المستجدث فى قضاء النقض قى الحيازه و منع التعرض
( أ ) الدعوى بطلب استرداد الحيازة ومنع التعرض
ثبوت أن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة وأن المطعون ضده الأول طلب شرائها من إدارة الأموال المستردة وأن المطعون ضدهما طلباً شراءها من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وعدم زعم أيهما أن حيازتهما لها انتزعت منهما بالقوة أو بالغصب أو نتيجة غش أو خداع أو تدليس - أثره - عدم قبول دعواهما بطلب استرداد الحيازة ومنع التعرض - القضاء برد حيازتهما للأرض وبمنع تعرض الطاعنة لهما - مخالفة القانون وخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 2369 لسنة 68 ق - جلسة 30/11/1999 )
دعوى الطاعن بأن المطعون ضده اغتصب حيازته لأرض النزاع المرخص له بالانتفاع بها من الجهة المالكة وطلبه إلزام المطعون ضده بمقابل انتفاعه بها خلال فترة سلبه حيازته لها وبتسليمها إليه - تكييفها الصحيح - دعوى استرداد حيازة - علة ذلك - حيازة المرخص له فى الانتفاع بالعين اعتبارها حيازة أصلية فى مواجهة الغير - إجازتها للحائز رفع جميع دعوى الحيازة قبل من يعتدى على الحق المرخص به وأن يستأدى ثمار العين من غاصبها باعتبار الغصب عمل غير مشروع يوجب التعويض عنه - قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على عدم ملكيته أرض النزاع وعدم رفعه دعوى الحيازة رغم أنها مطروحة عليه - خطأ وقصور .
( الطعن رقم 2394 لسنة 63 ق - جلسة 7/2/2001 )
( ب ) عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق - إقامة الدعوى بشطب التسجيل أو بصورية العقد يترتب عليه سقوط الإدعاء بالحيازة
عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعـوى أصل الحق - م 44/1 مرافعات - علة ذلك - رفع المدعى الدعوى بأصل الحق حين يقع اعتداء على حيازته - اعتباره تسليماً بحيازة خصمه ونزولاً منه عن الحماية التى قررها له القانون - أثره - سقوط ادعائه بالحيازة - الاستثناء - وقوع الاعتداء على الحيازة بعد رفع الدعوى بأصل الحق .
( الطعن رقم 4701 لسنة 69 ق - جلسة 17/10/2000 )
الدعوى بطلب تسجيل التصرفات الواردة على العقار أو بصوريتها - تعلقها بأصل الحق - مؤداه - رفع المطعون ضده دعوى بطلب الحكم بشطب التسجيلات الواردة على النزاع أو بصورية عقد شراء الطاعنة الأولى لها - أثره - سقوط ادعائه بالحيازة قبل الطاعنين - شرطه - رفع تلك الدعوى عليهم أنفسهم .
( الطعن رقم 4701 لسنة 69 ق - جلسة 17/10/2000 )
تحول الحائز حسن النية إلى سئ النية :
الحائز حسن النية - تحوله إلى سئ النية من الوقت الذى يصبح فيه عالماً أن حيازته اعتداء على حق الغير - م 966/1 مدنى .
إن الحائز حسن النية يتحول عملاً بالمادة 966/1 من هذا القانون (القانون المدنى) إلى حائز سئ النية من الوقت الذى يصبح فيه عالماً أن حيازته اعتداء على حق الغير .
( الطعن رقم 3485 لسنة 71 ق - جلسة 22/10/2002 )
المفاضلة بين حيازتين :
تفضيل الحيازة متى تعادلت سندات الخصوم - مناطه - سبقها فى التاريخ سواء كان سندها سابقاً على سند الحيازة الأخرى أو لاحقاً له - مادة 959 مدنى
النص فى المادة 959 من القانون المدنى على أن " الحيازة الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ " يدل على أن مناط تفضيل الحيازة متى تعادلت سندات الخصوم هى سبقها فى التاريخ سواء كان سندها سابقاً على سند الحيازة الأخرى أو لاحقاً له .
( الطعن رقم 588 لسنة 72 ق - جلسة 6/2/2003 )
المفاضلة بين حيازتين - قواعدها - قيام أو عدم قيام كل منهما على سند قانونى - تفضيل الأسبق فى التاريخ وسواء كان سندها سابقاً على سند الأخرى أو لاحقاً له - قيام إحداهما دون الأخرى على سند قانونى - تفضيل القائمة على السند سواء كانت سابقة على الأخرى أو لاحقة لها - م 959 مدنى .
النص فى الفقرة الأولى من المادة 959 من القانون المدنى هلى أن " إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها ، فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل - والحيازة الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى - فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم ، كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ " - يدل على أن المشرع وضع قواعد للمفاضلة بين حيازة وأخرى ، فإذا قامت كل من الحيازتين على سند قانونى فضلت الحيازة الأسبق فى التاريخ سواء كان سندها سابقاً على سند الحيازة الأخرى أو لاحقاً له - وإذا لم تقم أى من الحيازتين على سند قانونى فإن الحيازة الأسبق فى التاريخ هى التى تفضل - وإذا قامت إحدى الحيازتين على سند قانونى ولم تقم الحيازة الأخرى على سند مقابل فضلت الحيازة التى تقوم على سند قانونى سواء كانت سابقة على الحيازة الأخرى أو لاحقة لها .
( الطعن رقم 463 لسنة 64 ق - جلسة 25/2/2003 )
( ج ) دعوى منع التعرض :
أثر ثبوت أن أرض النزاع من بين الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها أو وضع اليد عليها .
رفع دعوى منع التعرض - شرطه - توافر نية التملك لدى رافعها - لازمة - وجوب أن يكون العقار المرفوعة بشأنه مما يجوز تملكه بالتقادم - مؤداه - عدم جواز رفعها بشأن الأموال العامة أو الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو الأوقاف الخيرية التى لا يجوز كسب أى وقف عينى عليها أو الأراضى الصحراوية التى تشغلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية - أثره - التزام المحكمة بالتحقق من طبيعة الأراضى التى رفعت بشأنها الدعوى - ثبوت أنها من الأموال العمة أو الخاصة أو الأراضى الصحراوية السالف ذكرها وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى .
ينبغى لمن يستهدف حماية وضع يده بدعوى منع التعرض أن تتوافر لديه نية التملك باعتبارها ركناً أساسياً فى هذه الدعوى يميزها عن دعوى استرداد لحيازة - ولازم ذلك أن يكون العقار مما يجوز تملكه بالتقادم أى ليس من الأموال العامة التى لا يصح أن تكون محلاً لحق خاص ، أو من الأموال الخاصة المملوكة للدولة ، أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، أو للوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما ، أو للأوقاف الخيرية التى منع المشرع تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم عملاً بالمادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقوانين أرقام 147 لسنة 1957 ، 39 لسنة 1959 ، 55 لسنة 1970 ما لم يثبت أن طالب الحماية كسب الحق العينى قبل نفاذها - كذلك فإن النص فى المادة الثانية والثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة على تخويل رئيس الجمهورية سلطة تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها ، ووضع القواعد الخاصة بهذه المناطق ، وفى المادة العاشرة من القانون رقم 143 لسنة 1981 على حظر وضع اليد أو التعدى على تلك الأراضى ، وعلى أن يكون لوزير الدفاع سلطة إزالته بالطريق الإدارى بالنسبة للأراضى التى تشغلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية - لازمة وجوب تحقق المحكمة من طبيعة الأرض التى رفعت بشأنها دعوى منع التعرض أو استرداد الحيازة فإذا ثبت لها أنها من الأموال العامة أو من الأموال الخاصة السالف ذكرها أو من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها أو وضع اليد عليها - قضت بعدم قبول الدعوى ، وإذا ثبت لها أنها لا تندرج فى أى منها فصلت فى الدعوى تاركة للخصوم المنازعة فى الملك فيما بعد .
( الطعن رقم 75 لسنة 71 ق - جلسة 24/6/2003 )