• لا أثر لتقادم الدعوى الجنائية على الدعوى المدنية :
الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة لا أثر له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها التي تنقضي بمضى المدة المقررة في القانون المدني. (25/12/1972 أحكام النقض س23 ق324 س1446)
تحسب مدة التقادم بالتقويم الميلادي:
التاريخ الميلادي الذي جرت فيه المحاكمة وصدر فيه الحكم هو ما يجري عليه العمل في الحكم، وقد اعتبره الشارع أعلا في حساب المدد المبينة بقانون الإجراءات. (9/11/1959 أحكام النقض س10 ق184 ص862)
الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة لا أثر له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها التي تنقضي بمضى المدة المقررة في القانون المدني. (25/12/1972 أحكام النقض س23 ق324 س1446)
تحسب مدة التقادم بالتقويم الميلادي:
التاريخ الميلادي الذي جرت فيه المحاكمة وصدر فيه الحكم هو ما يجري عليه العمل في الحكم، وقد اعتبره الشارع أعلا في حساب المدد المبينة بقانون الإجراءات. (9/11/1959 أحكام النقض س10 ق184 ص862)