مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالدفع بالتقادم Emptyالدفع بالتقادم

more_horiz
الدفع بالتقادم
التقادم هو وسيلة للتخلص من الالتزام بمضى مدة معينة حددها القانون الأمر الذى حد بالمشرع المصرى إلى أن ينظمة فى باب انقضاء الالتزامات .
والدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع ، وكان التمسك بنوع من التقادم لا يغني عن التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط دعوى المطعون ضدهما بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني ، وكان تمسكها بسقوط حقهما بالتقادم الخمسي طبقا لنص المادة 375 من ذات القانون لا يتضمن التمسك بالتقادم الثلاثي فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه لم يطبق أحكام التقادم الثلاثي. (1)
والمقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه بحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تتثبت من شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع ، إذ أن حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضي التثبت من عدم قيام أحد أسباب الانقطاع ، وأن النص في الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن "علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن…." يدل على أن المشرع - تقديرا منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة في تحصيل الضرائب المستحقة - خص دين الضريبة في شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدني أسبابا أخرى عددها منها الإحالة إلى لجان الطعن فإن هذا الإجراء متى كان صحيحا في ذاته وقام بموجبه من القانون فإنه يقطع التقادم بصرف النظر عن مدى صحة موضوعه.  (1)
مادة 374- يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية.
مادة 375- يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو اقـر به المدين ، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.
ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين ، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
مادة 376- تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.   
مادة 377- تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها ، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ إنهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شانها هذه الأوراق ، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.
ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.
ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة.
مادة 378- تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية :
( أ ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
( ب ) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات .
ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فعلا . وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصرا ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.
مادة 379- يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 376-378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى.     
وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
مادة 380- تحسب مدة التقادم بالأيام ولا بالساعات ولا بحسب اليوم الأول ، وتكمل المدة بانقضاء أخر يوم منها.
مادة 381- إذا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.
وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط ، وبالنسبة إلى ضمان لاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق ، وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.
وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن ، سري التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.
مادة 382- لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أديبا . وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب.
ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.
مادة 383- ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى  محكمة غير مختصة وبالتنبيه ، وبالحجز ، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى.      
مادة 384- ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا.
ويعتبر إقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين.
مادة 385- إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت إنهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول.
على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين ، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ، إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.
مادة 386- يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي.
وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.
مادة 387- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب أن  يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.
ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية .
مادة 388- لا يجوز النـزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ، كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عليها القانون.
وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ، على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضرارا بهم.
 
أحكام و قواعد الدفع بالتقادم :
--------------------------------
1- لقد نص المشرع في المادة 67/1،5،6 من قانون التجارة الجديد علي أنه:
1- يسأل منتج السلعة وموزعها قبل من يلحقه ضرر بدني أو مادي يحدثه المنتج إذ اثبت هذا الشخص أن الضرر نشأ بسبب عيب في المنتج .
2- تتقادم دعوى المسئولية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى بإنقضاء خمس عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
3- يقع باطلا كل شرط أو بيان يكون من شأنه إعفاء المنتج أو الموزع من المسئولية أو تحديدها أو تخفيض مدة تقادمها..
2- ولقد نص المشرع في المادة 68 من قانون التجارة الجديد علي انه "تتقادم الدعوي الناشئة عن إلتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضي سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالإلتزام إلا إذا نص القانون علي خلاف ذلك ، وكذلك تسقط بمضي عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في تلك الدعوى" ، وعلي هذا النحو فلقد إستحدث المشرع حكما يتعلق بتقادم الدعاوى الناشئة عن إلتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية وحدد هذه المدة بعشر سنوات بحيث يبدأ سريانها من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالإلتزام إلا إذا نص القانون علي خلاف ذلك وكذلك تسقط بمضي عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في تلك الدعاوى .
3- وان التقادم للإلتزامات إنما يقوم علي قرينة الوفاء وإن تقدير قيام هذه القرينة من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ، ولابد أن يبني الحكم في هذا الصدد علي واقعة لها سند من الأوراق وإلا كان الحكم باطلا ، وإن صحيفة الدعوى تعتبر قاطعة للتقادم بشرط أن توجه إلى المدين أو نائبه وإن توجيه الدعوى إلى من لا صفة له في تمثيل الدين لا يترتب عليه إنقطاع التقادم وإن تصحيح شكل الدعوى بتوجيهها إلى صاحب الصفة لا ينسحب أثره من قطع التقادم إلى تاريخ رفع الدعوى إذ لابد أن يتم تصحيح الصفة في المواعيد المحددة.
4- وإن المقصود بيوم حلول الدفع هو الوقت الذي يستطيع فيه الدائن مطالبة مدنيه بالدين وإذا كان الدائن في الأوراق المستحقة الدفع عند الإطلاع يستطيع المطالبة بالدين من يوم إنشائها الذي يعتبر تاريخ إستحقاقها الفعلي فإن مدة تقادم الدعوى المتعلقة بها يبدأ من اليوم التالي لإنشائها.
5- وإن التقادم يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام ولا يغني عن ذلك ما قد يرد بصورة عامة في الطلبات الختامية ذلك أن الدفع بالتقادم رخصة للمدين بطلب الإعفاء من الإلتزام ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
6- وإن التقادم المسقط لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء مما يستتبع أن التقادم لا يسري بالنسبة إلى الإلتزام المعلق علي شرط واقف إلا من وقت تحقق هذا الشرط.
7- وإن مدة التقادم لا تتغير بصدور الحكم بالدين طبقا للمادة 385/2 من القانون المدني كصريح هذا النص إلا بالنسبة لمن يعتبر الحكم حجة عليهم وله قوة الأمر المقضي قبلهم .
8- وإن الدفع بالتقادم هو دفع موضوعي يجوز إبدائه في أي حالة كانت عليها الدعوى لو لأول مرة في الإستئناف والنزول عنه لا يفترض ولا يؤخذ بالظن.
9- وإن الحكم بقبول الدفع بالتقادم هو قضاء في أصل الدعوى وبه ينتهي الإلتزام مما يستلزم معه القضاء برفض الدعوى ومن ثم فإذا إنتهي الحكم في أسبابه إلى قبول الدفع بالتقادم والقضاء في المنطوق بتأييد حكم أول درجة برفض الدعوي لا يجعل الحكم مشوبا بالتناقض.
10- وإن طلب ندب خبير بصفة إحتياطية لا يعد إقراراً ضمنيا بالحق بالمعني الذي يتطلبه القانون ولا يدل علي نفي مشيئة الخصم في التمسك بالتقادم.
11- ويترتب علي إنقضاء الخصومة أو إلغائها إلغاء جميع إجراءاتها وإلغاء صحيفة الدعوى وما يترتب عليها من آثار ويدخل في ذلك إنقطاع التقادم فيعتير هذا الإنقطاع كأن لم يكن.
12- وحسب المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها بحث شرائطه القانونية وإن وقف سريان التقادم شرطه وجود مانع لدي الدائن يستحيل معه المطالبة بحقه وفقا للمادة 382 من القانون المدني تقدير المانع من سلطة محكمة الموضوع.
13- وإن تقدير المانع الأدبي من المطالبة بالحق الذي يعتبر سببا لوقف التقادم مسألة واقع يستقل بتقديره قاضي الموضوع وإن الأسباب التي يوردها لإثبات قيام المانع أو نفيه تخضع لرقابة محكمة النقض.
14- وإن المانع الذي يقف به سريان التقادم طبقا للمادة 382/1 من القانون المدني وعلي ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية هو الذي يستحيل معه علي الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا .
15-  وتنص المادة 382 من القانون المدني علي أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه علي الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا "وصلة القرابة مهما كانت درجتها لا تعتبر في ذاتها مانعا أدبيا بل يرجع في ذلك إلى ظروف كل دعوة علي حدة لتستخلص منها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية قيام أو إنتفاء المانع الأدبي دون معقب عليها في ذلك متي إقامة استخلاصها علي أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق.
16- وأن المفاوضات التي تدور بين الناقل والمرسل إلية بشأن تسوية النزاع بينهم حول المسئولية عن تلف البضاعة وإن كانت تصلح سببا لوقف ذوي المسئولية متي كان يستفاد منها قيام المانع من المطالبة إلا إنها لا تصلح سببا لقطع التقادم إذ لا ينقطع التقادم إلا بالأسباب الواردة من المادتين 383 ، 384 من القانون المدني وليس من بينها المفاوضات بين الدائن والمدين.
17- وإن المانع الذي يتعذر معه علي الدائن أن يطالب بحقه ويكون ناشئا عن تقصيره لا يوقف سريان التقادم ، وإن تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق والذي يعتبر سببا لوقف التقادم عملا بالمادة 382 من القانون المدني يقوم علي عناصر واقعية يجب طرحها أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها ولا يجوز عرضها إبتداء علي محكمة النقض.
 
18- وإن تقدير قيام المانع الأدبي من المطالبة بالحق والذي يعتبر سببا لوقف سريان التقادم طبقا للفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني وإن كان من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع إلا إنه إذا أورد هذا القاضي أسبابا لإثبات قيام المانع أو نفيه فإن هذه الأسباب تمتد إليها رقابة محكمة النقض.
19-  وان القاعدة الصحيحة في احتساب مدة التقادم ألا تحسب المدة التي وقف سيرة من خلالها ضمن مدة التقادم وإنما تعتبر المدة السابقة علي الوقف معلقة حتى يزول سبب الوقف فإذا زال يعود سريان المدة وتضاف المدة السابقة علي المدة اللاحقة.
20- وإن التقادم لا يتعلق  بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يقبل التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
21- وإن إنقطاع التقادم يترتب عليه زوال أثره وحلول تقادم جديد مماثل للتقادم الأولى في مده وطبيعته.
22- وإن إنقطاع التقادم المترتب علي المطالبة القضائية إعمالا للمادة 383 مدني شرطه صحة هذه المطالبة شكلا وموضوعا وهو لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائي بإجابة صاحبها إلى طلبة كله أو بعضة وإنتهاء المحكمة لغير ذلك يترتب علية زوال أثر المطالبة في إنقطاع التقادم وإعتبار التقادم الذي بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع.
23- وإن الإجراء القاطع للقادم لابد أن يتم بالطريق الذي رسمه القانون في مواجهة المدين وإذا ما تم تصحيح شكل الدعوى فلابد أن يتم التصحيح في الميعاد المقرر وذلك دون إخلال  بالمواعيد المحددة لرفع الدعاوى وبمدد التقادم.
24- وإن القضاء برفض الدعوى أو بعدم قبولها يترتب عليه زوال أثر الدعوى في قطع التقادم وإعتبار ما بداء منه قبل رفعها مستمراً.
25- وإن الإقرار القاطع للتقادم يشترط فيه أن يكون كاشفا عن نية المدين في الإعتراف بالدين.
26- وإن دلالة الورقة الصادرة من المدين في إعترافه بالدين وما يترتب علي ذلك من قطع التقادم هي مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة النقض.
27- وإن بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوما دون أن يعلن المدعي غيره من الخصوم بالسير فيها إعتبارها بقوة القانون كأن لم تكن ويترتب علي ذلك زوال الخصومة وزوال أثرها من قطع التقادم .
28- وإن الأثر المترتب علي رفع الدعوى والحكم فيها من قطع التقادم لا يتعدي من رفعها ومن رفعت عليه.
29- ولقد نص المشرع في المادة 374 من القانون المدني علي أنه "يتقادم الإلتزام بإنقضاء خمس عشر سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها
نص خاص في القانون وفيما عدا الإستثناءات التالية"،
فالقاعدة العامة في مدة التقادم أن تكون خمس عشر سنة ميلادية، وإن الحقوق التي تتقادم بمدد خاصة فيتعين تفسير نصوصها تفسيراً ضيقا .
30- ولقد نص المشرع في المادة 385 من القانون المدني علي انه "تتقادم بخمس سنوات كل حق دوري يتجدد ولو أقربه المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر وكالفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سئ النية ، ولا الريع الواجب علي ناظر الوقف أداؤه للمستحقين ، إلا بإنقضاء خمس عشر سنة"
31- وإن هذا النص ليس معناه أن المحكمة تقضي بالتقادم ولو أقر المدين بالدين إقراراً ينطوي علي معني التنازل عن التمسك بالدفع بل هو يقر القاعدة المسلمة المتفرعة علي عدم قيام هذا النوع في التقادم علي قرينة الوفاء ومؤداها أن إقرار المدين بترتيب الدين في ذمته لا يمنعه في الوقت ذاته من أن يتمسك بالتقادم ولا يحول دون القضاء بتقادم الدين علي أساس هذا التمسك.
32- وإن المعاشات حقوق دورية متجددة ويسقط الحق في المطالبة بفروق المعاش فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة علي تاريخ المطالبة.
33- وإن المعيار المميز للحقوق التي تتقادم بخمس سنوات هو الدورية والتجدد ولقد ضرب المشرع أمثلة في المادة 375 من القانون المدني ولكنها علي سبيل المثال وليس الحصر.
34- وإن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقا لصريح نص الفقرة الأولى في المادة 375 مدني هو إتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقا في مواعيد دورية أيا كانت مدتها ، وأن يكون هذا الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو يتغير مقداره من وقت لأخر.
35- وإن النص علي إدماج الفوائد في رأس المال لا يعد وأن يكون رخصة للدائن له أن يعملها دون توقف علي إرادة المدين وله أن يتنازل عنها بإرادته المنفردة كما أن تقدير ثبوت قيام الدائن بإدماج الفوائد أو عدوله عن ذلك هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك من محكمة النقض متي كان إستخلاصه سائغا .
36- وإذا كانت الفوائد قد أدمجت في رأس المال وتم تجميدها بإتفاق الطرفين فأصبحت هي ورأس المال كلا غير منقسم فقدت بذلك صفة الدورية والتجدد اللتين يقوم علي أساسهما التقادم الخمسي فإنها لا تخضع لهذا النوع من التقادم ولا تتقادم بإنقضاء خمس عشر سنة .
37- وإنه إذا نص المشرع في المادة 375 ، في القانون المدني علي أن الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية لا يسقط إلا بإنقضاء خمس عشر سنة فقد دل علي أن حكم المادة 172 من القانون المدني لا يسري علي إلتزام الحائز سيئ النية برد الثمار.
38- ولقد نص المشرع في المادة 376 في القانون المدني علي أنه "تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين علي أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات"
39- وإن الرسوم القضائية هي نوع من الرسوم المستحقة للدولة فتدخل في مدلولها وعمومها وإذ تنص المادة الأولى من القانون رقم 646 لسنة 1953 علي أنه "تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص إعتباري عام مالم ينص القانون علي مدة أطول" فإنه يتعين القول بإنه من تاريخ العمل بهذا القانون في 26 ديسمبر 1953 وبحكم عمومه وإطلاقه أصبحت الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات طبقا لنص المادة 377 في القانون المدني .
40- وإنه تقضي المادة 377 من القانون المدني بأنه "يتقادم بثلاث سنوات الحق في الطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها" ومؤدي صريح هذا النص أن التقادم في هذه الحالة يبدأ من يوم دفع الرسوم المطالب بردها ودون توقف علي علم الممول بحقه في الرد وحكم هذه المادة يعتبر إستثناء وارداً علي القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 187 من القانون المدني والتي تقضي بأن سقوط دعوى إسترداد ما دفع بغير حق بثلاث سنوات يبدأ في اليوم الذي يعلم من دفع غير المستحق بحقه في الإسترداد .
41- وإن التقادم المنصوص عليه في المادة 378 في القانون المدني يقوم علي قرينة الوفاء وهي مظنة رأي المشرع توثيقها بيمين المدعي عليه وهي يمين الاستيثاق وأوجب علي من يتمسك بأن الحق تقادم بسنة أن يحلف اليمين علي أنه أدى اليمين فعلا بينما لا يقوم التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 375 علي تلك القرينة .
42- ولقد نص المشرع في المادة 379 من القانون المدني علي أنه "يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 376 و 378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم، ولو إستمروا يؤدون تقدمات أخرى وإذا صدر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة"
43- ولقد نص المشرع في المادة 380 في القانون المدني علي إنه "تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول وتكمل المدة بإنقضاء آخر يوم منها"
44- وإن مدة سقوط الحق في المطالبة بالدين تبدأ من تاريخ وجوب أدائه علي المدين وإذا كان وجوبه مؤجلا أو معلقا علي شرط فسقوطه بالتقادم تبدأ مدته عند حلول الأجل أو تحقق الشرط.
45- ولقد نص المشرع في المادة 382 من القانون المدني علي أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه علي الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته علي خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جناية إذ لم يكن له نائب يمثله قانونا"
46- وإن تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق والذي يعتبر سببا لوقف سريان التقادم طبقا للفقرة الأولى في المادة382 من القانون المدني هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاض الموضوع بغير معقب متي كان ذلك مبنيا علي أسباب سائغة.
47- وإن المانع الذي يقف به سريان التقادم طبقا للمادة 382/1 في القانون المدني هو الذي يستحيل معه علي الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا .
48- وإن المانع الذي يتعذر معه علي الدائن أن يطالب بحقه يكون ناشئا عن تقصيره لا يوقف سريان التقادم .
49- وإن تقدير قيام المانع في المطالبة بالحق والذي يعتبر سببا لوقف التقادم عملا بالمادة 382 من القانون المدني يقوم علي عناصر واقعية يجب طرحها أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها ولا يجوز عرضها إبتداء علي محكمة النقض.
50- وإن مفاد نص المادة 382/1 من القانون المدني أنه يجوز وقف سريان التقادم كلما وجد مانع ولو كان أدبيا يمنع من المطالبة بالحق ويدخل تقدير المانع من سريان التقادم في سلطة محكمة الموضوع متي كان إستخلاصها سائغا.
51- وإن القاعدة الصحيحة في إحتساب مدة التقادم ألا تحسب المدة التي وقف سيره في خلالها ضمن مدة التقادم وإنما تعتبر المدة السابقة علي الوقف معلقة حتي يزول سبب الوقف فإذا زال يعود سريان المدة وتضاف المدة السابقة علي المدة اللاحقة .
52- ولقد نص المشرع في المادة 383 من القانون المدني علي أنه "ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبية . وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليسة أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدي الدعاوى".
53- وإن تقديم عريضة أمر الأداء يعتبر قاطعاً للتقادم.
54- وإن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم طبقا للمادة 383 من القانون المدني هي التي ترفع ممـن يسري التقادم ضده علي من يسري التقادم لصالحه سواء في صورة دعوى أصلية أو في صورة طلب عارض ، فإذا رفعت علي غيره ليست له صفة في تمثيله فلا تقطع التقادم بالنسبة له.
55- وإن المطالبة القضائية التي تقطع مدة التقادم هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يراد إقتضاؤه.
56-  وليس في إعتبار المطالبة القضائية بجزء من الحق قطعا للتقادم بالنسبة لباقيه ما يخالف القانون طالما أن المطالبة الجزئية دلت علي التمسك بالحق جميعه الناشئ عن مصدر واحد.
57- وإن المطالبة القضائية لا تقطع التقادم طبقا للمادة 383 من القانون المدني إلا إذا تمت بإجراء صحيح بحيث إذا كانت صحيفة الدعوى باطلة لعيب في الشكل فلا يترتب عليها أي أثر ولا تقطع التقادم .
58- وإن جهل المضرور بحقيقة المؤمن لديه لا يمكن عده من الموانع التي يترتب عليها وقف التقادم بعد سريانه طبقا للمادة 382 من القانون المدني.
59- ويترتب علي الحكم ببطلان أمر الأداء وإلغائه زوال ما كان لهذا الأمر من أثر في قطع التقادم وإعتبار إنقطاع التقادم المبني عليه كأن لم يكن.
60- وإن دعوى الحراسة القضائية إنما هي إجراء تحفظي مؤقت لا يمس موضوع الحق فهي بذلك لا تعد من إجراءات التنفيذ ولا تقوم مقام التنبيه أو الحجز في قطع التقادم .
61- وإن الذي يقطع التقادم هو إعلان السند التنفيذي المتضمن التكليف بالوفاء ولم يشترط المشرع عبارات معينة لهذا التكليف فيكفي أي عبارة بذاتها تدل علي تصميم صاحبها علي هذا التكليف.
62- وإن إستخلاص الإقرار الضمني بحق الدائن من الأوراق والأعمال التي تصدر من المدين هو من شئون محكمة الموضوع بشرط أن يبين كيف افادت تلك الأوراق في هذه الأعمال معني الإقرار وأن يكون هذا البيان سائغا.
63- وإن مؤدي نص المادة 385 مدني يدل علي إنه إذا إنقطع التقادم زال أثره وحل محلة تقادم جديد مماثل للتقادم الأول الذي إنقطع في مدته وطبيعته يسري من وقت إنتهاء الأثر المترتب علي سبب الإنقطاع إلا إذا صدر بالدين حكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي فيبدأ سريان تقادم جديد من وقت صدور هذا الحكم تكون مدته دائما خمس عشر سنة .

descriptionالدفع بالتقادم Emptyرد: الدفع بالتقادم

more_horiz
قضى المشرع كقاعدة عامة بتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة مقتدياً فى هذا التجديد بالشريعة الإسلامية على إن من الأحوال ما نص فيه على التقادم الالتزام بانقضاء ثلاث سنوات فى المسئولية النقصيرية والاثراء بلا سبب وعيون الرضا ونقص الاهلية .
ويرد التقادم الخمس على الالتزامات الدورية المتجدة أما اقساط الديون المنجمة فيسقط كل منهما بانقضاء خمس عشر سنه استحقاقه لأنها ليست بالمتجددة وأن كانت دورية 0
ولا يقوم التقادم الخمسى على قرينة الوفاء ، كما هو الشأن فيما عداه من ضروب التقادم ، وإنما يراجع فى أساسه الى ان المدين يفرض فيه أداء الديون الدورية المتجددة من إيراده ، فلو أجبر على الوفاء بما تراكم من هذه الديون بعد إنقضاء خمس سنوات من تاريخ  استحقاقة ، لقضى ذلك إلى تكليفة بما قد يجاوز السعة وقد جعل للمدين أن يتمسك بالتقادم بإنقضاء تلك المدة ولو بعد إقراره بوجوب الدين فى ذمته0
ويراعى أن إلتزم الحائز سئ النيه برد الثمرات لا يعتبر من قبيل الديون الدورية أو المتجددة ، ولذلك نص على أن هذا الألتزام لا يتقادم إلا بإنقضاء خمس عشرة سنه ، ويسرى الحكم نفسه على الفوائد المتجمدة0 
أما ما يثبت للمستحق فى الوقف من ديون فى ذمة الناظر فقد حسم المشروع ما اثير من الخلاف فى القضاء بشأن تقادمه ، لأن هذه فى يده أمانه لا تملك0
ولكن إذا كان الناظر قد استهلك هذه الغلة بتعديه أو بتقصيره أصبح مسئولاً عن فعله قبل المستحق ، وكان لهذا أن يطالبه بحقه ، باعتباره ديناً لا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشر سنة ، والمشروع أجاز تقادم الديون المترتبة على الفعل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات فى بعض الصور، وبانقضاء خمس عشرة سنة فى صورة أخرى 0
يبدو أنه رئى استبعاد التقادم الثلاثى فى هذة الحالة ، حتى لا يتقادم دين المستحق فى الوقف بمدة أقل من مدد تقادم الديون الدورية المتجددة .
استحدث المشرع حكماً هاماً بشأن وقف التقادم بالنسبة لعديمى الأهلية وناقصيها ، فقضى بأن الوقف لا يقع على وجه الإطلاق لمصلحة أولئك وهؤلاء متى كان لهم من ينوب عنهم قانوناً ، فإذا لم يفعل كان مسؤلاً عن ذلك 0
أما إذا لم يكن لعديمى الأهلية أو ناقصها من ينوب عنه فعندئذاً يقف شريان مدة التقادم بالنسبة له ما لم تكن المدة خمس سنوات أو أقل 0
ويشمل هذا الحكم الغائب والمحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، فالواقع أن الغرض من التقادم الخمسى وهو درء خطر تراكم الديون الدورية المتجددة وليس يتأثر هذا الغرض بما يتصل بشخص الدائن من أوصاف ولو كان القصر من بينهما ، ثم أن ما يسقط من الحقوق بانقطاع خمس سنوات يتهافت تهافتاً يمتنع معه التسليم بوقف شريان المدة 0
على أن هذا التعليل قد يكون محلاً للنظر حسن وجوده ، ولذلك تحمس الإشاره إليه والتقدير به ، أما التقادم الحولى فقد بنى على قرينة الوفاء وهى تظل سليمة الدلالة ولو كان الدائن قاصراً 0
بيد أن أهم ما أتى به المشرع فى هذا الصدد هو النص بصفه عامة على وقف سريان التقادم ، إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على المدين أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ، ولو كان هذا المانع أدبياً ، ولم يراد الموانع على سبيل الحصر ( كالحرب ، وحالة الاحكام العرفية ، والاسر ، وصله الزوجية ، والخدمة) على غرار ما فعلت بعض تقنينات أجنبية ، بل عمم الحكم لتمشية مع ما يقضى به العقل ولا سيما أن ضبط حدوده من طريق التطبيق غير عسير0
وتطبيقاً لهذا الحكم يقف سريان التقادم بين الزوج وزوجة قائماً ، وبين المحجور ومن ينوب عنه قانوناً ما بقى هذا قائماً على الدار ، وبين الشخص المعنوى ونائبه ما بقيت النيابة قائمة ، وبين الموكل والوكيل فيما يدخل فى حدود التوكيل ، وبين السيد والخادم طوال مدة التقاعد ، لأن بين كل من أولئك وكل من هؤلاء على التوالى صلة تبعث على الإحترام والثقة أو الرهبة ، يستحتل على الدائن أن يطالب بحقه .
وقد نصت المادة 832 مدنى على سببين لوقف التقادم ، أحدهما عام أيا كانت مدة التقادم والآخر خاص لا ينطبق إلا على التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات :
1- أن التقادم لا يسرى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ، والمانع قد يكون مادياً (كحرب أو ثورة تقطع المواصلات فيستحيل على الدائن أن يتخذ الاجراءات القضائية . أو يكون المانع أدبياً (علاقة القرابة بين الأب وابنه ، والزوج وزوجته ، والسيد بخادمه ، وصاحب العمل بالعامل) ، وتقدير وجود المانع الادبى متروك لتقدير قاضى الموضوع فى كل حالة على حدتها .  وقد عنى المشرع بأن ينص بصفة خاصة على ان التقادم يسرى فيما بين الاصيل والنائب ما بقيت النيابة - قانونية أو اتفاقية - قائمة .
2- أن التقادم يتوقف إذا كان الدائن غير كامل الاهلية أو غائبا أو محكوما عليه فى جناية ما دام ليس له نائب يمثله قانونا ، ذلك أن الدائن فى هذه الحالات ليس لديه من حسن الادراك أو من الوسائل المادية وما يمكنه من المطالبة بحقوقه ، غير أن المشرع قد جعل سبب الوقف هنا قاصرا على التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات ، أما للتقادم بخمس سنوات فأقل فقد رأى المشرع ان الاعتبارات التى حدت به إلى التقصير المدة اللازمة لسقوط الحق أولى بالتفضيل من مصلحة الدائن فى هذه الأحوال( )  .
وإذا كان سند الدين تنفيذياً ، فمجرد إتخاذ إجراءات التنفيذ ( كالحجز مثلاً ) أو الاجراءات المفتتحة له ( كالتنبيه ) يستتبع قطع التقادم .
فإذا لم يكن ثمة سند تنفيذى ، فالأصل أن التقادم لا ينقطع إلا بالمطالبة القضائية وليس يكفى مجرد الإنذار لترتيب هذا الأثر ولو تولى إعلانه أحد المحضرين .
ويراعى أن المطالبة القضائية تشمل الدعوى والدفع على حد سواء .
ولا يحول رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة من جراء غلط مغتفر دون تحقق أثرها فى قطع التقادم ، بخلاف ما يقع فى البطلان المتعلق بالشكل ويسقط هذا الاثر ويعتبر كأن لم يكون إذا تنازل المدعى عن دعواه (ترك المرافعة) أو اهملها حتى قضى ببطلان المرافعة فيها ، أو قضى برفضها لانتفاء الصفة .
أما سقوط الحكم الغيابى فلا يترتب عليه زوال أثر انقطاع المدة .
ويقوم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم كل إجراء مماثل ، كتقدم الدائن بطلب لقبول حقه فى تفليس أو فى توزيع أو طلب الحكم أو التدخل فى خصومة وبوجه عام كل عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه فى خلال دعوى من الدعاوى وعلى نقيض ذلك لا يعتبر التكليف بالحضور أمام لجنة " المعافاة " القضائية ولا قرار هذه اللجنة ، ولا التكليف بالحضور أمام القاضى المستعجل لاتخاذ إجراء وقتى سببا فى قطع بالتقادم( ) .
 
ويراعى أن ترتب رهن الحيازة ينفرد بأن أثره لا يقتصر على قطع التقادم بل يجاوز ذلك إلى استدامة هذا الاثر ما بقى الشئ المرهون فى يد المرتهن .
فمجرد ترك الدائن للشئ المرهون فى يد المرتهن وترخيصه لهذا المرتهن فى اقتضاء حقه من إيراده ، يعتبر إقراراً ضمنياً دائماً أو متجدداً ، أما وجود الرهن الرسمى والامتياز والاختصاص ، وقيد هذه الحقوق وتجديد قيدها ، فليس من شأنها جميعاً قطع التقادم ، لأن المدين لا ينسب إليه فى هذه الحالة أمر مادى ينطوى على إقرار ضمنى بالدين ، ومجرد وجود تأمين يكفل حق الدائن لا يكفى فى هذا الشأن( ) .
لا يتقصر أثر انقطاع التقادم على الحيلولة دون سريان المدة بل ويجاوز ذلك إلى محو ما انقضى من هذه المدة قبل تحقق سببه وهذا هو ما يفرقه عن الوقف فإذا كف الاجراء القاطع عن ترتيب أثره بدأ سريان جديد من هذا الوقت .
وتكون مدة هذا التقادم الجديد هى مدة التقادم الأول : خمس عشرة سنة أو خمس سنوات أو ثلاث سنوات بحسب الأحوال . أما التقادم الحولى ، فتكون المدة الجديدة فيه خمس عشرة سنة على الدوام ، لأن قرينة الوفاء تسقط بانقطاع كما تقدمت الاشارة إلى ذلك . ويستبدل التقادم بانقضاء خمس عشرة سنة بالتقادم الخمسى كذلك إذا صدر حكم بالدين الدورى المتحدد حاز قوة الشئ المحكوم فيه ، ذلك أن الدين يتحدد نهائياً بصدور هذا الحكم وتزول عنه صفة الحلول الدورى فيسقط بانقضاء المدة العادية ، فإذا تضمن الحكم ، فوق ذلك التزامات لم تزل عنها صفتها الدورية ، أى التزامات تصبح مستحقة الأداء فى المستقبل (كالحكم بما يستحق فى المستقبل من الايجار) ظلت هذه الالتزامات خاضعة للتقادم الخمسى .

descriptionالدفع بالتقادم Emptyرد: الدفع بالتقادم

more_horiz
وينبغى كذلك أن يستبدل التقادم الطويل بانقضاء خمس عشرة سنة بالتقادم الثلاثى متى صدر حكم نهائى بالدين ، لأن الحكم يعزز قوى الحق فى هذه الحالة( ) .
إذا تم التمسك بالتقادم قامت بذلك قرينة قاطعة على الوفاء ، ومن ثم ينقضى الالتزام ، ويتخلف عنه التزام طبيعى فى ذمة المدين ولا ينقضى الالتزام قبل التمسك بالتمسك بالتقادم بمجرد انقضاء المدة المسقطة ، بل يظل التزاماً مدنياً إلى أن يدفع بتقادمه .
ويستند أثر التمسك بالتقادم ويعبر أن الالتزام قد انقضى من وقت أن اصبح مستحق الاداء ويتفرع ذلك أن فوائد الدين الذى ينقضى بالتقادم تقادم هى الاحرى ، ولو كان التقادم الخمسى الخاص بها لم يكتمل مدته ، وكذلك يكون الحكم فى سائر الملحقات( ) .
وأثر التقادم إذا تم التمسك به هو انقضاء الالتزام ، ويعتبر الالتزام قد انقضى من وقت بدء سريان التقادم لا من وقت استكمال مدته ، ويعبر عن ذلك بالقول بأن للتقادم أثراً رجعياً ، وقد أورد المشرع تطبيقاً لهذه القاعدة فى المادة 386/2 مدنى ، فهذا النص يقوم على أساس الاثر الرجعى للتقادم ، إذ لو أن الحق كان يعتبر منقضياً من وقت تمام مدة التقادم فحسب ، لوجب على المدين أن يدفع فوائد الخمس سنوات الاخيرة باعتبار أن الدين الاصلى كان قائماً لم ينقض فى تلك الفترة ، ولكن سقوط الدين بأثر رجعى لا يعنى أن للمدين أن يسترد ما تم الوفاء به فعلاً من فوائد الدين .
ويترتب على انقضاء الالتزام بالتقادم أن يتخلف عنه فى ذمة المدين التزام طبيعى (م 386/1 مدنى) ، أى أن اثر التقادم يقتصر فى الحقيقة على رابطة المديونية فتظل قائمة ( ) .
ليس التقادم سبباً حقيقياً من أسباب انقضاء الالتزام ، بل هو مجرد وسيلة لقطع حق المطالبة ولذلك ينبغى أن يتمسك به ذو الشأن ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . ولدائنى المدين وذوى الشأن كافة أن يتمسكوا باسمه بما يتم من ضروب التقادم لصالحه ( كالحائز بالنسبة للدائن ذى الرهن الرسمى ) ويجوز التمسك بالتقادم فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، ولو كان ذلك فى الاستئناف دون النقض ، ما لم يتنازل عنه ذو الشأن صراحة أو دلالة( ) .
ويرى الدكتور : إسماعيل غانم أن القاعدة أن الالتزام لا ينقضى بمجرد استكمال مدة التقادم ، بل يجب التمسك به من ذوى الشأن ، فلا يجوز للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها (م 387/1 مدنى) ، فاستكمال مدة التقادم لا يترتب عليه بذاته انقضاء الالتزام ، وإنما هو يهيئ للمدين وسيلة للتخلص من الالتزام عن طريق الدفع بسقوطه بالتقادم ، ويعبر عن ذلك بأن التقادم قد يترتب عليه سقوط الالتزام رقم أن الدائن لم يستوف حقه ، ولذلك وجب أن يترك الامر فيه إلى ضمير ذوى الشأن .
وقد أجازت المادة 387 مدنى لكل ذى مصلحة التمسك بالتقادم باسمه شخصياً ، وعلى ذلك يجوز للكفيل إذا ما طالبه الدائن بالوفاء أن يدفع بانقضاء دين المدين ومصلحته فى ذلك واضحة ، فالتزام الكفيل التزام تبعى ينقضى بانقضاء التزام المدين وهو الالتزام الاصلى ، كذلك يجوز لحائز العقار المرهون أن يدفع بتقادم الالتزام المضمون بالرهن فيمنع الدائن المرتهن من التنفيذ على عقاره .
ويجوز التمسك بالتقادم فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية ( م 378 مدنى فقرة 1 ) ، فالدفع بالتقادم دفع موضوعى وليس دفعاً شكلياً يسقط بالتكلم فى الموضوع ، ولكن لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو يقتضى البحث فى وقائع الدعوى مما يخرج عن اختصاصها ( ) .
ويجوز التنازل عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ويجوز أن يكون هذا التنازل ضمنياً يستخلص من دلالة واقعية نافية لمشيئة التمسك به وقد يحمل عدم التمسك بالتقادم محمل التنازل الضمنى وفقاً للظروف ويعتبر التنازل بمنزلة التبرع وإن لم تنطو فيه حقيقة الافقار ويتفرع على ذلك وجوب توافر أهلية التبرع فيمن يصدر منه التنازل ، وجواز طعن الدائنين على هذا التنازل بطريق الدعوى البولصية ، دون أن يكون ثمة محل لإقامة الدليل على غش الدائن الذى وقع التنازل لمصلحته ، فضلا عن غش المدين( ) .
ويرى الدكتور : إسماعيل غانم أنه يجوز التنازل عن التمسك بالتقادم بعد ثبوت الحق فيه ، ولكن يلاحظ أن أثر هذا التنازل نسبى ، فهو لا يتعدى المتنازل نفسه إلى ذوى المصلحة الآخرين الذين يجوز لهم التمسك بالتقادم باسمهم شخصياً (كالكفيل وحائز العقار) .
وقد اشترط المشرع لصحة التنازل عن التقادم أن يتم بعد ثبوت الحق فيه ، أى بعد استكمال مدة التقادم أما التنازل مقدماً عن التمسك بالتقادم فهو غير جائز ( م 388/1 مدنى) ، وقد رأى المشرع فى ذلك حماية المدينين من الشروط التعسفية التى يضعها الدائنون مقدماً فى العقد المنشئ للالتزام ( ) .
والتقادم بمعناه المعروف فى القانون ليس له نظير فى الشريعة الاسلامية لأنها لا تقرر سقوط الحق أو اكتسابه بمرور الزمن ، كما لا تعترف بأن الغصب طريق للتمليك بمضى المدة لأنه حرام ديانة ، ولا يؤسس وضع يد صالح التمليك مهما طالت مدته ، وإنما يكسب الملك بالأوجه المشروعة مبدئياً كالبيع الصحيح والهبة والوصية ، كما أن سكوت رب الدين عن المطالبة بدينه مهما طال أمده لا يسقط حقه ولا يبرئ ذمة المدين ، وإنما يسقط الحق وتبرأ ذمة الغريم بالوفاء بطريق من طرقه المختلفة ، وفى الحديث الشريف : " لا يبطل حق امرئ مسلم وإن قدم" . إلا أنهم أتوا للمسألة من طريق منع القاضى من سماع دعوى صاحب الحق الاصلى متى أهمل المطالبة بحقه سنين معدودة أمثال ذلك نص المادة 735 من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بشأن اللائحة الشرعية ( ) .
أحكام  القضاء :
الجهل بالحق فى استرداد ما دفع بغير حق لا يمنع من سريان التقادم ومن ثم فإن هذا الجهل لا يمكن أن يكون من الموانع التى يترتب عليها وقف التقادم بعد سريانه طبقاً للمادة 382 من القانون( ) .
تقدير قيام المانع الأدبى من المطالبة بالحق ، الذى يعتبر سببا لوقف سريان التقادم طبقاً للفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى وإن كان من مسائل الواقع التى يستقل بتقدير ما قاضى الموضوع ، إلا أنه إذا أورد هذا القاضى أسبابا لاثبات قيام هذا المانع أو نفيه ، فإن هذه الاسباب تمتد إليها رقابة محكمة النقض ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد رفض اعتبار علاقة الزوجة مانعاً أدبياً لمجرد تحرير سند بالدين بمقولة أن تحريره يخالف المألوف بين الزوجين وكان تحرير سند بالحق المطالب به ليس من شأنه أن يؤدى عقلا إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم إذ أنه لا يخالف المألوف بين الزوجين ولا يدل بحال على وقوع أى تصدع فى علاقة الزوجية التى تربطهما كما أن هذا التسبيب ينطوى على مخالفة للقانون لما يترتب على الاخذ به من تخصيص للمانع الادبى الذى يقف به سريان التقادم بالحالة التى لا يكون فيها الحق المطالب به ثابتاً بالكتابة وهو تخصيص لا أصل م فى القانون ولم يرده الشارع - لما كان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور وبمخالفة القانون بما يستوجب نقضه( ) .
إنه وان كانت الدعوى المباشرة التى انشأها المشرع للمضرور قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات خاضعة للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى والذى تبدأ مدته من وقت الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر إلا أنه من المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء النقض - أنه وإن كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو كان غيره يعتبر مسئولاً عن الحقوق المدينة المترتبة على فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا تعود إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائى النهائى أو انتهاء المحاكمة الجنائية لسبب آخر وذلك على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 382/1 من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور مطالبة المؤمن بحقه( ) .
 
 
قضاء النقض فى التقادم
الدفع بالتقادم لايتعلق بالنظام العام وينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام ولا يغنى عن ذلك طلب الحكم برفض الدعوى كما لا يغنى عنه التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه .
( الطعن رقم 531 لسنة 26 ق ، جلسة 24/5/1962 )
الدفع بالتقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام وينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة جلية لا تحتمل الإبهام ، كما لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بتملك العقار بالمدة الطويلة المكسبة للملكية بإعتباره سبب جديداً لا يقبل التحدى به أمامها لأول مرة .
( الطعن رقم 488 لسنة 48 ق ، جلسة 3/6/1982 )
الدفع بالتقادم المسقط قاصر على ذى المصلحة فيه - أثره - إبداؤه من أحد المدينين المتضامنين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين - لا يتعدى أثره إلى مدين متضامن آخر لم يتمسك به
( الطعن رقم 5921 لسنة 62 ق - جلسة 17/6/2001 )
الدفع بالتقادم مستندا فى ذلك إلى انقطاعه بالمطالبة القضائية فى الدعوى رقم 15280 لسنة 1985 واستئنافها رقم 2712 لسنة 110 ق ودون أن يتحقق من أن الحكم الصادر فى الدعوى قد ألغى فى الاستئناف وقضى بعدم قبول الدعوى - وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث أثر الدفع المبدى من الطاعن بالتقادم فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
 ( الطعن رقم 2163 لسنة 67 ق ، جلسة الخميس 23 /4/ 1998 )
الدفع بالتقادم هو دفع موضوعى يجوز إبداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولأول مرة فى الإستئناف والنزول عنه لا يفترض ولا يؤخذ بالظن .
( طعن رقم  231 لسنة 32 ق ، جلسة 18/5/1966 )
الدفع بإنقضاء الحق فى رفع الدعوى بمضى سنتين والمنصوص عليه فى المادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975 دفع موضوعى تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بالفصل فيه ، لما كان ذلك فإن المحكمة الإستئنافية يتعين عليها أن تتصدى للنزاع .
( الطعن رقم 1771 لسنة 50 ق ، جلسة 27/10/1986 )
إقرار المطعون ضدهم بعدم اشتمال وثيقة التأمين لحادث وفاة مورثهم وبصرف شركة التأمين الطاعنة لهم مبلغ نقدى بصفة استثنائية وإحالتهم ما يكون لهم من حقوق نتيجة الحادث لها وعدم رجوعهم عليها بأى شئ بخصوص هذا الحادث - صدور هذا الإقرار من الدائنين - المطعون ضدهم - وليس المدين - الشركة الطاعنة - مؤداه - عدم إقرار الأخير بالدين المطالب به أو تنازلها عن الجزء المنقضى من مدة التقادم - اعتبار الحكم المطعون فيه هذا الإقرار قاطعاً لتقادم الحق المطالب به ورفضه الدفع بالتقادم الثلاثى - خطأ .
( الطعن رقم 4137 لسنة 70 ق - جلسة 10/6/2001 )
إن الحكم الغيابى القاضى بإدانة مقترف جريمة الجنحة لا تنقضى به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا أعلن هذا الحكم للمحكوم عليه صار باتاً بفوات مواعيد الطعن فيه بالمعارضة والاستئناف ويترتب على ذلك طبقاً للمادة 385/1 من القانون المدنى بدء سريان تقادم جديد يسرى من تاريخ صيرورة الحكم باتاً تكون مدته هى مدة التقادم السابق.
(الطعن رقم 3584 لسنة 72 ق - جلسة 27/2/2005)
 
 
المقرر وفقاً للمادة 2/385 من القانون المدنى أن من شأن صدور حكم نهائى بالدين أن لا يتقادم الحق فى إقتضائه إلا بمرور خمس عشرة سنة من وقت صدوره لمن يعد هذا الحكم حجة عليه ومن ثم فإن الحكم المطعون عليه إذا طرح دفع الطاعنين بتقادم الدين المنفذ به بالتقادم الخمس إعتباراً بأن مدة تقادمه هى خمسة عشر عاماً بعد أن صدر به حكم حاز قوة الأمر المقضى يكون موافقاً لصحيح القانون ولا يعيبه ما ورد بأسبابه من تقرير خاطئ فى الرد على الدفع بالتقادم الخمس إذ لمحكمة النقض أن تقوم قضاءه بما يصلح رداً له دون أن تنقضه
( الطعن رقم 2432 لسنة 54 ق ، جلسة 1/2/1990 )
أنه وإن كان من الجائز حمل عدم التمسك بالتقادم محمل النزول الضمنى عنه وفقاً للظروف ، إلا أنه يشترط لصحة ذلك أن يكون الإستخلاص مستمداً من دلالة واقعية نافية لمشيئة المتمسك به ، وإذ كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد أورد أسباباً غير سائغة ولا تحمل قضاؤه فى هذا الخصوص ، ذلك أن التكلم فى الموضوع وعدم إثارة الدفع بالتقادم أمام لجنة الطعن لا يفيد فى ذاته التنازل عن التقادم ولا يمنعان من التمسك به فى الدعوى الراهنة .
( الطعن رقم 261 لسنة 43 ق ، جلسة 10/1/1978 )
مفاد نص المادة 387-1 من القانون المدنى أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط مقصور على من له مصلحة فيه ، ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا فى حق من تمسك به ، وأنه وإن جاز للمدين المتضامن طبقاً للمادة 292 من القانون المدنى أن يدفع بتقادم الدين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين إلا أنه إذا أبدى أحد المدينين المتضامنين هذا الدفع ، فإن أثره لا يتعداه إلى غيره من المدينين المتضامنين الذين لم يتمسكوا به .
( الطعن رقم 977 لسنة 50 ق ، جلسة 28/12/1981 )
التقادم فى الضرائب والرسوم لا يقوم على قرينه الوفاء وإنما يقوم على عدم ارهاق المدين وإثقال كاهله بتراكم الديون عليه ، وإذن فليس فى القانون ما يمنع من التمسك بتقادم الرسوم المطالب بها رغم المنازعه فى الإلتزام بها ولامتناع عن دفعها .
( الطعن رقم 111 لسنة 25 ق ، جلسة 3/12/1959 )
مفاد نصوص المواد 374 و 375 و 377 من القانون المدنى التى بينت مدد  التقادم ومبدأ سريانه و أسباب الوقف والإنقطاع ، إن القانون المدنى- فى خصوم التقادم - لم يجتزىء فيما بينه من حالات التقادم بحالات خاصة بالأفراد بل تناول حالات أخرى تعتبر من روابط القانون العام كما هو الحال فى المرتبات والمهايا والأجور والمعاشات المستحقة للموظفين والضرائب والرسوم ، ومن ثم فإن الأصل أن ديون الدولة قبل الغير وديون الغير قبل الدولة تخضع لقواعد التقادم الواردة فى القانون المدنى ما لم يوجد تشريع خاص يقضى بغير ذلك .
ولما كانت المادة 387 من القانون المدنى بما تنص عليه من أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب التمسك به من كل ذى مصلحة ، قد أتت بحكم عام ودلت على أن التقادم لا يعتبر متعلقاً بالنظام العام وكان لم يصدر تشريع على خلاف هذا الأصل فإن الطاعنة [ وزارة المالية ] إذ لم تتمسك بالتقادم أمام محكمة الموضوع فلا يصح لها - سواء كان تكييف المبلغ المطالب به بأنه تعويض أو مرتب - أن تتمسك بالتقادم لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 25 لسنة 27 ق ، جلسة 29/11/1962 )
متى تمسك الطاعن - فى إعتراضه على قائمة شروط البيع - أمام المحكمة الإبتدائية بسقوط الدين بالتقادم فإن ذلك مما يدخل الفوائد فى عموم إعتراضه بإعتبارها من ملحقات الدين وبالتالى ينتقل النزاع بشأن سقوطها بالتقادم إلى محكمة الإستئناف .
( الطعن رقم 2 لسنة 30 ق ، جلسة 30/11/1965 )
إن المادة 387/1 من القانون المدنى إذ نصت على أنه " لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو طلب دائنيه أو أى شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين " فقد أفادت بذلك أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط قاصر على من له مصلحة فيه . ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا فى حق من تمسك به .
وأنه وإن جاز للمدين المتضامن طبقا للمادة 292 من القانون المدنى أن يدفع بتقادم الدين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين إلا أنه إذا أبدى أحد المدينين المتضامنين هذا الدفع فإن أثره لا يتعدى إلى غيره من المدينين المتضامنين الذين لم يتمسكوا به .
( طعن رقم  149 لسنة 30 ق ، جلسة 2/4/1968 )
إنه وإن كان من الجائز حمل عدم التمسك بالتقادم محمل النزول الضمنى عنه وفقاً للظروف  ، إلا أنه يشترط لصحة ذلك أن يكون الإستخلاص مستمدا من دلالة واقعية ، نافية لمشيئة المتمسك به ، وإذ كان إستخلاص النزول الضمنى عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض ما دام إستخلاصه سائغاً ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون النعى على الحكم بهذا السبب على غير أساس .
( طعن رقم  94 لسنة 37 ق ، جلسة 17/2/1972 )
إستخلاص النزول الضمنى عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض ، ما دام إستخلاصه سائغا .
( طعن رقم  98 لسنة 37 ق ، جلسة 30/3/1972 )
لما كان يبين من الإطلاع على الطلب الذى قدمه الطاعنون إلى المطعون عليه أنهم بعد أن أشاروا فيه إلى أن الحكم المنفذ قد سقط بالتقادم أبدوا رغبتهم فى دفع الدين المحكوم به ومصاريفه دون الفوائد ، وكان مقتضى هذه العبارة أن الطاعنين يتمسكون بالتقادم بالنسبة للفوائد فإن الحكم المطعون فيه إذ إستخلص من العبارة المذكورة أن النزول عن التقادم يشمل الفوائد وقضى برفض دعوى الطاعنين ببراءة ذمتهم منها فإنه قد إنحرف عن المعنى الظاهر للعبارة سالفة الذكر مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون .
( طعن رقم  349 لسنة 39 ق ، جلسة 18/2/1975 )
حسب المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من إنقطاع إذ أن حصول الإنقطاع يحول دون إكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الإنقطاع ومن ثم يكون للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر بإنقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى لقيام سببه .
( الطعن رقم 31 لسنة 41 ق ، جلسة 17/6/1975 )
إستخلاص النزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ولا معقب على رأيه فى ذلك من محكمة النقض ما دام إستخلاصه سائغاً
( طعن رقم  349 لسنة 39 ق ، جلسة 18/2/1975 )
التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بتقادم دعوى البطلان ، فإنه لا يقبل منهم التمسك بالتقادم لأول مرة أمام هذه المحكمة .
( الطعن رقم 93 لسنة 39 ق ، جلسة 15/12/1977 )
إذ كانت الدعوى الحالية قد رفعت فى 1966/6/16 لمطالبة الطاعن بالتعويض عن إلغاء ترخيص السيارة - المملوكة للمطعون عليه الأول - المودعة لديه إذ سلم لوحاتها المعدنية إلى المطعون عليه الثانى وتمكن بذلك من إلغاء  الرخص ، كما أن إمتناعه عن رد السيارة وأستمراره فى حبسها أدى إلى الحيلولة دون التقدم بها إلى قلم المرور لإعادة الترخيص لتسييرها وإستغلالها ومن ثم فإن الدعوى بهذه الصورة تكون ناشئة عن عقد الوديعة لأن مسئولية الوديع تنشأ عن إلتزامه قانوناً برد الوديعة عيناً للمودع متى طلب منه ذلك .
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم بناء على ما إنتهى إليه من أن التقادم قد وقف سريانه طيلة المدة التى إستغرقها الفصل فى النزاع بين الطرفين فى الدعوى الأولى حول قيام عقد الوديعة وحق الطاعن فى حبس السيارة المودعة لديه والذى لم يحسم نهائياً إلا فى 26/2/1966 ، وكان ما إستخلصه الحكم من قيام مانع لوقف التقادم فى الدعوى الحالية سائغاً ويكفى لحمله ، وإذ قدمت صحيفة الدعوى إلى قلم المحضرين فى 16/6/1966 أى قبل انقضاء مدة  التقادم ، فإن النعى يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 350 لسنة 40 ق ، جلسة 7/6/1977 )
إذ كانت هيئة التأمينات الإجتماعية - المطعون ضدها - تستند فى مطالبة الطاعن بالمبلغ الذى طلب إعفائه منه إلى ما تفرضه فى جانبه أحكام التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 من إلتزامات بإعتباره رب العمل ، وكانت هذه الإلتزامات ناشئة عن ذلك القانون مباشرة وليس مصدرها عقد العمل وكان التقادم المنصوص عليه فى المادة 688 من القانون المدنى هو تقادم خاص بالدعاوى الناشئة عن عقد العمل راعى المشرع فيه ملاءمة إستقرار الأوضاع المترتبة على هذا العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء ، فلا يسرى على تلك الإلتزامات وإنما تسرى فى شأن تقادمها القواعد العامة للتقادم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بالتقادم المستند إلى تلك المادة لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 121 لسنة 44 ق ، جلسة 11/6/1977 )
إذ كان الحكم بقبول الدفع بالتقادم وهو قضاء فى أصل الدعوى ينقضى به الإلتزام فإن لازم ذلك هو القضاء برفض الدعوى ومن ثم فلا تناقض بين ما إنتهى إليه الحكم فى أسبابه من قبول الدفع بالتقادم وبين قضائه فى منطوقه برفض الدعوى .
( الطعن رقم 70 لسنة 44 ق ، جلسة 30/5/1977 )
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وإذا ما أريد التمسك بنوع من أنواع التقادم فينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة لا تحتمل إلابهام ولا يغنى عن ذلك التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه .
وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة دفعت بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بالتعويض إعمالاً لحكم المادة 180 من القانون المدنى على أساس تكييف الدعوى بأنها دعوى تعويض عن الإثراء بلا سبب فإذا كانت المحكمة وهى بسبيل إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح بما لها من سلطة فهم الواقع فيها قد قطعت بعدم صحة هذا التكييف بقولها " أن الدعوى لم تقم على نظرية الإثراء بلا سبب و إنما قامت نتيجة حرمان المستأنف عليه " المطعون ضده " من ريع أطيان مملوكة له بسبب تصرف خاطئ للهيئة العامة للإصلاح الزراعى " وقضت برفض الدفع بالتقادم الوارد فى المادة 180 من القانون المدنى فلا عليها بعد هذا أنها لم تبحث مدى إنطباق تقادم آخر منصوص عليه فى مادة أخرى لم تتمسك به الطاعنة أمامها لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه .
( الطعن رقم 1148 لسنة 49 ق ، جلسة 24/6/1981 )
مفاد نص المادة 383 من القانون المدنى أن حسب محكمة الموضوع و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من إنقطاع إذ أن حصول الإنقطاع يحول دون إكتمال مدة التقادم ، مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الإنقطاع ومن ثم يكون للمحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقرر بإنقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه والمقرر أن تقديم عريضة أمر الأداء يعتبر قاطعاً للتقادم .
( الطعن رقم 977 لسنة 50 ق ، جلسة 28/12/1981 )
البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده تمسك بالسبب الثالث من أسباب الإستئناف بسقوط حق الطاعن فى المطالبة بقيمة السندين بالتقادم الخمسى بعد أن تمسك بالسبب الأول بالتقادم العادى بالنسبة للسند المؤرخ 1966/1/1 وإذ خلت أوراق الطعن مما يفيد تنازله صراحة أو ضمناً عن التمسك بالتقادم الخمسى بالنسبة لهذا السند فإنه يعتبر مطروحاً على المحكمة وإذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه صورة من مذكرة المطعون ضده المنوه عنه بسبب النعى حتى تتحقق المحكمة من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه فى خصوص تنازل المطعون ضده عن الدفع بالتقادم الخمسى فإن نعيه يكون عارياً عن الدليل وغير مقبول .
( الطعن رقم 978 لسنة 49 ق ، جلسة 9/1/1984 )
الحكم بقبول الدفع بالتقادم أو تأييد الحكم القاضى بذلك هو قضاء فى أصل الدعوى ينقضى به الإلتزام مما يتساوى فى نتيجته مع القضاء برفض الدعوى .
( الطعن رقم 357 لسنة 52 ق ، جلسة 31/12/1985 )
لما كان المقرر أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع ، وكانت الطاعنة لا تمارى فى إنها لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط دعوى المطعون ضده الأول بالتقادم ، فإنه لا يقبل منه التمسك بالتقادم لأول مرة أمام هذه المحكمة .
( الطعن رقم 2949 لسنة 60 ق ، جلسة 11/3/1991 )
 
 
 
1- محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييف الطلبات والدفوع المعروضة عليها بوصف الخصوم لها وإنما تلتزم بالتكييف الصحيح الذي تتبينه من وقائع الدعوى وتري أنه ينطبق عليها لتنزل حكم القانون علي ما يثبت لديها. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المنازعة فيها تدور حول المطالبة بالأرباح المستحقة للمطعون ضده كشريك في شركة مقاولات وهي حق إحتمالي ناشئ عن إحدي الدعاوى الصرفية فلا تخضع في إنقضائها للتقادم سواء ما نص عليه في المادة 375 من القانون المدني أو المادة 194 من قانون التجارة وإنما تخضع للأصل العام لتقادم الإلتزام مدنيا أو تجاريا المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني وهو إنقضاؤه بخمس عشرة سنة.
(الطعن رقم 837 لسنة 54 ق - جلسة 6/3/1989 )
2- التقادم المصرفي المنصوص علية في المادة 194 تجاري . بناؤه علي قرينة الوفاء مشروط بعدم وجود ما ينفي هذه القرينة . تقدير ما إذا كان قد صدر عن المدين ما ينقض قرينة الوفاء . مسألة موضوعية.
(الطعن رقم 30 لسنة 30 ق - جلسة 26/11/1964)
3- إبداء المدين استعداده لحلف اليمين المنصوص عليه في المادة 194 تجاري . عدم طلب الدائن توجيه اليمين . قضاء المحكمة بسقوط الدين بالتقادم . لا وجه لعيب الحكم.
(الطعن رقم 30 لسنة 30 ق - جلسة 26/11/1964)
4- الدفع بإنكار الورقة العرفية يدحض قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم المصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة . الدفع بالجهالة من وارث المدين لا يتنافى مع قرينة الوفاء التي يقوم عليها هذا التقادم .
(الطعن رقم 227 لسنة 31 ق - جلسة 22/3/1966)
5- تقدير قيام قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم المصرفي من مسائل الواقع الذي يستقل بها قاض الموضوع.
(الطعن رقم 227 لسنة 31 ق - جلسة 22/3/1966)
6- وحيث أن الطاعن ينعى علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاؤه بإلغاء الحكم الابتدائي وأمر الأداء علي أن الشيكين موضوع الدعوى من الأوراق التجارية فأخضع الحق الثابت بهما للتقادم الخمسي، في حين أن الشيك لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان تحريره مترتبا علي عمل تجاري أو وفاء دين من طبيعة تجارية سواء في ذلك أكان محرره تاجراً أم غير تاجر ، ولما كان المطعون ضده قد عجز عن إثبات تجارية الشيكين موضوع النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل بشأنهما التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة يكون قد خالف القانون وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أن الأصل في الشيك - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن يكون مدنيا ولا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان تحريره مترتبا علي عمل تجاري مالم يثبت أنه سحبه لعمل غير تجاري . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد أسس قضاءه بتجارية الشيكين موضوع النزاع علي أن ساحبهما تاجر وأنه لم يثبت أنه سحبهما لعمل غير تجاري ورتب علي ذلك خضوع الشيكين لأحكام التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي علي غير أساس .
(نقض 18/11/1985 طعن رقم 184 لسنة 51 قضائية)
7- وحيث أن الطاعن ينعي علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم إحتسب بدء مدة التقادم الخمسي من تاريخ سحب الشيكين في حين أنه مع التسليم الجدلي بتجارتهما فإن مدة التقادم لا تبدأ إلا من تاريخ تقديمهما للدفع أو للقبول وهو تاريخ المطالبة بقيمتهما بالإنذار الموجه إلى المطعون ضده في 3/11/1978 عملا بالمواد 128 ، 129 ، 160 من قانون التجارة . وحيث أن هذا النعي مردود ، ذلك أنه لما كان الشيك - المعبر عنه في المواد من 191 إلى 194 من قانون التجارة بالحوالة الواجبة الدفع بمجرد الإطلاع عليها والورقة المتضمنة أمراً بالدفع - هو بحسب الأصل أداة وفاء مستحق الدفع لدي الإطلاع وكانت المادة 194 المشار إليها قد نصت علي أن كل دعوة متعلقة … أو بالأوراق المتضمنة أمراً بالدفع أو بالحوالات الواجبة الدفع بمجرد الإطلاع عليه … يسقط الحق في إقامتها بمضي خمس سنين إعتباراً من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع وكان المقصود بيوم حلول الدفع المنصوص عليه في هذه المادة - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - وهو الوقت الذي يستطيع فيه الدائن المطالبة بدينه ، وإذا كان الدائن في الشيك يستطيع المطالبة بقيمته من تاريخ سحبه الذي يعتبر تاريخ إستحقاقه الفعلي ، فإن الدعوة التي تنشأ عن الشيك المعتبر ورقة تجارية تسقط بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ سحبه ، وإذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بسقوط حق الطاعن في المطالبة بقيمة الشيكين التجاريين موضوع النزاع لمضي أكثر من خمس سنوات علي تاريخ سحب كل منهما فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون علي غير أساس .
(نقض 18/11/1985 الطعن رقم 84 السنة 51ق)
8- تنص المادة 194 من قانون التجارة علي أن "كل دعوى متعلقة بالكمبيالات ، أو بالسندات التي تحت إذن وتعتبر عملا تجاريا أو بالسندات التي لحاملها أو بالأوراق المتضمنة أمراً بالدفع أو بالحوالات الواجبة الدفع بمجرد الإطلاع عليها وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية يسقط الحق في أقامتها بمضي خمس سنين إعتباراً من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع من يوم عمل البروتستو أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة إن لم يكن صدر حكم أو لم يحصل إعتراف بالدين بسند منفرد .." يدل علي إنه إذا إنقضت مدة خمس سنوات من أيا من المواعيد المبينة بتلك المادة يسقط حق الدائن في إقامة دعوى المطالبة بقيمة الدين الوارد بسند المديونية وحدد المشرع حالات إنقطاع التقادم وذلك إضافة للسباب المبينة بالمادتين (383 و 384 من القانون المدني) فإن التقادم الصرفي ينقطع بصدور حكم بالدين أو الإعتراف به بسند مستقل وما يترتب علي ذلك من نشوء مصدر جديد للدين ومدة جديدة للتقادم بحسب مصدر الإنقطاع .
(الطعن رقم 3026 لسنة 61 ق - جلسة 4/1/1993)
9- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التقادم الصرفي الوارد في المادة 194 من قانون التجارة بني علي قرينة بالوفاء فإن ذلك مشروط بعدم وجود ما ينفي هذه القرينة وإن تقدير ما إذا كان المدين قد صدر عنه ما ينقض تلك القرينة من إطلاقات محكمة الموضوع طالما كان إستخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق.
(الطعن رقم 3026 لسنة 61 ق - جلسة 4/1/1993)
10- النص في المادة السادسة من القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن تنظيم التعاون بالنقد الأجنبي في فقرتها الأولي علي أن "للمصارف المعتمدة القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصده بالنقد الأجنبي وذلك مع مراعاة احكام المادتين (3) و (4) " والنص من المادة الأولي من القانون رقم من 118 لسنة 1975 في شأن الإستيراد والتصدير علي أن "يكون إستيراد إحتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص ، وذلك وفق أحكام الخطة العام للدولة وفي حدود الموازنة النقدية السارية ……. ويصدر وزير التجارة قراراً بتحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم عمليات الإستيراد ….."
وقررت المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 15 لسنة 1980 - الصادر من نائب رئيس الوزراء للشئون المالية - المنطبق علي واقعة الدعوى - أن للقطاع الخاص الإستيراد من الخارج بقصد الإتجار أو التصنيع عن طريق مصارف القطاع العام التجارية الأربعة ، أو أحد المصارف التجارية المعتمدة التي تصدر بتحديدها قرار من وزير الإقتصاد ، ………. وبالشرط التالية:-
1- …….. 2- ……… 3- ……….. 4- …………. علي المستورد سداد قيمة السلعة المطلوب إستيرادها بالعملات الحرة للمصرف الذي سيتولي فتح الإعتماد علي النحو التالي …………." مما مفاده أن إستيراد السلع عن طريق القطاع الخاص في ظل أحكام القانونين رقمي 118 لسنة 1975 و 97 لسنة 1976 والقرار الوزاري رقم 15 لسنة 1980 تلزم المستورد بسداد القيمة بالعملات الحدة للمصرف فاتح الإعتماد فيقع عليه عبء تدبير العملة من النقد الأجنبي ، ولا تثريب عليه في سبيل ذلك وإن إتفق مع البنك فاتح الإعتماد علي تغذية حسابه الجاري بالعملة الحرة المطلوبة مقابل عملة محلية من موارده الخاصة وعن طريق عملياته المصرفية لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص بأسباب سائغة إلي أن الإعتمادين المستنديين قد تم سداد قيمتها بالعملة الحرة التي دبرها البنك الطاعن لحساب المطعون ضدهما مقابل قيمتهما بالجنيه المصري عن طريق عملياته المصرفية فإن النعي يكون علي غير أساس.
(الطعن رقم 1019 لسنة 61 ق -  جلسة 26/4/1993)
11- إلتزام البنك بخطاب الضمان بصفته أصيلا قبل المستفيد لا بوصفه نائبا عنه. قيام البنك بصرف مبلغ الضمان للمستفيد ، ليس للعميل ان يتحدي بوجوب إعذار قبل صرف مبلغ التعويض المبين في خطاب الضمان.
(الطعن رقم 370 لسنة 29 ق- جلسة 14/5/1964)
12- إلتزام البنك بقيمة الإعتماد المصرفي مستقل عن العقد القائم بين البائع والمشتري . شرط الوفاء به . أن ينفذ المستفيد شروط فتح الإعتماد .
(الطعن رقم 433 لسنة 31 ق - جلسة 31/5/1966)
13- اليمين الموجة للمدين في التقادم المصرفي . يمين حاسمة لا تملك المحكمة توجيهها من تلقاء نفسها . القضاء بسقوط الدين بالتقادم الخمسي دون توجيه اليمين . لا خطأ.
(نقض 30/5/1977 سنة 28 ص 1323)
14- إنتهاء الحكم المطعون فيه إلي عدم إنطباق التقادم الخمسي الوارد في المادة 375 الذي تمسك به الطاعن . عدم إعمال المحكمة للمادتين 376 ، 378 مدني . لا خطأ طالما لم يتمسك الطاعن بالتقادم المنصوص فيهما .
(الطعن رقم 1026 لسنة 29 ق - جلسة 13/6/1994)
15- التوكيلات الملاحية أسوان والمنيا ودمنهور وأسيوط . مجرد فروع لشركة القناة للتوكيلات الملاحية . مؤدي ذلك ليس لأي منهما شخصية إعتبارية مستقلة ولا يعتبر مدير التوكيل نائبا عن الشركة وملاك السفن وربابنتها وإنما النائب عنه هو رئيس الشركة أثر توجيه الجمارك المطالبة بالرسوم الجمركية عن العجز في الشحنة إلي مدير التوكيل لا يعتبر قاطعا للتقادم
(الطعن رقم 626 لسنة 57 ق - جلسة 17/1/1994)
(الطعن رقم 2699 لسنة 57 ق - جلسة 4/4/1994)
16- مصادفة اليوم الأخير للميعاد عطلة رسمية . أثره إمتداده إلي أول يوم عمل بعدها . م18 مرافعات.
(الطعن رقم 1556 لسنة 55 ق - جلسة 3/4/1989)
17- إنتهاء الدعوى صالحا وخلو عقد الصلح من بيان قيمة المتصالح عليه مؤداه إحتساب الرسوم النسبية علي أصل الطلبات ولو زادت علي ألف جنيه . م 20/3/ ق سنة 90 لسنة 44 معدل .
(الطعن رقم 817 لسنة 53 ق - جلسة 9/1/1989)
18- قعود الطاعن عن إختصام من أمرت المحكمة بإختصامهم في الطعن لمن أغفل الطعن إختصامهم من قبل المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر من موضوع غير قابل للتجزئة أثره عدم قبول الطعن .
(الطعن رقم 2131 لسنة 56 ق - جلسة 18/4/19949
19- قضاء محكمة النقض في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع قابل للتجزئة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة الثانية لبطلانه ، أثره. وجوب الأمر بإختصامهما في الطعن .
(الطعن رقم 801 لسنة 51 ق - جلسة 10/1/1994)
و (الطعن رقم 3595 لسنة 59 ق - جلسة 16/5/1994)
20- النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لقضائه بإنقطاع الخصومة لوفاة وكيل الدائنين . لا أثر له في وجوب تجديد السير في الخصومة خلال سنة من الحكم بإنقطاعها . علة ذلك . لتلافي السقوط المقرر في المادة 134 مرافعات .
(الطعن رقم 438 لسنة 57 ق - جلسة 31/1/1994)
21- بناء الحكم علي واقعة لا سند لها في الأوراق أو مسندة إلي مصدر موجود ولكنه مناقض لها . أثره البطلان .
(الطعن رقم 2630 لسنة 56 ق - جلسة 6/12/1993)
22- بدء ميعاد الطعن كأصل . من تاريخ صدور الحكم . الاستثناء . م 213 مرافعات عدم حضور المحكوم عليه أي جلسة تالية لإنقطاع تسلسل الجلسات . أثره .بدء ميعاد الطعن من تاريخ إعلانه بالحكم .
(الطعن رقم 1986 لسنة 57ق - جلسة 16/5/1994)
23- إلتفات المحكمة الإستئنافية عن طلب ندب خبير في الدعاوى متي وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها وعدم لزوم هذا الإجراء . لا يعيب .
(الطعن رقم 9390 لسنة 66 ق - جلسة 4/5/1998)
24- وقوع أخر ميعاد خلال عطلة رسمية . أثره إمتداد الميعاد إلي أول يوم عمل بعدها .
(الطعن رقم 8172 لسنة 64 ق - جلسة 28/5/1998)
25- محكمة الإستئناف . إعتمادها في تحصيل فهم الواقع في الدعاوى علي المستندات والأدلة الجديدة المقدمة من الخصوم .
(الطعن رقم 2826 لسنة 58 ق - جلسة 22/6/1998)
26 - إلتزام المحكمة بطلبات الخصوم في الدعاوى خروجها عن هذا النطاق . أثره . إعتبار الحكم خروجها عن هذا النطاق . أثره . إعتبار الحكم وارد علي غير محل بطلانه بطلانا أساسيا متعلقا بالنظام العام.
(الطعن رقم 338 لسنة 67 ق- جلسة 28/5/1998)
27- الدفع بإحالة الدعاوى إلي محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها من الدفوع الشكلية الذي يتعين إبدائه قبل التعرض للموضوع .
(الطعن رقم 3241 لسنة 60 ق - جلسة 1/6/1998)
28- بطلان الإجراءات المبني علي إنعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى .من النظام العام م 3 مرافعات معدلة ق 81 لسنة 1996 مؤداه . جواز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض طالما عرضت عناصرها علي محكمة الموضوع .
(الطعن رقم 936 لسنة 66 ق - جلسة 11/6/1998)
و (الطعنان رقما 587 و 7251 لسنة 66 ق - جلسة 12/6/1997)
29- قاضي الموضوع . حقه في الإستعانة بخبراء في المسائل الفنية والوقائع المادية التي يشق عليها الوصول  إليها فحسب . وجوب أن يكون عقيدته في فهم الواقع في الدعاوى من العناصر المطروحة عليه جميعها . تفسير العقد ووصف الرابطة في الخصوم وإسباغ التكيف القانوني عليها مسالة قانونية لا يجوز للخبير أن يتطرق إليها ولا للمحكمة أن تنزل عنها علة ذلك مخالف ذلك . خطأ.
(الطعن رقم 147 لسنة 60 ق - جلسة 3/11/1997)
(الطعنان رقما 25607 و 5777 لسنة 56 ق - جلسة 6/12/1996)
30- صحيفة الدعاوى . إعتبارها قاطعة للتقادم . شرطه أن توجه إلي المدين أو نائبه . توجيهها إلي من لا صفه له في تمثيله . أثره عدم إنقطاع التقادم . تصحيح شكل الدعاوى بتوجيهها إلي صاحب الصفة . لا ينسحب أثره في قطع التقادم إلي تاريخ رفع الدعاوى . علي ذلك . وجوب إتمام تصحيح الصفة في المواعيد المحددة .
(الطعن رقم 704 لسنة 59 ق - جلسة 7/3/1996)
31- التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة . قيامة علي قرينة قانونية هي الوفاء . شرطه ألا يصدر من المدين ما يستخلص منه أن ذمته لا تزال مشغولة بالدين .
(الطعن رقم 199 لسنة 35 ق - جلسة 24/4/1969)
32- رجوع الحامل علي المظهر بعد مطالبة المسحوب عليه وإمتناعه عن الوفاء . عدم وجوب توجيه الإحتجاج بعدم الوفاء إلي المظهر .
(الطعن رقم 15 س 30 ق جلسة 29/4/1961)
33- الأوراق التجارية المعيبة . إعتبارها في الأصل سندات عادية تخضع للقانون المدني إلا إذا صدرت بين تجار أو لأعمال تجارية فتعتبر في هذه الحالة أوراقا تجارية . م 108 من قانون التجارة . خضوعها لأحكام الأوراق التجارية ومنها التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة .
(الطعن رقم 227 لسنة 31 ق جلسة 22/3/1966)
34- إستئناف أحكام المحاكم الإبتدائية . ميعاده أربعون يوما . إنقاص هذا الميعاد الي النصف بالنسبة للأحكام الصادرة في مواد الأوراق التجارية دون ميعادها من باقية المواد التجارية المادة 402 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 إدراج مواد الأوراق التجارية مع الدعاوى التي يفصل فيها علي وجه السرعة . إنحصار أثره في طريقة رفع الإستئناف دون ميعاد.
(الطعن رقم 222 لسنة 33 ق - جلسة 14/2/1967)
35- وفاء البنك بقيمة شيك مذيل بتوقيع مزور علي عميله الذي عهد إليه بأمواله . وفاء غير صحيح وغير مبرئ لذمة البنك لحصوله لمن لا صفة له في تلقيه . هذه الورقة ليس لها في أي وقت صفة الشيك أو الكمبيالة لفقدها شرطا جوهريا لوجودها هو التوقيع الصحيح للساحب . إنتفاء قرينة المادة 144 تجاري التي تفترض صحة الوفاء الحاصل من المسحوب عليه . تبعة هذا الوفاء - ولو تم بغير خطأ - تقع علي عاتق البنك أيا كان درجة إتقان التزوير . ذلك وشروط بعدم وقوع خطأ من جانب العميل الوارد إسمه بالصك وإلا تحمل هو تبعة خطئه.
(الطعن رقم 224 لسنة 313 ق - جلسة 19/1/1967)
36- التظهير التأميني لا ينقل ملكية الحق الثابت في الورقة إلي المظهر إليه بقاء هذا الحق للمظهر الراهن . إعتبار التظهير التأميني بالنسبة للمدين الأصلي في الورقة في حكم التظهير الناقل للملكية ويحدث أثاره ومنها تطهير الورقة من الدفوع . عدم جواز تمسك المدين في مواجهة المظهر إليه حسن النية بالدفوع التي كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر.
(الطعن رقم 81 سنة 34 ق - جلسة 15/6/1967)
37- إهمال حامل الورقة التجارية في عمل بروتستو عدم الدفع وإتخاذ إجراءات المطالبة خلال الفترة المحددة قانونا لا يسقط حقه في الرجوع علي المدين الأصلي . لا أثر لهذا الإهمال علي قاعدة تطهير الورقة من الدفوع متي كان الحامل حسن النية.
(الطعن رقم 81 لسنة 34 ق - جلسة 15/6/1967)
38 - إستقلال الورقة التجارية بقاعدة تطهير السند من الدفوع في العلاقة بين المدين والحامل غير المباشر كأثر من أثار التظهير . إطراح هذا الأثر عند تظهير الورقة المدنية.
(الطعن رقم 6 لسنة 34 ق - جلسة 27/6/1967)

descriptionالدفع بالتقادم Emptyرد: الدفع بالتقادم

more_horiz
39- جواز نقض القرينة المنصوص عليها في المادة 135 من قانون التجارة بين طرفي التظهير بالدليل العكسي . عدم قبول دليل ينقضها في مواجهة الغير.
(الطعن رقم 119 لسنة 34 ق - جلسة 31/10/1967)
40- إعتبار تظهير الكمبيالة أو السند الإذنى الذي لا يتضمن جميع البيانات التي يطلبها القانون تظهيراً قصد به مجرد توكيل المظهر إليه في قبض قيمة الصك لحساب المظهر .
(الطعن رقم 119 لسنة 34 ق - جلسة 31/10/1967)
41- الأوراق التجارية المرهونة التزام الدائن المرتهن بتحصيل قيمة الورقة في ميعاد الإستحقاق . المادة 80 من قانون التجارة . التظهير التأميني . إعتباره في حكم التظهير الناقل للملكية بشأن تطهير الورقة من الدفوع إحتجاج المدين بالدفوع من قبل الدائن المرتهن إذا لم يكن حسن النية وقت التظهير .
(الطعن رقم 275 لسنة 34 ق - جلسة 5/3/1968)
42- إنقاص ميعاد الاستئناف المحدد في المادة 402 مرافعات قبل تعديله قانون رقم 100 لسنة 1962 - إلى مصر . وإنصرافه إلي الأحكام الصادرة في مواد الأوراق التجارية فحسب دون سائر المواد التجارية دعوى تثبيت ملكية نصف ماكينة  بإعتبارها من أصول شركة محاصة . ليست من دعاوى الأوراق التجارية .
(الطعن رقم 440 لسنة 34 ق - جلسة 6/6/1968)
43- التظهير التام والتظهير التأميني - الذي يعد في حكم التظهير الناقل لملكية الحق الثابت في الورقة إلي المظهر إليه ويطهرها من الدفوع بحيث لا يجوز للمدين الأصلي فيها التمسك في مواجهة المظهر إليه حسن النية بالدفوع التي كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر ويكون للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية رضاء أو قضاء متي كان التظهير صحيحا مستوفيا للشرائط المقررة قانونا للتظهير الناقل للملكية .
(الطعن رقم 1507 لسنة 55 ق - جلسة 1/11/1993)
44- حسن النية معترضاً في الحامل الذي يتلقى الورقة بمقتضي تظهير ناقل للملكية أو تظهير تأميني ويقع علي المدين - إذا إدعي سوء نية الحامل - عبء نقض هذه القرينة بالدليل العكسي بإثبات علم الأخير وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر لما كان ذلك وكان الطاعن قد اقتصر في تدليله علي سوء نية المطعون ضده بأنه لم يعلنه وببروتستو عدم الدفع في الميعاد المقرر وكان الحامل - المطعون ضده - غير ملزم بإتخاذ هذا الإجراء كما سلف بيانه ومن ثم فإن إعتصام الطاعن به لا يصلح دليلا علي سوء نية المطعون ضده وإن كان لا يجدى الطاعن الإحتجاج بإنقضاء الإلتزام بالوفاء بالدين للدائن الأصلي - المظهر .
(الطعن رقم 1507 لسنة 55 ق - جلسة 1/11/1993 )
45- أوجب الشارع في المواد 162،164 ، 165 ، 169 ، 189 من قانون التجارة لرجوع الحامل علي المظهرين تحرير إحتجاج عدم الدفع في اليوم التالي لميعاد الإستحقاق وإعلان  الإحتجاج وورقة التكليف بالحضور إلي من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحديد الاحتجاج ورتب علي إغفال أي من هذه الإجراءات سقوط حقه في الرجوع لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك بسقوط حق المطعون ضده الأول في إقامة الدعوى لعدم تحرير بروتستو عدم الدفع وإقامة الدعوى في الميعاد الذي حدده القانون وإذا إلتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري يتغير بالرد عليه وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون قد شابة القصور في التسبيب .
(الطعن رقم 1099 لسنة 58ق - جلسة 26/4/1993)
46- التظهير التأميني وإن كان لا ينقل الحق الثابت في الورقة المرهونة إلي المظهر إليه بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن ، إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلي في الورقة في حكم التظهير الناقل للملكية فتطهر به الورقة من الدفوع ويكون للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية المرهونة رضاء أو قضاء متي كان هذا التظهير صحيحا مستوفيا للشروط المقررة قانونا للتظهير الناقل للملكية بإستثناء شرط وصول  القيمة فيستعاض عنه بأي عبارة تفيد أن الورقة التجارية قد سلمت إلي المظهر إليه علي سبيل الرهن ذلك أن الدائن المرتهن يلتزم قانونا قبل الراهن بالمحافظة علي الورقة المرهونة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل قيمتها في ميعاد الإستحقاق .
(الطعن رقم 358 لسنة 58 ق - جلسة 21/11/1994)
47- حسن النية مفترض في الحامل الذي يتلقي الورقة بمقتضي تظهير ناقل للملكية أو تظهير تأميني ويقع علي المدين إذا إدعي سوء نية هذا الحامل عبء نقض هذه القرينة بالدليل العكسي بإثبات علم الأخير وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر لما كان ذلك وكان الثابت بأوراق الدعوى أن السندات موضوع التداعي قد تضمنت البيانات اللازمة لإعتبار أن تظهيرها للمطعون ضده الأول يعتبر تظهيراً تأمينيا وفقا لحكم المادة 134 من قانون التجارة ومن ثم لا أثر لصدور حكم محكمة أول  درجة ببرائة ذمة الطاعن من المدين موضوع تلك السندات قبل المظهر إليه تظهيراً ناقلا للملكية .
(الطعن رقم 358 لسنة 58 ق - جلسة 21/11/1994)
48- التظهير التام للورقة التجارية . أثره . نقل ملكية الحق إلي المظهر إليه وتطهير الورقة من الدفوع إذا كان المظهر إليه حسن النية .
(الطعن رقم 1403 لسنة 51 ق - جلسة 22/5/1998)
49- التظهير التأميني . ماهيته . إعتباره بالنسبة للمدين الأصلى في الورقة في حكم التظهير الناقل للملكية . أثره  . تطهير الورقة من الدفوع . للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة متي كان التظهير صحيحا .علة ذلك.
(الطعن رقم 1403 لسنة 51 ق - جلسة 22/5/1998)
50- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حسن النية مفترض في الحامل الذي يتلقي الورقة بمقتضي تظهير ناقل للملكية وعلي المدين إذا إدعي سوء نية هذا الحامل عبء نفي هذه القرينة بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن ، ويكفي لإعتبار الحامل سيئ النية إثبات مجرد علمه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر ولو لم يثبت التواطؤ بينه وبين المظهر علي حرمان المدين من الدفع .
(الطعن رقم 3112لسنة 57 ق - جلسة 30/7/1995)
51- لما كان أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول عن طريق التظهير فإن لازم ذلك أن تكون الورقة مستقلة بذاتها فيتحدد من بياناتها وصف الحقوق الناشئة عنها ومداها ومضمون الإلتزام الصرفي ولا يرجع في هذا الشأن إلي وقائع أو إتفاقات خارجة عنها .
(الطعن رقم 8487 لسنة 60 ق - جلسة 23/6/1997)
52- إقامة الدعوى إبتداء للمطالبة بقيمة الكمبيالات فحسب دون ناتج تصفية الحساب الجاري المقول بأنه يتضمنها . أثره خضوع الدعوى لأحكام وقواعد الدعاوى الصرفية بما فيها تقادم الحق في المطالبة بمضي خمس سنوات .
(الطعن رقم 523 لسنة 56 ق - جلسة 8/11/1993)
53- الإلتزامات التي تنشئ عن السند الإذنى أو تتفرع عليه يسري في شأنها التقادم الخمسي أو العادي تبعا لطبيعته إعتبار محكمة أول درجة السند تجاريا بالنسبة للمدين وتوجيهها يمين الإستيثاق إليه والقضاء في موضوع الدعوى بسقوط حق الطاعنين في المطالبة بقيمة السند بالتقادم الخمسي . عدم إستئناف الطاعنون لهذا الحكم فيما إنتهي إليه . جميع العمليات التي تجري علي السند من ضمان أو تظهير وما ينشأ عنها من إلتزامات تخضع للتقادم الخمسي حتي وإن كانت من طبيعة مختلفة.
(الطعن رقم 571 لسنة 25 ق - جلسة 9/2/1961)
54- دعاوى السندات الإذنية هي التي تقوم علي أساس المطالبة بالحق الناشئ مباشرة عن التوقيع علي السند الإذنى ليس منها دعوى الرجوع علي البنك بوصفه ملزما في السندات الإذنى بل بإعتباره وكيلا في تحصيل قيمتها.
(الطعن رقم 424 لسنة 30 ق - جلسة 16/11/1965)
55- السند الإذنى . وجوب إشتماله علي إسم المستفيد مقرونا بشرط الأمر . عدم النص في السند علي هذا الشرط . أثره خروج السند عن نطاق الأوراق التجاريه عموما . عدم سريان التقادم الخمسي بشأنه .
(الطعن رقم 90 لسنة 33 ق - - جلسة 20/12/1966)
56- يتعين للقول بأن حق الطاعن قد سقط في مطالبة مدنيه الأصلي بقيمة السند لتقادمه بخمس سنوات من تاريخ إستحقاقه وفقا للماد 194 من قانون التجارة ان يثبت أن السند موقع عليه من تاجر أو حرر بمناسبة عملية تجارية وأن يدفع المدين بهذا التقادم .
(الطعن رقم 30 لسنة 36 ق - جلسة 30/4/1970)

descriptionالدفع بالتقادم Emptyرد: الدفع بالتقادم

more_horiz
58- إذا كانت محكمة أول درجة قد إعتبرت السند تجاريا بالنسبة للمدين وحكمة بتوجيه يمين الإستيثاق إليه ثم عادت فقضت في موضوع الدعوى بسقوط حق الطاعنين في مطالبته في قيمة السند - لإنقضاء أكثر من خمس سنوات من اليوم التالي لإستحقاقه وبين المطالبة الرسمية بقيمته - ولم يستأنف الطاعنون هذا الحكم فيما إنتهي إليه من ذلك ، فإن جميع العمليات التي تجري عليه من ضمان أو تظهير - وما ينشأ عنها من إلتزامات تخضع للتقادم الخمسي حتي وإن كانت من طبيعة مختلفة ذلك أن الإلتزامات التي تنشئ عن السند الإذنى أو تتفرغ عليه إنما يسري في شأنها نوع واحد من التقادم الخمسي أو التقادم العادي تبعا لطبيعته وعلي حسب الأحوال بذلك تستوي مراكز جميع الملتزمين فيه .
(الطعن رقم 571 لسنة 25 ق س 12 ص 139)
59- النص في المادة 162 من قانون التجارة علي أن الإمتناع عن الدفع يلزم إثباته بعمل بروتستو عدم الدفع في اليوم التالي لحلول ميعاد الإستحقاق …..وتنص المادة 164 من علي إنه يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها بروتستو عدم الدفع أن يطالب الساحب وكل واحد من المحيليين بالإنفراد أو جميعهم معا … ، وتنص المادة 165 من ذلك القانون علي إنه إذا طالب حامل الكمبيالة من حولها إليه وكانت مطالبته له بالإنفراد وجب عليه أن يعلن إليه البروتستو المعمول وإن لم يوفيه بقيمة الكمبيالة يكلفه في ظرف الخمس عشر يوما التالية لتاريخ البروتستو المذكور بالحضور أمام المحكمة ….. ، ونصت المادة 169 علي أن يسقط منه لحامل الكمبيالة من الحقوق علي المحيلين بمضي المواعيد السالف ذكرها لتقديم الكمبيالات المستحقة الدفع بمجرد الإطلاع عليها أو بعده بيوم أو أكثر ، أو شهر أو أكثر ، ويعمل بروتستو عدم الدفع وللمطالبة بالضمان علي وجه الرجوع كما نصت المادة 189 من ذات القانون علي أن كافة القواعد المتعلقة بالكمبيالات تتبع السندات التي تحت الإذن . ومفاد هذه النصوص مجتمعة أو تحرير البروتستو شرط لرجوع الحامل علي المظهرين وضمانهم الإحتياطي - أي الموقعين الضامنين لهم لكن ليس شرطا لمطالبة المدين الأصلي بالأداء في ميعاد الإستحقاق بوصفه الأصيل في الورقة التي حررها بنفسه ، أو ضامنه الاحتياطي سيما وإن المشرع جعل السقوط جزاء الإهمال في إتخاذ إجراءات تحرير البروتستو أو الإخلال بمواعيده ولا يفيد منه إلا المظهرون وحدهم دون المدين الأصلي .
(الطعن رقم 1507 لسنة 55ق - جلسة 1/11/1993)
60- لما كان الطاعن هو المدين الأصلي في السند الإذنى موضوع النزاع ومن ثم فلا يشترط مطالبة الحامل لها بالدين موضوع السند عند حلول أجل إستحقاقه تحرير بروتستو عدم الدفع أو إعلان المدين الطاعن به ولا يجوز له التحدي بجزاء السقوط.
(الطعن رقم 1507 لسنة 55 ق - جلسة 1/11/1993)
61- تنص المادة 190/1 من قانون التجارة علي (يبين في السند الذي تحت إذن تاريخ اليوم والشهر والسنة المحررة فيها والمبلغ الواجب دفعه وإسم من تحرر تحت إذنه والميعاد الواجب الدفع فيه ويذكر فيه أن القيمة وصلت ويوضع عليه إمضاء أو ختم من حرره ….)  يدل علي أن المشرع أوجب أن يتضمن السند ببيانات إلزامية أخصها توقيع المدين مصدر ذلك السند إذ لا قيمة لهذا السند إلا إذا كان موقعا عليه من مصدره علي سائر البيانات الأخري الواردة به سواء أكان هو الذي كتبها بخط يده أو كتبها غيره فيجب أن يكون التوقيع دالا علي شخصية الساحب فلا يكون مطموساً أو غامضاً . وإنما لا يشترط أن يكون الإسم كاملا ولا الإسم الحقيقي إذ يجوز التوقيع بإسم الشهرة الذي عرف به المدين وإذا كان الأخير أميا فإنه يكتفي ببصمة الختم أو الإصبع ويجب أن يكون التوقيع علي صلب المحرر فلا يكفي أن يرد علي ورقة أخرى حتى لو أرفق بالسند ولا يغني عنه الإقرار الشفوي أو الإقرار به في محرر أخر - وإن كان يعتد بهذا الإقرار كمستند للدين خلافا للسند الخالي من التوقيع - لما كان ذلك وكان الثابت من الإطلاع علي السند المؤرخ 17/12/1981 انه خلي من توقيع للمدين عليه يمكن من خلاله الاهتداء إليه وورد في الترجمة العرفية بهذا السند تحت اسم وعنوإن المدين عبارة (شركة الشرق للتجارة الخارجية المنطقة الحرة - السويس) وهو مالا صلة للطاعن به .
(الطعن رقم 3026 لسنة 61 ق - جلسة 4/1/1962)
62- المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يكفي في إعلان المدين بالحوالة لتنفذ في حقه طبقا لنص المادة 305 من القانون المدني حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل علي ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية ، لما كان ذلك وكان الثابت أن السندات الإذنية موضوع النزاع صدره عنها بروتستات عدم دفع وتم إعلانها للمطعون ضده الأول - المدين - في تاريخ سابق علي تخالصه مع المطعون ضده الثاني وهو ما يفيد إعلان المطعون ضده الأول إعلانا بالمعني المقصود في المادة المشار إليها تنفذ به الحوالة في حقه ، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
(الطعن رقم 170 لسنة 59 ق - جلسة 30/11/1995)
63- مؤدي نصوص المواد من 133 إلى 141 والمادة 189 من قانون التجارة من قواعد تظهير الكمبيالة لا تتبع في شأن السندات التي تحت الإذن إلا إذا كانت معتبرة عملا تجاريا مما يخرج السندات المدنية من نطاق هذه القواعد ولو تضمنت شرط الإذن ، ويعد تطهير السند من الدفوع بالعلاقة بين المدين والحامل غير المباشر أثراً من أثار التظهير التي تتفق وطبيعة الإلتزام المصرفي وتستقل به الورقة التجارية بحسب ما تنهض به من وظائف وتطبيق هذا الأثر بالنسبة للسندات المدنية يترتب عليها إقصاء طبيعتها المدنية عنها وينم عن العنت والإجحاف بالمدينين فيها الذين غالبا ما يقبلون علي التوقيع عليها دون أن يدركوا  مدي شدته الأمر يلزم معه إطراح هذا الأثر عند تحويل الورقة المدنية .
(الطعن رقم 690 لسنة 59 ق - جلسة 7/12/1995)
64- لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع الدليل علي ما يدعيه من تجارية السند ولم يطعن لديها علي المخالصة المقدمة من المطعون ضده بأي وجه ، وكانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم الذي لم يقدم دليلا علي دفاعه بتقديم هذا الدليل أو لفت نظره إلي مقتضيات هذا الدفاع فإن الحكم المطعون فيه إذا اعتبر السند مدنيا ورتب علي ذلك تطبيق أحكام حوالة الحق معتدا بالمخالصة المشار إليها فإنه لا يكون قد خالف القانون ولا عليه إن لم يرد علي دفاع عار عن الدليل ومن ثم يكون النعي علي غير أساس .
(الطعن رقم 690 لسنة 49 ق - جلسة 7/12/1995)

descriptionالدفع بالتقادم Emptyرد: الدفع بالتقادم

more_horiz
65- وحيث أن الطاعن ينعي علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يكون أن الحكم إقامة قضائه بإلغاء الحكم الإبتدائي وأمر الأداء علي ان الشيكين موضوع الدعوى من الأوراق التجارية فأخضع الحق الثابت بهما بالتقادم الخمسي في حين أن الشيك لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان تحريره مترتبا علي عمل تجاري أو وفاء لدين من طبيعة تجارية سواء في ذلك أكان محرره تاجر أم غير تاجر. ولما كان المطعون ضده قد عجز عن إثبات تجارية الشيكين موضوع النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل بشأنهما التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة يكون قد خالف القانون وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك إن الأصل في الشيك - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن يكون مدنيا ولا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان تحريره مترتبا علي عمل تجاري أو كان ساحبه تاجراً ما لم يثبت أنه سحبه لعمل غير تجاري لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد أسس قضائه بتجارية الشيكين موضوع النزاع علي أن ساحبهما تاجر وأنه لم يثبت أن ساحبهما لعمل غير تجاري ورتب علي ذلك خضوع الشيكين لأحكام التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي علي غير أساس.
(نقض 18/11/1985 طعن رقم 184 لسنة 51 قضائية )
66- وحيث أن هذا النعي مردود ، ذلك إنه لما كان الشيك المعبر عنه في المواد من 191 إلى 194 من قانون التجارة بالحوالة الواجبة الدفع بمجرد الإطلاع عليها والورقة المتضمنة أمراً بالدفع هو بحسب الأصل أداة وفاء مستحقه الدفع لدي الإطلاع وكانت المادة 194 المشار إليها قد نصت علي أن كل دعوي متعلقة …. أو بالأوراق المتضمنة أمراً بالدفع أو بالحوالات الواجبة الدفع بمجرد الإطلاع عليها … يسقط الحق في إقامتها بمضي خمس سنين إعتباراً من اليوم الثاني ليوم حلول ميعاد الدفع وكان المقصود بيوم حلول الدفع المنصوص عليه في هذه المادة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - وهو الوقت الذي يستطيع فيه الدائن المطالبة بدينه ، وإذا كان الدائن في الشيك يستطيع المطالبة بقيمته من تاريخ سحبه الذي يعتبر تاريخ إستحقاقه الفعلي فإن الدعوى التي تنشأ عن الشيك المعتبر ورقة تجارية تسقط بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ سحبه وإذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بسقوط حق الطاعن في المطالبة بقيمة الشيكين التجاريين موضوع النزاع لمضي أكثر من خمس سنوات علي تاريخ سحب كلا منهما فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون علي غير أساس .
(نقض 18/11/1985 طعن رقم 184 لسنة 51 قضائية)
67- دعوى المسئولية في النقل الجوي وجوب رفعها خلال سنتين من تاريخ وصول الطائرة . م29 من إتفاقية وارسو 1929.
(الطعن رقم 1556 لسنة 55 ق - جلسة 3/4/1989)
68- إنتهاء الحكم المطعون فيه إلي عدم إنطباق التقادم الخمسي الوارد في المادة 375 الذي تمسك به الطاعن عدم إعمال المحكمة للمادتين 376 ، 378 مدني لا خطأ طالما لم يتمسك الطاعن بالتقادم المنصوص فيهما .
(الطعن رقم 1026 لسنة 29 ق - جلسة 13/6/1994)
69- تقادم المادة 104 من قانون التجارة (180 يوميا ) سريانه علي جميع دعاوى المسئولية التي ترفع علي أمين النقل بصفته هذه بسبب ضياع البضاعة أو تلفها أو التأخير في نقلها مالم يكن الرجوع عليه مبنيا علي وقوع غش أو خيانة منه .
(نقض 29/6/1967 الطعن رقم 72 لسنة 34 ق)
70- إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى علي أن الإستمارة (50 ك . م) لم تعد أصلا لإثبات العجز وأن بياناتها محررة بعد أربعة اشهر من تاريخ وصول السفينة وتفريغ شحنتها وأن الثابت بها أن مصدر بياناتها هو إذن تسلم وليس سند الشحن وكان إنقضاء فترة زمنية بين تاريخ تفريغ البضاعة من السفن وبين تاريخ تحرير الإستمارة المشار إليها بمعرفة الجمارك وما تضمنته من عبارة تفيد أن مصر ببياناتها هو إذن التسليم لا تدل بذاتها علي عدم صحة ما تضمنته من بيانات  أو دلالتها في إثبات العجز طالما أن بيان العجز الوارد بها يماثل الفرق بين ما هو ثابت بسند الشحن وما هو ثابت من كشف تفريغ الرسالة من السفينة المرفقين بالإستمارة - وهو ما يشوب الحكم بالفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .
(نقض 9/1/1997 الطعن رقم 1484 لسنة 59 ق )
71- إثبات النقص غير المبرر في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة جائز بكافة الطرق قائمة الشحن وما تسجله عليها مصلحة الجمارك بعد المطابقة من وجود نقص . تعد من الأدلة المقبولة لإثبات النقص . الإستمارة (50ك.م) تعد كذلك خضوع هذه الأدلة لتقدير محكمة الموضوع مؤداه لها أن تأخذ بها أو تطرحها متي كان إستخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق.
(نقض 10/4/1997 - الطعن رقم 274 لسنة 60ق)
72- مظنة التهريب التي إفترض المشرع قيامها في حق الربان عند وجود نقص في مقدار البضائع المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن علتها إستحقاق رسوم جمركية عن هذا النقص . م 17 من ق الجمارك 66 لسنة 1963 إنتفاء هذه العلة يكون في البضائع المفرغة من السفينة والمعافاة أصلا من الرسوم الجمركية . مؤداه نفي قيام مظنة التهريب.
(الطعن رقم 23 لسنة 54ق - جلسة 19/2/1998)
(والطعن رقم 2158 لسنة 52 ق - جلسة 12/2/1990)
73- عقد النقل البحري . عدم إنقضائه إلا بتسليم البضاعة تسليما فعليا إنتفاء مسئولية الناقل . مناطه إثبات أن العجز أو التلف كان بسبب أجنبي أو بقوة قاهرة .
(الطعن رقم 1621 لسنة 578 ق - جلسة 22/6/1998)
74- شركة القناة للتوكيلات الملاحية . قيامها بأعمال الوكالة البحرية - أمين السفينة وأمين الحمولة - بمقتضي قرار تأسيسها عدم صدور تشريع يحدد المركز القانوني لأمين السفينة أو الوكيل الملاحي - أو الأعمال التي يقوم بها أثره - وجوب الرجوع في هذا الشأن إلي القواعد العامة في النيابة علي مقتضي ما نصت عليه المادة 105 مدني .
(الطعن رقم 3251 لسنة 60 ق - جلسة 23/3/1998)
75- مقاول التفريغ عدم إعتباره نائبا عن المرسل إليه من استلام البضاعة ما لم ينص علي ذلك في عقد المقاولة .
(الطعن رقم 1621 لسنة 57 ق - جلسة 22/6/1998)
76- معاهدة بروكسل إنطباقها عند توافر شرطها أو الإتفاق علي تطبيقها مؤداه إستبعاد تطبيق أحكام المادتين 274،275 من قانون التجارة البحري .
(الطعن رقم 2826 لسنة 58 ق - جلسة 22/6/1998)
77- أحكام المادتين 274 ، 275 من قانون التجارة البحري . عدم تعلقها بالنظام العام أثره جواز الإتفاق علي إستبعادهما .
(الطعن رقم 2826 لسنة 58 ق -  جلسة 22/6/1998)
78- السفن الأجنبية التي تباشر نشاطا تجاريا في مصر لكلا منها وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في مصر ويمثله في الدعاوى التي ترفع من أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل موطنا لمالك السفينة .
(الطعن رقم 3251 لسنة 60 ق - جلسة 23/3/1998)
79- تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع الأصل أن يكون حكميا علي أساس وزن الرسالة دون النظر لمحتوياتها . تحديدها بالقيمة الحقيقية لمحتويات الرسالة شرطه إيضاح الرسل عند تسليمها نوع البضاعة وقيمتها وسداد الرسوم الإضافية عنها ما لم يثبت الناقل تجاوزها القيمة الحقيقية م 22/2 من إتفاقية فارسوفيا.
(الطعن رقم 2994 لسنة 20 ق - جلسة 14/11/1996)
80- سداد الطاعن قيمة التأمين الإضافي علي محتويات حقيبتين علي النحو الثابت من تقرير الخبير وتقرير فقد الأمتعة المقدم في الدعوى قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى علي أساس أن الطاعن لم يقدم وثيقة التأمين أو ما يدل علي سداد رسومه مخالفة للثابت بالأوراق .
(الطعن رقم 2294 لسنة 30 ق - جلسة 14/11/1996)
81- السمسرة عقد يبرم برضاء طرفيه فإذا حدد أجر السمسار باتفاق مسبق بينه وبين عميلة فإنه يستحق كامل هذا الأجر عند نجاح وساطته بإبرام الصفقة نتيجة مساعيه وبالإبرام الصفقة التي أرادها العميل موضوع السمسرة يفترض معه أن السمسار قام بمهمته بما يكفي لإستحقاق أجره فإذا ما إدعي العميل أن الصفقة تمت بغير وساطة السمسار أو علي خلاف الشروط التي وضعها فعليه أن يقيم الدليل علي ذلك بوصفه مدعياً خلاف الظاهر .
(نقض 7/7/1997 - الطعن رقم 7414 لسنة 66 ق )
82- المدة في حالة الضياع تبدأ من التاريخ الذي كان يجب أن يتم النقل فيه لا من تاريخ بدء النقل فعلا وبأن تحديد الوقت الذي يتم فيه النقل أمر متوقف علي شروط العقد فإذا لم يحدد العقد ذلك الوقت فإن النقل لا يعتبر تاما إلا بتسليم البضاعة إلي المرسل إليه فإذا لم يتم هذا التسليم علي الوجه المتفق عليه فإن لمحكمة الموضوع أن تقدر الوقت الذي كان يجب أن يتم فيه وهي في هذا التقدير تباشر سلطة موضوعية .
(نقض 7/1/1954 السنة الخامسة ص 402 )
83- الإقرار القاطع يجب أن يتضمن إعترافا بحق صاحب البضاعة في التعويض وبالمسئولية عن فقدها فلا يكفي الإقرار بالواقعة أو الوعد ببحث الشكوى وتحري حقيقة الأمر .
(نقض 5/11/1993 السنة الخامسة ص 156)
84- وحيث أن المفاوضات التي تدور بين الناقل والمرسل إليه بشأن تسوية النزاع بينهما حول المسئولية عن تلف البضاعة وإن كانت تصلح سببا لوقف تقادم دعوي المسئولية المنصوص عليها في المادة 104 من القانون التجاري متي كان يستفاد منها قيام المانع من المطالبة إلا إنها لا تصلح سببا لقطع التقادم إذ لا ينقطع التقادم إلا بالأسباب الواردة في المادتين 383 ، 384 من القانون المدني وليس من بينها المفاوضات بين الدائن والمدين . وإذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهي إلي إعتبار المفاوضات بين المطعون ضدهم الثلاثة الأول  وهيئة السكك الحديدية (الناقلة) من أسباب قطع التقادم . فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون . وقد ترتب علي هذا الخطأ أن حجبت المحكمة نفسها عن بحث أثر هذه المفاوضات بالنسبة لوقف التقادم واستظهار شروطه ومدته وما يترتب عليه من أثار ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه دون الحاجة لبحث باقي الأسباب .
(نقض 14/6/1976 سنة 27 الجزء الأول ص 1352)
85- لما كانت المادة 99 من قانون التجارة لا تسري في حالة الهلاك الكلي للبضاعة المشحونة وكانت محكمة الاستئناف لما لها من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة قد إستخلصت من سقوط السيارة بالبضاعة المشحونة عليها في مياه ترعة المحمودية أن تلك البضاعة هلكت هلكا كلا وكان ما خلصت إليه في هذا الشأن سائغا وله اصل ثابت في المحضر رقم 2526 لسنة 1976 إداري دمنهور وكافيا لحمل قضاء الحكم في رفض الدعوى بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع الإجراءات والمواعيد المشار إليها في المادة 99 من قانون التجارة ومن ثم يكون ما ورد بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل مما تنحصر عنه رقابة محكمة النقض.
(نقض 29/4/1985 طعن رقم 1568 لسنة 51 قضائية)
86- سبب النعي . وجوب أن يكون واضحا كاشفا عن المقصود منه نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن الي الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه , مؤداه . عدم بيان الطاعن كيفية مصادرة محكمة الموضوع حقه في الدفاع وماهية هذا الدفاع . نعي مجهل . غير مقبول.
(الطعن رقم 4678 لسنة 63 ق - جلسة 18/4/2001)
87- المقرر - في قضاء محكمة النقض  - أنه يجب في بيان سبب النعي أن يكون واضحا كاشفا عن المقصود منه . نافيا عنه الغموض والجهالة ، بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلي الحكم المطعون فيه وأثره  في قضائه وكان الطاعن لم يبين في نعيه كيف صادرت محكمة الموضوع حقه في الدفاع ، وماهية هذا الدفاع ، وبما حجبت عنه الحق في الإطلاع وتقديم المذكرات ، وساق نعيه في عبارات عامة غامضة لا تكشف عن المقصود منها ، ولا تحديد فيها لما يعاب علي الحكم ، فإن النعي - بهذه المثابة - يكون مجهلا ، ومن ثم غير مقبول.
(الطعن رقم 4678 لسنة 63ق - جلسة 18/4/2001)
88- قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم الثلاثي المبدي من شركة التأمين الطاعنة . عدم بيانه أي من المادتين 172 أو 752 مدني التي استند إليها في قضائه. النعي عليه بإستناده إلي المادة الأولي حالة وجوب أعمال المادة الثانية . وروده علي غير محل من قضاء الحكم.
(الطعن رقم 1038 لسنة 70 ق - جلسة 8/2/2001)
89- إذا كان البين في الإطلاع علي أسباب الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 29/12/1999 أنه أستند في قضائه برفض الدفع بالتقادم الثلاثي المبدي من الشركة الطاعنة إلى القول "وحيث انه وعن الدفع المبدي بسقوط التقادم الثلاثي فإنه وإعمالا لحكم النقض سالف البيان فإن الدعوى المطروحة قد أقيمت في الميعاد الذي رسمة القانون ويضحي ذلك الدفع  فاسد الأساس متعينا رفضه" وهو ما لا يستفاد منه الإستناد إلي أي من المادتين 172 أو 752 من القانون المدني في القضاء برفض الدفع أو إعمال الشروط الواردة في أيهما للحكم برفضه ومن ثم يكون النعي عليه بالقضاء برفض الدفع إستناداً إلي المادة 172 من القانون المدني حالة وجوب إعمال المادة 752 من ذات القانون لا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه ويكون النعي علي غير أساس .
(الطعن رقم 1038 لسنة 70 ق - جلسة 8/2/2001)
90- التقادم المسقط. ماهيته . سريانه علي الحقوق العينية والشخصية عدا حق الملكية بإعتباره حق مؤبد.
(الطعن رقم 579 لسنة 69 ق - جلسة 7/2/2000)
91- التقادم المسقط للحقوق وهو عدم إستعمال صاحب الحق له مده معينة فإنه يسقط الحقوق الشخصية والعينية علي سواء بإستثناء حق الملكية لأنه حق مؤبد.
(الطعن رقم 579 لسنة 69 ق - جلسة 7/2/2000)
92- التقادم المسقط. ماهيته. سريانه علي الحقوق العينية والشخصية . خضوعه للمدة المنصوص  عليها بالمادة 473 مدني . علة ذلك . بدء سريان التقادم من تاريخ زوال المانع.
(الطعن رقم 828 لسنة 69 ق -  جلسة 8/6/2000)
93- المقرر أن التقادم المسقط للحقوق وهو عدم إستعمال صاحب الحق له مدة معينة فإنه يسقط الحقوق الشخصية والعينية علي سواء - كأصل عام - بإنقضاء 15 سنة طبقا للمادة 374 من القانون المدني ويبدأ سريانه من تاريخ زوال المانع وهو تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية.
(الطعن رقم 828 لسنة 69 ق -  جلسة 8/6/2000)
94- الدعوى بفسخ عقد الإيجار . ماهيتها . تقادمها بمضي خمس عشر سنة. سريان التقادم من وقت نشأة الحق في رفعها . علة ذلك.
(الطعن رقم 597 لسنة 69 ق- جلسة 7/2/2000)

descriptionالدفع بالتقادم Emptyرد: الدفع بالتقادم

more_horiz
95- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار هي بطلب حق من الحقوق الشخصية التي ليست لها مدة خاصة تتقادم بها فإن تقادمها يكون بمضي خمس عشر سنة من وقت نشأة الحق في الدعوى بإعتباره التاريخ الذي يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه.
(الطعن رقم 597 لسنة 69 ق- جلسة 7/2/2000)
96- تمسك الطاعنين بسقوط حق المطعون ضدهم في رفع دعوي فسخ عقد الإيجار عين النزاع للتنازل دون إذن من المالك السابق أو توافر شروط البيع بالجدك لمضي خمس عشرة سنة من تاريخ ذلك التنازل إلي وقت رفع الدعوى ودللوا علي ذلك بالمستندات . إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفع وقضاؤة بالفسخ والإخلاء إستناداً إلي أن الحق المدعي به لا يكتسب ولا يسقط بمضي المدة . خطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 597 لسنة 69 ق - جلسة 7/2/2000)
97- إذ كان المطعون ضدهم قد أقاموا الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 11/1/1961 والإخلاء إستناداً إلي تنازل الطاعن الثاني عن هذا العقد إلى الطاعن الأول بتاريخ 24/3/1965 ، وكان الطاعنون قد تمسكوا بالتقادم ، ودللوا علي ذلك بالشهادة الصادرة من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بتاريخ 14/3/1965 والمؤيدة له، وكان المطعون ضدهم قد رفعوا الدعوى بتاريخ 9/12/1996 بعد مضي أكثر من خمس عشر سنة علي ذلك التنازل ، فأطرح الحكم دفاعهم وأقام قضاءه علي مجرد القول "أما عن الدفع بالتقادم فإن الحق المدعي به لا يكتسب ولا يسقط بمضي المدة" فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم 597 لسنة 69 ق - جلسة 7/2/2000)
98- الدعاوى الناشئة عن عقود العمل . سقوطها بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ إنتهاء العقد م 698 مدني. علة ذلك . سريانه علي دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي والأجور ومقابل رصيد الأجازات الإعتيادية.
(الطعن رقم 1143 لسنة 69 ق - جلسة 8/6/2000)
99- المقرر - وعلي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة - أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بإنقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملا بأحكام المادة 698 من القانون المدني إنما راعي الشارع فيه إستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلي تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل علي حد سواء وهو يسري علي دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي والمطالبة بالأجور كما يسري علي دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الأجازات المنصوص عليها في المادتين 45،47 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أيا كانت مدد هذه الأجازات المستحقة طبقا لأحكام هاتين المادتين سواء كان المقابل عن مدة الاجازة السنوية التي يجوز للعامل ضمها أو التي لم يحصل عليها قبل ترك الخدمة بإعتبار أن جميع هذه الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده إنتهت خدمته في 8/3/1993 ولم يرفع الدعوى بالمطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد أجازاته السنوية التي لم يحصل عليها قبل إنتهاء خدمته ألا في 19/3/1998 بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ انتهاء مدة العقد فإن الحق في إقامة الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضي به من سقوط الدعوى بالتقادم الحولي بمقولة أن الدعوى رفت قبل فوات مدة التقادم منذ نشر حكم المحكمة الدستورية في 29/5/1997 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
(الطعن رقم 1143 لسنة 69 ق - جلسة 8/6/2000)
100- قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال . هم الأساس في تنظيم علاقات العاملين بتلك الشركات تطبيق أحكامهم ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون أخر . خلوهم من أي نص بشأن تلك العلاقات . أثره. تطبيق أحكام قانون العمل . مؤداه. الحكم بعدم دستورية نص في القانون الأخير . لا أثر له في حساب مدة التقادم بشأن العلاقات التي يحكمها قانون القطاع العام. واللوائح المكملة له .            
(الطعن رقم 1053 لسنة 69 ق - جلسة 21/5/2000)
101- يدل النص في المواد 12/1 ، 42/1 ، 48/2 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الأعمال العام علي أن قانون قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 ولوائح العاملين التي تصدر أعمالا لحكم المادة 42 من القانون المشار إليه هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال التي تطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون أخر وأن قانون العمل مكمل لأحكامها فتسري أحكامه علي تلك العلاقات عند خلو القانون واللوائح من نص بشأنها لما كان في ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أنه بتاريخ 20/7/1995 صدر قرار وزير قطاع الأعمال رقم 298 لسنة 1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة  والتي وضعتها بالإشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 74 من هذه اللائحة علي أنه (يتم صرف المقابل النقدي عن الأجازات الاعتيادية التي لم يقم العامل بها لأي سبب من الأسباب علي أساس الأجر الشامل طبقا لمفهوم التأمين الاجتماعي وعن كامل رصيد أجازاته الإعتيادية التي إستحقت عن مدة خدمة الشركة وفي جميع الأحوال لا يعتد برصيد أجازات العامل المنقول إلى الشركة في تاريخ نقله) فإنه يتعين إعمال أحكام هذا النص علي العاملين بالشركة الطاعنة دون أحكام المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 وحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 47 لسنة 18 ق (دستورية) بعدم دستورية الفقرة الثالثة منها فيما تضمنته من (ألا تزيد علي ثلاثة اشهر مدة الأجازة السنوية التي يجوز للعامل ان يضمها ولو كان الحرمان من هذه الإجازة فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى عائداً إلي رب العمل وبالتالي) لا يعد حكم هذه الفقرة في الفقرة السابقة علي الحكم بعدم دستوريتها مانعا يتعذر معه علي المطعون ضده الطالبة بحقه في مقابل رصيد الأجازات بوصفه تعويضا عن عدم استعمالها - يوقف سريان التقادم إعمالا لحكم الفقرة الأولي من المادة 383 من القانون المدني وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضائه برفع الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي علي أن التقادم يبدأ سريانه من تاريخ نشوء الحق في المطالبة بمقابل رصيد الأجازات فيما زاد عن ثلاث شهور والذي تقرر بنشر حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة إليه بالجريدة الرسمية بتاريخ 27/5/1997 فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 1053  لسنة 69 ق - جلسة 21/5/2000)
102- إنقطاع التقادم بالمطالبة القضائية وبكل إجراء يقوم به الدائن للمطالبة بحقه في مواجهة مدنيه أمام الجهة المختصة . م383 مدني .
(الطعن رقم 1443 لسنة 61 ق - جلسة 9/5/2000)
103- المقرر أن التقادم ينقطع وفقا لحكم المادة 383 من القانون المدني بالمطالبة القضائية أو بكل إجراء يقوم به الدائن للمطالبة بحقه في مواجهة مدنيه أمام الجهة التي أناط بها الشارع الفصل فيما قد ينشأ من نزاع بشأنه ويترتب عليه ذاته أثار تلك المطالبة .
(الطعن رقم 1443 لسنة 61 ق - جلسة 9/5/2000)
 
 
 
58- إذا كانت محكمة أول درجة قد إعتبرت السند تجاريا بالنسبة للمدين وحكمة بتوجيه يمين الإستيثاق إليه ثم عادت فقضت في موضوع الدعوى بسقوط حق الطاعنين في مطالبته في قيمة السند - لإنقضاء أكثر من خمس سنوات من اليوم التالي لإستحقاقه وبين المطالبة الرسمية بقيمته - ولم يستأنف الطاعنون هذا الحكم فيما إنتهي إليه من ذلك ، فإن جميع العمليات التي تجري عليه من ضمان أو تظهير - وما ينشأ عنها من إلتزامات تخضع للتقادم الخمسي حتي وإن كانت من طبيعة مختلفة ذلك أن الإلتزامات التي تنشئ عن السند الإذنى أو تتفرغ عليه إنما يسري في شأنها نوع واحد من التقادم الخمسي أو التقادم العادي تبعا لطبيعته وعلي حسب الأحوال بذلك تستوي مراكز جميع الملتزمين فيه .
(الطعن رقم 571 لسنة 25 ق س 12 ص 139)
59- النص في المادة 162 من قانون التجارة علي أن الإمتناع عن الدفع يلزم إثباته بعمل بروتستو عدم الدفع في اليوم التالي لحلول ميعاد الإستحقاق …..وتنص المادة 164 من علي إنه يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها بروتستو عدم الدفع أن يطالب الساحب وكل واحد من المحيليين بالإنفراد أو جميعهم معا … ، وتنص المادة 165 من ذلك القانون علي إنه إذا طالب حامل الكمبيالة من حولها إليه وكانت مطالبته له بالإنفراد وجب عليه أن يعلن إليه البروتستو المعمول وإن لم يوفيه بقيمة الكمبيالة يكلفه في ظرف الخمس عشر يوما التالية لتاريخ البروتستو المذكور بالحضور أمام المحكمة ….. ، ونصت المادة 169 علي أن يسقط منه لحامل الكمبيالة من الحقوق علي المحيلين بمضي المواعيد السالف ذكرها لتقديم الكمبيالات المستحقة الدفع بمجرد الإطلاع عليها أو بعده بيوم أو أكثر ، أو شهر أو أكثر ، ويعمل بروتستو عدم الدفع وللمطالبة بالضمان علي وجه الرجوع كما نصت المادة 189 من ذات القانون علي أن كافة القواعد المتعلقة بالكمبيالات تتبع السندات التي تحت الإذن . ومفاد هذه النصوص مجتمعة أو تحرير البروتستو شرط لرجوع الحامل علي المظهرين وضمانهم الإحتياطي - أي الموقعين الضامنين لهم لكن ليس شرطا لمطالبة المدين الأصلي بالأداء في ميعاد الإستحقاق بوصفه الأصيل في الورقة التي حررها بنفسه ، أو ضامنه الاحتياطي سيما وإن المشرع جعل السقوط جزاء الإهمال في إتخاذ إجراءات تحرير البروتستو أو الإخلال بمواعيده ولا يفيد منه إلا المظهرون وحدهم دون المدين الأصلي .
(الطعن رقم 1507 لسنة 55ق - جلسة 1/11/1993)
60- لما كان الطاعن هو المدين الأصلي في السند الإذنى موضوع النزاع ومن ثم فلا يشترط مطالبة الحامل لها بالدين موضوع السند عند حلول أجل إستحقاقه تحرير بروتستو عدم الدفع أو إعلان المدين الطاعن به ولا يجوز له التحدي بجزاء السقوط.
(الطعن رقم 1507 لسنة 55 ق - جلسة 1/11/1993)
61- تنص المادة 190/1 من قانون التجارة علي (يبين في السند الذي تحت إذن تاريخ اليوم والشهر والسنة المحررة فيها والمبلغ الواجب دفعه وإسم من تحرر تحت إذنه والميعاد الواجب الدفع فيه ويذكر فيه أن القيمة وصلت ويوضع عليه إمضاء أو ختم من حرره ….)  يدل علي أن المشرع أوجب أن يتضمن السند ببيانات إلزامية أخصها توقيع المدين مصدر ذلك السند إذ لا قيمة لهذا السند إلا إذا كان موقعا عليه من مصدره علي سائر البيانات الأخري الواردة به سواء أكان هو الذي كتبها بخط يده أو كتبها غيره فيجب أن يكون التوقيع دالا علي شخصية الساحب فلا يكون مطموساً أو غامضاً . وإنما لا يشترط أن يكون الإسم كاملا ولا الإسم الحقيقي إذ يجوز التوقيع بإسم الشهرة الذي عرف به المدين وإذا كان الأخير أميا فإنه يكتفي ببصمة الختم أو الإصبع ويجب أن يكون التوقيع علي صلب المحرر فلا يكفي أن يرد علي ورقة أخرى حتى لو أرفق بالسند ولا يغني عنه الإقرار الشفوي أو الإقرار به في محرر أخر - وإن كان يعتد بهذا الإقرار كمستند للدين خلافا للسند الخالي من التوقيع - لما كان ذلك وكان الثابت من الإطلاع علي السند المؤرخ 17/12/1981 انه خلي من توقيع للمدين عليه يمكن من خلاله الاهتداء إليه وورد في الترجمة العرفية بهذا السند تحت اسم وعنوإن المدين عبارة (شركة الشرق للتجارة الخارجية المنطقة الحرة - السويس) وهو مالا صلة للطاعن به .
(الطعن رقم 3026 لسنة 61 ق - جلسة 4/1/1962)
62- المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يكفي في إعلان المدين بالحوالة لتنفذ في حقه طبقا لنص المادة 305 من القانون المدني حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل علي ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية ، لما كان ذلك وكان الثابت أن السندات الإذنية موضوع النزاع صدره عنها بروتستات عدم دفع وتم إعلانها للمطعون ضده الأول - المدين - في تاريخ سابق علي تخالصه مع المطعون ضده الثاني وهو ما يفيد إعلان المطعون ضده الأول إعلانا بالمعني المقصود في المادة المشار إليها تنفذ به الحوالة في حقه ، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
(الطعن رقم 170 لسنة 59 ق - جلسة 30/11/1995)
63- مؤدي نصوص المواد من 133 إلى 141 والمادة 189 من قانون التجارة من قواعد تظهير الكمبيالة لا تتبع في شأن السندات التي تحت الإذن إلا إذا كانت معتبرة عملا تجاريا مما يخرج السندات المدنية من نطاق هذه القواعد ولو تضمنت شرط الإذن ، ويعد تطهير السند من الدفوع بالعلاقة بين المدين والحامل غير المباشر أثراً من أثار التظهير التي تتفق وطبيعة الإلتزام المصرفي وتستقل به الورقة التجارية بحسب ما تنهض به من وظائف وتطبيق هذا الأثر بالنسبة للسندات المدنية يترتب عليها إقصاء طبيعتها المدنية عنها وينم عن العنت والإجحاف بالمدينين فيها الذين غالبا ما يقبلون علي التوقيع عليها دون أن يدركوا  مدي شدته الأمر يلزم معه إطراح هذا الأثر عند تحويل الورقة المدنية .
(الطعن رقم 690 لسنة 59 ق - جلسة 7/12/1995)
64- لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع الدليل علي ما يدعيه من تجارية السند ولم يطعن لديها علي المخالصة المقدمة من المطعون ضده بأي وجه ، وكانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم الذي لم يقدم دليلا علي دفاعه بتقديم هذا الدليل أو لفت نظره إلي مقتضيات هذا الدفاع فإن الحكم المطعون فيه إذا اعتبر السند مدنيا ورتب علي ذلك تطبيق أحكام حوالة الحق معتدا بالمخالصة المشار إليها فإنه لا يكون قد خالف القانون ولا عليه إن لم يرد علي دفاع عار عن الدليل ومن ثم يكون النعي علي غير أساس .
(الطعن رقم 690 لسنة 49 ق - جلسة 7/12/1995)
65- وحيث أن الطاعن ينعي علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يكون أن الحكم إقامة قضائه بإلغاء الحكم الإبتدائي وأمر الأداء علي ان الشيكين موضوع الدعوى من الأوراق التجارية فأخضع الحق الثابت بهما بالتقادم الخمسي في حين أن الشيك لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان تحريره مترتبا علي عمل تجاري أو وفاء لدين من طبيعة تجارية سواء في ذلك أكان محرره تاجر أم غير تاجر. ولما كان المطعون ضده قد عجز عن إثبات تجارية الشيكين موضوع النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل بشأنهما التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة يكون قد خالف القانون وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك إن الأصل في الشيك - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن يكون مدنيا ولا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان تحريره مترتبا علي عمل تجاري أو كان ساحبه تاجراً ما لم يثبت أنه سحبه لعمل غير تجاري لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد أسس قضائه بتجارية الشيكين موضوع النزاع علي أن ساحبهما تاجر وأنه لم يثبت أن ساحبهما لعمل غير تجاري ورتب علي ذلك خضوع الشيكين لأحكام التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي علي غير أساس.
(نقض 18/11/1985 طعن رقم 184 لسنة 51 قضائية )
66- وحيث أن هذا النعي مردود ، ذلك إنه لما كان الشيك المعبر عنه في المواد من 191 إلى 194 من قانون التجارة بالحوالة الواجبة الدفع بمجرد الإطلاع عليها والورقة المتضمنة أمراً بالدفع هو بحسب الأصل أداة وفاء مستحقه الدفع لدي الإطلاع وكانت المادة 194 المشار إليها قد نصت علي أن كل دعوي متعلقة …. أو بالأوراق المتضمنة أمراً بالدفع أو بالحوالات الواجبة الدفع بمجرد الإطلاع عليها … يسقط الحق في إقامتها بمضي خمس سنين إعتباراً من اليوم الثاني ليوم حلول ميعاد الدفع وكان المقصود بيوم حلول الدفع المنصوص عليه في هذه المادة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - وهو الوقت الذي يستطيع فيه الدائن المطالبة بدينه ، وإذا كان الدائن في الشيك يستطيع المطالبة بقيمته من تاريخ سحبه الذي يعتبر تاريخ إستحقاقه الفعلي فإن الدعوى التي تنشأ عن الشيك المعتبر ورقة تجارية تسقط بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ سحبه وإذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بسقوط حق الطاعن في المطالبة بقيمة الشيكين التجاريين موضوع النزاع لمضي أكثر من خمس سنوات علي تاريخ سحب كلا منهما فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون علي غير أساس .
(نقض 18/11/1985 طعن رقم 184 لسنة 51 قضائية)
67- دعوى المسئولية في النقل الجوي وجوب رفعها خلال سنتين من تاريخ وصول الطائرة . م29 من إتفاقية وارسو 1929.
(الطعن رقم 1556 لسنة 55 ق - جلسة 3/4/1989)
68- إنتهاء الحكم المطعون فيه إلي عدم إنطباق التقادم الخمسي الوارد في المادة 375 الذي تمسك به الطاعن عدم إعمال المحكمة للمادتين 376 ، 378 مدني لا خطأ طالما لم يتمسك الطاعن بالتقادم المنصوص فيهما .
(الطعن رقم 1026 لسنة 29 ق - جلسة 13/6/1994)
69- تقادم المادة 104 من قانون التجارة (180 يوميا ) سريانه علي جميع دعاوى المسئولية التي ترفع علي أمين النقل بصفته هذه بسبب ضياع البضاعة أو تلفها أو التأخير في نقلها مالم يكن الرجوع عليه مبنيا علي وقوع غش أو خيانة منه .
(نقض 29/6/1967 الطعن رقم 72 لسنة 34 ق)
70- إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى علي أن الإستمارة (50 ك . م) لم تعد أصلا لإثبات العجز وأن بياناتها محررة بعد أربعة اشهر من تاريخ وصول السفينة وتفريغ شحنتها وأن الثابت بها أن مصدر بياناتها هو إذن تسلم وليس سند الشحن وكان إنقضاء فترة زمنية بين تاريخ تفريغ البضاعة من السفن وبين تاريخ تحرير الإستمارة المشار إليها بمعرفة الجمارك وما تضمنته من عبارة تفيد أن مصر ببياناتها هو إذن التسليم لا تدل بذاتها علي عدم صحة ما تضمنته من بيانات  أو دلالتها في إثبات العجز طالما أن بيان العجز الوارد بها يماثل الفرق بين ما هو ثابت بسند الشحن وما هو ثابت من كشف تفريغ الرسالة من السفينة المرفقين بالإستمارة - وهو ما يشوب الحكم بالفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .
(نقض 9/1/1997 الطعن رقم 1484 لسنة 59 ق )
71- إثبات النقص غير المبرر في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة جائز بكافة الطرق قائمة الشحن وما تسجله عليها مصلحة الجمارك بعد المطابقة من وجود نقص . تعد من الأدلة المقبولة لإثبات النقص . الإستمارة (50ك.م) تعد كذلك خضوع هذه الأدلة لتقدير محكمة الموضوع مؤداه لها أن تأخذ بها أو تطرحها متي كان إستخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق.
(نقض 10/4/1997 - الطعن رقم 274 لسنة 60ق)
72- مظنة التهريب التي إفترض المشرع قيامها في حق الربان عند وجود نقص في مقدار البضائع المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن علتها إستحقاق رسوم جمركية عن هذا النقص . م 17 من ق الجمارك 66 لسنة 1963 إنتفاء هذه العلة يكون في البضائع المفرغة من السفينة والمعافاة أصلا من الرسوم الجمركية . مؤداه نفي قيام مظنة التهريب.
(الطعن رقم 23 لسنة 54ق - جلسة 19/2/1998)
(والطعن رقم 2158 لسنة 52 ق - جلسة 12/2/1990)

descriptionالدفع بالتقادم Emptyرد: الدفع بالتقادم

more_horiz
73- عقد النقل البحري . عدم إنقضائه إلا بتسليم البضاعة تسليما فعليا إنتفاء مسئولية الناقل . مناطه إثبات أن العجز أو التلف كان بسبب أجنبي أو بقوة قاهرة .
(الطعن رقم 1621 لسنة 578 ق - جلسة 22/6/1998)
74- شركة القناة للتوكيلات الملاحية . قيامها بأعمال الوكالة البحرية - أمين السفينة وأمين الحمولة - بمقتضي قرار تأسيسها عدم صدور تشريع يحدد المركز القانوني لأمين السفينة أو الوكيل الملاحي - أو الأعمال التي يقوم بها أثره - وجوب الرجوع في هذا الشأن إلي القواعد العامة في النيابة علي مقتضي ما نصت عليه المادة 105 مدني .
(الطعن رقم 3251 لسنة 60 ق - جلسة 23/3/1998)
75- مقاول التفريغ عدم إعتباره نائبا عن المرسل إليه من استلام البضاعة ما لم ينص علي ذلك في عقد المقاولة .
(الطعن رقم 1621 لسنة 57 ق - جلسة 22/6/1998)
76- معاهدة بروكسل إنطباقها عند توافر شرطها أو الإتفاق علي تطبيقها مؤداه إستبعاد تطبيق أحكام المادتين 274،275 من قانون التجارة البحري .
(الطعن رقم 2826 لسنة 58 ق - جلسة 22/6/1998)
77- أحكام المادتين 274 ، 275 من قانون التجارة البحري . عدم تعلقها بالنظام العام أثره جواز الإتفاق علي إستبعادهما .
(الطعن رقم 2826 لسنة 58 ق -  جلسة 22/6/1998)
78- السفن الأجنبية التي تباشر نشاطا تجاريا في مصر لكلا منها وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في مصر ويمثله في الدعاوى التي ترفع من أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل موطنا لمالك السفينة .
(الطعن رقم 3251 لسنة 60 ق - جلسة 23/3/1998)
79- تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع الأصل أن يكون حكميا علي أساس وزن الرسالة دون النظر لمحتوياتها . تحديدها بالقيمة الحقيقية لمحتويات الرسالة شرطه إيضاح الرسل عند تسليمها نوع البضاعة وقيمتها وسداد الرسوم الإضافية عنها ما لم يثبت الناقل تجاوزها القيمة الحقيقية م 22/2 من إتفاقية فارسوفيا.
(الطعن رقم 2994 لسنة 20 ق - جلسة 14/11/1996)
80- سداد الطاعن قيمة التأمين الإضافي علي محتويات حقيبتين علي النحو الثابت من تقرير الخبير وتقرير فقد الأمتعة المقدم في الدعوى قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى علي أساس أن الطاعن لم يقدم وثيقة التأمين أو ما يدل علي سداد رسومه مخالفة للثابت بالأوراق .
(الطعن رقم 2294 لسنة 30 ق - جلسة 14/11/1996)
81- السمسرة عقد يبرم برضاء طرفيه فإذا حدد أجر السمسار باتفاق مسبق بينه وبين عميلة فإنه يستحق كامل هذا الأجر عند نجاح وساطته بإبرام الصفقة نتيجة مساعيه وبالإبرام الصفقة التي أرادها العميل موضوع السمسرة يفترض معه أن السمسار قام بمهمته بما يكفي لإستحقاق أجره فإذا ما إدعي العميل أن الصفقة تمت بغير وساطة السمسار أو علي خلاف الشروط التي وضعها فعليه أن يقيم الدليل علي ذلك بوصفه مدعياً خلاف الظاهر .
(نقض 7/7/1997 - الطعن رقم 7414 لسنة 66 ق )
82- المدة في حالة الضياع تبدأ من التاريخ الذي كان يجب أن يتم النقل فيه لا من تاريخ بدء النقل فعلا وبأن تحديد الوقت الذي يتم فيه النقل أمر متوقف علي شروط العقد فإذا لم يحدد العقد ذلك الوقت فإن النقل لا يعتبر تاما إلا بتسليم البضاعة إلي المرسل إليه فإذا لم يتم هذا التسليم علي الوجه المتفق عليه فإن لمحكمة الموضوع أن تقدر الوقت الذي كان يجب أن يتم فيه وهي في هذا التقدير تباشر سلطة موضوعية .
(نقض 7/1/1954 السنة الخامسة ص 402 )
83- الإقرار القاطع يجب أن يتضمن إعترافا بحق صاحب البضاعة في التعويض وبالمسئولية عن فقدها فلا يكفي الإقرار بالواقعة أو الوعد ببحث الشكوى وتحري حقيقة الأمر .
(نقض 5/11/1993 السنة الخامسة ص 156)
84- وحيث أن المفاوضات التي تدور بين الناقل والمرسل إليه بشأن تسوية النزاع بينهما حول المسئولية عن تلف البضاعة وإن كانت تصلح سببا لوقف تقادم دعوي المسئولية المنصوص عليها في المادة 104 من القانون التجاري متي كان يستفاد منها قيام المانع من المطالبة إلا إنها لا تصلح سببا لقطع التقادم إذ لا ينقطع التقادم إلا بالأسباب الواردة في المادتين 383 ، 384 من القانون المدني وليس من بينها المفاوضات بين الدائن والمدين . وإذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهي إلي إعتبار المفاوضات بين المطعون ضدهم الثلاثة الأول  وهيئة السكك الحديدية (الناقلة) من أسباب قطع التقادم . فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون . وقد ترتب علي هذا الخطأ أن حجبت المحكمة نفسها عن بحث أثر هذه المفاوضات بالنسبة لوقف التقادم واستظهار شروطه ومدته وما يترتب عليه من أثار ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه دون الحاجة لبحث باقي الأسباب .
(نقض 14/6/1976 سنة 27 الجزء الأول ص 1352)
85- لما كانت المادة 99 من قانون التجارة لا تسري في حالة الهلاك الكلي للبضاعة المشحونة وكانت محكمة الاستئناف لما لها من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة قد إستخلصت من سقوط السيارة بالبضاعة المشحونة عليها في مياه ترعة المحمودية أن تلك البضاعة هلكت هلكا كلا وكان ما خلصت إليه في هذا الشأن سائغا وله اصل ثابت في المحضر رقم 2526 لسنة 1976 إداري دمنهور وكافيا لحمل قضاء الحكم في رفض الدعوى بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع الإجراءات والمواعيد المشار إليها في المادة 99 من قانون التجارة ومن ثم يكون ما ورد بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل مما تنحصر عنه رقابة محكمة النقض.
(نقض 29/4/1985 طعن رقم 1568 لسنة 51 قضائية)
86- سبب النعي . وجوب أن يكون واضحا كاشفا عن المقصود منه نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن الي الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه , مؤداه . عدم بيان الطاعن كيفية مصادرة محكمة الموضوع حقه في الدفاع وماهية هذا الدفاع . نعي مجهل . غير مقبول.
(الطعن رقم 4678 لسنة 63 ق - جلسة 18/4/2001)
87- المقرر - في قضاء محكمة النقض  - أنه يجب في بيان سبب النعي أن يكون واضحا كاشفا عن المقصود منه . نافيا عنه الغموض والجهالة ، بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلي الحكم المطعون فيه وأثره  في قضائه وكان الطاعن لم يبين في نعيه كيف صادرت محكمة الموضوع حقه في الدفاع ، وماهية هذا الدفاع ، وبما حجبت عنه الحق في الإطلاع وتقديم المذكرات ، وساق نعيه في عبارات عامة غامضة لا تكشف عن المقصود منها ، ولا تحديد فيها لما يعاب علي الحكم ، فإن النعي - بهذه المثابة - يكون مجهلا ، ومن ثم غير مقبول.
(الطعن رقم 4678 لسنة 63ق - جلسة 18/4/2001)
88- قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم الثلاثي المبدي من شركة التأمين الطاعنة . عدم بيانه أي من المادتين 172 أو 752 مدني التي استند إليها في قضائه. النعي عليه بإستناده إلي المادة الأولي حالة وجوب أعمال المادة الثانية . وروده علي غير محل من قضاء الحكم.
(الطعن رقم 1038 لسنة 70 ق - جلسة 8/2/2001)
89- إذا كان البين في الإطلاع علي أسباب الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 29/12/1999 أنه أستند في قضائه برفض الدفع بالتقادم الثلاثي المبدي من الشركة الطاعنة إلى القول "وحيث انه وعن الدفع المبدي بسقوط التقادم الثلاثي فإنه وإعمالا لحكم النقض سالف البيان فإن الدعوى المطروحة قد أقيمت في الميعاد الذي رسمة القانون ويضحي ذلك الدفع  فاسد الأساس متعينا رفضه" وهو ما لا يستفاد منه الإستناد إلي أي من المادتين 172 أو 752 من القانون المدني في القضاء برفض الدفع أو إعمال الشروط الواردة في أيهما للحكم برفضه ومن ثم يكون النعي عليه بالقضاء برفض الدفع إستناداً إلي المادة 172 من القانون المدني حالة وجوب إعمال المادة 752 من ذات القانون لا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه ويكون النعي علي غير أساس .
(الطعن رقم 1038 لسنة 70 ق - جلسة 8/2/2001)
90- التقادم المسقط. ماهيته . سريانه علي الحقوق العينية والشخصية عدا حق الملكية بإعتباره حق مؤبد.
(الطعن رقم 579 لسنة 69 ق - جلسة 7/2/2000)
91- التقادم المسقط للحقوق وهو عدم إستعمال صاحب الحق له مده معينة فإنه يسقط الحقوق الشخصية والعينية علي سواء بإستثناء حق الملكية لأنه حق مؤبد.
(الطعن رقم 579 لسنة 69 ق - جلسة 7/2/2000)
92- التقادم المسقط. ماهيته. سريانه علي الحقوق العينية والشخصية . خضوعه للمدة المنصوص  عليها بالمادة 473 مدني . علة ذلك . بدء سريان التقادم من تاريخ زوال المانع.
(الطعن رقم 828 لسنة 69 ق -  جلسة 8/6/2000)
93- المقرر أن التقادم المسقط للحقوق وهو عدم إستعمال صاحب الحق له مدة معينة فإنه يسقط الحقوق الشخصية والعينية علي سواء - كأصل عام - بإنقضاء 15 سنة طبقا للمادة 374 من القانون المدني ويبدأ سريانه من تاريخ زوال المانع وهو تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية.
(الطعن رقم 828 لسنة 69 ق -  جلسة 8/6/2000)
94- الدعوى بفسخ عقد الإيجار . ماهيتها . تقادمها بمضي خمس عشر سنة. سريان التقادم من وقت نشأة الحق في رفعها . علة ذلك.
(الطعن رقم 597 لسنة 69 ق- جلسة 7/2/2000)
95- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار هي بطلب حق من الحقوق الشخصية التي ليست لها مدة خاصة تتقادم بها فإن تقادمها يكون بمضي خمس عشر سنة من وقت نشأة الحق في الدعوى بإعتباره التاريخ الذي يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه.
(الطعن رقم 597 لسنة 69 ق- جلسة 7/2/2000)
96- تمسك الطاعنين بسقوط حق المطعون ضدهم في رفع دعوي فسخ عقد الإيجار عين النزاع للتنازل دون إذن من المالك السابق أو توافر شروط البيع بالجدك لمضي خمس عشرة سنة من تاريخ ذلك التنازل إلي وقت رفع الدعوى ودللوا علي ذلك بالمستندات . إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفع وقضاؤة بالفسخ والإخلاء إستناداً إلي أن الحق المدعي به لا يكتسب ولا يسقط بمضي المدة . خطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 597 لسنة 69 ق - جلسة 7/2/2000)
97- إذ كان المطعون ضدهم قد أقاموا الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 11/1/1961 والإخلاء إستناداً إلي تنازل الطاعن الثاني عن هذا العقد إلى الطاعن الأول بتاريخ 24/3/1965 ، وكان الطاعنون قد تمسكوا بالتقادم ، ودللوا علي ذلك بالشهادة الصادرة من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بتاريخ 14/3/1965 والمؤيدة له، وكان المطعون ضدهم قد رفعوا الدعوى بتاريخ 9/12/1996 بعد مضي أكثر من خمس عشر سنة علي ذلك التنازل ، فأطرح الحكم دفاعهم وأقام قضاءه علي مجرد القول "أما عن الدفع بالتقادم فإن الحق المدعي به لا يكتسب ولا يسقط بمضي المدة" فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم 597 لسنة 69 ق - جلسة 7/2/2000)
98- الدعاوى الناشئة عن عقود العمل . سقوطها بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ إنتهاء العقد م 698 مدني. علة ذلك . سريانه علي دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي والأجور ومقابل رصيد الأجازات الإعتيادية.
(الطعن رقم 1143 لسنة 69 ق - جلسة 8/6/2000)
99- المقرر - وعلي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة - أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بإنقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملا بأحكام المادة 698 من القانون المدني إنما راعي الشارع فيه إستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلي تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل علي حد سواء وهو يسري علي دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي والمطالبة بالأجور كما يسري علي دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الأجازات المنصوص عليها في المادتين 45،47 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أيا كانت مدد هذه الأجازات المستحقة طبقا لأحكام هاتين المادتين سواء كان المقابل عن مدة الاجازة السنوية التي يجوز للعامل ضمها أو التي لم يحصل عليها قبل ترك الخدمة بإعتبار أن جميع هذه الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده إنتهت خدمته في 8/3/1993 ولم يرفع الدعوى بالمطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد أجازاته السنوية التي لم يحصل عليها قبل إنتهاء خدمته ألا في 19/3/1998 بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ انتهاء مدة العقد فإن الحق في إقامة الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضي به من سقوط الدعوى بالتقادم الحولي بمقولة أن الدعوى رفت قبل فوات مدة التقادم منذ نشر حكم المحكمة الدستورية في 29/5/1997 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
(الطعن رقم 1143 لسنة 69 ق - جلسة 8/6/2000)
100- قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال . هم الأساس في تنظيم علاقات العاملين بتلك الشركات تطبيق أحكامهم ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون أخر . خلوهم من أي نص بشأن تلك العلاقات . أثره. تطبيق أحكام قانون العمل . مؤداه. الحكم بعدم دستورية نص في القانون الأخير . لا أثر له في حساب مدة التقادم بشأن العلاقات التي يحكمها قانون القطاع العام. واللوائح المكملة له .            
(الطعن رقم 1053 لسنة 69 ق - جلسة 21/5/2000)
101- يدل النص في المواد 12/1 ، 42/1 ، 48/2 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الأعمال العام علي أن قانون قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 ولوائح العاملين التي تصدر أعمالا لحكم المادة 42 من القانون المشار إليه هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال التي تطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون أخر وأن قانون العمل مكمل لأحكامها فتسري أحكامه علي تلك العلاقات عند خلو القانون واللوائح من نص بشأنها لما كان في ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أنه بتاريخ 20/7/1995 صدر قرار وزير قطاع الأعمال رقم 298 لسنة 1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة  والتي وضعتها بالإشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 74 من هذه اللائحة علي أنه (يتم صرف المقابل النقدي عن الأجازات الاعتيادية التي لم يقم العامل بها لأي سبب من الأسباب علي أساس الأجر الشامل طبقا لمفهوم التأمين الاجتماعي وعن كامل رصيد أجازاته الإعتيادية التي إستحقت عن مدة خدمة الشركة وفي جميع الأحوال لا يعتد برصيد أجازات العامل المنقول إلى الشركة في تاريخ نقله) فإنه يتعين إعمال أحكام هذا النص علي العاملين بالشركة الطاعنة دون أحكام المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 وحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 47 لسنة 18 ق (دستورية) بعدم دستورية الفقرة الثالثة منها فيما تضمنته من (ألا تزيد علي ثلاثة اشهر مدة الأجازة السنوية التي يجوز للعامل ان يضمها ولو كان الحرمان من هذه الإجازة فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى عائداً إلي رب العمل وبالتالي) لا يعد حكم هذه الفقرة في الفقرة السابقة علي الحكم بعدم دستوريتها مانعا يتعذر معه علي المطعون ضده الطالبة بحقه في مقابل رصيد الأجازات بوصفه تعويضا عن عدم استعمالها - يوقف سريان التقادم إعمالا لحكم الفقرة الأولي من المادة 383 من القانون المدني وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضائه برفع الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي علي أن التقادم يبدأ سريانه من تاريخ نشوء الحق في المطالبة بمقابل رصيد الأجازات فيما زاد عن ثلاث شهور والذي تقرر بنشر حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة إليه بالجريدة الرسمية بتاريخ 27/5/1997 فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 1053  لسنة 69 ق - جلسة 21/5/2000)
102- إنقطاع التقادم بالمطالبة القضائية وبكل إجراء يقوم به الدائن للمطالبة بحقه في مواجهة مدنيه أمام الجهة المختصة . م383 مدني .
(الطعن رقم 1443 لسنة 61 ق - جلسة 9/5/2000)
103- المقرر أن التقادم ينقطع وفقا لحكم المادة 383 من القانون المدني بالمطالبة القضائية أو بكل إجراء يقوم به الدائن للمطالبة بحقه في مواجهة مدنيه أمام الجهة التي أناط بها الشارع الفصل فيما قد ينشأ من نزاع بشأنه ويترتب عليه ذاته أثار تلك المطالبة .
(الطعن رقم 1443 لسنة 61 ق - جلسة 9/5/2000)
 
 
 
 
1- محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييف الطلبات والدفوع المعروضة عليها بوصف الخصوم لها وإنما تلتزم بالتكييف الصحيح الذي تتبينه من وقائع الدعوى وتري أنه ينطبق عليها لتنزل حكم القانون علي ما يثبت لديها. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المنازعة فيها تدور حول المطالبة بالأرباح المستحقة للمطعون ضده كشريك في شركة مقاولات وهي حق إحتمالي ناشئ عن إحدي الدعاوى الصرفية فلا تخضع في إنقضائها للتقادم سواء ما نص عليه في المادة 375 من القانون المدني أو المادة 194 من قانون التجارة وإنما تخضع للأصل العام لتقادم الإلتزام مدنيا أو تجاريا المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني وهو إنقضاؤه بخمس عشرة سنة.
(الطعن رقم 837 لسنة 54 ق - جلسة 6/3/1989 )
2- التقادم المصرفي المنصوص علية في المادة 194 تجاري . بناؤه علي قرينة الوفاء مشروط بعدم وجود ما ينفي هذه القرينة . تقدير ما إذا كان قد صدر عن المدين ما ينقض قرينة الوفاء . مسألة موضوعية.
(الطعن رقم 30 لسنة 30 ق - جلسة 26/11/1964)
3- إبداء المدين استعداده لحلف اليمين المنصوص عليه في المادة 194 تجاري . عدم طلب الدائن توجيه اليمين . قضاء المحكمة بسقوط الدين بالتقادم . لا وجه لعيب الحكم.
(الطعن رقم 30 لسنة 30 ق - جلسة 26/11/1964)
4- الدفع بإنكار الورقة العرفية يدحض قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم المصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة . الدفع بالجهالة من وارث المدين لا يتنافى مع قرينة الوفاء التي يقوم عليها هذا التقادم .
(الطعن رقم 227 لسنة 31 ق - جلسة 22/3/1966)
5- تقدير قيام قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم المصرفي من مسائل الواقع الذي يستقل بها قاض الموضوع.
(الطعن رقم 227 لسنة 31 ق - جلسة 22/3/1966)
6- وحيث أن الطاعن ينعى علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاؤه بإلغاء الحكم الابتدائي وأمر الأداء علي أن الشيكين موضوع الدعوى من الأوراق التجارية فأخضع الحق الثابت بهما للتقادم الخمسي، في حين أن الشيك لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان تحريره مترتبا علي عمل تجاري أو وفاء دين من طبيعة تجارية سواء في ذلك أكان محرره تاجراً أم غير تاجر ، ولما كان المطعون ضده قد عجز عن إثبات تجارية الشيكين موضوع النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل بشأنهما التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة يكون قد خالف القانون وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أن الأصل في الشيك - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن يكون مدنيا ولا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان تحريره مترتبا علي عمل تجاري مالم يثبت أنه سحبه لعمل غير تجاري . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد أسس قضاءه بتجارية الشيكين موضوع النزاع علي أن ساحبهما تاجر وأنه لم يثبت أنه سحبهما لعمل غير تجاري ورتب علي ذلك خضوع الشيكين لأحكام التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي علي غير أساس .
(نقض 18/11/1985 طعن رقم 184 لسنة 51 قضائية)
7- وحيث أن الطاعن ينعي علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم إحتسب بدء مدة التقادم الخمسي من تاريخ سحب الشيكين في حين أنه مع التسليم الجدلي بتجارتهما فإن مدة التقادم لا تبدأ إلا من تاريخ تقديمهما للدفع أو للقبول وهو تاريخ المطالبة بقيمتهما بالإنذار الموجه إلى المطعون ضده في 3/11/1978 عملا بالمواد 128 ، 129 ، 160 من قانون التجارة . وحيث أن هذا النعي مردود ، ذلك أنه لما كان الشيك - المعبر عنه في المواد من 191 إلى 194 من قانون التجارة بالحوالة الواجبة الدفع بمجرد الإطلاع عليها والورقة المتضمنة أمراً بالدفع - هو بحسب الأصل أداة وفاء مستحق الدفع لدي الإطلاع وكانت المادة 194 المشار إليها قد نصت علي أن كل دعوة متعلقة … أو بالأوراق المتضمنة أمراً بالدفع أو بالحوالات الواجبة الدفع بمجرد الإطلاع عليه … يسقط الحق في إقامتها بمضي خمس سنين إعتباراً من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع وكان المقصود بيوم حلول الدفع المنصوص عليه في هذه المادة - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - وهو الوقت الذي يستطيع فيه الدائن المطالبة بدينه ، وإذا كان الدائن في الشيك يستطيع المطالبة بقيمته من تاريخ سحبه الذي يعتبر تاريخ إستحقاقه الفعلي ، فإن الدعوة التي تنشأ عن الشيك المعتبر ورقة تجارية تسقط بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ سحبه ، وإذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بسقوط حق الطاعن في المطالبة بقيمة الشيكين التجاريين موضوع النزاع لمضي أكثر من خمس سنوات علي تاريخ سحب كل منهما فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون علي غير أساس .
(نقض 18/11/1985 الطعن رقم 84 السنة 51ق)
8- تنص المادة 194 من قانون التجارة علي أن "كل دعوى متعلقة بالكمبيالات ، أو بالسندات التي تحت إذن وتعتبر عملا تجاريا أو بالسندات التي لحاملها أو بالأوراق المتضمنة أمراً بالدفع أو بالحوالات الواجبة الدفع بمجرد الإطلاع عليها وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية يسقط الحق في أقامتها بمضي خمس سنين إعتباراً من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع من يوم عمل البروتستو أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة إن لم يكن صدر حكم أو لم يحصل إعتراف بالدين بسند منفرد .." يدل علي إنه إذا إنقضت مدة خمس سنوات من أيا من المواعيد المبينة بتلك المادة يسقط حق الدائن في إقامة دعوى المطالبة بقيمة الدين الوارد بسند المديونية وحدد المشرع حالات إنقطاع التقادم وذلك إضافة للسباب المبينة بالمادتين (383 و 384 من القانون المدني) فإن التقادم الصرفي ينقطع بصدور حكم بالدين أو الإعتراف به بسند مستقل وما يترتب علي ذلك من نشوء مصدر جديد للدين ومدة جديدة للتقادم بحسب مصدر الإنقطاع .
(الطعن رقم 3026 لسنة 61 ق - جلسة 4/1/1993)
9- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التقادم الصرفي الوارد في المادة 194 من قانون التجارة بني علي قرينة بالوفاء فإن ذلك مشروط بعدم وجود ما ينفي هذه القرينة وإن تقدير ما إذا كان المدين قد صدر عنه ما ينقض تلك القرينة من إطلاقات محكمة الموضوع طالما كان إستخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق.
(الطعن رقم 3026 لسنة 61 ق - جلسة 4/1/1993)
10- النص في المادة السادسة من القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن تنظيم التعاون بالنقد الأجنبي في فقرتها الأولي علي أن "للمصارف المعتمدة القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصده بالنقد الأجنبي وذلك مع مراعاة احكام المادتين (3) و (4) " والنص من المادة الأولي من القانون رقم من 118 لسنة 1975 في شأن الإستيراد والتصدير علي أن "يكون إستيراد إحتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص ، وذلك وفق أحكام الخطة العام للدولة وفي حدود الموازنة النقدية السارية ……. ويصدر وزير التجارة قراراً بتحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم عمليات الإستيراد ….."
وقررت المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 15 لسنة 1980 - الصادر من نائب رئيس الوزراء للشئون المالية - المنطبق علي واقعة الدعوى - أن للقطاع الخاص الإستيراد من الخارج بقصد الإتجار أو التصنيع عن طريق مصارف القطاع العام التجارية الأربعة ، أو أحد المصارف التجارية المعتمدة التي تصدر بتحديدها قرار من وزير الإقتصاد ، ………. وبالشرط التالية:-
1- …….. 2- ……… 3- ……….. 4- …………. علي المستورد سداد قيمة السلعة المطلوب إستيرادها بالعملات الحرة للمصرف الذي سيتولي فتح الإعتماد علي النحو التالي …………." مما مفاده أن إستيراد السلع عن طريق القطاع الخاص في ظل أحكام القانونين رقمي 118 لسنة 1975 و 97 لسنة 1976 والقرار الوزاري رقم 15 لسنة 1980 تلزم المستورد بسداد القيمة بالعملات الحدة للمصرف فاتح الإعتماد فيقع عليه عبء تدبير العملة من النقد الأجنبي ، ولا تثريب عليه في سبيل ذلك وإن إتفق مع البنك فاتح الإعتماد علي تغذية حسابه الجاري بالعملة الحرة المطلوبة مقابل عملة محلية من موارده الخاصة وعن طريق عملياته المصرفية لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص بأسباب سائغة إلي أن الإعتمادين المستنديين قد تم سداد قيمتها بالعملة الحرة التي دبرها البنك الطاعن لحساب المطعون ضدهما مقابل قيمتهما بالجنيه المصري عن طريق عملياته المصرفية فإن النعي يكون علي غير أساس.
(الطعن رقم 1019 لسنة 61 ق -  جلسة 26/4/1993)
11- إلتزام البنك بخطاب الضمان بصفته أصيلا قبل المستفيد لا بوصفه نائبا عنه. قيام البنك بصرف مبلغ الضمان للمستفيد ، ليس للعميل ان يتحدي بوجوب إعذار قبل صرف مبلغ التعويض المبين في خطاب الضمان.
(الطعن رقم 370 لسنة 29 ق- جلسة 14/5/1964)
12- إلتزام البنك بقيمة الإعتماد المصرفي مستقل عن العقد القائم بين البائع والمشتري . شرط الوفاء به . أن ينفذ المستفيد شروط فتح الإعتماد .
(الطعن رقم 433 لسنة 31 ق - جلسة 31/5/1966)
13- اليمين الموجة للمدين في التقادم المصرفي . يمين حاسمة لا تملك المحكمة توجيهها من تلقاء نفسها . القضاء بسقوط الدين بالتقادم الخمسي دون توجيه اليمين . لا خطأ.
(نقض 30/5/1977 سنة 28 ص 1323)
14- إنتهاء الحكم المطعون فيه إلي عدم إنطباق التقادم الخمسي الوارد في المادة 375 الذي تمسك به الطاعن . عدم إعمال المحكمة للمادتين 376 ، 378 مدني . لا خطأ طالما لم يتمسك الطاعن بالتقادم المنصوص فيهما .
(الطعن رقم 1026 لسنة 29 ق - جلسة 13/6/1994)
15- التوكيلات الملاحية أسوان والمنيا ودمنهور وأسيوط . مجرد فروع لشركة القناة للتوكيلات الملاحية . مؤدي ذلك ليس لأي منهما شخصية إعتبارية مستقلة ولا يعتبر مدير التوكيل نائبا عن الشركة وملاك السفن وربابنتها وإنما النائب عنه هو رئيس الشركة أثر توجيه الجمارك المطالبة بالرسوم الجمركية عن العجز في الشحنة إلي مدير التوكيل لا يعتبر قاطعا للتقادم
(الطعن رقم 626 لسنة 57 ق - جلسة 17/1/1994)
(الطعن رقم 2699 لسنة 57 ق - جلسة 4/4/1994)
16- مصادفة اليوم الأخير للميعاد عطلة رسمية . أثره إمتداده إلي أول يوم عمل بعدها . م18 مرافعات.
(الطعن رقم 1556 لسنة 55 ق - جلسة 3/4/1989)
17- إنتهاء الدعوى صالحا وخلو عقد الصلح من بيان قيمة المتصالح عليه مؤداه إحتساب الرسوم النسبية علي أصل الطلبات ولو زادت علي ألف جنيه . م 20/3/ ق سنة 90 لسنة 44 معدل .
(الطعن رقم 817 لسنة 53 ق - جلسة 9/1/1989)
18- قعود الطاعن عن إختصام من أمرت المحكمة بإختصامهم في الطعن لمن أغفل الطعن إختصامهم من قبل المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر من موضوع غير قابل للتجزئة أثره عدم قبول الطعن .
(الطعن رقم 2131 لسنة 56 ق - جلسة 18/4/19949
19- قضاء محكمة النقض في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع قابل للتجزئة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة الثانية لبطلانه ، أثره. وجوب الأمر بإختصامهما في الطعن .
(الطعن رقم 801 لسنة 51 ق - جلسة 10/1/1994)
و (الطعن رقم 3595 لسنة 59 ق - جلسة 16/5/1994)
20- النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لقضائه بإنقطاع الخصومة لوفاة وكيل الدائنين . لا أثر له في وجوب تجديد السير في الخصومة خلال سنة من الحكم بإنقطاعها . علة ذلك . لتلافي السقوط المقرر في المادة 134 مرافعات .
(الطعن رقم 438 لسنة 57 ق - جلسة 31/1/1994)
21- بناء الحكم علي واقعة لا سند لها في الأوراق أو مسندة إلي مصدر موجود ولكنه مناقض لها . أثره البطلان .
(الطعن رقم 2630 لسنة 56 ق - جلسة 6/12/1993)
22- بدء ميعاد الطعن كأصل . من تاريخ صدور الحكم . الاستثناء . م 213 مرافعات عدم حضور المحكوم عليه أي جلسة تالية لإنقطاع تسلسل الجلسات . أثره .بدء ميعاد الطعن من تاريخ إعلانه بالحكم .
(الطعن رقم 1986 لسنة 57ق - جلسة 16/5/1994)
23- إلتفات المحكمة الإستئنافية عن طلب ندب خبير في الدعاوى متي وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها وعدم لزوم هذا الإجراء . لا يعيب .
(الطعن رقم 9390 لسنة 66 ق - جلسة 4/5/1998)
24- وقوع أخر ميعاد خلال عطلة رسمية . أثره إمتداد الميعاد إلي أول يوم عمل بعدها .
(الطعن رقم 8172 لسنة 64 ق - جلسة 28/5/1998)
25- محكمة الإستئناف . إعتمادها في تحصيل فهم الواقع في الدعاوى علي المستندات والأدلة الجديدة المقدمة من الخصوم .
(الطعن رقم 2826 لسنة 58 ق - جلسة 22/6/1998)
26 - إلتزام المحكمة بطلبات الخصوم في الدعاوى خروجها عن هذا النطاق . أثره . إعتبار الحكم خروجها عن هذا النطاق . أثره . إعتبار الحكم وارد علي غير محل بطلانه بطلانا أساسيا متعلقا بالنظام العام.
(الطعن رقم 338 لسنة 67 ق- جلسة 28/5/1998)
27- الدفع بإحالة الدعاوى إلي محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها من الدفوع الشكلية الذي يتعين إبدائه قبل التعرض للموضوع .
(الطعن رقم 3241 لسنة 60 ق - جلسة 1/6/1998)
28- بطلان الإجراءات المبني علي إنعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى .من النظام العام م 3 مرافعات معدلة ق 81 لسنة 1996 مؤداه . جواز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض طالما عرضت عناصرها علي محكمة الموضوع .
(الطعن رقم 936 لسنة 66 ق - جلسة 11/6/1998)
و (الطعنان رقما 587 و 7251 لسنة 66 ق - جلسة 12/6/1997)
29- قاضي الموضوع . حقه في الإستعانة بخبراء في المسائل الفنية والوقائع المادية التي يشق عليها الوصول  إليها فحسب . وجوب أن يكون عقيدته في فهم الواقع في الدعاوى من العناصر المطروحة عليه جميعها . تفسير العقد ووصف الرابطة في الخصوم وإسباغ التكيف القانوني عليها مسالة قانونية لا يجوز للخبير أن يتطرق إليها ولا للمحكمة أن تنزل عنها علة ذلك مخالف ذلك . خطأ.
(الطعن رقم 147 لسنة 60 ق - جلسة 3/11/1997)
(الطعنان رقما 25607 و 5777 لسنة 56 ق - جلسة 6/12/1996)
30- صحيفة الدعاوى . إعتبارها قاطعة للتقادم . شرطه أن توجه إلي المدين أو نائبه . توجيهها إلي من لا صفه له في تمثيله . أثره عدم إنقطاع التقادم . تصحيح شكل الدعاوى بتوجيهها إلي صاحب الصفة . لا ينسحب أثره في قطع التقادم إلي تاريخ رفع الدعاوى . علي ذلك . وجوب إتمام تصحيح الصفة في المواعيد المحددة .
(الطعن رقم 704 لسنة 59 ق - جلسة 7/3/1996)
31- التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة . قيامة علي قرينة قانونية هي الوفاء . شرطه ألا يصدر من المدين ما يستخلص منه أن ذمته لا تزال مشغولة بالدين .
(الطعن رقم 199 لسنة 35 ق - جلسة 24/4/1969)
32- رجوع الحامل علي المظهر بعد مطالبة المسحوب عليه وإمتناعه عن الوفاء . عدم وجوب توجيه الإحتجاج بعدم الوفاء إلي المظهر .
(الطعن رقم 15 س 30 ق جلسة 29/4/1961)
33- الأوراق التجارية المعيبة . إعتبارها في الأصل سندات عادية تخضع للقانون المدني إلا إذا صدرت بين تجار أو لأعمال تجارية فتعتبر في هذه الحالة أوراقا تجارية . م 108 من قانون التجارة . خضوعها لأحكام الأوراق التجارية ومنها التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة .
(الطعن رقم 227 لسنة 31 ق جلسة 22/3/1966)
34- إستئناف أحكام المحاكم الإبتدائية . ميعاده أربعون يوما . إنقاص هذا الميعاد الي النصف بالنسبة للأحكام الصادرة في مواد الأوراق التجارية دون ميعادها من باقية المواد التجارية المادة 402 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 إدراج مواد الأوراق التجارية مع الدعاوى التي يفصل فيها علي وجه السرعة . إنحصار أثره في طريقة رفع الإستئناف دون ميعاد.
(الطعن رقم 222 لسنة 33 ق - جلسة 14/2/1967)
35- وفاء البنك بقيمة شيك مذيل بتوقيع مزور علي عميله الذي عهد إليه بأمواله . وفاء غير صحيح وغير مبرئ لذمة البنك لحصوله لمن لا صفة له في تلقيه . هذه الورقة ليس لها في أي وقت صفة الشيك أو الكمبيالة لفقدها شرطا جوهريا لوجودها هو التوقيع الصحيح للساحب . إنتفاء قرينة المادة 144 تجاري التي تفترض صحة الوفاء الحاصل من المسحوب عليه . تبعة هذا الوفاء - ولو تم بغير خطأ - تقع علي عاتق البنك أيا كان درجة إتقان التزوير . ذلك وشروط بعدم وقوع خطأ من جانب العميل الوارد إسمه بالصك وإلا تحمل هو تبعة خطئه.
(الطعن رقم 224 لسنة 313 ق - جلسة 19/1/1967)

descriptionالدفع بالتقادم Emptyرد: الدفع بالتقادم

more_horiz
36- التظهير التأميني لا ينقل ملكية الحق الثابت في الورقة إلي المظهر إليه بقاء هذا الحق للمظهر الراهن . إعتبار التظهير التأميني بالنسبة للمدين الأصلي في الورقة في حكم التظهير الناقل للملكية ويحدث أثاره ومنها تطهير الورقة من الدفوع . عدم جواز تمسك المدين في مواجهة المظهر إليه حسن النية بالدفوع التي كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر.
(الطعن رقم 81 سنة 34 ق - جلسة 15/6/1967)
37- إهمال حامل الورقة التجارية في عمل بروتستو عدم الدفع وإتخاذ إجراءات المطالبة خلال الفترة المحددة قانونا لا يسقط حقه في الرجوع علي المدين الأصلي . لا أثر لهذا الإهمال علي قاعدة تطهير الورقة من الدفوع متي كان الحامل حسن النية.
(الطعن رقم 81 لسنة 34 ق - جلسة 15/6/1967)
38 - إستقلال الورقة التجارية بقاعدة تطهير السند من الدفوع في العلاقة بين المدين والحامل غير المباشر كأثر من أثار التظهير . إطراح هذا الأثر عند تظهير الورقة المدنية.
(الطعن رقم 6 لسنة 34 ق - جلسة 27/6/1967)
39- جواز نقض القرينة المنصوص عليها في المادة 135 من قانون التجارة بين طرفي التظهير بالدليل العكسي . عدم قبول دليل ينقضها في مواجهة الغير.
(الطعن رقم 119 لسنة 34 ق - جلسة 31/10/1967)
40- إعتبار تظهير الكمبيالة أو السند الإذنى الذي لا يتضمن جميع البيانات التي يطلبها القانون تظهيراً قصد به مجرد توكيل المظهر إليه في قبض قيمة الصك لحساب المظهر .
(الطعن رقم 119 لسنة 34 ق - جلسة 31/10/1967)
41- الأوراق التجارية المرهونة التزام الدائن المرتهن بتحصيل قيمة الورقة في ميعاد الإستحقاق . المادة 80 من قانون التجارة . التظهير التأميني . إعتباره في حكم التظهير الناقل للملكية بشأن تطهير الورقة من الدفوع إحتجاج المدين بالدفوع من قبل الدائن المرتهن إذا لم يكن حسن النية وقت التظهير .
(الطعن رقم 275 لسنة 34 ق - جلسة 5/3/1968)
42- إنقاص ميعاد الاستئناف المحدد في المادة 402 مرافعات قبل تعديله قانون رقم 100 لسنة 1962 - إلى مصر . وإنصرافه إلي الأحكام الصادرة في مواد الأوراق التجارية فحسب دون سائر المواد التجارية دعوى تثبيت ملكية نصف ماكينة  بإعتبارها من أصول شركة محاصة . ليست من دعاوى الأوراق التجارية .
(الطعن رقم 440 لسنة 34 ق - جلسة 6/6/1968)
43- التظهير التام والتظهير التأميني - الذي يعد في حكم التظهير الناقل لملكية الحق الثابت في الورقة إلي المظهر إليه ويطهرها من الدفوع بحيث لا يجوز للمدين الأصلي فيها التمسك في مواجهة المظهر إليه حسن النية بالدفوع التي كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر ويكون للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية رضاء أو قضاء متي كان التظهير صحيحا مستوفيا للشرائط المقررة قانونا للتظهير الناقل للملكية .
(الطعن رقم 1507 لسنة 55 ق - جلسة 1/11/1993)
44- حسن النية معترضاً في الحامل الذي يتلقى الورقة بمقتضي تظهير ناقل للملكية أو تظهير تأميني ويقع علي المدين - إذا إدعي سوء نية الحامل - عبء نقض هذه القرينة بالدليل العكسي بإثبات علم الأخير وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر لما كان ذلك وكان الطاعن قد اقتصر في تدليله علي سوء نية المطعون ضده بأنه لم يعلنه وببروتستو عدم الدفع في الميعاد المقرر وكان الحامل - المطعون ضده - غير ملزم بإتخاذ هذا الإجراء كما سلف بيانه ومن ثم فإن إعتصام الطاعن به لا يصلح دليلا علي سوء نية المطعون ضده وإن كان لا يجدى الطاعن الإحتجاج بإنقضاء الإلتزام بالوفاء بالدين للدائن الأصلي - المظهر .
(الطعن رقم 1507 لسنة 55 ق - جلسة 1/11/1993 )
45- أوجب الشارع في المواد 162،164 ، 165 ، 169 ، 189 من قانون التجارة لرجوع الحامل علي المظهرين تحرير إحتجاج عدم الدفع في اليوم التالي لميعاد الإستحقاق وإعلان  الإحتجاج وورقة التكليف بالحضور إلي من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحديد الاحتجاج ورتب علي إغفال أي من هذه الإجراءات سقوط حقه في الرجوع لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك بسقوط حق المطعون ضده الأول في إقامة الدعوى لعدم تحرير بروتستو عدم الدفع وإقامة الدعوى في الميعاد الذي حدده القانون وإذا إلتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري يتغير بالرد عليه وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون قد شابة القصور في التسبيب .
(الطعن رقم 1099 لسنة 58ق - جلسة 26/4/1993)
46- التظهير التأميني وإن كان لا ينقل الحق الثابت في الورقة المرهونة إلي المظهر إليه بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن ، إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلي في الورقة في حكم التظهير الناقل للملكية فتطهر به الورقة من الدفوع ويكون للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية المرهونة رضاء أو قضاء متي كان هذا التظهير صحيحا مستوفيا للشروط المقررة قانونا للتظهير الناقل للملكية بإستثناء شرط وصول  القيمة فيستعاض عنه بأي عبارة تفيد أن الورقة التجارية قد سلمت إلي المظهر إليه علي سبيل الرهن ذلك أن الدائن المرتهن يلتزم قانونا قبل الراهن بالمحافظة علي الورقة المرهونة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل قيمتها في ميعاد الإستحقاق .
(الطعن رقم 358 لسنة 58 ق - جلسة 21/11/1994)
47- حسن النية مفترض في الحامل الذي يتلقي الورقة بمقتضي تظهير ناقل للملكية أو تظهير تأميني ويقع علي المدين إذا إدعي سوء نية هذا الحامل عبء نقض هذه القرينة بالدليل العكسي بإثبات علم الأخير وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر لما كان ذلك وكان الثابت بأوراق الدعوى أن السندات موضوع التداعي قد تضمنت البيانات اللازمة لإعتبار أن تظهيرها للمطعون ضده الأول يعتبر تظهيراً تأمينيا وفقا لحكم المادة 134 من قانون التجارة ومن ثم لا أثر لصدور حكم محكمة أول  درجة ببرائة ذمة الطاعن من المدين موضوع تلك السندات قبل المظهر إليه تظهيراً ناقلا للملكية .
(الطعن رقم 358 لسنة 58 ق - جلسة 21/11/1994)
48- التظهير التام للورقة التجارية . أثره . نقل ملكية الحق إلي المظهر إليه وتطهير الورقة من الدفوع إذا كان المظهر إليه حسن النية .
(الطعن رقم 1403 لسنة 51 ق - جلسة 22/5/1998)
49- التظهير التأميني . ماهيته . إعتباره بالنسبة للمدين الأصلى في الورقة في حكم التظهير الناقل للملكية . أثره  . تطهير الورقة من الدفوع . للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة متي كان التظهير صحيحا .علة ذلك.
(الطعن رقم 1403 لسنة 51 ق - جلسة 22/5/1998)
50- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حسن النية مفترض في الحامل الذي يتلقي الورقة بمقتضي تظهير ناقل للملكية وعلي المدين إذا إدعي سوء نية هذا الحامل عبء نفي هذه القرينة بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن ، ويكفي لإعتبار الحامل سيئ النية إثبات مجرد علمه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر ولو لم يثبت التواطؤ بينه وبين المظهر علي حرمان المدين من الدفع .
(الطعن رقم 3112لسنة 57 ق - جلسة 30/7/1995)
51- لما كان أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول عن طريق التظهير فإن لازم ذلك أن تكون الورقة مستقلة بذاتها فيتحدد من بياناتها وصف الحقوق الناشئة عنها ومداها ومضمون الإلتزام الصرفي ولا يرجع في هذا الشأن إلي وقائع أو إتفاقات خارجة عنها .
(الطعن رقم 8487 لسنة 60 ق - جلسة 23/6/1997)
52- إقامة الدعوى إبتداء للمطالبة بقيمة الكمبيالات فحسب دون ناتج تصفية الحساب الجاري المقول بأنه يتضمنها . أثره خضوع الدعوى لأحكام وقواعد الدعاوى الصرفية بما فيها تقادم الحق في المطالبة بمضي خمس سنوات .
(الطعن رقم 523 لسنة 56 ق - جلسة 8/11/1993)
53- الإلتزامات التي تنشئ عن السند الإذنى أو تتفرع عليه يسري في شأنها التقادم الخمسي أو العادي تبعا لطبيعته إعتبار محكمة أول درجة السند تجاريا بالنسبة للمدين وتوجيهها يمين الإستيثاق إليه والقضاء في موضوع الدعوى بسقوط حق الطاعنين في المطالبة بقيمة السند بالتقادم الخمسي . عدم إستئناف الطاعنون لهذا الحكم فيما إنتهي إليه . جميع العمليات التي تجري علي السند من ضمان أو تظهير وما ينشأ عنها من إلتزامات تخضع للتقادم الخمسي حتي وإن كانت من طبيعة مختلفة.
(الطعن رقم 571 لسنة 25 ق - جلسة 9/2/1961)
54- دعاوى السندات الإذنية هي التي تقوم علي أساس المطالبة بالحق الناشئ مباشرة عن التوقيع علي السند الإذنى ليس منها دعوى الرجوع علي البنك بوصفه ملزما في السندات الإذنى بل بإعتباره وكيلا في تحصيل قيمتها.
(الطعن رقم 424 لسنة 30 ق - جلسة 16/11/1965)
55- السند الإذنى . وجوب إشتماله علي إسم المستفيد مقرونا بشرط الأمر . عدم النص في السند علي هذا الشرط . أثره خروج السند عن نطاق الأوراق التجاريه عموما . عدم سريان التقادم الخمسي بشأنه .
(الطعن رقم 90 لسنة 33 ق - - جلسة 20/12/1966)
56- يتعين للقول بأن حق الطاعن قد سقط في مطالبة مدنيه الأصلي بقيمة السند لتقادمه بخمس سنوات من تاريخ إستحقاقه وفقا للماد 194 من قانون التجارة ان يثبت أن السند موقع عليه من تاجر أو حرر بمناسبة عملية تجارية وأن يدفع المدين بهذا التقادم .
(الطعن رقم 30 لسنة 36 ق - جلسة 30/4/1970)
 
 
التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بتقادم دعوى البطلان ، فإنه لا يقبل منهم التمسك بالتقادم لأول مرة أمام هذه المحكمة .
( الطعن رقم 93 لسنة 39 ق ، جلسة 15/12/1977 )
إذ كانت الدعوى الحالية قد رفعت فى 1966/6/16 لمطالبة الطاعن بالتعويض عن إلغاء ترخيص السيارة - المملوكة للمطعون عليه الأول - المودعة لديه إذ سلم لوحاتها المعدنية إلى المطعون عليه الثانى وتمكن بذلك من إلغاء  الرخص ، كما أن إمتناعه عن رد السيارة وأستمراره فى حبسها أدى إلى الحيلولة دون التقدم بها إلى قلم المرور لإعادة الترخيص لتسييرها وإستغلالها ومن ثم فإن الدعوى بهذه الصورة تكون ناشئة عن عقد الوديعة لأن مسئولية الوديع تنشأ عن إلتزامه قانوناً برد الوديعة عيناً للمودع متى طلب منه ذلك .
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم بناء على ما إنتهى إليه من أن التقادم قد وقف سريانه طيلة المدة التى إستغرقها الفصل فى النزاع بين الطرفين فى الدعوى الأولى حول قيام عقد الوديعة وحق الطاعن فى حبس السيارة المودعة لديه والذى لم يحسم نهائياً إلا فى 26/2/1966 ، وكان ما إستخلصه الحكم من قيام مانع لوقف التقادم فى الدعوى الحالية سائغاً ويكفى لحمله ، وإذ قدمت صحيفة الدعوى إلى قلم المحضرين فى 16/6/1966 أى قبل انقضاء مدة  التقادم ، فإن النعى يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 350 لسنة 40 ق ، جلسة 7/6/1977 )
إذ كانت هيئة التأمينات الإجتماعية - المطعون ضدها - تستند فى مطالبة الطاعن بالمبلغ الذى طلب إعفائه منه إلى ما تفرضه فى جانبه أحكام التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 من إلتزامات بإعتباره رب العمل ، وكانت هذه الإلتزامات ناشئة عن ذلك القانون مباشرة وليس مصدرها عقد العمل وكان التقادم المنصوص عليه فى المادة 688 من القانون المدنى هو تقادم خاص بالدعاوى الناشئة عن عقد العمل راعى المشرع فيه ملاءمة إستقرار الأوضاع المترتبة على هذا العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء ، فلا يسرى على تلك الإلتزامات وإنما تسرى فى شأن تقادمها القواعد العامة للتقادم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بالتقادم المستند إلى تلك المادة لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 121 لسنة 44 ق ، جلسة 11/6/1977 )
إذ كان الحكم بقبول الدفع بالتقادم وهو قضاء فى أصل الدعوى ينقضى به الإلتزام فإن لازم ذلك هو القضاء برفض الدعوى ومن ثم فلا تناقض بين ما إنتهى إليه الحكم فى أسبابه من قبول الدفع بالتقادم وبين قضائه فى منطوقه برفض الدعوى .
( الطعن رقم 70 لسنة 44 ق ، جلسة 30/5/1977 )
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وإذا ما أريد التمسك بنوع من أنواع التقادم فينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة لا تحتمل إلابهام ولا يغنى عن ذلك التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه .
وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة دفعت بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بالتعويض إعمالاً لحكم المادة 180 من القانون المدنى على أساس تكييف الدعوى بأنها دعوى تعويض عن الإثراء بلا سبب فإذا كانت المحكمة وهى بسبيل إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح بما لها من سلطة فهم الواقع فيها قد قطعت بعدم صحة هذا التكييف بقولها " أن الدعوى لم تقم على نظرية الإثراء بلا سبب و إنما قامت نتيجة حرمان المستأنف عليه " المطعون ضده " من ريع أطيان مملوكة له بسبب تصرف خاطئ للهيئة العامة للإصلاح الزراعى " وقضت برفض الدفع بالتقادم الوارد فى المادة 180 من القانون المدنى فلا عليها بعد هذا أنها لم تبحث مدى إنطباق تقادم آخر منصوص عليه فى مادة أخرى لم تتمسك به الطاعنة أمامها لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه .
( الطعن رقم 1148 لسنة 49 ق ، جلسة 24/6/1981 )
مفاد نص المادة 383 من القانون المدنى أن حسب محكمة الموضوع و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من إنقطاع إذ أن حصول الإنقطاع يحول دون إكتمال مدة التقادم ، مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الإنقطاع ومن ثم يكون للمحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقرر بإنقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه والمقرر أن تقديم عريضة أمر الأداء يعتبر قاطعاً للتقادم .
( الطعن رقم 977 لسنة 50 ق ، جلسة 28/12/1981 )
البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده تمسك بالسبب الثالث من أسباب الإستئناف بسقوط حق الطاعن فى المطالبة بقيمة السندين بالتقادم الخمسى بعد أن تمسك بالسبب الأول بالتقادم العادى بالنسبة للسند المؤرخ 1966/1/1 وإذ خلت أوراق الطعن مما يفيد تنازله صراحة أو ضمناً عن التمسك بالتقادم الخمسى بالنسبة لهذا السند فإنه يعتبر مطروحاً على المحكمة وإذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه صورة من مذكرة المطعون ضده المنوه عنه بسبب النعى حتى تتحقق المحكمة من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه فى خصوص تنازل المطعون ضده عن الدفع بالتقادم الخمسى فإن نعيه يكون عارياً عن الدليل وغير مقبول .
( الطعن رقم 978 لسنة 49 ق ، جلسة 9/1/1984 )
الحكم بقبول الدفع بالتقادم أو تأييد الحكم القاضى بذلك هو قضاء فى أصل الدعوى ينقضى به الإلتزام مما يتساوى فى نتيجته مع القضاء برفض الدعوى .
( الطعن رقم 357 لسنة 52 ق ، جلسة 31/12/1985 )
لما كان المقرر أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع ، وكانت الطاعنة لا تمارى فى إنها لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط دعوى المطعون ضده الأول بالتقادم ، فإنه لا يقبل منه التمسك بالتقادم لأول مرة أمام هذه المحكمة .
( الطعن رقم 2949 لسنة 60 ق ، جلسة 11/3/1991 )
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد