الدعوى الجماعية للنقابات والجمعيات :
----------------------------------------
يثير شرط الصفة البحث حول دعاوى النقابات والجمعيات ، فإن كانت قد رفعتها بصفتها شخصا اعتباريا له ذمته المالية المستقلة دفاعا عن حق ثبت لها بهذه المثابة فلا شبهة في توافر صفتها في رفعها ، وكذلك إذا كانت قد رفعتها دفاعا عن حق ذاتي لأحد أعضائها فلا شبهة كذلك في انتفاء صفتها إلا إذا تقرر لها حق رفعها بموجب نص خاص وفي هذه الحالة يستند حقها الى صفتها في تمثيل العضو لا صفتها في الدعوى ، أما إذا كانت رفعتها دفاعا عن المصلحة الجماعية التي تعلو المصالح الذاتية للأعضاء وتستقل عنها لأنها إنما تستهدف الدفاع عن المصالح العامة للمهنة كذلك التي ترفعها ضد شخص قذف في حق المهنة أو حقر من شأنها ، فإنه وإن كان قد ثار الخلاف حول حق النقابة أو الجمعية في رفع مثل النوع الثالث من الدعاوى إلا أن الرأى الراجح في الفقه والقضاء والذي بدا يميل إليه  المشرع ذاته يعترف للنقابة أو الجمعية بالحق في رفع هذه الدعاوى . (يراجع في ذلك والي بند 56 - إبراهيم نجيب بندى 67 ، 68 - راغب ص147 وما بعدها - الشرقاوي في المرافعات بند 39 وما بعده)