوصفها وصية على الابنة المشار إليها غير مقبول ، لا يغير من ذلك أن يقدم الحاضر عن الطاعنين بالجلسة توكيلا صادرا إليه من الابنة وبصفتها الشخصية في 21/8/1977 لمباشرة الخصومة نيابة عنها ، لأن هذا التوكيل ليس من شأنه أن يجعل صحيفة الطعن مرفوعة منها بهذه الصفة . (الطعن رقم 1110 لسنة 47ق جلسة 20/12/1978 س29 ص1983)
-يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه ، وكانت العبرة في توافر هذه الصفة بحقيقة الواقع ، ولا يعتبر الشخص طرفا في خصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعا به ، فإن انتحلت صفة النيابة أو أضفاها الحكم على شخص بلا مبرر ، فهذا غير كاف لاعتباره طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم بما يحق له الطعن فيه ، ويكون ذلك جائزا من صاحب الصفة الحقيقي . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعنة الثانية عينت وصية على أولادها قصر المتوفى بتاريخ 28/12/1976 بدلا من الولى الشرعي الذي كان ينوب عنهم في الاستئناف وظل منتحلا صفة تمثيله لهم رغم ذلك حتى صدور الحكم المطعون فيه ، فإنه يكون للطاعنة الثانية بصفتها الوصية على القصر - وحدها - حق الطعن بصفتها هذه على هذا الحكم ، ولا يقدح في ذلك أن الطاعنة الثانية كانت ممثلة في مرحلة الاستئناف لشخصها ، وأنها لم تفصح عن صفتها كوصية حتى صدر الحكم المطعون فيه في مواجهة الجد باعتباره وليا شرعيا ، طالما أن الطعن رفع من الممثل الحقيقي للقصر . (الطعن رقم 1110 لسنة 47ق جلسة 20/12/1978 س29 ص1983)
-بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى لا شأن له - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالنظام العام وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بانعدام صفة من اختصم في الدعوى ممثلا لها - باعتباره مديرا للشركة ولم يختصم رئيس مجلس الإدارة - فإنه لا يجوز لها إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 666 لسنة 45ق جلسة 10/1/1979 س30 ع1 ص152)
-تأييد الحكم المطعون فيه قضاء محكمة أول درجة بشأن عدم قبول دعوى تحديد الأجرة - المقامة من المستأجر - من الباطن - بمقولة أنها لا تقام إلا على الملك دون المستأجر ينطوي على تقرير قانوني خاطئ . (الطعن رقم 137 لسنة 47ق جلسة 28/3/1979 س30 ع1 ص953)
-إذ كان الحكم المطعون فيه والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها وبإعادة القضية لمحكمة أول درجة للقضاء في موضوعها لم ينهي الخصومة كلها - والتي كانت مازالت مرددة بين الأطراف - ليس من الأحكام المستثناة الواردة على سبيل الحصر في المادة 212 مرافعات فإنه لا يجوز الطعن فيه بالنقض على استقلال ، وإذ التزمت الطاعنة هذا النظر ولم تطعن في هذا الحكم إلا من الحكم المنهي للخصومة كلها في الميعاد ، فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون . (الطعن رقم 758 لسنة 48ق جلسة 7/5/1979 س30 ص297)
-استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو مما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله . (الطعن رقم 758 لسنة 48ق جلسة 7/5/1979 س30 ع2 ص297)
-يترتب على حل الشركة زوال صفة مديريها في تمثيلها ، ويحل محلهم المصفى الذي عينته المحكمة ويكون هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى . (الطعن رقم 24 لسنة 44ق جلسة 5/3/1979 س30 ع1 ص713)
---------------
-الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى برمتها ويترتب على قبوله أن يخسر المدعى دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها وتستنفد محكمة الدرجة الأولى بالقضاء فيه ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى . (الطعن رقم 185 لسنة 45ق جلسة 15/3/1978 س29 ص751)
-بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى لا شأن له - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالنظام العام ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة اختصمت المطعون عليه الرابع باعتبار أنه الذي حل محل الحارس العام في تمثيل الخاضعين للحراسة ولم تنكر عليه هذه الصفة في مذكرتها التي قدمتها الى محكمة الاستئناف ردا على الدفع المبدي منه بسقوط الخصومة ، فإن ما تثيره الطاعنة بهذا السبب من انعدام صفة المطعون عليه الرابع في الاستئناف يكون سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولا يقبل من الطاعنة وقد تخلت عن مخاصمة الحارس العام - المطعون عليهما الأول والثاني - التحدي بتعجيلها الدعوى ضده في الميعاد القانوني . (الطعن رقم 1044 لسنة 45ق جلسة 19/12/1978 س29 ص1956 ، الطعن رقم 203 لسنة 44ق جلسة 24/1/1979 س30 ص338 ع1 ، الطعن رقم 758 لسنة 48ق جلسة 5/1979 س30 ص297 ع2 ، الطعن رقم 453 لسنة 42ق جلسة 9/2/1980)
-من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى ويطرح لاستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف بما حوته من أدلة ودفوع وأوجه دفاع ولا يجوز لها أن تعيديها الى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها .... على مبدأ التقاضي على درجتين ، وإذ التزم الحكم المطعون في هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1291 لسنة 47ق جلسة 30/10/1978 س29 ص1640)
-تقضي المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الذين فرضت عليهم طبقا لأحكام الطوارئ بأن تؤول الى الدولة الأموال والممتلكات التي رفعت الحراسة عنها وبعوض صاحبها بتعويض إجمالي قدره 30 ألف جنيه ما لم تكن قيمتها أقل من ذلك فيعوض عنها بمقدار هذه القيمة ، وتقضي الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1963 - الصادر بالاستناد الى ذلك القانون - على أن الأموال والممتلكات التي تؤول الى الدولة ويعوض عنها صاحبها وفقا لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1964 المشار إليه هى صافي قيمتها بعد استنزال جميع الديون العقارية والممتازة والعادية بحيث تكون سندات التعويض ممثلة لناتج التصفية ، ولا يجوز الرجوع على صاحب هذه السندات بغير الديون التي يرفض المدير العام أداءها بقرار مسبب لعدم جديتها أو صوريتها أو لأى سبب آخر يقره القانون ، ومؤدى ذلك أنه يجب على الدائنين للأشخاص الذين رفعت الحراسة عن أموالهم التي آلت الى الدولة أن يقدموا الى المدير العام لإدارة الأموال المذكورة بديونهم قبل التجائهم الى القضاء للمطالبة بها ، وأن ما يؤول الى الدولة إنما هو صافي أموال الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة بعد استنزال الديون التي في ذمتهم وإجراء تصفية يتولاها المدير العام لإدارة الأموال التي آلت الى الدولة بحيث تعطى لهم سندات التعويض بقيمة ناتج هذه التصفية ، ويلزم المدير المذكور في سبيل ذلك بأن يؤدي الى الدائنين ديونهم بوصفه مصفيا ينوب في الوفاء بها عن المدين نيابة قانونية ، ويصدق ذلك بالنسبة الى جميع الديون سواء كانت عقارية أو ممتازة أو عادية متى كان قد تم الإخطار عنها وفقا للقانون وكانت تدخل في نطاق قيمة الأصول المملوكة للمدين ولا يستثنى من ذلك سوى الدين الذي يصدر قرارا مسببا برفض أدائه لعدم جديته أو لصوريته أو بغير ذلك من الأسباب التي يتحقق معها أن الدين قد اتفق عليه مع المدين بقصد إخراج بعض الأموال من نطاق الحراسة إضرارا بالمصلحة العامة ، فيمتنع على ذلك المدير بحكم القانون أداؤه من جانبه ، كما يمتنع على الدائن مطالبته به ، وإن كان يجوز لهذا الدائن أن يرجع به قضاء على المدين صاحب سندات التعويض ، أما إذا لم يصدر المدير قرارا مسببا برفض الدين ، ومن ثم لم يتعلق به سبب من أسباب الاعتراف من جانب السلطة العامة فإن امتناعه عن أداء ذلك الدين يكون بمثابة امتناع المدين أو نائبه عن الوفاء بدين لم يجحده مما يحق معه للدائن أن يطالب به ، وإذا كان ذلك وكان تحقيق الديون وإقرارها ورفضها قد أضحى بموجب القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 من سلطة المدير العام لإدارة الأموال التي آلت الى الدولة فإن القرار الذي يصدر من الحارس العام بعدم الاعتداد بالدين بعد رفع الحراسة يكون صادرا ممن لا يملكه ، ومن ثم لا أثر له قانونا . (الطعن رقم 599 لسنة 44ق جلسة 9/2/1978 س29 ص430)
-الثابت من الرجوع الى القانون 135 لسنة 1964 في شأن تنظيم المؤسسات العلاجية الذي عمل به اعتبارا من 24/3/1964 أن المستشفى اليوناني بالإسكندرية لم تكن من بين المستشفيات المبينة بالكشف المرافق للقانون التي نصت المادة الأولى منه على أن تؤول ملكيتها الى الدولة ، إلا أنه لما كانت المادة 11 من القانون المذكور قد نصت على أن يشكل بقرار من وزير الصحة مجالس إدارة للمستشفيات الأخرى المرخص بها طبقا لأحكام القانون رقم 490 لسنة 1955 ولا تصبح قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها منه ، كما تصدر جميع اللوائح الخاصة بهذه المستشفيات والعاملين بها بقرار من وزير الصحة ، وكانت المستشفة اليوناني بالإسكندرية مرخصا به طبقا لأحكام القانون رقم 490 لسنة 1955 ، وكان وزير الصحة قد أصدر قراره رقم 550 لسنة 1964 باللائحة الأساسية للمستشفى متضمنا تفويضا لمحافظة الإسكندرية بتشكيل مجلس إدارة مؤقت للمستشفى المذكور ، وصدر قرار محافظ الإسكندرية رقم 343 لسنة 1964 بتاريخ 16/9/1964 بتشكيل مجلس إدارة للمستشفى وزالت صفتها في تلك الإدارة ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الجمعية الطاعنة إنما تستمد صفتها في تمثيل المستشفة من تلك الإدارة والتي زايلتها فإنه لا يكون لها صفة في رفع دعواها بالصحيفة المودعة في 22/1/1969 للمطالبة بالمبالغ الموصى بها للمستشفى . (الطعن رقم 32 لسنة 43ق جلسة 23/2/1978 س29 ص576)
-إذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يكن التوكيل صريحا في تخويل المحامي أن يطعن نيابة عن الموكل بطريق النقض . فللمحكمة أن تحصل ذلك من عبارة التوكيل والملابسات التي حرر فيها . لما كان ذلك ، وكانت عبارات التوكيل تدل على أن الطاعن فوض زوجته إدارة كافة أمواله والتصرف فيها وأنه ولكها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها ، فإن صدور التوكيل في الخارج ومن شخص غير مصري ليس له دراية بإجراءات التقاضي في مصر يشير الى أن نطاق التوكيل العام يرخص لزوجة الطاعن ووكيلته في توكيل محامين نيابة عنه لمباشرة إجراءات الدعاوى أمام المحاكم بمختلف درجاتها ومنها محكمة النقض . (الطعن رقم 969 لسنة 44ق جلسة 15/3/1978 س29 ص762)
-مؤدى نص المادة 217 من قانون التجارة أن تغل يد المفلس عن مباشرة الدعاوى التي يكون طرفا فيها قبل إشهار إفلاسه ، ويعتبر وكيل التفليسة من تاريخ الحكم بإشهار الإفلاس الممثل القانوني لها ، ويضحى صاحب الصفة في تمثيلها دون المفلس في كافة الدعاوى يستوى في ذلك تلك المقامة من المفلس أو عليه أو التي ترفع مستق بلا ، وإذ رفع الطعن الحالي بهذه الصفة وكانت الخصومة في الاستئناف معقودة في حقيقتها بين المطعون عليها الأولى وبين الطاعن بصفته وحده ، فإنه لا يجوز اختصام المطعون عليها الثانية بصفتها الشخصية في هذا الطعن . لا يغير من ذلك ورود اسم هذه الأخيرة في ديباجة الحكم المطعون فيه أو أن المادة 218 من قانون التجارة تجيز للمفلس التدخل في الدعاوى التي ترفع على التفليسة ، إذ مجال انطباق هذه المادة أن يكون السنديك مدعى عليه . (الطعن رقم 413 ، 432 لسنة 44ق جلسة 5/4/1978 س29 ص952 ، الطعن رقم 148 لسنة 47ق جلسة 21/5/1978 س30 ص395 ع3)
-سلطة الحارس القضائي وفقا لنص المادة 734 من القانون المدني تلزمه المحافظة على الأموال التي يتسلمها بمراعاة طبيعتها والظروف المحيطة بها وما تتطلبه من أعمال لرعايتها باذلا في ذلك عناية الرجل المعتاد ، ولا يكتفي بالعناية التي يتوخاها عادة في شئونه الشخصية ، وهذا الالتزام الملقى على عاتق الحارس لا يقتصر على حفظ الأموال مما قد يصيبها من أعمال مادية ، بل يوجب عليه أيضا أن يتفادى في شأنها ما قد يعتريها من أضرار باتخاذ ما تستدعيه من إجراءات إدارية أو قضائية في صددها ، وطبيعة هذا الالتزام وانصبابه على مال مشمول بالحراسة وموجود حكما أو فعلا في حوزة الحارس يقتضي أن ترفع منه أو عليه - دون المالك للمال - كافة الدعاوى المتعلقة بأعمال الحفظ والصيانة الداخلة في سلطته ، وإذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون عليها طلبت فسخ عقد الإيجار والإخلاء وإزالة ما أقامه المستأجر على سند من أن الطاعنين عمدوا الى إلغاء حديقة المنزل وأقاموا بدلها عدة أبنية كما هدموا سطح العقار وشيدوا فيه عدة حجرات دون موافقة المؤجر وبالمخالفة للحظر الوارد بالبند الثاني من العقد من منح إجراء التغيير أو استعمال العقار بطريقة تنافي شروطه ، فإن ما سلكته المطعون عليها بوصفها حارسة قضائية من إقامة الدعوى وتحديد الطلبات فيها - أيا كان وجه الرأى في سدادها - يندرج ضمن سلطة الحارس القضائي في تأدية التزامه بالحفاظ على الأموال المشمولة بحراسته . (الطعن رقم 730 جلسة 22/11/1978 س29 ص1744)
-مفاد المادة 601/1 من القانون المدني أن الإيجار لا ينتهي بموت المؤجر ، بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه الى ورثته ، وكان مؤدى المادتين 827 ، 828 من ذات القانون أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك ، وإذ تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عدا وكيلا عنهم . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن عقد الإيجار مبرم بين الطاعن ومورث المطعون عليه الذي توفى وانتقلت ملكية العين المؤجرة الى ورثته شيوعا من بينهم المطعون عليه ، وكان رفع الدعوى الماثلة بطلب الإخلاء لتغيير الاستعمال يندرج ضمن إدارة المال الشائع وكان أيا من ورثة المؤجر الأصلي لم يعترض على انفراد المطعون عليه برفعها فإن ذلك يحمل على اعتباره وكيلا عنهم في إقامتها ، وهو ما يكفي بذاته لاكتمال صفته ويكون بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة غير وارد . لما كان ما تقدم وكان الدفاع الذي تلتزم المحكمة تحقيقه والرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي يكون من شأنها لو محص تغير وجه الرأى في الدعوى ، فإنه لا يعيب الحكم إغفاله الرد على الدفع المشار إليه . (الطعن رقم 570 لسنة 44ق جلسة 21/6/1978 س29 ص1505)
-إذ كان الواقع في الدعوى أن الجد الولى الشرعي كان ينوب عن القاصرة في الاستئناف حتى صدر الحكم المطعون فيه ، وكان الثابت أن هذه القاصرة قد بلغت سن الرشد ورفعت عنها الوصاية في 11/6/1977 وقبل رقع الطعن بالنقض في 13/7/1977 ، فإنها وحدها وبصفتها الشخصية تكون ذات الشأن في رفعه بعد زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنها ، ويكون الطعن المرفوع من الطاعنة الثالثة بوصفها وصية على الابنة المشار إليها غير مقبول ، لا يغير من ذلك أن يقدم الحاضر عن الطاعنين بالجلسة توكيلا صادرا إليه من الابنة وبصفتها الشخصية في 21/8/1977 لمباشرة الخصومة نيابة عنها ، لأن هذا التوكيل ليس من شأنه أن يجعل صحيفة الطعن مرفوعة منها بهذه الصفة . (الطعن رقم 1110 لسنة 47ق جلسة 20/12/1978 س29 ص1983)
-يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه ، وكانت العبرة في توافر هذه الصفة بحقيقة الواقع ، ولا يعتبر الشخص طرفا في خصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعا به ، فإن انتحلت صفة النيابة أو أضفاها الحكم على شخص بلا مبرر ، فهذا غير كاف لاعتباره طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم بما يحق له الطعن فيه ، ويكون ذلك جائزا من صاحب الصفة الحقيقي . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعنة الثانية عينت وصية على أولادها قصر المتوفى بتاريخ 28/12/1976 بدلا من الولى الشرعي الذي كان ينوب عنهم في الاستئناف وظل منتحلا صفة تمثيله لهم رغم ذلك حتى صدور الحكم المطعون فيه ، فإنه يكون للطاعنة الثانية بصفتها الوصية على القصر - وحدها - حق الطعن بصفتها هذه على هذا الحكم ، ولا يقدح في ذلك أن الطاعنة الثانية كانت ممثلة في مرحلة الاستئناف لشخصها ، وأنها لم تفصح عن صفتها كوصية حتى صدر الحكم المطعون فيه في مواجهة الجد باعتباره وليا شرعيا ، طالما أن الطعن رفع من الممثل الحقيقي للقصر . (الطعن رقم 1110 لسنة 47ق جلسة 20/12/1978 س29 ص1983)
-بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى لا شأن له - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالنظام العام وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بانعدام صفة من اختصم في الدعوى ممثلا لها - باعتباره مديرا للشركة ولم يختصم رئيس مجلس الإدارة - فإنه لا يجوز لها إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 666 لسنة 45ق جلسة 10/1/1979 س30 ع1 ص152)
-تأييد الحكم المطعون فيه قضاء محكمة أول درجة بشأن عدم قبول دعوى تحديد الأجرة - المقامة من المستأجر - من الباطن - بمقولة أنها لا تقام إلا على الملك دون المستأجر ينطوي على تقرير قانوني خاطئ . (الطعن رقم 137 لسنة 47ق جلسة 28/3/1979 س30 ع1 ص953)
-إذ كان الحكم المطعون فيه والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها وبإعادة القضية لمحكمة أول درجة للقضاء في موضوعها لم ينهي الخصومة كلها - والتي كانت مازالت مرددة بين الأطراف - ليس من الأحكام المستثناة الواردة على سبيل الحصر في المادة 212 مرافعات فإنه لا يجوز الطعن فيه بالنقض على استقلال ، وإذ التزمت الطاعنة هذا النظر ولم تطعن في هذا الحكم إلا من الحكم المنهي للخصومة كلها في الميعاد ، فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون . (الطعن رقم 758 لسنة 48ق جلسة 7/5/1979 س30 ص297)
-استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو مما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله . (الطعن رقم 758 لسنة 48ق جلسة 7/5/1979 س30 ع2 ص297)
-يترتب على حل الشركة زوال صفة مديريها في تمثيلها ، ويحل محلهم المصفى الذي عينته المحكمة ويكون هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى . (الطعن رقم 24 لسنة 44ق جلسة 5/3/1979 س30 ع1 ص713)