وزير الصحة :
بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس القوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم 685 لسنة 1954 بتنظيم نقل اللحوم والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم الصادر 2/4/1953 بتنظيم تجارة اللحوم ومنتجاتها والقرارات المعدلة له .
وعلى محضر اجتماع مجموعة الملفات المنبثقة عن اللجنة العليا لمكافحة الأمراض المعدية بتاريخ 1/4/1980 بشأن مناقشة موضوع السالمونيلا وتأثيرها على المواد الغذائية خاصة اللحوم .
قــرر
مادة (1) : يتعين إجراء الفحوص المعملية على عينات تؤخذ من رسائل اللحوم والدواجن عند وصولها إلى مواني الوصول على أن تؤخذ شهادة بلد المصدر في الاعتبار .
مادة (2) : يقوم مسئولو مراقبة الأغذية بأخذ عينات ممثلة للرسائل ترسل لمعامل الفحوص البكتريولوجية ، يراعى فيها النسب والاحتياطات الآتية :
‌أ)       في حالة رسائل اللحوم تؤخذ (10)  عشر عينات من كل لوط على حدة بحيث لا يقل وزن العينة عن 200 جم .
‌ب)     في حالة رسائل الدواجن تؤخذ عينات من كل لوط على حدة بحيث لا تقل العينة عن دجاجة كاملة .
‌ج)      يتعين مراعاة كافة الاحتياطات الخاصة بفرق أخذ ونقل وتسليم العينات إلى المعامل للفحوص البكتريولوجية .
مادة (3) : تعتبر رسائل اللحوم والدواجن صالحة للاستهلاك الآدمي في حالة ما إذا ثبت من نتيجة الفحوص البكتريولوجية للعينات الممثلة لهذه الرسائل من اللحوم أنها إيجابية للسالمونيلا نسبة 10% .
في حالة ما إذا ما ثبت من نتيجة الفحوص البكتريولوجية للعينات الممثلة لهذه الرسائل من الدواجن أنها إيجابية للسالمونيلا بحد أقصى 20% .
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
  وزير الصحة
أ.د. ممدوح جبر