مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionدعوى الصحه و النفاذ Emptyدعوى الصحه و النفاذ

more_horiz
المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع هو تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ولهذا فإن المشترى لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى ممكنين ، وإذا كان الغرض من دعوى صحة التعاقد هو إجبار البائع على تنفيذ التزاماته التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً ، فإن للبائع أن يدفع هذه الدعوى باستحالة تنفيذ هذه الالتزامات بسبب انتقال الملكية إلى مشتر ثان منه و يستوى فى ذلك أن يتدخل المشترى أو لا يتدخل ، وللمشترى أن يطعن فى مواجهة البائع فى عقد هذا المشترى الثانى بما شاء من الطعون التى يقصد بها إزالة أثر تسجيل هذا العقد ليصل بذلك إلى إثبات أن التزامه بنقل الملكية إليه ممكن و أن كان الحكم الذى يصدر لصالحه بذلك لا يكون حجة على المشترى الثانى ، فإذا كان الحكم قد قضى بصحة و نفاذ عقد البيع دون أن يبحث أمر البيع المشهر الذى تمسك به البائع بصدوره إلى المشترى الثانى أو يرد على دفاعه بشأنه فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله .(1)
وتقوم هذه الدعوى اعتمادًا على العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية من المادة: 15 من قانون الشهر العقاري والتي تنص على (كما يجب تسجيل دعاوى صحة العاقد على حقوق عينية عقارية) .
وقد بقي هذا النص على حاله في المشروع الجديد لقانون الشهر العقاري والتوثيق (العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية من المادة 13 من المشروع) ودعوى صحة العاقد لم تكن مذكورة في قانون التسجيل الصادر في سنة 1923 ولكن العمل ابتدعها بخاصة في عقد البيع تحت اسم دعوى صحة ونفاذ العقد منذ صدور هذا القانون ليواجه بها امتناع البائع عن القيام بالأعمال الواجبة لتسجيل عقد البيع وبخاصة التصديق على إمضائه في الورقة العرفية المثبتة لعقد البيع فإذا ما صدر الحكم بثبوت البيع أو بصحته ونفاذه جعل منه المشتري سندًا يغنيه عن عقد البيع الصالح للتسجيل إذا هو ثبت وقوع البيع صحيحًا نافذًا فيجوز للمشتري أن يسجل هذا الحكم باعتباره سندًا قاطعًا على وقوع البيع ولا يحتاج تسجيله إلى تدخل البائع ومتى سجله انتقلت إليه ملكية المبيع وقد قضت محكمة النقض بان دعوى صحة ونفاذ التعاقد تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد في نقلها وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة البيع ثم يفصل في أمر امتناع البائع عن تنفيذ التزاماته وهل كان له عذر في هذا الامتناع أو لم يكن ومن ثم فإن تلك الدعاوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب بطلان العقد إذ أن من شأن هذا البطلان لو صح أن يحول دون الحكم بصحة العقد ونفاذه. (1)
ويدخل أيضًا في بحث ما إذا كان العقد صوريًّا صورية مطلقة إذ من شأن هذه الصورية لو صحت أن يعتبر العقد لا وجود له قانونًا فتحول دون الحكم بصحته ونفاذه .
كما نصت المادة 15/2 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري على أن : يؤثر منطوق الحكم النهائي في الدعاوى المبينة بالمادة السابقة في ذيل التأشير بالدعوى أو هامش تسجيلها .
وفي المادة 17/1 منه على أن : يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها.
وفي الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون ذاته المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1976 الذي تقرر العمل بأحكامه اعتبارًا من 1/5/1976 على أن : ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الأحكام التي يتم التأشير بها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائية أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول .
وهذا يدل على أن المشرع أوجب تسجيل صحيفة الدعوى بصحة التعاقد على كل حق عيني عقاري وأوجب التأشير منطوق الحكم النهائي الصادر فيها في هامش تسجيل صحيفتها ورتب على ذلك أن يكون حق المشتري رافع الدعوى حجة على من ترتب لهم حقوق عينية على العقار المبيع ابتداء من تاريخ تسجيل الصحيفة ودرءًا لاضطراب المعاملات وعدم استقرارها وضع المشرع حدًّا زمنيًّا لا يجوز معه لصاحب الشأن أن يستفيد من هذا الأثر الرجعي،ا فاشترط لاحتفاظ المشتري بهذه الميزة أن يتم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بالصحة والنفاذ خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائيًّا أو من يوم 1/5/1976م أيهما أطول وإلا سقط حقه في الاحتفاظ بها وزالت الأسبقية التي كانت قد تقررت له من تاريخ تسجيل صحيفة دعواه بقوة القانون فلا يحتج بها من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع في تاريخ لاحق لتسجيل الصحيفة. ( 1 )
 
احكام محكمه النقض
1-       المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع المعروفة بدعوى صحة التعاقد هو تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذًا عينيًّا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية وإذا كان التسجيل لا يترتب عليه أثر إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذي من شأنه إنشاء أو نقل حق الملكية أو أي حق عيني آخر على عقار وكان القانون رقم 114 لسنة 146 الخاص بالشهر العقاري إذا أجاز بنص الفقرة الثانية من المادة 15 تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية ورتب على التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها طبق القانون انسحاب أثر الحكم إلى تاريخ صحيفة الدعوى (م 17) إنما قصد حماية أصحاب هذه الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحائفها ولم يقصد أن يترتب على مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد انتقال الملكية قبل التأشير بالحكم الصادر فيها فإن تسجيل المشتري صحيفة دعواه قبل أن يسجل المشتري الآخر من ذات البائع عقده لا تنتقل بها الملكية إلى المشتري الأول الذي سجل صحيفة دعواه ولا يحول دون الحكم فيها بصحة عقد المشتري الآخر إذ يتوقف نقل الملكية على التأشير بالحكم وفق القانون. ( 2 )
3- تسمك المطعون ضدها (البائعة) بأن عقد البيع موضوع الدعوى مزور عليها عدم تقديم الطاعنة المشترية هذا العقد لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه بمقولة أنه مودع بمكتب الشهر العقاري دون أن تقيم الدليل على استحالة سحبه أو تطلب تمكينها من إثبات ذلك قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعنة بصحة ونفاذ البيع تأسيسًا على عدم تقديمها له دون عذر مقبول كفايته لحمل قضائه.
إثبات الحكم المستأنف إطلاعه على عقد بيع مقدم من الطاعنة ومذيل بتوقيع منسوب صدوره إلى المطعون عليها لا أثر له.
علة ذلك تعييب الحكم المطعون فيه في هذا الشأن جدل مما تستغل محكمة الموضوع بتقديره ، عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض جلسة 19/4/2000 الطعن رقم 2390 لسنة 63 ق بل إن العمل صار مرحلة أبعد من ذلك وغل يد البائع عن التصرف في العقار المبيع من وقت رفع الدعوى بصحة التعاقد وذلك بأن يسجل المشتري صحيفة دعوى صحة التعاقد ومن وقت تسجيلها لا يستطيع البائع أن يتصرف في العقار حتى إذا صدر الحكم بصحة التعاقد بعد ذلك أشر المشتري به على هامش تسجيل صحيفة الدعوى فيصبح أي تصرف صادر من البائع من وقت تسجيل صحيفة الدعوى بصحة التعاقد غير نافذ في حق المشتري.
وقد أقرت محكمة النقض العمل فيما جرى عليه من ذلك واعتبرت دعوى صحة التعاقد دعوى استحقاق مالا حتى نجعلها خاضعة للشهر كدعاوى الاستحقاق التي ذكرها القانون صراحة، في قانون التسجيل الصادر في سنة 1923.
أحكام محكمة النقض .
أ- دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق مالا يقصد بها تنفيذ التزامات التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذًا عينيًّا والحصول على حكم يقوم مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ولا يجاب المشتري إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين ويترتب على ذلك أنه إذا كن البائع قد باع العقار مرة ثانية لمشترى ثاني وسجل هذا التعاقد قبل أن يتمكن المشتري الأول من التسجيل أصبح تنفيذ الالتزام البائع بنقل ملكيته إلى المشتري الأول غر ممكن عينًا وتحول حق المشتري إلى تعويض. ( 1 )
ب- دعوى حصة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق مالا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذًا عينيًّا والحصول على حكم يقوم بتسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية فيتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ولا يجاب المشتري إلى طلبه بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ولا يجاب المشتري إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر له في الدعوى ممكنين . ( 2 )
وأضاف القانون رقم 6 لسنة 1991 فقرة ثانية إلى المادة 65 من قانون المرافعات نصها الآتي (ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق/ العينية العقارية إلا إذا شهرت صحيفتها)، ورتب على تسجيلها كما جاء في المادة 17 من قانون الشهر العقاري المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976 على أن حق المدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقًا للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة هذه الدعوى أو التأشير بها ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذي كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المنصوص عليها في الفقرة السابقة ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الأحكام التي يتم التأشير بها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائية أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول.
ودعوى صحة التعاقد على الوجه المتقدم الذكر أكثر ما ترفع في خصوص مطالبة المشتري بالحكم بصحة ونفاذ عقد البيع وهو عقد ناقل للملكية ولكن لا يوجد ما يمنع من رفعها في خصوص المطالبة بالحكم بصحة ونفاذ أي عقد آخر غير البيع سواء كان هذا العقد ناقلاً أو منشئًا لحق عيني عقاري آخر غير حق الملكية كحق الانتفاع أو حق الارتفاق أو كان كاشفًا عن حق عيني فيجوز رفع الدعوى بصحة ونفاذ عقد المقايضة أو عقد الهبة أو عقد الشركة أو عقد الوفاء بمقابل يكون عقارًا أو عقد ينقل حق الانتفاع من المنتفع إلى غيره (بيع حق الانتفاع) أو عقد ينشئ حق ارتفاق أو عقد يكشف عن حق الملكية العقارية كعقد القسمة أو عقد الصلح ويخلص إذن مما تقدم أن جميع دعاوى صحة التعاقد على النحو الذي أسلفناه يجب تسجيل صحائفها إذا وقعت على حقوق عقارية كما هو صريح نص المادة 15/2 من قانون الشهر العقاري فيما قدمناه.
هذا وقد أضاف القانون رقم 6 لسنة 1991 فقرة ثانية إلى المادة 65 من قانون المرافعات نصها الآتي (ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقاري إلا إذا شهرت صحيفتها) ورتب على تسجيلها كما جاء في المادة 17 من قانون الشهر العقاري المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976 على أن حق المدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقًا للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة هذه الدعوى أو التأشير بها ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذي يكسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المنصوص عليها في الفقرة السابقة ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الأحكام التي يتم التأشير بها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائية أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول.
وبذلك فإن دعوى صحة التعاقد أكثر ما ترفع في خصوص مطالبة المشتري بالحكم بصحة ونفاذ عقد البيع وهو عقد ناقل للملكية ولكن لا يوجد ما يمنع من رفعها في خصوص المطالبة بالحكم بصحة ونفاذ أي عقد آخر غير البيع سواء كان هذا العقد ناقلاً أو منشئًا لحق عيني عقاري آخر غير حق الملكية لحق الانتفاع أو حق الارتفاق أو كان كاشفًا عن حق عيني فيجوز رفع الدعوى بصحة ونفاذ عقد المقايضة أو عقد الهبة أو عقد الشركة أو عقد الوفاء بمقابل يكون عقارًا أو عقد ينقل حق الانتفاع من المنتفع من إلى غيره (بيع حق الانتفاع) أو عقد ينشأ حق ارتفاق أو عقد يكشف عن حق الملكية العقارية كعقد القسمة أو عقد الصلح.
ويخلص إذن مما تقدم أن جميع دعاوى صحة التعاقد على النحو السابق يجب تسجيل صحائفها إذا وقعت على حقوق عينية عقارية كما هو صريح نص المادة 15/2 من قانون الشهر العقاري فيما قدمناه.
 
ونستخلص من كل ما سبق في الحديث عن دعاوى صحة التعاقد وصحة ونفاذ البيع أن .
1- دعوى صحة التعاقد بالبيع ودعوى صحة البيع ونفاذه مسميان لدعوى موضوعية واحدة تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومراده ونفاذه. (1)
2- تختص بنظرها المحكمة الابتدائية أو المحكمة الجزئية وفقًا لقواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بحسب قيمة العقار وهي دعوى شخصية عقارية تختص محليًّا بنظرها محكمة المدعى عليه أو محكمة العقار.
3- يقصد المشتري بدعوى صحة التعاقد إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذًا عينيًّا ومن ثم فالبائع هو الخصم الأصيل فيها حتى لو كان قد باع ذات المبيع إلى مشترى آخر. (1)
4- دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومراده ونفاذه وتستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام بتسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة التعاقد وبالتالي فإن هذه الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه وبصحته أو بطلانه وفيها أنه غير جدي أو حصل التنازل عنه إذ م من شأن هذه الأسباب لو صحت أن يعتبر العقد غير موجود قانونًا فيحول ذلك دون الحكم بصحته ونفاذه . (2)
5- دعوى صحة ونفاذ عقد البيع اتساعها لبحث النزاع حول ملكية البائع للمبيع بملكية البائع لجزء من المبيع مؤداه امتناع البائع عن طلب إلحاق محضر الصلح المبرم بينهما عن كامل القدر المبيع أو القضاء للمشتري بصحة عقده إلا بالنسبة للقدر المملوك للبائع له لقاء ما يعادله من الثمن. (3)
6- الثمن ركن أساسي في عقد البيع (م 418 مدني) تحديده في العقد بالعملة المصرية ثم الوفاء به بالنقد الأجنبي أثره لا بطلان وعلة ذلك اعتبار هذا الوفاء عملاً قانونيًّا تاليًا لانعقاد العقد. (4)
7- دعوى صحة التعاقد ماهيتها وجوب تملك البائع للمبيع مؤداه وجوب بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع عدم كفاية ما يورده البائع في العقد من بيان لسند ملكيته. (1)
8- مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ليس من شأنه نقل الملكية العقارية من البائع إلى المشتري عدم انتقالها إلا بشهر الحكم النهائي الصادر بصحة البيع أو التأشير بمنطوقه في هامش تسجيل الصحيفة بثبوت الملكية للمشتري من وقت إشهار ذلك الحكم وليس من تاريخ تسجيل الصحيفة. (2)
9- دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق مالا للقدر المبيع ويقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذًا عينيًّا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية فإنه يتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ولا يجاب المشتري إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر له في الدعوى ممكنين. (3)
وفيما يلي عرض لبعض صور صحف دعاوى صحة التعاقد أو صحة ونفاذ عقد البيع .
 
صيغة رقم 1
دعوى صحة ونفاذ عقد بيع ابتدائي ( تم الوفاء بكامل الثمن )
الديباجة
وأعلنته بالآتي
          بموجب عقد بيع مؤرخ .../.../.... باع المعلن إليه إلى الطالب ما هو كامل أرض وبناء العقار رقم ...... شارع .............. قسم ....... محافظة .......... والمكون من .............. والبالغ مساحته مترا مربعا والمحدود بالحدود الآتية :
الحد البحري /        .............      الحد القبلي / ...............
الحد الشرقي / ..............          الحد الغربي / ..............
وذلك نظير ثمن إجمالي مقبوض بمجلس العقد قدره ........... جنية .
وإذ تضمن عقد البيع سالف الذكر في البند (         ) التزام المعلن إليه بإعداد مستندات الملكية اللازمة لإتمام العقد النهائي . إلا إنه تقاعس عن تنفيذ التزامه رغم طلب ذلك منه بالطريق الودي .
لما كان ما تقدم  وكان تنفيذ التزام المعلن إليه تنفيذا عينيا ممكنا وفقا لنص المادة 210 من القانون المدني إذ يقوم حكم القاضي مقام تصديق المعلن إليه على توقيعه بالشهر العقاري ومن ثم يمكن تسجيل هذا الحكم بما تضمنه من صحة ونفاذ هذا العقد بما يؤدي إلى نقل ملكية المبيع للطالب .
 
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام الدائرة (    ) بمحكمة .... الكائن مقرها ..... وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم ..... الموافق .../.../.... ليسمع الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ .../.../.... والمتضمن بيع المعلن إليه للطالب ما هو كامل أرض وبناء العقار المبين الحدود والمعالم بعقد البيع وبصدر هذه العريضة نظير ثمن مقبوض جميعه بمجلس العقد قدره .....  جنية مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . مع حفظ كافة الحقوق
ولأجل العلم /
ملاحظة :
1 -     دعوى صحة التعاقد هي دعوى شخصية عقارية تختص بنظرها محليا محكمة العقار وكذا محكمة موطن المدعي عليه
2 -     دعوى صحة التعاقد هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه مما يقتضي أن تفصل المحكمة في حقيقة المبيع .
         ( طعن رقم 1520 س 49 ق جلسة 18/4/1984 )
3 -     دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لا يشترط فيها القانون اختصام أشخاص معينين وإنما يكفي فيها أن يكون تنفيذ التزام البائع بنقل الملكية ممكنا ، فإذا صدر حكم بصحة ونفاذ عقد البائع للبائع سواء قبل رفع دعوى المشتري الأخير أو أثناء نظرها فإن التزام البائع الأخير بنقل الملكية جبرا عنه يصبح ممكنا بإمكان تسجيل الحكمين .
( طعن رقم 769 س 49 ق جلسة 20/1/1984 )

descriptionدعوى الصحه و النفاذ Emptyرد: دعوى الصحه و النفاذ

more_horiz
صيغة رقم 2
دعوى صحة ونفاذ عقد بيع ابتدائي ( باقي جزء من الثمن )
الديباجة
وأعلنته بالآتي
بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ .../.../.... باع المعلن إليه للطالب ما هو حصة قدرها  ط من  ط مشاعا في كامل أرض وبناء العقار رقم ...... شارع ...... قسم ........ محافظة .......... والبالغ جملة مساحته ........ مترا مربعا والمكون من ........... والمحدود بالحدود الآتية :
الحد البحري /        .............      الحد القبلي / ...............
الحد الشرقي / ..............          الحد الغربي / ..............
وذلك نظير ثمن إجمالي قدره ............ جنية دفع منه الطالب للمعلن إليه بمجلس العقد مبلغ وقدره ............ جنية والباقي قدره ......... جنية تم الاتفاق على أدائه للمعلن إليه عند التوقيع على عقد البيع النهائي بمصلحة الشهر العقاري .
وتحدد لذلك موعد غايته .../.../.... وقد انقضى هذا الموعد دون إتمام العقد النهائي .
وحيث أن بتاريخ .../.../.... وبموجب إنذار على يد محضر نبه الطالب على المعلن إليه بضرورة تنفيذ التزامه بإتمام العقد النهائي بتقديم مستندات الملكية في موعد غايته .../.../.... ورغم ذلك لم يحرك المعلن إليه ساكنا الأمر الذي حذا بالطالب إلى إيداع باقي الثمن المتفق عليه بعقد البيع سالف الذكر خزينة محكمة ....... على ذمة المعلن إليه إيداعا مشروطا بعدم صرفه له إلا بعد إتمام العقد النهائي أو تسجيل الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع بمصلحة الشهر العقاري .
لما كان ما تقدم وكان من المقرر قانونا أن دعوى صحة التعاقد يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية وكان ذلك ممكنا في دعوانا الماثلة طبقا لنص المادة 210 من القانون المدني فقد أقام الطالب الدعوى الماثلة بغية الحصول على حكم يقوم مقام تصديق المعلن إليه على توقيعه بالشهر العقاري حتى يمكن تسجيله وما يترتب على ذلك من نقل الملكية إليه .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام الدائرة (    ) بمحكمة ...... الكائن مقرها ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم ....... الموافق .../.../.... ليسمع الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ.../.../.... والمتضمن بيع المعلن إليه للطالب ما هو حصة قدرها ط من ط مشاعا في كامل أرض وبناء العقار المبين الحدود والمعالم بالعقد وبصدر هذه العريضة نظير ثمن مقبوض قدره ...... جنية ( فقط ...... لا غير ) وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . مع حفظ كافة الحقوق .
ولأجل العلم /
ملاحظة : إذا لم يتم الوفاء بباقي الثمن المتفق عليه في عقد البيع فللبائع الحق في طلب عدم قبول الدعوى وليس للمحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى استنادا إلى ذلك من تلقاء نفسها .
 
 
صيغة رقم 3
دعوى صحة توقيع عقد بيع ابتدائي
الديباجة
وأعلنته بالآتي
بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ .../.../.... باع وأسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية المعلن إليه إلى الطالب ما هو حصة قدرها ط من ط مشاعا في كامل أرض وبناء العقار رقم ...... شارع ........... قسم ...... محافظة ........ والبالغ جملة مساحته ...... متراً مربعا والمكون من .......... والمحدود بالحدود الآتية :
الحد البحري /        .............      الحد القبلي / ...............
الحد الشرقي / ..............          الحد الغربي / ..............
هذا وقد تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي قدره ........ جنية ( فقط ............. لا غير) مدفوع جميعه من مال ويد الطالب ليد المعلن إليه ويعتبر توقيع المعلن إليه على عقد البيع سالف الذكر بمثابة مخالصة نهائية بقبض كامل الثمن .
ورغبة من الطالب في إثبات صحة توقيع المعلن إليه على عقد البيع سالف الذكر .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام الدائرة (    ) بمحكمة ......... الكائن مقرها ........... وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم ........ الموافق .../.../.... ليسمع الحكم بصحة توقيعه على عقد البيع الابتدائي المؤرخ .../.../.... وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . مع حفظ كافة الحقوق .
ولأجل العلم /
ملاحظة :
1 -     من المقرر أن دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية تقتصر فيها مهمة المحكمة على التحقق فقط من نسبة صدور الورقة إلى المدعى عليه من عدمه دون أن تتعرض لأصل الحق الوارد بها .
2 -     يتساوى التوقيع بالبصمة مع التوقيع بالإمضاء من حيث القوة ويجوز رفع دعوى صحة التوقيع بطلب إثبات صحة التوقيع بالبصمة .
3 -     تتقادم دعوى صحة التوقيع بخمس عشرة سنة من تاريخ توقيع الورقة وعليه يسقط حق المشتري في إثبات صحة التوقيع .
 
قضاء النقض فى الصحه و النفاذ
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قبل تدخل المطعون عليه الأخير فى دعوى صحة التعاقد المقامة من الطاعن على البائعين له ، وأجرى المفاضلة بين عقد الخصم المتدخل وعقد الطاعن على أساس أسبقيه التسجيل قد قرر أن البحث فى دعوى صحة التعاقد و سلامة العقد و توافر أركانه القانونية يقتضى البحث فيما إذا كان البائع مالكا للمبيع المرفوعة بشأنه الدعوى ، فإذا تبين للمحكمة أن البائع تصرف بالبيع للغير الذى سجل عقده قبل تسجيل المشترى الثانى تعين عليها أن تقضى برفض دعوى هذا المشترى الثانى على أساس أسبقية التسجيل ، وإلا كان حكمها بصحة التعاقد لمن تراخى فى تسجيل عقده لغوا لا قيمة له ، إذ قرر الحكم ذلك ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
                   ( الطعن رقم 293 لسنة 20 ق ، جلسة 17/12/1953 )
لا يستطيع شخص أن ينقل إلى غيره حقا لم يؤل إليه . و إذن فمتى كان قد قضى نهائيا برفض دعوى صحة و نفاذ عقد بيع أطيان لبطلانه ، و كان المشترى بالعقد المذكور قد تصرف بالبيع إلى مشتر ثان فإن الحكم إذ قضى برفض دعوى صحة و نفاذ العقد الثانى لا يكون قد خالف القانون .
                   ( الطعن رقم 96 لسنة 21 ق ، جلسة 11/11/1954 )
متى كان المشترى قد رفع الدعوى بطلب صحة التعاقد عن عقد البيع و أسس دعواه على أنه و فى بالتزامه بالثمن و طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الوفاء كما دفع البائع الدعوى بعدم وفاء المشترى بكامل الثمن فقضت المحكمة بصحة التعاقد وكان مفهوم ما ذكرته عن ذلك الوفاء أن نظر المحكمة إنما يتعلق بصحة التعاقد فحسب وليس لها أن تتعرض إلى أمر الوفاء أو عدم الوفاء بالالتزامات المترتبة على التعاقد فإنها تكون قد أخطأت فى فهم القانون خطأ جرها إلى التخلى عن النظر فيما دفع به البائع من عدم وفاء المشترى بكامل الثمن  و فيما رد به المشترى من جانبه و أسس عليه دعواه من أنه و فى بالتزامه بالثمن و يكون الحكم قد شابه قصور مبناه الخطأ فى فهم القانون ـ ذلك أن عقد البيع من العقود التبادلية و البائع لايجبر على تنفيذ التزامه إذا ما دفع الدعوى بعدم قيام المشترى بتنفيذ التزامه بأنه لم يوف إليه بثمن المبيع المستحق و هو دفع يترتب على ثبوته حبس التزام البائع بنقل الملكية حتى يقوم المشترى بتنفيذ ما حل من التزامه .
                   ( الطعن رقم 196 لسنة 23 ق ، جلسة 14/11/1957 )
دعوى إثبات التعاقد ودعوى صحة و نفاذ العقد هما مسميان لدعوى واحدة موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه و نفاذه .
( الطعن رقم 86 لسنة 26 ق ، جلسة 27/12/1962 )
دعوى صحة التعاقد تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها وهذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع ثم يفصل فى أمر امتناع البائع عن تنفيذ التزاماته وهل كان له عذر فى هذا الامتناع ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب بطلان العقد إذ من شأن هذا البطلان لو صح أن يحول دون الحكم بصحة العقد ونفاذه .
( الطعن رقم 361 لسنة 29 ق ، جلسة 13/5/1965 )
جرى قضاء محكمة النقض على أن دعوى صحة ونفاذ العقد دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه ، وهى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها ، وهذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة العقد ، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه أو بصحته أو بطلانه ومنها أنه صورى صورية مطلقة إذ من شأن هذه الصورية لو صحت أن يعتبر العقد ولا وجود له قانوناً فتحول دون الحكم بصحته ونفاذه .
( الطعن رقم 347 لسنة 31 ق ، جلسة 1/3/1966 )
القضاء السابق بصحة العقد يتضمن حتماً أنه عقد غير صورى وصحيح ومن شأنه نقل الملكية ومتى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها  .   
( الطعن رقم 347 لسنة 31 ق ، جلسة 1/3/1966 )
الدعوى بصحة ونفاذ العقد تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل فى نقل الملكية وهذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع ويتحقق من إستيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته ثم يفصل فى أمر إمتناع البائع عن تنفيذ التزاماته ومن ثم فان تلك الدعوى تتسع لأن يثار فيها كل أسباب بطلان العقد إذ من شأن هذا البطلان لو صح أن يحول دون الحكم بصحة العقد وعلى ذلك فانه إذا فات الخصم إبداء سبب من هذه الأسباب كان فى استطاعته إبداؤه فى تلك الدعوى ثم حكم بصحة العقد ونفاذه فان هذا الحكم يكون مانعاً لهذا الخصم من رفع دعوى جديدة ببطلان العقد إستناداً إلى هذا السبب . ولا يصح قياس هذه الحالة على صورة رفع دعوى بطلب بطلان عقد لسبب من أسباب البطلان إذ فى هذه الصورى تنحصر وظيفة المحكمة فى بحث هذا السبب وحده فتفرضه أو تقبله وهى حين تنتهى إلى رفضه يقتصر قضاؤها على هذا الرفض ولايتعدى ذلك إلى القضاء بصحة العقد ومن ثم فان حكمها برفض هذا السبب لا يمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بطلب بطلان ذات العقد لسبب آخر من أسباب البطلان أما فى دعوى صحة ونفاذ العقد فالأمر مختلف إذ المحكمة لا تقف عند رفض أسباب البطلان التى توجه إلى العقد بل إنها تجاوز ذلك إلى البحث فى صحة العقد ولا تقضى بصحته ونفاذه إلا إذا تحقق لها من الأوراق المقدمة إليها أن التصرف الذى يتناوله العقد صحيح ونافذ .
( الطعن رقم 281 لسنة 32 ق ، جلسة 21/4/1966 )
إذ كان المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع - المعروفة بدعوى صحة التعاقد- هو تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم مقام تسجيل  العقد فى نقل الملكية فإن المشترى لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إلية وتسجيل الحكم  الذى يصدر له فى الدعوى ممكنين ومن ثم فإذا ظهر للمحكمة من أوراق الدعوى أن الملكية لم تنتقل إلى البائع حتى تاريخ الفصل فى الدعوى لأن عقد شرائه لم يسجل وأن المشترى لم يختصم فى دعواه البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة العقد الصادر منه  إلى البائع للمشترى توطئه للحكم بصحة عقده هو حتى إذا ما سجل الحكم الصادر بصحة العقدين إنتقلت الملكية إليه ، لا يكون للمحكمة أن تجيب المشترى الأخير إلى طلبه وتكون دعواه بطلب صحة تعاقده قبل أن يسجل البائع له عقد شرائه غير مقبولة ذلك أنه ما دامت الملكية لم تنتقل إلى البائع له فإن هذا البائع لا يستطيع نقلها إليه وان الحكم للمشترى فى هذه الحالة بصحة عقده لا يمكن أن يحقق الغاية منه بسبب استحالة تسجيله قبل أن يسجل البائع  له عقد شرائه وقد يمتنع من باع لهذا البائع عن القيام بالإجراءات اللازمة لهذا التسجيل ولا يكون فى الإمكان إجباره على إنفاذ التزامه بذلك عن طريق رفع دعوى عليه بصحة التعاقد إذا تبين أن البيع الصادر منه غير صحيح أو غير واجب النفاذ بسبب قانونى.
                       ( طعن رقم 290 لسنة 32 ق ، جلسة 19/5/1966 )
متى كان المشترى قد أورد بصحيفة دعواه التى أقامها ضد البائع " أنه عرض على البائع القسط المستحق من الثمن عرضا حقيقيا بأعذار أعلن له فرفض استلام المبلغ وقام المحضر بإيداعه خزانة المحكمة لذمة المعلن إليه على أن يصرف له بلا قيد و لا شرط إجراءات و أعلن بمحضر الإيداع فى ذات اليوم وأنه يحق للطالب و الحال هذه رفع الدعوى بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع " . فإن هذا الذى أسس عليه المشترى دعواه يتضمن حتماً طلبه القضاء بصحة العرض والإيداع .
فإذا ذهبت المحكمة إلى أن العرض و الإيداع الحاصل من المشترى لا يعتبر مبرئا لذمته من القسط الذى حل ميعاده لأن البائع رفض العرض ، وتطلبت المحكمة أن يحصل المشترى على حكم سابق بصحة العرض والإيداع ، ولم تتم اعتبارا للطلب الموجه بالدعوى المرفوعة أمامها من المشترى بحسبانه طلباً سابقاً على طلب الحكم بصحة و نفاذ العقد ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، وحجبت نفسها بذلك عن بحث طلب صحة العرض والإيداع الذى تضمنته صحيفة دعوى المشترى .
                    ( الطعن رقم 160 لسنة 33 ق ، جلسة 24/1/1967 )
دعوى صحة و نفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مآلا للقدر المبيع ، يقصد بها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تنفيذ إلتزمات البائع التى من شأنها نقل ملكية البائع إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكيه و يتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه .
( الطعن رقم 161 لسنة 33 ق ، جلسة 31/1/1967 )
مفاد المادتين 15 و 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 - فى شأن الشهر العقارى - أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع له بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار والتأشير فى هامش هذا التسجيل بمنطوق الحكم الذى يصدر فى الدعوى مقررا حق المدعى فيها ، ذلك من شأنه أن يجعل هذا الحق حجة على من ترتبت لهم من نفس المتصرف حقوق عينية على العقار بعد تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى . فإذا كان تسجيل التصرف الحاصل من نفس البائع للمطعون ضدها قد تم بعد تاريخ شهر صحيفة الدعوى المرفوعة من الطاعنين فإنهما لا يحاجان بتسجيل هذا التصرف وبالتالى فهو لا يحول دون أن يقضى - للطاعنين - بصحة عقدهما حتى إذا ما أشر بهذا الحكم وفق القانون يكون حجة على المطعون ضدهما فإذا أعتبر الحكم المطعون فيه تسجيل عقد المطعون ضدهما حجة على الطاعنين ومانعاً من القضاء لهما بصحة ونفاذ عقدهما يكون قد خالف القانون .
                 ( الطعن رقم 337 لسنة 33 ق ، جلسة 13/4/1967 )
 
 
 
مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه نقل ملكية المبيع إلى المشترى بل إن هذه الملكية لا تنتقل فى هذه الحالة إلا بالتأشير بالحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة . ولا يحتج على ذلك بأن قانون التسجيل وقانون الشهر العقارى يرتبان على التأشير بمنطوق الحكم الذى يصدر فى هذه الدعاوى على هامش تسجيل صحائفها انسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل الصحيفة ذلك أن تقرير هذا الأثر إنما قصد به حماية أصحاب تلك الدعاوى ممن ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى ولا يترتب عليه نقل الملكية إلى المشترى بمجرد تسجيل صحيفة الدعوى إذ أنها لا تنتقل إليه من البائع إلا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل الحكم النهائى بصحة التعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى إذا كانت قد سجلت .
                 ( الطعن رقم 173 لسنة 34 ق ، جلسة 29/6/1967 )
مفاد نص المادتين 15 و 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى . فإذا كان المطعون ضدهما قد سجلا صحيفة دعواهما [ بصحة التعاقد ] قبل تسجيل الطاعن [ مشتر ثان ] عقده الصادر إليه من ذات البائع فإنهما لا يحاجان بهذا التسجيل الأخير ولا تنتقل به الملكية إلى الطاعن بالنسبة إليهما وعلى ذلك فلا يحول هذا التسجيل دون أن يحكم لهما بصحة ونفاذ عقدهما العرفى حتى إذا أشر بهذا الحكم وفق القانون يكون حجة على الطاعن .
                 ( الطعن رقم 206 لسنة 34 ق ، جلسة 19/10/1967 )
متى كان الطاعنات قد أقمن الدعوى بطلب الحكم بصحة و نفاذ العقد الصادر لهن من مورثهن و مورث المطعون ضدهم ، و إذ دفع المطعون ضدهم الثلاثة الأولون الدعوى بأن ذلك العقد لا يتضمن بيعا منجزا بل ينطوى فى حقيقته على تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ، وكان النزاع فى هذه الصورة يدور حول المركز القانونى للمطعون ضدهم و المستمد بالنسبة لهم جميعا من طعنهم عل التصرف الصادر من مورثهم إضرارا بحقهم فى الإرث باعتبارهم من الغير بالنسبة لهذا التصرف ، و إذ يعد المطعون ضدهم جميعا سواء فى هذا المركز ما داموا يستمدونه من مصدر واحد هو من حقهم فى الميراث و لا يحتمل الفصل فى طعنهم على التصرف غير حل واحد ، و كان لا يصح فى هذه الصورة أن يكون التصرف بيعا بالنسبة لبعضهم و يكون فى نفس الوقت وصية بالنسبة للآخرين منهم و كان مؤدى ذلك هو عدم قابلية موضوع النزاع للتجزئة ، فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة يستتبع بطلانه بالنسبة للمطعون ضدهم الآخرين ، لأن حق المطعون ضدها الثالثة و قد أستقر بحكم حائز لقوة الأمر المقضى يعلو على الأمل المرتقب للطاعنات فى كسب الطعن .
                   ( الطعن رقم 113 لسنة 33 ق ، جلسة 30/4/1968 )
إذا كان الفصل فى النزاع لا يحتمل غير حل واحد بالنسبة للفريق الثانى من المطعون عليهم ذلك أن الطاعن إنما ينسب الخطأ فى عدم المراقبة المترتب عليه المسئولية إلى مورثهم باعتباره عضوا فى مجلس مراقبة الشركة بما يجعل النزاع بالنسبة إلى ورثته جميعا فى حالة عدم تجزئة مطلقة . و إذ ثبت أن الأوراق قد خلت  من إعلان ... أحد هؤلاء الورثة ، فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه فى المادة 431 من قانون المرافعات و القضاء ببطلان الطعن بالنسبة للفريق الثانى من المطعون عليهم .
                   ( الطعن رقم 308 لسنة 33 ق ، جلسة 12/11/1968 )
مفاد نص المادة 27 من القانون 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى أن صدور الحكم بصحة التعاقد لا يعفى المشترى من تقديم كافة المستندات الدالة على ملكية البائع و ما تطلبه مأمورية الشهر العقارى من بيانات .
                   ( الطعن رقم 292 لسنة 34 ق ، جلسة 19/11/1968 )
موضوع دعوى صحة و نفاذ عقد بيع أطيان زراعية رفعها المشترى ضد ورثة البائع هو مما يقبل التجزئة بطبيعته ذلك أنه قد يصح البيع بالنسبة لمن أقر به من الورثة و لا يصح بالنسبة لمن طعن منهم فيه .
                     ( الطعن رقم 305 لسنة 34 ق ، جلسة 11/6/1968 )
الغرض من دعوى صحة التعاقد هو إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع تنفيذا عينيا فإذا كان هذا التنفيذ قد أصبح غير ممكن لوروده على شىء غير قابل للتعامل فيه فإن طلب صحة و نفاذ عقد البيع يكون متعين الرفض .
                  ( الطعن رقم 455 لسنة 34 ق ، جلسة 21/11/1968 )
مقتضى تمسك المشترى فى دعواه - صحة و نفاذ عقد بيع - بقيام العقد صحيحا منتجا لجميع آثاره طوال نظر الدعوى أمام درجتى التقاضى ، أنه قد تمسك بجميع الآثار القانونية الناشئة عن هذا العقد و من بينها التزام البائع بضمان عدم التعرض و هو التزام لا يسقط عنه و عن ورثته أبدا .
                      ( الطعن رقم 575 لسنة 34 ق ، جلسة 16/1/1989 )
المقصود بدعوة صحة و نفاذ البيع هو تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية و لهذا فإن المشترى لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه و تسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى ممكنين ، و إذا كان الغرض من دعوى صحة التعاقد هو إجبار البائع على تنفيذ التزاماته التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً ، فإن للبائع أن يدفع هذه الدعوى باستحالة تنفيذ هذه الالتزامات بسبب انتقال الملكية إلى مشتر ثان منه و يستوى فى ذلك أن يتدخل المشترى أو لا يتدخل ، و للمشترى أن يطعن فى مواجهة البائع فى عقد هذا المشترى الثانى بما شاء من الطعون التى يقصد بها إزالة أثر تسجيل هذا العقد ليصل بذلك إلى إثبات أن التزامه بنقل الملكية إليه ممكن و أن كان الحكم الذى يصدر لصالحه بذلك لا يكون حجة على المشترى الثانى ، فإذا كان الحكم قد قضى بصحة و نفاذ عقد البيع دون أن يبحث أمر البيع المشهر الذى تمسك به البائع بصدوره إلى المشترى الثانى أو يرد على دفاعه بشأنه فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله .
                           ( الطعن رقم 338 لسنة 35 جلسة 5/6/1969 )
متى كان الثابت أن الطاعنين قد اختصما فى الدعوى بطلب صحة و نفاذ عقد البيع الصادر للمدعين - المطعون عليهم الخمسة الأول - من الباقين تأسيسا على أن عقد البيع الصادر منه للطاعن الثانى بصفته وليا على قاصرين - عن ذات العقار المبيع - لا يؤثران على حقوق المدعين لسبق تسجيلهم صحيفة دعواهم ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة و نفاذ العقد الصادر إلى المطعون عليهم الخمسة الأول عن هذا العقار فإن بطلان الحكم المطعون فيه بالنسبة للقاصرين لعدم أخبار النيابة العامة بالدعوى و وجود القاصرين فيها يستتبع بطلانه بالنسبة للطاعن الأول بما يستوجب نقضه .
                      ( الطعن رقم 51 لسنة 35 ق ، جلسة 4/2/1969 )
دعوى صحة و نفاذ العقد هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد و مداه و نفاذه و تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها ، وهذا يقضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة العقد و بالتالى فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد و انعدامه و بصحته أو بطلانه و منها أنه غير جدى أو حصل التنازل عنه ، إذ من شأن هذه الأسباب لو صحت أن يعتبر العقد غير موجود قانونا فيحول ذلك دون الحكم بصحته و نفاذه و من ثم فلا صحة للقول بأن ولاية القاضى فى هذه الدعوى قاصرة على فحص ما إذا كان التصرف فى المال موضوع النزاع قد صدر أم لم يصدر ، إذ هى تختلف عن دعوى صحة التوقيع التى لا تعدو أن تكون دعوى تحفظية الغرض منها تطمين من بيده سند عرفى إلى أن صاحب التوقيع عليه لا يستطيع بعد الحكم فيها بصحة توقيعه أن ينازع فى التوقيع و يمتنع فيها على القاضى أن يتعرض للتصرف المدون فى السند من جهه صحته و عدم صحته و وجوده أو انعدامه و زواله بل يقتصر بحثه على صحة التوقيع فقط .
                           ( الطعن رقم 576 لسنة 35 جلسة 26/2/1970 )
لئن كان قد قضى بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر إلى الطاعنين - المشترين ، إلا أنه و قد ضمن الحكم أسبابه رفض طلب المتدخلين - الشفعاء - بوقف دعوى صحة التعاقد حتى يفصل نهائياً فى دعوى الشفعة ، و رفض طلبهم بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية ذلك العقد لأنه قصد به التحايل لحرمانهم من حقهم فى أخذ العقار بالبيع بالشفعة ، وأستند الحكم فى ذلك إلى أن الدفع بالصورية الذى يثيرونه هو مما يدخل فى دعوى الشفعة و مطروح فيها ، فإن القضاء بصحة عقد البيع المشار إليه لم يفصل بذلك فى طلب الصورية على وجه يحاج به المطعون عليهم - الشفعاء - طالما أنه قد صرح بعدم الإدلاء برأيه فى هذا الطلب ، مقرراً أنه خارج عن نطاق الدعوى المعروضة عليه ، و لا يعتبر الحكم المطعون فيه - الصادر فى دعوى الشفعة - إذ عرض لبحث صوريه العقد المشار إليه مخالفاً للحكم السابق الصادر بصحته و نفاذه .
                           ( الطعن رقم 60 لسنة 36 جلسة 14/4/1970 )
 
 
الأفضلية لا تثبت لرافع دعوى صحة التعاقد وفقاً للمادة 17 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 ، إلا إذا كان مستحقاً لما يدعيه ، و هو لا يكون كذلك إلا إذا كان المبيع المحدد فى صحيفة الدعوى ، هو بذاته المبيع الذى كان محلاً للبيع ، لأن أساس الشهر هو إتحاد العقار فى كل من التصرف ، و إشهار التصرف .
                   ( الطعن رقم 274 لسنة 35 ق ، جلسة 29/4/1971 )
دعوى صحة التعاقد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد و مداه و نفاذه ، و هى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها ، و هذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع واستيفائه للشروط اللازمة لانعقاده و صحته ، و من ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث ذاتية الشىء المبيع الذى هو ركن من أركان البيع و يجب على المحكمة أن تتحقق من موقعه و مساحته و تعيين حدوده و أوصافه تعيينا مانعا للجهالة قبل الحكم بانعقاد البيع .
                   ( الطعن رقم 286 لسنة 37 ق ، جلسة 29/4/1972 )
متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعنة قد أشترت من الطاعن الأول مبانى الكابينة المكلفة باسمه ثم باعتها إلى المطعون عليها الأولى بالعقد موضوع الدعوى وكان الطاعن الأول و إن أنكر بصحيفة استئنافه صدور العقد المنسوب إليه منه إلى الطاعنة الثانية ، و وعد بالطعن عليه بالتزوير إلا أنه لم يسلك هذا السبيل فإنه بهذا الدفاع يكون قد طرح أمر عقد البيع الصادر منه للطاعنة الثانية على المحكمة بطريق دفع الدعوى المقامة عليه ـــ بطلب الحكم فى مواجهته ـــ و إذ كان الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر له من المالك الأصلى ـــ فى دعوى أخرى ـــ ببيع مبانى الكابينة يجعل انتقال ملكية المبانى وتسجيل الحكم فى الدعوى الماثلة ممكناً ، كما و أن الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر منه إلى آخر فى ذات الدعوى الأخرى  ـــ عن نفس المبانى لا يمنع من القضاء بصحة و نفاذ عقد البيع موضوع الدعوى ـــ المطروحة ـــ ما دام لم يثبت أن هذا الآخر قد سجل التصرف الصادر له فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون ـــ إذ قضى بصحة و نفاذ عقد البيع المذكور ـــ يكون على غير أساس .
                   ( الطعن رقم 360 لسنة 37 ق ، جلسة 16/11/1972 )
الدعوى بصحة و نفاذ العقد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد و مداه و نفاذه ، و هى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية ، و هو ما يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع ، و يتحقق من استيفائه الشروط اللازمة لانعقاده و صحته ، و من ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه و بصحته أو بطلانه ، و منها أنه صورى صورية مطلقة ، إذ من شان هذه الصورية لو صحت أن يعتبر العقد و لا وجود له قانوناً ، فتحول دون الحكم بصحته ونفاذه .
                   ( الطعن رقم 114 لسنة 38 ق ، جلسة 12/4/1973 )
العبرة فى تحديد الأطيان - أى فى تعيين المبيع - المحكوم بإثبات صحة التعاقد عنها هى بما ورد من ذلك فى العقد الذى بيعت بموجبه ، لا بما يكون قد ورد فى صحيفة دعوى صحة التعاقد . و إذا كان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه أحال فى تعيين المبيع إلى عقد البيع و ملحقه و إلى صحيفة الدعوى كذلك ، و كان الطاعن - طالب التدخل فى الدعوى - لا ينازع فى صحة البيانات الواردة فى هذه الصحيفة من أن الأطيان المبيعة إلى المطعون عليه الأول - المدعى فى دعوى صحة التعاقد - تقع مشاعه فى .... و إن الباقى من هذا القدر يتسع لأن يشمل الأطيان التى ورد عليها عقد البيع الصادر إليه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى تحديد القدر المبيع والإخلال بحق دفاع الطاعن يكون على غير أساس .
                   ( الطعن رقم 370 لسنة 38 ق ، جلسة 20/12/1973 )
متى كان الطاعن - طالب التدخل فى دعوى صحة التعاقد - لا يجادل فى أن الأطيان التى أشتراها لا تدخل فى الأطيان موضوع عقد البيع الصادر إلى المطعون عليه الأول - المدعى فى دعوى صحة التعاقد - وأن ملكية البائع لهما كما حددتها البيانات المساحية الواردة بصحيفة الدعوى تتسع للمساحة الواردة فى كل من العقدين ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة و نفاذ عقد المطعون عليه الأول على مقتضى هذه البيانات ، فإن ذلك حسبه لإقامة قضائه بعدم قبول الطاعن خصماً ثالثاً فى الدعوى .
                   ( الطعن رقم 370 لسنة 38 ق ، جلسة 20/12/1973 )
دعوى صحة و نفاذ عقد البيع هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دعوى استحقاق ما لا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ، و يتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه .
( الطعن رقم 157 لسنة 39 ق ، جلسة 15/10/1974 )
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد