النفاذ المعجل


1- لا يجوز تنفيذ
الحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا
عليه في القانون أو محكوما به.



2- لا يجوز تنفيذ
الأحكام الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية ما لم تصبح مبرمة.



النفاذ
المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون في الأحوال الآتية:



‌أ-
الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي
أصدرتها وذلك ما لم ينص في الحكم على تقديم كفالة.



‌ب-
الأحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاع أو
المسكن أو تسليم الصغير أو أراءته لوليه.



تحكم
المحكمة بالنفاذ المعجل بغير كفالة متى طلب إليها ذلك في الأحوال الآتية:



‌أ-
إذا كان المحكوم عليه قد أقر بالالتزام.


‌ب- إذا كان الحكم
قد صدر تنفيذا لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية أو مشمولا بالنفاذ المعجل بغير
كفالة أو كان مبنيا على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه
خصما في الحكم السابق أو طرفا في السند.



تحكم
المحكمة بالنفاذ المعجل مع الكفالة أو بدونها في الأحوال الآتية:



‌أ-
أجراء الإصلاحات العاجلة.


‌ب-
تقرير نفقة مؤقتة أو نفقة واجبة.


‌ج-
أداء اجور الخدم أو الصناع أو العمال أو مرتبات المستخدمين.


يجوز
الحكم بالنفاذ المعجل بالكفالة أو بدونها في الحالتين التاليتين:



‌أ-
إذا كان الحكم مبنيا على سند عادي لم ينكره المحكوم عليه.


‌ب-
إذا كان الحكم صادرا في دعاوى الحيازة.


يجوز
للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن تقرر وقف النفاذ المعجل إذا وجدت مبررا لذلك.



يجوز
تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل قبل من الزمهم الحكم من غير الخصوم بفعل أمر
أو أداء شيء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.