الدفع بالتقادم
التقادم هو وسيلة للتخلص من الالتزام بمضى مدة معينة حددها القانون الأمر الذى حد بالمشرع المصرى إلى أن ينظمة فى باب انقضاء الالتزامات .
والدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع ، وكان التمسك بنوع من التقادم لا يغني عن التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط دعوى المطعون ضدهما بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني ، وكان تمسكها بسقوط حقهما بالتقادم الخمسي طبقا لنص المادة 375 من ذات القانون لا يتضمن التمسك بالتقادم الثلاثي فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه لم يطبق أحكام التقادم الثلاثي. (1)
والمقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه بحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تتثبت من شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع ، إذ أن حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضي التثبت من عدم قيام أحد أسباب الانقطاع ، وأن النص في الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن "علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن…." يدل على أن المشرع - تقديرا منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة في تحصيل الضرائب المستحقة - خص دين الضريبة في شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدني أسبابا أخرى عددها منها الإحالة إلى لجان الطعن فإن هذا الإجراء متى كان صحيحا في ذاته وقام بموجبه من القانون فإنه يقطع التقادم بصرف النظر عن مدى صحة موضوعه. (1)
مادة 374- يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية.
مادة 375- يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو اقـر به المدين ، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.
ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين ، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
مادة 376- تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.
مادة 377- تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها ، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ إنهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شانها هذه الأوراق ، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.
ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.
ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة.
مادة 378- تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية :
( أ ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
( ب ) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات .
ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فعلا . وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصرا ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.
مادة 379- يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 376-378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى.
وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
مادة 380- تحسب مدة التقادم بالأيام ولا بالساعات ولا بحسب اليوم الأول ، وتكمل المدة بانقضاء أخر يوم منها.
مادة 381- إذا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.
وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط ، وبالنسبة إلى ضمان لاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق ، وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.
وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن ، سري التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.
مادة 382- لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أديبا . وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب.
ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.
مادة 383- ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه ، وبالحجز ، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى.
مادة 384- ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا.
ويعتبر إقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين.
مادة 385- إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت إنهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول.
على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين ، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ، إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.
مادة 386- يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي.
وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.
مادة 387- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.
ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية .
مادة 388- لا يجوز النـزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ، كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عليها القانون.
وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ، على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضرارا بهم.
أحكام و قواعد الدفع بالتقادم :
--------------------------------
1- لقد نص المشرع في المادة 67/1،5،6 من قانون التجارة الجديد علي أنه:
1- يسأل منتج السلعة وموزعها قبل من يلحقه ضرر بدني أو مادي يحدثه المنتج إذ اثبت هذا الشخص أن الضرر نشأ بسبب عيب في المنتج .
2- تتقادم دعوى المسئولية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى بإنقضاء خمس عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
3- يقع باطلا كل شرط أو بيان يكون من شأنه إعفاء المنتج أو الموزع من المسئولية أو تحديدها أو تخفيض مدة تقادمها..
2- ولقد نص المشرع في المادة 68 من قانون التجارة الجديد علي انه "تتقادم الدعوي الناشئة عن إلتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضي سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالإلتزام إلا إذا نص القانون علي خلاف ذلك ، وكذلك تسقط بمضي عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في تلك الدعوى" ، وعلي هذا النحو فلقد إستحدث المشرع حكما يتعلق بتقادم الدعاوى الناشئة عن إلتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية وحدد هذه المدة بعشر سنوات بحيث يبدأ سريانها من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالإلتزام إلا إذا نص القانون علي خلاف ذلك وكذلك تسقط بمضي عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في تلك الدعاوى .
3- وان التقادم للإلتزامات إنما يقوم علي قرينة الوفاء وإن تقدير قيام هذه القرينة من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ، ولابد أن يبني الحكم في هذا الصدد علي واقعة لها سند من الأوراق وإلا كان الحكم باطلا ، وإن صحيفة الدعوى تعتبر قاطعة للتقادم بشرط أن توجه إلى المدين أو نائبه وإن توجيه الدعوى إلى من لا صفة له في تمثيل الدين لا يترتب عليه إنقطاع التقادم وإن تصحيح شكل الدعوى بتوجيهها إلى صاحب الصفة لا ينسحب أثره من قطع التقادم إلى تاريخ رفع الدعوى إذ لابد أن يتم تصحيح الصفة في المواعيد المحددة.
4- وإن المقصود بيوم حلول الدفع هو الوقت الذي يستطيع فيه الدائن مطالبة مدنيه بالدين وإذا كان الدائن في الأوراق المستحقة الدفع عند الإطلاع يستطيع المطالبة بالدين من يوم إنشائها الذي يعتبر تاريخ إستحقاقها الفعلي فإن مدة تقادم الدعوى المتعلقة بها يبدأ من اليوم التالي لإنشائها.
5- وإن التقادم يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام ولا يغني عن ذلك ما قد يرد بصورة عامة في الطلبات الختامية ذلك أن الدفع بالتقادم رخصة للمدين بطلب الإعفاء من الإلتزام ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
6- وإن التقادم المسقط لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء مما يستتبع أن التقادم لا يسري بالنسبة إلى الإلتزام المعلق علي شرط واقف إلا من وقت تحقق هذا الشرط.
7- وإن مدة التقادم لا تتغير بصدور الحكم بالدين طبقا للمادة 385/2 من القانون المدني كصريح هذا النص إلا بالنسبة لمن يعتبر الحكم حجة عليهم وله قوة الأمر المقضي قبلهم .
8- وإن الدفع بالتقادم هو دفع موضوعي يجوز إبدائه في أي حالة كانت عليها الدعوى لو لأول مرة في الإستئناف والنزول عنه لا يفترض ولا يؤخذ بالظن.
9- وإن الحكم بقبول الدفع بالتقادم هو قضاء في أصل الدعوى وبه ينتهي الإلتزام مما يستلزم معه القضاء برفض الدعوى ومن ثم فإذا إنتهي الحكم في أسبابه إلى قبول الدفع بالتقادم والقضاء في المنطوق بتأييد حكم أول درجة برفض الدعوي لا يجعل الحكم مشوبا بالتناقض.
10- وإن طلب ندب خبير بصفة إحتياطية لا يعد إقراراً ضمنيا بالحق بالمعني الذي يتطلبه القانون ولا يدل علي نفي مشيئة الخصم في التمسك بالتقادم.
11- ويترتب علي إنقضاء الخصومة أو إلغائها إلغاء جميع إجراءاتها وإلغاء صحيفة الدعوى وما يترتب عليها من آثار ويدخل في ذلك إنقطاع التقادم فيعتير هذا الإنقطاع كأن لم يكن.
12- وحسب المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها بحث شرائطه القانونية وإن وقف سريان التقادم شرطه وجود مانع لدي الدائن يستحيل معه المطالبة بحقه وفقا للمادة 382 من القانون المدني تقدير المانع من سلطة محكمة الموضوع.
13- وإن تقدير المانع الأدبي من المطالبة بالحق الذي يعتبر سببا لوقف التقادم مسألة واقع يستقل بتقديره قاضي الموضوع وإن الأسباب التي يوردها لإثبات قيام المانع أو نفيه تخضع لرقابة محكمة النقض.
14- وإن المانع الذي يقف به سريان التقادم طبقا للمادة 382/1 من القانون المدني وعلي ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية هو الذي يستحيل معه علي الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا .
15- وتنص المادة 382 من القانون المدني علي أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه علي الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا "وصلة القرابة مهما كانت درجتها لا تعتبر في ذاتها مانعا أدبيا بل يرجع في ذلك إلى ظروف كل دعوة علي حدة لتستخلص منها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية قيام أو إنتفاء المانع الأدبي دون معقب عليها في ذلك متي إقامة استخلاصها علي أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق.
16- وأن المفاوضات التي تدور بين الناقل والمرسل إلية بشأن تسوية النزاع بينهم حول المسئولية عن تلف البضاعة وإن كانت تصلح سببا لوقف ذوي المسئولية متي كان يستفاد منها قيام المانع من المطالبة إلا إنها لا تصلح سببا لقطع التقادم إذ لا ينقطع التقادم إلا بالأسباب الواردة من المادتين 383 ، 384 من القانون المدني وليس من بينها المفاوضات بين الدائن والمدين.
17- وإن المانع الذي يتعذر معه علي الدائن أن يطالب بحقه ويكون ناشئا عن تقصيره لا يوقف سريان التقادم ، وإن تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق والذي يعتبر سببا لوقف التقادم عملا بالمادة 382 من القانون المدني يقوم علي عناصر واقعية يجب طرحها أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها ولا يجوز عرضها إبتداء علي محكمة النقض.
18- وإن تقدير قيام المانع الأدبي من المطالبة بالحق والذي يعتبر سببا لوقف سريان التقادم طبقا للفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني وإن كان من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع إلا إنه إذا أورد هذا القاضي أسبابا لإثبات قيام المانع أو نفيه فإن هذه الأسباب تمتد إليها رقابة محكمة النقض.
19- وان القاعدة الصحيحة في احتساب مدة التقادم ألا تحسب المدة التي وقف سيرة من خلالها ضمن مدة التقادم وإنما تعتبر المدة السابقة علي الوقف معلقة حتى يزول سبب الوقف فإذا زال يعود سريان المدة وتضاف المدة السابقة علي المدة اللاحقة.
20- وإن التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يقبل التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
21- وإن إنقطاع التقادم يترتب عليه زوال أثره وحلول تقادم جديد مماثل للتقادم الأولى في مده وطبيعته.
22- وإن إنقطاع التقادم المترتب علي المطالبة القضائية إعمالا للمادة 383 مدني شرطه صحة هذه المطالبة شكلا وموضوعا وهو لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائي بإجابة صاحبها إلى طلبة كله أو بعضة وإنتهاء المحكمة لغير ذلك يترتب علية زوال أثر المطالبة في إنقطاع التقادم وإعتبار التقادم الذي بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع.
23- وإن الإجراء القاطع للقادم لابد أن يتم بالطريق الذي رسمه القانون في مواجهة المدين وإذا ما تم تصحيح شكل الدعوى فلابد أن يتم التصحيح في الميعاد المقرر وذلك دون إخلال بالمواعيد المحددة لرفع الدعاوى وبمدد التقادم.
24- وإن القضاء برفض الدعوى أو بعدم قبولها يترتب عليه زوال أثر الدعوى في قطع التقادم وإعتبار ما بداء منه قبل رفعها مستمراً.
25- وإن الإقرار القاطع للتقادم يشترط فيه أن يكون كاشفا عن نية المدين في الإعتراف بالدين.
26- وإن دلالة الورقة الصادرة من المدين في إعترافه بالدين وما يترتب علي ذلك من قطع التقادم هي مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة النقض.
27- وإن بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوما دون أن يعلن المدعي غيره من الخصوم بالسير فيها إعتبارها بقوة القانون كأن لم تكن ويترتب علي ذلك زوال الخصومة وزوال أثرها من قطع التقادم .
28- وإن الأثر المترتب علي رفع الدعوى والحكم فيها من قطع التقادم لا يتعدي من رفعها ومن رفعت عليه.
29- ولقد نص المشرع في المادة 374 من القانون المدني علي أنه "يتقادم الإلتزام بإنقضاء خمس عشر سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها
نص خاص في القانون وفيما عدا الإستثناءات التالية"،
فالقاعدة العامة في مدة التقادم أن تكون خمس عشر سنة ميلادية، وإن الحقوق التي تتقادم بمدد خاصة فيتعين تفسير نصوصها تفسيراً ضيقا .
30- ولقد نص المشرع في المادة 385 من القانون المدني علي انه "تتقادم بخمس سنوات كل حق دوري يتجدد ولو أقربه المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر وكالفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سئ النية ، ولا الريع الواجب علي ناظر الوقف أداؤه للمستحقين ، إلا بإنقضاء خمس عشر سنة"
31- وإن هذا النص ليس معناه أن المحكمة تقضي بالتقادم ولو أقر المدين بالدين إقراراً ينطوي علي معني التنازل عن التمسك بالدفع بل هو يقر القاعدة المسلمة المتفرعة علي عدم قيام هذا النوع في التقادم علي قرينة الوفاء ومؤداها أن إقرار المدين بترتيب الدين في ذمته لا يمنعه في الوقت ذاته من أن يتمسك بالتقادم ولا يحول دون القضاء بتقادم الدين علي أساس هذا التمسك.
32- وإن المعاشات حقوق دورية متجددة ويسقط الحق في المطالبة بفروق المعاش فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة علي تاريخ المطالبة.
33- وإن المعيار المميز للحقوق التي تتقادم بخمس سنوات هو الدورية والتجدد ولقد ضرب المشرع أمثلة في المادة 375 من القانون المدني ولكنها علي سبيل المثال وليس الحصر.
34- وإن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقا لصريح نص الفقرة الأولى في المادة 375 مدني هو إتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقا في مواعيد دورية أيا كانت مدتها ، وأن يكون هذا الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو يتغير مقداره من وقت لأخر.
35- وإن النص علي إدماج الفوائد في رأس المال لا يعد وأن يكون رخصة للدائن له أن يعملها دون توقف علي إرادة المدين وله أن يتنازل عنها بإرادته المنفردة كما أن تقدير ثبوت قيام الدائن بإدماج الفوائد أو عدوله عن ذلك هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك من محكمة النقض متي كان إستخلاصه سائغا .
36- وإذا كانت الفوائد قد أدمجت في رأس المال وتم تجميدها بإتفاق الطرفين فأصبحت هي ورأس المال كلا غير منقسم فقدت بذلك صفة الدورية والتجدد اللتين يقوم علي أساسهما التقادم الخمسي فإنها لا تخضع لهذا النوع من التقادم ولا تتقادم بإنقضاء خمس عشر سنة .
37- وإنه إذا نص المشرع في المادة 375 ، في القانون المدني علي أن الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية لا يسقط إلا بإنقضاء خمس عشر سنة فقد دل علي أن حكم المادة 172 من القانون المدني لا يسري علي إلتزام الحائز سيئ النية برد الثمار.
38- ولقد نص المشرع في المادة 376 في القانون المدني علي أنه "تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين علي أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات"
39- وإن الرسوم القضائية هي نوع من الرسوم المستحقة للدولة فتدخل في مدلولها وعمومها وإذ تنص المادة الأولى من القانون رقم 646 لسنة 1953 علي أنه "تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص إعتباري عام مالم ينص القانون علي مدة أطول" فإنه يتعين القول بإنه من تاريخ العمل بهذا القانون في 26 ديسمبر 1953 وبحكم عمومه وإطلاقه أصبحت الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات طبقا لنص المادة 377 في القانون المدني .
40- وإنه تقضي المادة 377 من القانون المدني بأنه "يتقادم بثلاث سنوات الحق في الطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها" ومؤدي صريح هذا النص أن التقادم في هذه الحالة يبدأ من يوم دفع الرسوم المطالب بردها ودون توقف علي علم الممول بحقه في الرد وحكم هذه المادة يعتبر إستثناء وارداً علي القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 187 من القانون المدني والتي تقضي بأن سقوط دعوى إسترداد ما دفع بغير حق بثلاث سنوات يبدأ في اليوم الذي يعلم من دفع غير المستحق بحقه في الإسترداد .
41- وإن التقادم المنصوص عليه في المادة 378 في القانون المدني يقوم علي قرينة الوفاء وهي مظنة رأي المشرع توثيقها بيمين المدعي عليه وهي يمين الاستيثاق وأوجب علي من يتمسك بأن الحق تقادم بسنة أن يحلف اليمين علي أنه أدى اليمين فعلا بينما لا يقوم التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 375 علي تلك القرينة .
42- ولقد نص المشرع في المادة 379 من القانون المدني علي أنه "يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 376 و 378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم، ولو إستمروا يؤدون تقدمات أخرى وإذا صدر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة"
43- ولقد نص المشرع في المادة 380 في القانون المدني علي إنه "تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول وتكمل المدة بإنقضاء آخر يوم منها"
44- وإن مدة سقوط الحق في المطالبة بالدين تبدأ من تاريخ وجوب أدائه علي المدين وإذا كان وجوبه مؤجلا أو معلقا علي شرط فسقوطه بالتقادم تبدأ مدته عند حلول الأجل أو تحقق الشرط.
45- ولقد نص المشرع في المادة 382 من القانون المدني علي أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه علي الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته علي خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جناية إذ لم يكن له نائب يمثله قانونا"
46- وإن تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق والذي يعتبر سببا لوقف سريان التقادم طبقا للفقرة الأولى في المادة382 من القانون المدني هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاض الموضوع بغير معقب متي كان ذلك مبنيا علي أسباب سائغة.
47- وإن المانع الذي يقف به سريان التقادم طبقا للمادة 382/1 في القانون المدني هو الذي يستحيل معه علي الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا .
48- وإن المانع الذي يتعذر معه علي الدائن أن يطالب بحقه يكون ناشئا عن تقصيره لا يوقف سريان التقادم .
49- وإن تقدير قيام المانع في المطالبة بالحق والذي يعتبر سببا لوقف التقادم عملا بالمادة 382 من القانون المدني يقوم علي عناصر واقعية يجب طرحها أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها ولا يجوز عرضها إبتداء علي محكمة النقض.
50- وإن مفاد نص المادة 382/1 من القانون المدني أنه يجوز وقف سريان التقادم كلما وجد مانع ولو كان أدبيا يمنع من المطالبة بالحق ويدخل تقدير المانع من سريان التقادم في سلطة محكمة الموضوع متي كان إستخلاصها سائغا.
51- وإن القاعدة الصحيحة في إحتساب مدة التقادم ألا تحسب المدة التي وقف سيره في خلالها ضمن مدة التقادم وإنما تعتبر المدة السابقة علي الوقف معلقة حتي يزول سبب الوقف فإذا زال يعود سريان المدة وتضاف المدة السابقة علي المدة اللاحقة .
52- ولقد نص المشرع في المادة 383 من القانون المدني علي أنه "ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبية . وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليسة أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدي الدعاوى".
53- وإن تقديم عريضة أمر الأداء يعتبر قاطعاً للتقادم.
54- وإن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم طبقا للمادة 383 من القانون المدني هي التي ترفع ممـن يسري التقادم ضده علي من يسري التقادم لصالحه سواء في صورة دعوى أصلية أو في صورة طلب عارض ، فإذا رفعت علي غيره ليست له صفة في تمثيله فلا تقطع التقادم بالنسبة له.
55- وإن المطالبة القضائية التي تقطع مدة التقادم هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يراد إقتضاؤه.
56- وليس في إعتبار المطالبة القضائية بجزء من الحق قطعا للتقادم بالنسبة لباقيه ما يخالف القانون طالما أن المطالبة الجزئية دلت علي التمسك بالحق جميعه الناشئ عن مصدر واحد.
57- وإن المطالبة القضائية لا تقطع التقادم طبقا للمادة 383 من القانون المدني إلا إذا تمت بإجراء صحيح بحيث إذا كانت صحيفة الدعوى باطلة لعيب في الشكل فلا يترتب عليها أي أثر ولا تقطع التقادم .
58- وإن جهل المضرور بحقيقة المؤمن لديه لا يمكن عده من الموانع التي يترتب عليها وقف التقادم بعد سريانه طبقا للمادة 382 من القانون المدني.
59- ويترتب علي الحكم ببطلان أمر الأداء وإلغائه زوال ما كان لهذا الأمر من أثر في قطع التقادم وإعتبار إنقطاع التقادم المبني عليه كأن لم يكن.
60- وإن دعوى الحراسة القضائية إنما هي إجراء تحفظي مؤقت لا يمس موضوع الحق فهي بذلك لا تعد من إجراءات التنفيذ ولا تقوم مقام التنبيه أو الحجز في قطع التقادم .
61- وإن الذي يقطع التقادم هو إعلان السند التنفيذي المتضمن التكليف بالوفاء ولم يشترط المشرع عبارات معينة لهذا التكليف فيكفي أي عبارة بذاتها تدل علي تصميم صاحبها علي هذا التكليف.
62- وإن إستخلاص الإقرار الضمني بحق الدائن من الأوراق والأعمال التي تصدر من المدين هو من شئون محكمة الموضوع بشرط أن يبين كيف افادت تلك الأوراق في هذه الأعمال معني الإقرار وأن يكون هذا البيان سائغا.
63- وإن مؤدي نص المادة 385 مدني يدل علي إنه إذا إنقطع التقادم زال أثره وحل محلة تقادم جديد مماثل للتقادم الأول الذي إنقطع في مدته وطبيعته يسري من وقت إنتهاء الأثر المترتب علي سبب الإنقطاع إلا إذا صدر بالدين حكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي فيبدأ سريان تقادم جديد من وقت صدور هذا الحكم تكون مدته دائما خمس عشر سنة .
التقادم هو وسيلة للتخلص من الالتزام بمضى مدة معينة حددها القانون الأمر الذى حد بالمشرع المصرى إلى أن ينظمة فى باب انقضاء الالتزامات .
والدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع ، وكان التمسك بنوع من التقادم لا يغني عن التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط دعوى المطعون ضدهما بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني ، وكان تمسكها بسقوط حقهما بالتقادم الخمسي طبقا لنص المادة 375 من ذات القانون لا يتضمن التمسك بالتقادم الثلاثي فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه لم يطبق أحكام التقادم الثلاثي. (1)
والمقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه بحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تتثبت من شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع ، إذ أن حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضي التثبت من عدم قيام أحد أسباب الانقطاع ، وأن النص في الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن "علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن…." يدل على أن المشرع - تقديرا منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة في تحصيل الضرائب المستحقة - خص دين الضريبة في شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدني أسبابا أخرى عددها منها الإحالة إلى لجان الطعن فإن هذا الإجراء متى كان صحيحا في ذاته وقام بموجبه من القانون فإنه يقطع التقادم بصرف النظر عن مدى صحة موضوعه. (1)
مادة 374- يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية.
مادة 375- يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو اقـر به المدين ، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.
ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين ، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
مادة 376- تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.
مادة 377- تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها ، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ إنهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شانها هذه الأوراق ، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.
ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.
ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة.
مادة 378- تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية :
( أ ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
( ب ) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات .
ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فعلا . وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصرا ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.
مادة 379- يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 376-378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى.
وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
مادة 380- تحسب مدة التقادم بالأيام ولا بالساعات ولا بحسب اليوم الأول ، وتكمل المدة بانقضاء أخر يوم منها.
مادة 381- إذا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.
وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط ، وبالنسبة إلى ضمان لاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق ، وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.
وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن ، سري التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.
مادة 382- لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أديبا . وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب.
ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.
مادة 383- ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه ، وبالحجز ، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى.
مادة 384- ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا.
ويعتبر إقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين.
مادة 385- إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت إنهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول.
على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين ، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ، إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.
مادة 386- يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي.
وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.
مادة 387- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.
ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية .
مادة 388- لا يجوز النـزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ، كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عليها القانون.
وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ، على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضرارا بهم.
أحكام و قواعد الدفع بالتقادم :
--------------------------------
1- لقد نص المشرع في المادة 67/1،5،6 من قانون التجارة الجديد علي أنه:
1- يسأل منتج السلعة وموزعها قبل من يلحقه ضرر بدني أو مادي يحدثه المنتج إذ اثبت هذا الشخص أن الضرر نشأ بسبب عيب في المنتج .
2- تتقادم دعوى المسئولية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى بإنقضاء خمس عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
3- يقع باطلا كل شرط أو بيان يكون من شأنه إعفاء المنتج أو الموزع من المسئولية أو تحديدها أو تخفيض مدة تقادمها..
2- ولقد نص المشرع في المادة 68 من قانون التجارة الجديد علي انه "تتقادم الدعوي الناشئة عن إلتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضي سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالإلتزام إلا إذا نص القانون علي خلاف ذلك ، وكذلك تسقط بمضي عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في تلك الدعوى" ، وعلي هذا النحو فلقد إستحدث المشرع حكما يتعلق بتقادم الدعاوى الناشئة عن إلتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية وحدد هذه المدة بعشر سنوات بحيث يبدأ سريانها من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالإلتزام إلا إذا نص القانون علي خلاف ذلك وكذلك تسقط بمضي عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في تلك الدعاوى .
3- وان التقادم للإلتزامات إنما يقوم علي قرينة الوفاء وإن تقدير قيام هذه القرينة من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ، ولابد أن يبني الحكم في هذا الصدد علي واقعة لها سند من الأوراق وإلا كان الحكم باطلا ، وإن صحيفة الدعوى تعتبر قاطعة للتقادم بشرط أن توجه إلى المدين أو نائبه وإن توجيه الدعوى إلى من لا صفة له في تمثيل الدين لا يترتب عليه إنقطاع التقادم وإن تصحيح شكل الدعوى بتوجيهها إلى صاحب الصفة لا ينسحب أثره من قطع التقادم إلى تاريخ رفع الدعوى إذ لابد أن يتم تصحيح الصفة في المواعيد المحددة.
4- وإن المقصود بيوم حلول الدفع هو الوقت الذي يستطيع فيه الدائن مطالبة مدنيه بالدين وإذا كان الدائن في الأوراق المستحقة الدفع عند الإطلاع يستطيع المطالبة بالدين من يوم إنشائها الذي يعتبر تاريخ إستحقاقها الفعلي فإن مدة تقادم الدعوى المتعلقة بها يبدأ من اليوم التالي لإنشائها.
5- وإن التقادم يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام ولا يغني عن ذلك ما قد يرد بصورة عامة في الطلبات الختامية ذلك أن الدفع بالتقادم رخصة للمدين بطلب الإعفاء من الإلتزام ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
6- وإن التقادم المسقط لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء مما يستتبع أن التقادم لا يسري بالنسبة إلى الإلتزام المعلق علي شرط واقف إلا من وقت تحقق هذا الشرط.
7- وإن مدة التقادم لا تتغير بصدور الحكم بالدين طبقا للمادة 385/2 من القانون المدني كصريح هذا النص إلا بالنسبة لمن يعتبر الحكم حجة عليهم وله قوة الأمر المقضي قبلهم .
8- وإن الدفع بالتقادم هو دفع موضوعي يجوز إبدائه في أي حالة كانت عليها الدعوى لو لأول مرة في الإستئناف والنزول عنه لا يفترض ولا يؤخذ بالظن.
9- وإن الحكم بقبول الدفع بالتقادم هو قضاء في أصل الدعوى وبه ينتهي الإلتزام مما يستلزم معه القضاء برفض الدعوى ومن ثم فإذا إنتهي الحكم في أسبابه إلى قبول الدفع بالتقادم والقضاء في المنطوق بتأييد حكم أول درجة برفض الدعوي لا يجعل الحكم مشوبا بالتناقض.
10- وإن طلب ندب خبير بصفة إحتياطية لا يعد إقراراً ضمنيا بالحق بالمعني الذي يتطلبه القانون ولا يدل علي نفي مشيئة الخصم في التمسك بالتقادم.
11- ويترتب علي إنقضاء الخصومة أو إلغائها إلغاء جميع إجراءاتها وإلغاء صحيفة الدعوى وما يترتب عليها من آثار ويدخل في ذلك إنقطاع التقادم فيعتير هذا الإنقطاع كأن لم يكن.
12- وحسب المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها بحث شرائطه القانونية وإن وقف سريان التقادم شرطه وجود مانع لدي الدائن يستحيل معه المطالبة بحقه وفقا للمادة 382 من القانون المدني تقدير المانع من سلطة محكمة الموضوع.
13- وإن تقدير المانع الأدبي من المطالبة بالحق الذي يعتبر سببا لوقف التقادم مسألة واقع يستقل بتقديره قاضي الموضوع وإن الأسباب التي يوردها لإثبات قيام المانع أو نفيه تخضع لرقابة محكمة النقض.
14- وإن المانع الذي يقف به سريان التقادم طبقا للمادة 382/1 من القانون المدني وعلي ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية هو الذي يستحيل معه علي الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا .
15- وتنص المادة 382 من القانون المدني علي أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه علي الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا "وصلة القرابة مهما كانت درجتها لا تعتبر في ذاتها مانعا أدبيا بل يرجع في ذلك إلى ظروف كل دعوة علي حدة لتستخلص منها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية قيام أو إنتفاء المانع الأدبي دون معقب عليها في ذلك متي إقامة استخلاصها علي أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق.
16- وأن المفاوضات التي تدور بين الناقل والمرسل إلية بشأن تسوية النزاع بينهم حول المسئولية عن تلف البضاعة وإن كانت تصلح سببا لوقف ذوي المسئولية متي كان يستفاد منها قيام المانع من المطالبة إلا إنها لا تصلح سببا لقطع التقادم إذ لا ينقطع التقادم إلا بالأسباب الواردة من المادتين 383 ، 384 من القانون المدني وليس من بينها المفاوضات بين الدائن والمدين.
17- وإن المانع الذي يتعذر معه علي الدائن أن يطالب بحقه ويكون ناشئا عن تقصيره لا يوقف سريان التقادم ، وإن تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق والذي يعتبر سببا لوقف التقادم عملا بالمادة 382 من القانون المدني يقوم علي عناصر واقعية يجب طرحها أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها ولا يجوز عرضها إبتداء علي محكمة النقض.
18- وإن تقدير قيام المانع الأدبي من المطالبة بالحق والذي يعتبر سببا لوقف سريان التقادم طبقا للفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني وإن كان من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع إلا إنه إذا أورد هذا القاضي أسبابا لإثبات قيام المانع أو نفيه فإن هذه الأسباب تمتد إليها رقابة محكمة النقض.
19- وان القاعدة الصحيحة في احتساب مدة التقادم ألا تحسب المدة التي وقف سيرة من خلالها ضمن مدة التقادم وإنما تعتبر المدة السابقة علي الوقف معلقة حتى يزول سبب الوقف فإذا زال يعود سريان المدة وتضاف المدة السابقة علي المدة اللاحقة.
20- وإن التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يقبل التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
21- وإن إنقطاع التقادم يترتب عليه زوال أثره وحلول تقادم جديد مماثل للتقادم الأولى في مده وطبيعته.
22- وإن إنقطاع التقادم المترتب علي المطالبة القضائية إعمالا للمادة 383 مدني شرطه صحة هذه المطالبة شكلا وموضوعا وهو لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائي بإجابة صاحبها إلى طلبة كله أو بعضة وإنتهاء المحكمة لغير ذلك يترتب علية زوال أثر المطالبة في إنقطاع التقادم وإعتبار التقادم الذي بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع.
23- وإن الإجراء القاطع للقادم لابد أن يتم بالطريق الذي رسمه القانون في مواجهة المدين وإذا ما تم تصحيح شكل الدعوى فلابد أن يتم التصحيح في الميعاد المقرر وذلك دون إخلال بالمواعيد المحددة لرفع الدعاوى وبمدد التقادم.
24- وإن القضاء برفض الدعوى أو بعدم قبولها يترتب عليه زوال أثر الدعوى في قطع التقادم وإعتبار ما بداء منه قبل رفعها مستمراً.
25- وإن الإقرار القاطع للتقادم يشترط فيه أن يكون كاشفا عن نية المدين في الإعتراف بالدين.
26- وإن دلالة الورقة الصادرة من المدين في إعترافه بالدين وما يترتب علي ذلك من قطع التقادم هي مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة النقض.
27- وإن بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوما دون أن يعلن المدعي غيره من الخصوم بالسير فيها إعتبارها بقوة القانون كأن لم تكن ويترتب علي ذلك زوال الخصومة وزوال أثرها من قطع التقادم .
28- وإن الأثر المترتب علي رفع الدعوى والحكم فيها من قطع التقادم لا يتعدي من رفعها ومن رفعت عليه.
29- ولقد نص المشرع في المادة 374 من القانون المدني علي أنه "يتقادم الإلتزام بإنقضاء خمس عشر سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها
نص خاص في القانون وفيما عدا الإستثناءات التالية"،
فالقاعدة العامة في مدة التقادم أن تكون خمس عشر سنة ميلادية، وإن الحقوق التي تتقادم بمدد خاصة فيتعين تفسير نصوصها تفسيراً ضيقا .
30- ولقد نص المشرع في المادة 385 من القانون المدني علي انه "تتقادم بخمس سنوات كل حق دوري يتجدد ولو أقربه المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر وكالفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سئ النية ، ولا الريع الواجب علي ناظر الوقف أداؤه للمستحقين ، إلا بإنقضاء خمس عشر سنة"
31- وإن هذا النص ليس معناه أن المحكمة تقضي بالتقادم ولو أقر المدين بالدين إقراراً ينطوي علي معني التنازل عن التمسك بالدفع بل هو يقر القاعدة المسلمة المتفرعة علي عدم قيام هذا النوع في التقادم علي قرينة الوفاء ومؤداها أن إقرار المدين بترتيب الدين في ذمته لا يمنعه في الوقت ذاته من أن يتمسك بالتقادم ولا يحول دون القضاء بتقادم الدين علي أساس هذا التمسك.
32- وإن المعاشات حقوق دورية متجددة ويسقط الحق في المطالبة بفروق المعاش فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة علي تاريخ المطالبة.
33- وإن المعيار المميز للحقوق التي تتقادم بخمس سنوات هو الدورية والتجدد ولقد ضرب المشرع أمثلة في المادة 375 من القانون المدني ولكنها علي سبيل المثال وليس الحصر.
34- وإن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقا لصريح نص الفقرة الأولى في المادة 375 مدني هو إتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقا في مواعيد دورية أيا كانت مدتها ، وأن يكون هذا الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو يتغير مقداره من وقت لأخر.
35- وإن النص علي إدماج الفوائد في رأس المال لا يعد وأن يكون رخصة للدائن له أن يعملها دون توقف علي إرادة المدين وله أن يتنازل عنها بإرادته المنفردة كما أن تقدير ثبوت قيام الدائن بإدماج الفوائد أو عدوله عن ذلك هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك من محكمة النقض متي كان إستخلاصه سائغا .
36- وإذا كانت الفوائد قد أدمجت في رأس المال وتم تجميدها بإتفاق الطرفين فأصبحت هي ورأس المال كلا غير منقسم فقدت بذلك صفة الدورية والتجدد اللتين يقوم علي أساسهما التقادم الخمسي فإنها لا تخضع لهذا النوع من التقادم ولا تتقادم بإنقضاء خمس عشر سنة .
37- وإنه إذا نص المشرع في المادة 375 ، في القانون المدني علي أن الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية لا يسقط إلا بإنقضاء خمس عشر سنة فقد دل علي أن حكم المادة 172 من القانون المدني لا يسري علي إلتزام الحائز سيئ النية برد الثمار.
38- ولقد نص المشرع في المادة 376 في القانون المدني علي أنه "تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين علي أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات"
39- وإن الرسوم القضائية هي نوع من الرسوم المستحقة للدولة فتدخل في مدلولها وعمومها وإذ تنص المادة الأولى من القانون رقم 646 لسنة 1953 علي أنه "تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص إعتباري عام مالم ينص القانون علي مدة أطول" فإنه يتعين القول بإنه من تاريخ العمل بهذا القانون في 26 ديسمبر 1953 وبحكم عمومه وإطلاقه أصبحت الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات طبقا لنص المادة 377 في القانون المدني .
40- وإنه تقضي المادة 377 من القانون المدني بأنه "يتقادم بثلاث سنوات الحق في الطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها" ومؤدي صريح هذا النص أن التقادم في هذه الحالة يبدأ من يوم دفع الرسوم المطالب بردها ودون توقف علي علم الممول بحقه في الرد وحكم هذه المادة يعتبر إستثناء وارداً علي القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 187 من القانون المدني والتي تقضي بأن سقوط دعوى إسترداد ما دفع بغير حق بثلاث سنوات يبدأ في اليوم الذي يعلم من دفع غير المستحق بحقه في الإسترداد .
41- وإن التقادم المنصوص عليه في المادة 378 في القانون المدني يقوم علي قرينة الوفاء وهي مظنة رأي المشرع توثيقها بيمين المدعي عليه وهي يمين الاستيثاق وأوجب علي من يتمسك بأن الحق تقادم بسنة أن يحلف اليمين علي أنه أدى اليمين فعلا بينما لا يقوم التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 375 علي تلك القرينة .
42- ولقد نص المشرع في المادة 379 من القانون المدني علي أنه "يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 376 و 378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم، ولو إستمروا يؤدون تقدمات أخرى وإذا صدر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة"
43- ولقد نص المشرع في المادة 380 في القانون المدني علي إنه "تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول وتكمل المدة بإنقضاء آخر يوم منها"
44- وإن مدة سقوط الحق في المطالبة بالدين تبدأ من تاريخ وجوب أدائه علي المدين وإذا كان وجوبه مؤجلا أو معلقا علي شرط فسقوطه بالتقادم تبدأ مدته عند حلول الأجل أو تحقق الشرط.
45- ولقد نص المشرع في المادة 382 من القانون المدني علي أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه علي الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته علي خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جناية إذ لم يكن له نائب يمثله قانونا"
46- وإن تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق والذي يعتبر سببا لوقف سريان التقادم طبقا للفقرة الأولى في المادة382 من القانون المدني هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاض الموضوع بغير معقب متي كان ذلك مبنيا علي أسباب سائغة.
47- وإن المانع الذي يقف به سريان التقادم طبقا للمادة 382/1 في القانون المدني هو الذي يستحيل معه علي الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا .
48- وإن المانع الذي يتعذر معه علي الدائن أن يطالب بحقه يكون ناشئا عن تقصيره لا يوقف سريان التقادم .
49- وإن تقدير قيام المانع في المطالبة بالحق والذي يعتبر سببا لوقف التقادم عملا بالمادة 382 من القانون المدني يقوم علي عناصر واقعية يجب طرحها أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها ولا يجوز عرضها إبتداء علي محكمة النقض.
50- وإن مفاد نص المادة 382/1 من القانون المدني أنه يجوز وقف سريان التقادم كلما وجد مانع ولو كان أدبيا يمنع من المطالبة بالحق ويدخل تقدير المانع من سريان التقادم في سلطة محكمة الموضوع متي كان إستخلاصها سائغا.
51- وإن القاعدة الصحيحة في إحتساب مدة التقادم ألا تحسب المدة التي وقف سيره في خلالها ضمن مدة التقادم وإنما تعتبر المدة السابقة علي الوقف معلقة حتي يزول سبب الوقف فإذا زال يعود سريان المدة وتضاف المدة السابقة علي المدة اللاحقة .
52- ولقد نص المشرع في المادة 383 من القانون المدني علي أنه "ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبية . وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليسة أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدي الدعاوى".
53- وإن تقديم عريضة أمر الأداء يعتبر قاطعاً للتقادم.
54- وإن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم طبقا للمادة 383 من القانون المدني هي التي ترفع ممـن يسري التقادم ضده علي من يسري التقادم لصالحه سواء في صورة دعوى أصلية أو في صورة طلب عارض ، فإذا رفعت علي غيره ليست له صفة في تمثيله فلا تقطع التقادم بالنسبة له.
55- وإن المطالبة القضائية التي تقطع مدة التقادم هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يراد إقتضاؤه.
56- وليس في إعتبار المطالبة القضائية بجزء من الحق قطعا للتقادم بالنسبة لباقيه ما يخالف القانون طالما أن المطالبة الجزئية دلت علي التمسك بالحق جميعه الناشئ عن مصدر واحد.
57- وإن المطالبة القضائية لا تقطع التقادم طبقا للمادة 383 من القانون المدني إلا إذا تمت بإجراء صحيح بحيث إذا كانت صحيفة الدعوى باطلة لعيب في الشكل فلا يترتب عليها أي أثر ولا تقطع التقادم .
58- وإن جهل المضرور بحقيقة المؤمن لديه لا يمكن عده من الموانع التي يترتب عليها وقف التقادم بعد سريانه طبقا للمادة 382 من القانون المدني.
59- ويترتب علي الحكم ببطلان أمر الأداء وإلغائه زوال ما كان لهذا الأمر من أثر في قطع التقادم وإعتبار إنقطاع التقادم المبني عليه كأن لم يكن.
60- وإن دعوى الحراسة القضائية إنما هي إجراء تحفظي مؤقت لا يمس موضوع الحق فهي بذلك لا تعد من إجراءات التنفيذ ولا تقوم مقام التنبيه أو الحجز في قطع التقادم .
61- وإن الذي يقطع التقادم هو إعلان السند التنفيذي المتضمن التكليف بالوفاء ولم يشترط المشرع عبارات معينة لهذا التكليف فيكفي أي عبارة بذاتها تدل علي تصميم صاحبها علي هذا التكليف.
62- وإن إستخلاص الإقرار الضمني بحق الدائن من الأوراق والأعمال التي تصدر من المدين هو من شئون محكمة الموضوع بشرط أن يبين كيف افادت تلك الأوراق في هذه الأعمال معني الإقرار وأن يكون هذا البيان سائغا.
63- وإن مؤدي نص المادة 385 مدني يدل علي إنه إذا إنقطع التقادم زال أثره وحل محلة تقادم جديد مماثل للتقادم الأول الذي إنقطع في مدته وطبيعته يسري من وقت إنتهاء الأثر المترتب علي سبب الإنقطاع إلا إذا صدر بالدين حكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي فيبدأ سريان تقادم جديد من وقت صدور هذا الحكم تكون مدته دائما خمس عشر سنة .