قضاء النقض فى حق الاستعمال
المادة الثانية من الأمر رقم 138 لسنة 1961 وقد نصت على أن تسرى على الأشخاص الخاضعين له التدابير المنصوص عليها فى الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 وناطت المادة الثالثة منه بنائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية الإشراف على تنفيذ أحكام الأمر المذكور وخولته فى سبيل ذلك السلطات التى خولها الأمر العسكرى السالف الذكر لوزير المالية والاقتصاد بالنسبة للأشخاص الخاضعين لذلك الأمر العسكرى ، وإذ أصدر نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بناء على ذلك القرار رقم 3 لسنة 1961 وأوجب فى المادة الثانية منه على كل شخص طبيعى أو معنوى أن يقدم إلى الحارس العام بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ نشر ذلك القرار فى 1961/10/29 بيانا على النماذج المرافقة صورها لهذا القرار وبالأوضاع المحددة به عن كل اتفاق مكتوب أو شفوى يتعلق بنقل الملكية أو حق الانتفاع أو حق الاستعمال فى أموال منقولة أو ثابتة أو بنقل الحقوق أيا كانت طبيعتها متى كان الشخص الخاضع للأمر المشار إليه بفرض الحراسة على أمواله طرفا فى ذلك الاتفاق ويزيد نصابه فيه عن 100 جنيه وتم الاتفاق قبل صدور ذلك الأمر ، وكان هذا الذى ورد فى القرار رقم 3 لسنة 1961 المشار إليه من وجوب الإخطار فى ميعاد محدد إنما هو ترديد لما أوجبته المادة الحادية عشر من الأمر العسكرى رقم 40 لسنة 1956 السالف الذكر بالنسبة للاتفاقات التى أبرمها الأشخاص الخاضعون له وإذ تقضى المادة الثانية عشر من هذا الأمر الأخير بأن الاتفاقات التى يجب تقديم بيان عنها فى المواعيد وبالشروط التى تحدد بقرار وزارى ولا يقدم عنها هذا البيان تعتبر باطلة إلا إذا رأى الحارس العام إقرارها ، فإن المشرع يكون قد أفصح بهذين النصين من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 المحال عليه من الأمر رقم 138 لسنة 1961 مرتبطين بنص المادتين الثانية والثالثة من قرار نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية رقم 3 لسنة 1961 المشار إليه والمحال عليه من ذات الأمر رقم 138 لسنة 1961 الذى أحال إليه بدوره الأمر رقم 140 لسنة 1961 الذى وضعت بموجبه أموال السيدة / ... تحت الحراسة - أفصح المشرع بذلك عن إرادته فى إحكام التدابير التى تؤدى إلى المحافظة على أموال الذين تصدر الأوامر بوضعهم تحت الحراسة بمنع الاعتداد بالاتفاقات التى يدعيها الخاضعون للحراسة مع الغير قبل فرضها عليهم إذا كانت تؤدى إلى دائنيه الغير لهم بأى صفة كانت بحق عينى أو شخصى بأن جعل المشرع البطلان جزاء على عدم الإخطار عن هذه الاتفاقات فى المواعيد والأوضاع التى تصدر بها القرارات الوزارية فى هذا الخصوص وذلك ما لم ير الحارس إقرار هذه الاتفاقات .
( الطعن رقم 327 ، 347 لسنة 34 ق ، جلسة 28/5/1968 )
نص الفقرة الأولى من المادة 16 من الأمر رقم 5 لسنة 1965 صريح فى أن ما تقرره من بطلان الاتفاقات التى لا يقدم عنها بيان فى الميعاد أو إذا كان البيان المقدم بشأنها غير صحيح ، هذا الحكم مقصور على الاتفاقات المنصوص عليها فى المادة الخامسة عشر والتى تشمل كل اتفاق كتابى أو شفوى يتعلق بنقل الملكية أو حق الانتفاع أو حق الاستعمال فى أموال منقولة أو ثابتة أو ينقل الحقوق أيا كانت طبيعتها أو يترتب عليه إدخال أى تعديل فى شركة مدنية أو تجارية أوفى مركز الشركاء فيما بينهم ومن ثم فالاتفاق فى شأن تقدير أتعاب محام لا يدخل ضمن الاتفاقات سالفة الذكر وبالتالى لا يخضع للبطلان المنصوص عليه فى المادة 16 من الأمر 5 لسنة 1956 .
( الطعن رقم 348 لسنة 34 ق ، جلسة 20/6/1968 )
المادة الثانية من الأمر رقم 138 لسنة 1961 وقد نصت على أن تسرى على الأشخاص الخاضعين له التدابير المنصوص عليها فى الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 وناطت المادة الثالثة منه بنائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية الإشراف على تنفيذ أحكام الأمر المذكور وخولته فى سبيل ذلك السلطات التى خولها الأمر العسكرى السالف الذكر لوزير المالية والاقتصاد بالنسبة للأشخاص الخاضعين لذلك الأمر العسكرى ، وإذ أصدر نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بناء على ذلك القرار رقم 3 لسنة 1961 وأوجب فى المادة الثانية منه على كل شخص طبيعى أو معنوى أن يقدم إلى الحارس العام بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ نشر ذلك القرار فى 1961/10/29 بيانا على النماذج المرافقة صورها لهذا القرار وبالأوضاع المحددة به عن كل اتفاق مكتوب أو شفوى يتعلق بنقل الملكية أو حق الانتفاع أو حق الاستعمال فى أموال منقولة أو ثابتة أو بنقل الحقوق أيا كانت طبيعتها متى كان الشخص الخاضع للأمر المشار إليه بفرض الحراسة على أمواله طرفا فى ذلك الاتفاق ويزيد نصابه فيه عن 100 جنيه وتم الاتفاق قبل صدور ذلك الأمر ، وكان هذا الذى ورد فى القرار رقم 3 لسنة 1961 المشار إليه من وجوب الإخطار فى ميعاد محدد إنما هو ترديد لما أوجبته المادة الحادية عشر من الأمر العسكرى رقم 40 لسنة 1956 السالف الذكر بالنسبة للاتفاقات التى أبرمها الأشخاص الخاضعون له وإذ تقضى المادة الثانية عشر من هذا الأمر الأخير بأن الاتفاقات التى يجب تقديم بيان عنها فى المواعيد وبالشروط التى تحدد بقرار وزارى ولا يقدم عنها هذا البيان تعتبر باطلة إلا إذا رأى الحارس العام إقرارها ، فإن المشرع يكون قد أفصح بهذين النصين من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 المحال عليه من الأمر رقم 138 لسنة 1961 مرتبطين بنص المادتين الثانية والثالثة من قرار نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية رقم 3 لسنة 1961 المشار إليه والمحال عليه من ذات الأمر رقم 138 لسنة 1961 الذى أحال إليه بدوره الأمر رقم 140 لسنة 1961 الذى وضعت بموجبه أموال السيدة / ... تحت الحراسة - أفصح المشرع بذلك عن إرادته فى إحكام التدابير التى تؤدى إلى المحافظة على أموال الذين تصدر الأوامر بوضعهم تحت الحراسة بمنع الاعتداد بالاتفاقات التى يدعيها الخاضعون للحراسة مع الغير قبل فرضها عليهم إذا كانت تؤدى إلى دائنيه الغير لهم بأى صفة كانت بحق عينى أو شخصى بأن جعل المشرع البطلان جزاء على عدم الإخطار عن هذه الاتفاقات فى المواعيد والأوضاع التى تصدر بها القرارات الوزارية فى هذا الخصوص وذلك ما لم ير الحارس إقرار هذه الاتفاقات .
( الطعن رقم 327 ، 347 لسنة 34 ق ، جلسة 28/5/1968 )
نص الفقرة الأولى من المادة 16 من الأمر رقم 5 لسنة 1965 صريح فى أن ما تقرره من بطلان الاتفاقات التى لا يقدم عنها بيان فى الميعاد أو إذا كان البيان المقدم بشأنها غير صحيح ، هذا الحكم مقصور على الاتفاقات المنصوص عليها فى المادة الخامسة عشر والتى تشمل كل اتفاق كتابى أو شفوى يتعلق بنقل الملكية أو حق الانتفاع أو حق الاستعمال فى أموال منقولة أو ثابتة أو ينقل الحقوق أيا كانت طبيعتها أو يترتب عليه إدخال أى تعديل فى شركة مدنية أو تجارية أوفى مركز الشركاء فيما بينهم ومن ثم فالاتفاق فى شأن تقدير أتعاب محام لا يدخل ضمن الاتفاقات سالفة الذكر وبالتالى لا يخضع للبطلان المنصوص عليه فى المادة 16 من الأمر 5 لسنة 1956 .
( الطعن رقم 348 لسنة 34 ق ، جلسة 20/6/1968 )