انتهاء عقد إيجار الأجنبى
النص فى المادة 17 من القانون رقم 13لسنة 1981 يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن المشرع قد اتجه فى القانون رقم 13لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانونى فى شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح غير المصريين بحيث لا يبيح للمستأجر الأجنبى الاستفادة من أ؛كام الامتداد المقررة ، وفقاً لتشريعات إيجار الأماكن إلا للمدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد أياً كان سبب إنهائها سواء أكان بمضى المدة التى منحتها له السلطات المختصة أم كان لمغادرة البلاد نهائياً قبل انقضائها أو بإلغائها قبل انتهاء مدتها أو كان ذلك لوفاته بحسبان أنه يترتب على واقعة الوفاة حتماً - أن تنتهى قانوناً المدة المحددة لإقامته بالبلاد ، فواقعة الوفاة شأنها فى ذلك شأن سائر أسباب انتهاء مدة إقامة الأجنبى ترتب انتهاء عقد إيجار المستأجر الأجنبى عملاً بنص المادة 17 السالف ذكرها ، ويقتصر استمرار العقد على زوجته المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً .
(الطعن رقم 1724 لسنة 59ق - جلسة 24/4/2005)
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه اعتباراً من 31/7/1981 - تاريخ العمل بالقانون رقم 13لسنة 1981 - وإعمالاً للأثر الفورى لنص المادة 17 منه باعتباره نصاً امراً متعلقاً بالنظام العام يسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية القائمة والتى لم تستقر نهائياً وقت العمل به بصدور حكم نهائى فيها ، يتعين قصر الانتفاع بميزة الاستمرار القانونى لعقد إيجار المسكن المبرم لصالح المستأجر الأصلى الأجنبى - عند انتهاء المدة المحددة قانوناً لإقته بالبلاد على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به دون غيرهم .
(الطعن رقم 1724 لسنة 59ق - جلسة 24/4/2005)
تمسك الطاعنين بإقامتهم بالعين محل النزاع بصفتهم مستأجرين أصليين وليس امتداداً لعقد إيجار مورثهم الأجنبى لتنازله لهم عن العقد بموجب التصريح له بذلك كتابة من المؤجرة وتدليلهم على ذلك بالمستندات - دفاع جوهرى - قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون أن يعرض لهذا الدفاع وما قدم من مستندات - قصور
(الطعن رقم 2547 لسنة 69ق - جلسة 16/11/2000)
عقود التأجير المبرمة لغير المصريين قبل العمل بق 13لسنة 1981 - طلب إنهائها بانتهاء إقامتهم - رخصة للمؤجر - استمرارها لصالح الزوجة المصرية وأولادها من المستأجر غير المصرى - شرطه - عدم مغادرتهم البلاد نهائياً .
(الطعن رقم 7067 لسنة 64ق - جلسة 3/12/2000)
عقود التأجير لغير المصريين - انتهاؤها بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم بالبلاد - م17 ق 13لسنة 1981 - العقود المبرمة لصالحهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون - طلب إنهائها بانتهاء إقامة الأجنبى - رخصة للمؤجر - تنازله عن استخدامها صراحة أو ضمناً - أثره - عدم جواز معاودة طلب إنهاء العقد استناداً إلى انتهاء ذات الإقامة .
(الطعن رقم 499 لسنة 69ق - جلسة 10/1/2001)
تمسك الطاعنين بوفاة مورثهم الأجنبى قبل العمل بق 13لسنة 1981 وبنشوء علاقة إيجارية جديدة بينهم وبين المالكتين السابقتين والمطعون ضده بقبضهم الأجرة دون تحفظ وبتنازلهم ضمناً عن استخدام الرخصة المخولة لهم بنص المادة 17 من القانون المذكور وتدليلهم على ذلك بالمستندات - دفاع جوهرى - قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء العقد والإخلاء دون تمحيص هذا الدفاع - قصور .
(الطعن رقم 499 لسنة 69ق - جلسة 10/1/2001)
عقود الإيجار الصادرة للأجانب والقائمة وقت العمل بالقانون رقم 13لسنة 1981 انتهاؤها بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم فى البلاد - عقود الإيجار المبرمة لصالحهم قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور - للمؤجر حق إخلائهم من العين المؤجرة بانتهاء إقامتهم بالبلاد .
(الطعن رقم 3227 لسنة 63ق - جلسة 19/1/2000)
الترخيص للمستأجر الأجنبى بعد انتهاء مدة إقامته بإقامة لاحقه - لا أثر له على عقد الإيجار الذى انتهى بقوة القانون - علة ذلك .
(الطعن رقم 3227 لسنة 63ق - جلسة 19/1/2000)
نص المادة 17 ق 13لسنة 1981 - سريانه على الأماكن المؤجرة للسكنى دون غيرها - إعلان المستأجر الأجنبى الذى انتهت إقامته بالبلاد عن طريق النيابة العامة ، عدم خروجه على القواعد العامة لإعلان الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالخارج .
(الطعن رقم 2538 لسنة 68ق - جلسة 24/1/2000)
عقود التأجير لغير المصريين - انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم فى البلاد - م 17 ق 13لسنة 1981 العقود - المبرمة قبل العمل بهذا العمل بهذا القانون - إنهاؤها بعد انتهاء إقامتهم رخصة للمؤجر - حصول المستأجر الأجنبى فى تاريخ لاحق على إقامة جديدة - لا أثر له على عقد الإيجار الذى انتهى بقوة القانون - علة ذلك .
(الطعن رقم 3529 لسنة 64ق - جلسة 10/2/2000)
تمسك الطاعن - المستأجر الأجنبى - بإقامة زوجته المصرية وأولادها منه بعين النزاع وعدم مغادرتهم البلاد نهائياً وأن انقطاعهم عن الإقامة بها كان لسبب عارض هو حصول مورث المطعون ضدهم على حكم بإخلائهم تم إلغاؤه - إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بانتهاء عقد الإيجار استناداً إلى إقامتهم بمسكن آخر انقطاعهم عن الإقامة بها - وفساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 2394 لسنة 64ق - جلسة 8/5/2000)
عدم إقامة الزوجة المصرية أو أولادها من المستأجر الأجنبى بالعين المؤجرة - شرط واقف لعقد إيجار الأجنبى - ثبوت إقامتها أو أولادها بالعين - مؤداه - استمرار عقد الإيجار لصالح المقيم منهم بها ما لم يثبت مغادرته البلاد نهائياً - م17 ق 13لسنة 1981 للمستأجر الأجنبى التمسك بعدم تحقق الشرط الواقف لقيام التزامه بالإخلاء وحقه فى الإفادة بالإقامة معهم تبعاً لحقهم - علة ذلك - م 268 مدنى .
(الطعن رقم 2394 لسنة 64ق - جلسة 8/5/2000)
قصر استمرار عقد الإيجار للزوجة المصرية للأجنبى وأولادها منه - م 17 ق 13لسنة 1981 - مناطه - أن تكون الواقعة المنشئة لاستمرار العقد قد تمت فى ظل القانون المنشئة لاستمرار العقد قد تمت فى ظل القانون المذكور - حدوث الواقعة فى ظل القانون 52 لسنة 1969 أو القانون 49 لسنة 1977 - مؤداه - استمرار عقد الإيجار لزوج المستأجرة الأجنبى وأولادها إلى أن تنتهى إقامتهم بالبلاد .
(الطعن رقم 24لسنة 69ق - جلسة 31/5/2000)
تمسك زوج المستأجرة الأجنبية وأولادها منه بوفاتها فى ظل العمل بأحكام القانون 52 لسنة 1969 واستمرار عقد الإيجار لصالحهم أياً كانت جنسيتهم لإقامتهم معها بعين النزاع حتى وفاتها وبعدم انتهاء إقامتهم قانوناً بالبلاد - قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى نص م 17 ق 13لسنة 1981 خطأ - حجبه عن بحث هذا الدفاع وما قدم من مستندات تدليلاً على صحته .
(الطعن رقم 24لسنة 69ق - جلسة 31/5/2000)
عقود الإيجار الصادرة للأجانب والسارية وقت العمل بق 13لسنة 1981 - طلب انتهائها بانتهاء إقامة الأجنبى - رخصة للمؤجر - استمرارها لصالح الزوجة المصرية للأجنبى - شرطه - قيام العلاقة الزوجية وعدم مغادرتها البلاد بصفة نهائية .
(الطعن رقم 8719 لسنة 64ق - جلسة 4/6/2000)
عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى - عدم انتهائه بوفاة المستأجر. استمراره لصالح المستفيدين من ورثته - م29/2 ق 49 لسنة 1977 المستبدلة بق لسنة 1997 - لازمه - وجوب تحقق المحكمة بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق من استعمال العين فى ذات النشاط الذى يمارسه المستأجر طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع الامتداد - تخلف ذلك - أثره - انتهاء العقد - التوقف المؤقت الذى لا ينبئ عن تخل حقيقى ودائم عن استعمال العين - غير مسوغ لإنهاء العقد - علة ذلك .
النص فى المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية - يدل على أن عقد إيجار هذه العين لا ينتهى بموت المستأجر ، بما لازمه ومقتضاه أنه يتعين على المحكمة قبل أن تقضى بإنهاء عقد الإيجار أن تتثبت بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق من تخلف الشرط الذى أورده المشرع لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى بالعين وهو استعمالها فى ذات النشاط الذى كان يمارسه الأخير طبقاً للعقد حال حياته بالذات أو بواسطة نائب عن الورثة ، فإذا لم يثبت لها عدم استعمال العين فى ذات النشاط على نحو نهائى وقاطع للدلالة على عدم الرغبة فى استعمالها كذلك ، كأن تكون قد استعملت فعلاً فى نشاط آخر مغاير انتفى المسوغ التشريعى لانتهاء العقد ، إذ مجرد التوقف المؤقت عن استعمال العين الذى قد يمليه اضطراب ظروف الورثة التى تعقب وفاة المورث - عائل الأسرة وربها - والذى لا ينبئ عن تخل حقيقى ودائم عن استعمالها فى ممارسة ذات النشاط كأن تغلق فترة من الزمان - لا يمارس فيها نشاط ما ، لا يتحقق به شرط عدم استعمال العين فى ذات نشاط المستأجر الأصلى فى معنى المادة 29 سالفة الإشارة .
(الطعن رقم 1522 لسنة 71ق - جلسة 21/11/2002)
قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد إيجار العين محل النزاع تأسيساً على ثبوت غلقها منذ تاريخ وفاة المستأجر وأن أحداً من ورثته لا يمتهن ذات مهنته دون استظهار ما إذا كان غلق العين والتوقف عن استعمالها فى ذات نشاط المورث ينم عن تخلى الورثة نهائياً عنها وليس توقفاً مؤقتاً اقتضته ظروف الوفاة لحين معاودة الانتفاع بها - خطأ .
إذ كان الحكم الابتدائى المؤبد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر ، وأقام قضاءه بإنهاء عقد إيجار محل النزاع على ما أورده من ثبوت غلقه منذ تاريخ وفاة المستأجر وأن أحداً من ورثته لا يمتهن ذات المهنة ، دون أن يستظهر فى جلاء أن غلق المحل المؤجر والتوقف عن استعماله فى ذات نشاط المورث هو توقف ينم عن تخلى الورثة تخلياً نهائياً عن هذا النشاط ، وليس توقفاً اقتضته ظروف الوفاة لحين معاودة الانتفاع به واستعماله فى ذات النشاط ، سيما وأنه لا يشترط أن يمارس ذات النشاط بالورثة أنفسهم ، بل يكفى أن يتم بواسطة نائب عنهم ، وهو ما لا يصلح سنداً لقضائه بإنهاء عقد إيجار العين محل النزاع ، فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 1522 لسنة 71ق - جلسة 21/11/2002)
عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى استمراره بعد وفاة المستأجر لصالح المستفيدين من ورثته اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 مناطه استعماله العين بأنفسهم أو بواسطة نائب عنهم فى ذات النشاط الذى يمارسه المستأجر طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع الامتداد المواد 1 ، 4 ، 5 ق لسنة 1997 مؤداه استمرار الإجارة لمن يستعمل العين من الورثة دون غيرهم ممن لم يشاركونهم استعمالها تخلى جميع الورثة عن استعمال العين أثره انتهاء عقد الإيجار علة ذلك .
مفاد النص فى الفقرة الأولى من القانون رقم لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 ، وفى المادتين الرابعة والخامسة منه ، أنه من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير وبيع الأماكن - يشترط حتى يستفيد الورثة المشار إليهم فى النص من مزية الامتداد القانونى لعقد إيجار المكان المؤجر لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بعد وفاة مستأجره أن يمارسوا ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهم ، فامتداد العقد طبقاً لهذا النص لم يعد حقاً مطلقاً لجميع ورثة المستأجر بعد وفاته كما كان الحال إبان العمل بحكم الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل تعديلها ، وإنما قصره المشرع على بعض الورثة ووضع له ضابطاً وهو استعمال العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد حال حياته ، ولازم إعمال هذا الضابط ومؤداه ، أنه إذا استعمل العين بعد وفاة مستأجرها بعض ورثته ممن بينهم النص استمرت الإجارة بقوة القانون لصالحهم وحدهم دون غيرهم من الورثة الذين لم يشاركوهم استعمالها ، أما إن تخلى جميع هؤلاء الورثة عن استعمال العين فإن عقد إيجارها لا يمتد إلى أيهم وينتهى بموت المستأجر ، وهذا المعنى الذى تفيده بوضوح وجلاء عبارة النص يتفق أيضاً مع قصد الشارع من تقرير هذا الحكم المستحدث وهو - على ما يفهم مما أوردته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم لسنة 1997 - الحفاظ على الرواج الاقتصادى وحماية مصالح ورثة المستأجر التى قد تكون مرتبطة بالعين بوصفها مصدر رزقهم ، ولما كان عدم استمرار الورثة فى استعمال العين بعد وفاة مستأجرها لا يساعد على رواج الحالة الاقتصادية ، ويفصح عن أن ضرورة شاغلها بالنسبة لهم غير قائمة ، فإن علة تقرير مبدأ الامتداد القانونى لعقد الإيجار تكون منفية ، وإذ كانت الأحكام القانونية تدور مع عللها وجوداً وعدماً ولا يجوز أن تجاوز دواعيها ، فإن عقد إيجار المكان المؤجر لمزاولة أحد الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية ينتهى - فى هذه الحالة - بوفاة المستأجر ولا يمتد إلى أى من ورثته .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر المتقدم وقضى بانتهاء عقد إيجار عين النزاع بعد أن أثبت أن ورثة مستأجرها لم يستعملوها منذ وفاته فى عام 198وحتى رفع الدعوى فى عام 1998 ، فإنه يكون قد طبق القانون صحيحاً ويضحى النعى على بهذين السببين على غير أساس .
(الطعن رقم 2032 لسنة 70ق - جلسة 18/12/2002)
( أ ) الامتداد لورثة المستأجر الأصلى :
عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى استمراره لصالح الورثة - مناطه - استعمالهم العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهم عند وفاته سواء كان هذا النشاط هو الغرض من الإجارة الثابت كتابة بالعقد أو الذى عدل إليه ورضى به المؤجر صراحة أو ضمناً - موافقة المؤجر كتابة - شرطه لتغيير الورثة النشاط دون المستأجر الأصلى - م1/1 قلسنة 1997 و 7 من اللائحة التنفيذية لذات القانون .
إن النص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون لسنة 1997 - فى ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - يدل على أن المشرع أراد استمرار الورثة فى ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهم عند وفاته سواء أكان الغرض من الإجارة قد تحدد بمقتضى عقد الإيجار المكتوب ذاته ، أو تعدل باتفاق طرفيه المستفاد من رضاء المؤجر به صراحة أو ضمناً لأن كل ذلك يتم طبقاً للعقد ، ويؤكد هذا النظر ما جاء بالمادة السابعة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون من أنه " ويشترط لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة أن يستعملوا العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، أو النشاط الذى اتفق عليه ، بعد ذلك كتابة بين المؤجر واى من المستأجرين المتعاقدين ، أو النشاط الذى اضطر المستأجر لممارسته بسبب نقل صناعته أو مهنته أو حرفته خارج الكتلة السكنية أو لسبب إقراضها والذى لا يلحق ضرراً بالمبنى ولا بشاغليه " فلم يشترط موافقة المؤجر كتابة على تغيير النشاط إلا بالنسبة لورثة المستأجر دون المستأجر الأصلى .
(الطعن رقم 53 لسنة 70ق - جلسة 15/1/2001)
ثبوت أن المستأجر الأصلى قام بتغيير النشاط المتفق عليه فى العقد دون اعتراض من المالك - قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى أن موافقة المؤجر كتابة للمستأجر الأصلى على تغيير النشاط شرط لانتقال حق الإجارة إلى ورثته وإلا سقط حق الورثة فى امتداد العقد - خطأ .
(الطعن رقم 53 لسنة 70ق - جلسة 15/1/2001)
إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى أن المستأجر الأصلى هو الذى قام بتغيير النشاط واستصدار ترخيصاً بذلك 14/2/1993 ثم توفى بتاريخ 20/2/1995 وأقام قضاءه على أنه يشترط لانتقال حق الإجارة إلى الورثة أن يكون المؤجر قد وافق كتابة على تغيير المستأجر الأصلى للنشاط ، وأن قيام المستأجر الأصلى بتغيير نشاطه دون الحصول على موافقة كتابية من المؤجر من شأنه أن يسقط حق ورثته فى انتقال الإجارة إليهم رغم أن المؤجر ارتضى تغيير النشاط حتى أقام دعواه بتاريخ 30/4/1998 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 53 لسنة 70ق - جلسة 15/1/2001)
تقديم الطاعن إيصالات سداد أجرة العين محل النزاع صادرة من المطعون ضده باسم ورثة المستأجر الأصلى بما يدل على نشوء علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة عن عقد الإيجار السابق - قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى عدم ممارسة الطاعن لذات نشاط مورثة دون بحث مؤدى هذه الإيصالات ودلالتها - خطأ وقصور
(الطعن رقم 252لسنة 69ق - جلسة 14/2/2001)
ثبوت أن الطاعن الأول قد استعمل العين محل النزاع فى ذات النشاط الذى كانت تمارسه مورثته المستأجرة الأصلية وقت امتداد عقد الإيجار إليه - تغييره النشاط من بعد - لا أثر له - قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ والإخلاء استناداً إلى أن الطاعن لم يستمر فى استعمال العين المؤجرة فى ذات النشاط الذى كانت تمارسه المستأجرة الأصلية - خطأ ومخالفة الثابت بالأوراق .
(الطعن رقم 522 لسنة 70ق - جلسة 14/2/2001)
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم امتداد عقد إيجار محل النزاع إلى المطعون ضدهما الثانى والثالثة استناداً إلى ما استخلصه من مستندات لا تفيد بمجردها أنهما لم يزاولا ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهما بالعين قبل وفاته - عدم بيانه المصدر الذى استخلص منه ما انتهى إليه - فساد وقصور .
(الطعن رقم 2813 لسنة 69ق - جلسة 18/4/2001)
ثبوت أن الطاعن قد استعمل العين محل النزاع فى ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثه المستأجر الأصلى وقت امتداد عقد الإيجار إليه - إضافته نشاطاً جديداً من بعد - لا أثر له قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى أن الطاعن لم يستمر فى استعمال العين المؤجرة فى ذات النشاط كان يمارسه المستأجر الأصلى - خطأ .
(الطعن رقم 1622 لسنة 70ق - جلسة 18/4/2001)
عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى - استمراره بعد وفاة المستأجر لصالح المستفيدين من ورثته - مناطه - استعمالهم العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع الامتداد - م1 ، 4 ، 5 ق لسنة 1997 والمواد 2 ، 4 ، 7 من اللائحة التنفيذية - للورثة تغيير النشاط - شرطه - ألا يكون بقصد التحايل وعدم الإضرار بسلامة المبنى أو شاغليه - م18 ق 13لسنة 1981 .
(الطعن رقم 1633 لسنة 70ق - جلسة 22/4/2001)
تمسك الطاعن بأن المطعون ضده وافق على تغيير النشاط بالعين وحرر له عقد إيجار امتداداً لعقد إيجار مورثه وأنه أصبح مستأجراً أصلياً - قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد الإيجار استناداً إلى أن الطاعن غير النشاط الذى كان يمارسه مورثه بالعين خطأ .
(الطعن رقم 889 لسنة 70ق - جلسة 27/5/2001)
عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى - استمراره لصالح المستفيدين - مناطه - استعمالهم العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد حال حياه وقت وقوع الامتداد - م1 ، 4 ، 5 قلسنة 1997 .
(الطعن رقم 1679 لسنة 69ق - جلسة 20/6/2001)
إخلاء العين المؤجرة لتغيير وجه استعمالها - شرطه - ثبوت الإضرار بالمبنى بحكم قضائى نهائى - م 18ق 13لسنة 1981 - مؤداه - للوارث تغيير النشاط الذى كان يمارسه مورثه بعد امتداد العقد إليه بقصد التحايل على أحكام القانون أو إلحاق ضرر بسلامة المبنى أو شاغليه - أثره .
(الطعن رقم 1679 لسنة 69ق - جلسة 20/6/2001)
عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى - استمراره بعد وفاة المستأجر لصالح المستفيدين من ورثته - اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 - مناطه - استعمالهم العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع الامتداد - المادتان 1 ، 5 ، لسنة 1997 ولائحته التنفيذية .
(الطعن رقم 471 لسنة 69ق- جلسة 24/6/2001)
(ب) الأحكام الصادرة فى ظل عدم دستورية امتداد العقد لورثة المستأجر أو شركائه .
الحكم بعدم دستورية نص المادة 29/2 من قانون 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من استمرار عقد الإيجار لصالح شركاء المستأجر الأصلى فى مباشرة ذات النشاط فى العين التى كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً - قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده استناداً إلى هذا النص المقضى بعدم دستوريته خطأ .
(الطعن رقم 259 لسنة 63ق - جلسة 13/11/2000)
الحكم بعدم دستورية النص م29 ق 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من امتداد عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى لورثة المستأجر أو شركائه - أثره - عدم جواز تطبيقه على دعوى النزاع - قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بالإخلاء استناداً إلى امتداد العقد إلى المطعون ضدهم بالتطبيق لهذا النص المقضى بعدم دستوريته - خطأ .
(الطعن رقم 5223 لسنة 64ق - جلسة 13/12/2000)
صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وسقوط فقرتها الثالثة - أثره - وجوب الرجوع إلى الأصل المقرر بانفراد المستأجر بالمكان وحظر تخليه عن عقد إيجاره إلى شركائه فى استعمال العين أو غيرهم بغير تصريح من المالك - قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء على سند من قيام شركة بين المطعون ضده الأول ، المستأجر الأصلى - والمطعون ضدهما الثانى والثالث بعين النزاع وتخارج الأول وحلول الثانى والثالث محله فى الانتفاع بها دون أن ينطوى على معنى تخليه عنها - خطأ .
(الطعن رقم 6463 لسنة 64ق - جلسة 22/3/2001)
الحكم بعدم دستورية نص م29/2 ق 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من استمرار عقد الإيجار لصالح شركاء المستأجر الأصلى فى العين التى يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو مهنياً أو حرفياً فى حالة تركه لها - قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدهم بالتطبيق لهذا النص المقضى بعدم دستوريته - خطأ .
(الطعن رقم 220لسنة 62ق - جلسة 29/10/2000)
الحكم بعدم دستورية نص المادة 29/2ق 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من استمرار عقد الإيجار لصالح شركاء المستأجر الأصلى فى مباشرة ذات النشاط فى العين التى كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً - قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن استناداً إلى هذا النص المقضى بعدم دستوريته - خطأ .
(الطعن رقم 852 لسنة 65ق - جلسة 6/6/2001)
تخارج المستأجر الأصلى من الشركة فى ظل العمل بأحكام ق52 لسنة 1969 وتركه أعيان لشركائه - خلو القانون المذكور من نص يجيز امتداد العقد إليهم مؤداه - عدم اكتسابهم مركزاً قانونياً ، القضاء بعدم دستورية م2/2ق 49 لسنة 1977 وخلو ق لسنة 1997 من نص يجيز الامتداد للشركاء - أثره - وجوب الحكم بالإخلاء - م18/ج ق 13لسنة 1981 .
(الطعن رقم 852 لسنة 65ق - جلسة 6/6/2001)
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية م29 ق 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - مؤداه - عدم امتداد عقد الإيجار لشريك المستأجر الأصلى .
(الطعن رقم 1502 لسنة 63ق - جلسة 18/11/1999)
إعمال حكم المادة 29/2 ق 49 لسنة 1977 المستبدلة بالقانون لسنة 1997 فى شأن استمرار عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى - شرطه - تحقق المحكمة من صفة المستفيد وما إذا كان وارثاً أو من الأشخاص الذين عددتهم تلك الفقرة قبل الفصل فى توافر شروط الامتداد أو عدم توافرها .
(الطعن رقم 5298 لسنة 64ق - جلسة 21/11/1999)
عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى - خضوعه للقيود التى وضعها المشرع لامتداده واستمراره لصالح الورثة - تغيير المستأجر الغرض المنصوص عليه فى العقد بعد استلامه العين المؤجرة بعلم المؤجر وبموافقته - أثره - عدم الاعتداد بما أثبت بعقد الإيجار غرضاً للاستعمال - جواز إثبات هذا التغيير بكافة طرق الإثبات - انتقال الإيجارة إلى ورثة المستاجر الأصلى بعد وفاته - مناطه - استعمالهم العين ذات النشاط الذى كان يمارسه حال حياته بالنظر إلى وقت وقوع الامتداد - حقهم فى الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التى كانت للمستأجر الأصلى - علة ذلك - المواد 1 ، 4 ، 5 ، قلسنة 1997 .
(الطعن رقم 8740 لسنة 64ق - جلسة 2/4/2000)
الحكم بعدم دستورية نص م29/2 ق 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من استمرار عقد الإيجار لصالح شركاء المستأجر الأصلى فى مباشرة ذات النشاط بالعين التى كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً بعد تخليه عنها - أثره - عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره - قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بتحرير عقد الإيجار للمطعون ضدها الأولى استناداً إلى ذلك النص المقضى بعدم دستوريته - خطأ .
(الطعن رقم 5125 لسنة 64ق - جلسة 20/4/2000)
تكوين شركة تضامن بين مورث الطاعنين والمطعون ضده لاستغلال العين محل النزاع - عدم استمرارها مع ورثة الشريك المتوفى - أثره - انقضاء الشركة بوفاته وعودة العين إلى الورثة للانفراد بمنفعتها - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى استمرار المطعون ضده الشريك فى الانتفاع بها استناداً لنص المادة 29/2 ق 49 لسنة 1977 الذى تم إلغاؤه بق لسنة 1997 - خطأ .
(الطعن رقم 5821 لسنة 62 ق - جلسة 24/5/2000)
عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى - استمراره بعد وفاة المستأجر لصالح المستفيدين من ورثته اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 - مناطه - استعمالهم العين فى ذات النشاط الذى يمارسه المستأجر طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع الامتداد - المادتان 1 ، 5 ق لسنة 1997 ولائحته التنفيذية - للورثة تغيير النشاط - شرطه - ألا يلحق ضرراً بسلامة المبنى أو شاغليه .
(الطعن رقم 1842 لسنة 69ق - جلسة 21/6/2000)
قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً لعجز الطاعن عن إثبات مشاركته مورثه - المستأجر الأصلى - فى النشاط الذى كان يمارسه بالعين محل النزاع قبل وفاته واستمراره فيه بعدها - خطأ - حجبه عن بحث مدى استعمال الطاعن للعين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثه حال حياته طبقاً للعقد وقت الامتداد ودلالة قبض المؤجر للأجرة من الطاعن بعد وفاة مورثه .
(الطعن رقم 1842 لسنة 69ق - جلسة 21/6/2000)
النص فى المادة 17 من القانون رقم 13لسنة 1981 يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن المشرع قد اتجه فى القانون رقم 13لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانونى فى شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح غير المصريين بحيث لا يبيح للمستأجر الأجنبى الاستفادة من أ؛كام الامتداد المقررة ، وفقاً لتشريعات إيجار الأماكن إلا للمدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد أياً كان سبب إنهائها سواء أكان بمضى المدة التى منحتها له السلطات المختصة أم كان لمغادرة البلاد نهائياً قبل انقضائها أو بإلغائها قبل انتهاء مدتها أو كان ذلك لوفاته بحسبان أنه يترتب على واقعة الوفاة حتماً - أن تنتهى قانوناً المدة المحددة لإقامته بالبلاد ، فواقعة الوفاة شأنها فى ذلك شأن سائر أسباب انتهاء مدة إقامة الأجنبى ترتب انتهاء عقد إيجار المستأجر الأجنبى عملاً بنص المادة 17 السالف ذكرها ، ويقتصر استمرار العقد على زوجته المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً .
(الطعن رقم 1724 لسنة 59ق - جلسة 24/4/2005)
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه اعتباراً من 31/7/1981 - تاريخ العمل بالقانون رقم 13لسنة 1981 - وإعمالاً للأثر الفورى لنص المادة 17 منه باعتباره نصاً امراً متعلقاً بالنظام العام يسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية القائمة والتى لم تستقر نهائياً وقت العمل به بصدور حكم نهائى فيها ، يتعين قصر الانتفاع بميزة الاستمرار القانونى لعقد إيجار المسكن المبرم لصالح المستأجر الأصلى الأجنبى - عند انتهاء المدة المحددة قانوناً لإقته بالبلاد على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به دون غيرهم .
(الطعن رقم 1724 لسنة 59ق - جلسة 24/4/2005)
تمسك الطاعنين بإقامتهم بالعين محل النزاع بصفتهم مستأجرين أصليين وليس امتداداً لعقد إيجار مورثهم الأجنبى لتنازله لهم عن العقد بموجب التصريح له بذلك كتابة من المؤجرة وتدليلهم على ذلك بالمستندات - دفاع جوهرى - قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون أن يعرض لهذا الدفاع وما قدم من مستندات - قصور
(الطعن رقم 2547 لسنة 69ق - جلسة 16/11/2000)
عقود التأجير المبرمة لغير المصريين قبل العمل بق 13لسنة 1981 - طلب إنهائها بانتهاء إقامتهم - رخصة للمؤجر - استمرارها لصالح الزوجة المصرية وأولادها من المستأجر غير المصرى - شرطه - عدم مغادرتهم البلاد نهائياً .
(الطعن رقم 7067 لسنة 64ق - جلسة 3/12/2000)
عقود التأجير لغير المصريين - انتهاؤها بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم بالبلاد - م17 ق 13لسنة 1981 - العقود المبرمة لصالحهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون - طلب إنهائها بانتهاء إقامة الأجنبى - رخصة للمؤجر - تنازله عن استخدامها صراحة أو ضمناً - أثره - عدم جواز معاودة طلب إنهاء العقد استناداً إلى انتهاء ذات الإقامة .
(الطعن رقم 499 لسنة 69ق - جلسة 10/1/2001)
تمسك الطاعنين بوفاة مورثهم الأجنبى قبل العمل بق 13لسنة 1981 وبنشوء علاقة إيجارية جديدة بينهم وبين المالكتين السابقتين والمطعون ضده بقبضهم الأجرة دون تحفظ وبتنازلهم ضمناً عن استخدام الرخصة المخولة لهم بنص المادة 17 من القانون المذكور وتدليلهم على ذلك بالمستندات - دفاع جوهرى - قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء العقد والإخلاء دون تمحيص هذا الدفاع - قصور .
(الطعن رقم 499 لسنة 69ق - جلسة 10/1/2001)
عقود الإيجار الصادرة للأجانب والقائمة وقت العمل بالقانون رقم 13لسنة 1981 انتهاؤها بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم فى البلاد - عقود الإيجار المبرمة لصالحهم قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور - للمؤجر حق إخلائهم من العين المؤجرة بانتهاء إقامتهم بالبلاد .
(الطعن رقم 3227 لسنة 63ق - جلسة 19/1/2000)
الترخيص للمستأجر الأجنبى بعد انتهاء مدة إقامته بإقامة لاحقه - لا أثر له على عقد الإيجار الذى انتهى بقوة القانون - علة ذلك .
(الطعن رقم 3227 لسنة 63ق - جلسة 19/1/2000)
نص المادة 17 ق 13لسنة 1981 - سريانه على الأماكن المؤجرة للسكنى دون غيرها - إعلان المستأجر الأجنبى الذى انتهت إقامته بالبلاد عن طريق النيابة العامة ، عدم خروجه على القواعد العامة لإعلان الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالخارج .
(الطعن رقم 2538 لسنة 68ق - جلسة 24/1/2000)
عقود التأجير لغير المصريين - انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم فى البلاد - م 17 ق 13لسنة 1981 العقود - المبرمة قبل العمل بهذا العمل بهذا القانون - إنهاؤها بعد انتهاء إقامتهم رخصة للمؤجر - حصول المستأجر الأجنبى فى تاريخ لاحق على إقامة جديدة - لا أثر له على عقد الإيجار الذى انتهى بقوة القانون - علة ذلك .
(الطعن رقم 3529 لسنة 64ق - جلسة 10/2/2000)
تمسك الطاعن - المستأجر الأجنبى - بإقامة زوجته المصرية وأولادها منه بعين النزاع وعدم مغادرتهم البلاد نهائياً وأن انقطاعهم عن الإقامة بها كان لسبب عارض هو حصول مورث المطعون ضدهم على حكم بإخلائهم تم إلغاؤه - إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بانتهاء عقد الإيجار استناداً إلى إقامتهم بمسكن آخر انقطاعهم عن الإقامة بها - وفساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 2394 لسنة 64ق - جلسة 8/5/2000)
عدم إقامة الزوجة المصرية أو أولادها من المستأجر الأجنبى بالعين المؤجرة - شرط واقف لعقد إيجار الأجنبى - ثبوت إقامتها أو أولادها بالعين - مؤداه - استمرار عقد الإيجار لصالح المقيم منهم بها ما لم يثبت مغادرته البلاد نهائياً - م17 ق 13لسنة 1981 للمستأجر الأجنبى التمسك بعدم تحقق الشرط الواقف لقيام التزامه بالإخلاء وحقه فى الإفادة بالإقامة معهم تبعاً لحقهم - علة ذلك - م 268 مدنى .
(الطعن رقم 2394 لسنة 64ق - جلسة 8/5/2000)
قصر استمرار عقد الإيجار للزوجة المصرية للأجنبى وأولادها منه - م 17 ق 13لسنة 1981 - مناطه - أن تكون الواقعة المنشئة لاستمرار العقد قد تمت فى ظل القانون المنشئة لاستمرار العقد قد تمت فى ظل القانون المذكور - حدوث الواقعة فى ظل القانون 52 لسنة 1969 أو القانون 49 لسنة 1977 - مؤداه - استمرار عقد الإيجار لزوج المستأجرة الأجنبى وأولادها إلى أن تنتهى إقامتهم بالبلاد .
(الطعن رقم 24لسنة 69ق - جلسة 31/5/2000)
تمسك زوج المستأجرة الأجنبية وأولادها منه بوفاتها فى ظل العمل بأحكام القانون 52 لسنة 1969 واستمرار عقد الإيجار لصالحهم أياً كانت جنسيتهم لإقامتهم معها بعين النزاع حتى وفاتها وبعدم انتهاء إقامتهم قانوناً بالبلاد - قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى نص م 17 ق 13لسنة 1981 خطأ - حجبه عن بحث هذا الدفاع وما قدم من مستندات تدليلاً على صحته .
(الطعن رقم 24لسنة 69ق - جلسة 31/5/2000)
عقود الإيجار الصادرة للأجانب والسارية وقت العمل بق 13لسنة 1981 - طلب انتهائها بانتهاء إقامة الأجنبى - رخصة للمؤجر - استمرارها لصالح الزوجة المصرية للأجنبى - شرطه - قيام العلاقة الزوجية وعدم مغادرتها البلاد بصفة نهائية .
(الطعن رقم 8719 لسنة 64ق - جلسة 4/6/2000)
عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى - عدم انتهائه بوفاة المستأجر. استمراره لصالح المستفيدين من ورثته - م29/2 ق 49 لسنة 1977 المستبدلة بق لسنة 1997 - لازمه - وجوب تحقق المحكمة بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق من استعمال العين فى ذات النشاط الذى يمارسه المستأجر طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع الامتداد - تخلف ذلك - أثره - انتهاء العقد - التوقف المؤقت الذى لا ينبئ عن تخل حقيقى ودائم عن استعمال العين - غير مسوغ لإنهاء العقد - علة ذلك .
النص فى المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية - يدل على أن عقد إيجار هذه العين لا ينتهى بموت المستأجر ، بما لازمه ومقتضاه أنه يتعين على المحكمة قبل أن تقضى بإنهاء عقد الإيجار أن تتثبت بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق من تخلف الشرط الذى أورده المشرع لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى بالعين وهو استعمالها فى ذات النشاط الذى كان يمارسه الأخير طبقاً للعقد حال حياته بالذات أو بواسطة نائب عن الورثة ، فإذا لم يثبت لها عدم استعمال العين فى ذات النشاط على نحو نهائى وقاطع للدلالة على عدم الرغبة فى استعمالها كذلك ، كأن تكون قد استعملت فعلاً فى نشاط آخر مغاير انتفى المسوغ التشريعى لانتهاء العقد ، إذ مجرد التوقف المؤقت عن استعمال العين الذى قد يمليه اضطراب ظروف الورثة التى تعقب وفاة المورث - عائل الأسرة وربها - والذى لا ينبئ عن تخل حقيقى ودائم عن استعمالها فى ممارسة ذات النشاط كأن تغلق فترة من الزمان - لا يمارس فيها نشاط ما ، لا يتحقق به شرط عدم استعمال العين فى ذات نشاط المستأجر الأصلى فى معنى المادة 29 سالفة الإشارة .
(الطعن رقم 1522 لسنة 71ق - جلسة 21/11/2002)
قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد إيجار العين محل النزاع تأسيساً على ثبوت غلقها منذ تاريخ وفاة المستأجر وأن أحداً من ورثته لا يمتهن ذات مهنته دون استظهار ما إذا كان غلق العين والتوقف عن استعمالها فى ذات نشاط المورث ينم عن تخلى الورثة نهائياً عنها وليس توقفاً مؤقتاً اقتضته ظروف الوفاة لحين معاودة الانتفاع بها - خطأ .
إذ كان الحكم الابتدائى المؤبد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر ، وأقام قضاءه بإنهاء عقد إيجار محل النزاع على ما أورده من ثبوت غلقه منذ تاريخ وفاة المستأجر وأن أحداً من ورثته لا يمتهن ذات المهنة ، دون أن يستظهر فى جلاء أن غلق المحل المؤجر والتوقف عن استعماله فى ذات نشاط المورث هو توقف ينم عن تخلى الورثة تخلياً نهائياً عن هذا النشاط ، وليس توقفاً اقتضته ظروف الوفاة لحين معاودة الانتفاع به واستعماله فى ذات النشاط ، سيما وأنه لا يشترط أن يمارس ذات النشاط بالورثة أنفسهم ، بل يكفى أن يتم بواسطة نائب عنهم ، وهو ما لا يصلح سنداً لقضائه بإنهاء عقد إيجار العين محل النزاع ، فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 1522 لسنة 71ق - جلسة 21/11/2002)
عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى استمراره بعد وفاة المستأجر لصالح المستفيدين من ورثته اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 مناطه استعماله العين بأنفسهم أو بواسطة نائب عنهم فى ذات النشاط الذى يمارسه المستأجر طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع الامتداد المواد 1 ، 4 ، 5 ق لسنة 1997 مؤداه استمرار الإجارة لمن يستعمل العين من الورثة دون غيرهم ممن لم يشاركونهم استعمالها تخلى جميع الورثة عن استعمال العين أثره انتهاء عقد الإيجار علة ذلك .
مفاد النص فى الفقرة الأولى من القانون رقم لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 ، وفى المادتين الرابعة والخامسة منه ، أنه من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير وبيع الأماكن - يشترط حتى يستفيد الورثة المشار إليهم فى النص من مزية الامتداد القانونى لعقد إيجار المكان المؤجر لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بعد وفاة مستأجره أن يمارسوا ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهم ، فامتداد العقد طبقاً لهذا النص لم يعد حقاً مطلقاً لجميع ورثة المستأجر بعد وفاته كما كان الحال إبان العمل بحكم الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل تعديلها ، وإنما قصره المشرع على بعض الورثة ووضع له ضابطاً وهو استعمال العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد حال حياته ، ولازم إعمال هذا الضابط ومؤداه ، أنه إذا استعمل العين بعد وفاة مستأجرها بعض ورثته ممن بينهم النص استمرت الإجارة بقوة القانون لصالحهم وحدهم دون غيرهم من الورثة الذين لم يشاركوهم استعمالها ، أما إن تخلى جميع هؤلاء الورثة عن استعمال العين فإن عقد إيجارها لا يمتد إلى أيهم وينتهى بموت المستأجر ، وهذا المعنى الذى تفيده بوضوح وجلاء عبارة النص يتفق أيضاً مع قصد الشارع من تقرير هذا الحكم المستحدث وهو - على ما يفهم مما أوردته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم لسنة 1997 - الحفاظ على الرواج الاقتصادى وحماية مصالح ورثة المستأجر التى قد تكون مرتبطة بالعين بوصفها مصدر رزقهم ، ولما كان عدم استمرار الورثة فى استعمال العين بعد وفاة مستأجرها لا يساعد على رواج الحالة الاقتصادية ، ويفصح عن أن ضرورة شاغلها بالنسبة لهم غير قائمة ، فإن علة تقرير مبدأ الامتداد القانونى لعقد الإيجار تكون منفية ، وإذ كانت الأحكام القانونية تدور مع عللها وجوداً وعدماً ولا يجوز أن تجاوز دواعيها ، فإن عقد إيجار المكان المؤجر لمزاولة أحد الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية ينتهى - فى هذه الحالة - بوفاة المستأجر ولا يمتد إلى أى من ورثته .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر المتقدم وقضى بانتهاء عقد إيجار عين النزاع بعد أن أثبت أن ورثة مستأجرها لم يستعملوها منذ وفاته فى عام 198وحتى رفع الدعوى فى عام 1998 ، فإنه يكون قد طبق القانون صحيحاً ويضحى النعى على بهذين السببين على غير أساس .
(الطعن رقم 2032 لسنة 70ق - جلسة 18/12/2002)
( أ ) الامتداد لورثة المستأجر الأصلى :
عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى استمراره لصالح الورثة - مناطه - استعمالهم العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهم عند وفاته سواء كان هذا النشاط هو الغرض من الإجارة الثابت كتابة بالعقد أو الذى عدل إليه ورضى به المؤجر صراحة أو ضمناً - موافقة المؤجر كتابة - شرطه لتغيير الورثة النشاط دون المستأجر الأصلى - م1/1 قلسنة 1997 و 7 من اللائحة التنفيذية لذات القانون .
إن النص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون لسنة 1997 - فى ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - يدل على أن المشرع أراد استمرار الورثة فى ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهم عند وفاته سواء أكان الغرض من الإجارة قد تحدد بمقتضى عقد الإيجار المكتوب ذاته ، أو تعدل باتفاق طرفيه المستفاد من رضاء المؤجر به صراحة أو ضمناً لأن كل ذلك يتم طبقاً للعقد ، ويؤكد هذا النظر ما جاء بالمادة السابعة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون من أنه " ويشترط لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة أن يستعملوا العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، أو النشاط الذى اتفق عليه ، بعد ذلك كتابة بين المؤجر واى من المستأجرين المتعاقدين ، أو النشاط الذى اضطر المستأجر لممارسته بسبب نقل صناعته أو مهنته أو حرفته خارج الكتلة السكنية أو لسبب إقراضها والذى لا يلحق ضرراً بالمبنى ولا بشاغليه " فلم يشترط موافقة المؤجر كتابة على تغيير النشاط إلا بالنسبة لورثة المستأجر دون المستأجر الأصلى .
(الطعن رقم 53 لسنة 70ق - جلسة 15/1/2001)
ثبوت أن المستأجر الأصلى قام بتغيير النشاط المتفق عليه فى العقد دون اعتراض من المالك - قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى أن موافقة المؤجر كتابة للمستأجر الأصلى على تغيير النشاط شرط لانتقال حق الإجارة إلى ورثته وإلا سقط حق الورثة فى امتداد العقد - خطأ .
(الطعن رقم 53 لسنة 70ق - جلسة 15/1/2001)
إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى أن المستأجر الأصلى هو الذى قام بتغيير النشاط واستصدار ترخيصاً بذلك 14/2/1993 ثم توفى بتاريخ 20/2/1995 وأقام قضاءه على أنه يشترط لانتقال حق الإجارة إلى الورثة أن يكون المؤجر قد وافق كتابة على تغيير المستأجر الأصلى للنشاط ، وأن قيام المستأجر الأصلى بتغيير نشاطه دون الحصول على موافقة كتابية من المؤجر من شأنه أن يسقط حق ورثته فى انتقال الإجارة إليهم رغم أن المؤجر ارتضى تغيير النشاط حتى أقام دعواه بتاريخ 30/4/1998 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 53 لسنة 70ق - جلسة 15/1/2001)
تقديم الطاعن إيصالات سداد أجرة العين محل النزاع صادرة من المطعون ضده باسم ورثة المستأجر الأصلى بما يدل على نشوء علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة عن عقد الإيجار السابق - قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى عدم ممارسة الطاعن لذات نشاط مورثة دون بحث مؤدى هذه الإيصالات ودلالتها - خطأ وقصور
(الطعن رقم 252لسنة 69ق - جلسة 14/2/2001)
ثبوت أن الطاعن الأول قد استعمل العين محل النزاع فى ذات النشاط الذى كانت تمارسه مورثته المستأجرة الأصلية وقت امتداد عقد الإيجار إليه - تغييره النشاط من بعد - لا أثر له - قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ والإخلاء استناداً إلى أن الطاعن لم يستمر فى استعمال العين المؤجرة فى ذات النشاط الذى كانت تمارسه المستأجرة الأصلية - خطأ ومخالفة الثابت بالأوراق .
(الطعن رقم 522 لسنة 70ق - جلسة 14/2/2001)
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم امتداد عقد إيجار محل النزاع إلى المطعون ضدهما الثانى والثالثة استناداً إلى ما استخلصه من مستندات لا تفيد بمجردها أنهما لم يزاولا ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهما بالعين قبل وفاته - عدم بيانه المصدر الذى استخلص منه ما انتهى إليه - فساد وقصور .
(الطعن رقم 2813 لسنة 69ق - جلسة 18/4/2001)
ثبوت أن الطاعن قد استعمل العين محل النزاع فى ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثه المستأجر الأصلى وقت امتداد عقد الإيجار إليه - إضافته نشاطاً جديداً من بعد - لا أثر له قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى أن الطاعن لم يستمر فى استعمال العين المؤجرة فى ذات النشاط كان يمارسه المستأجر الأصلى - خطأ .
(الطعن رقم 1622 لسنة 70ق - جلسة 18/4/2001)
عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى - استمراره بعد وفاة المستأجر لصالح المستفيدين من ورثته - مناطه - استعمالهم العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع الامتداد - م1 ، 4 ، 5 ق لسنة 1997 والمواد 2 ، 4 ، 7 من اللائحة التنفيذية - للورثة تغيير النشاط - شرطه - ألا يكون بقصد التحايل وعدم الإضرار بسلامة المبنى أو شاغليه - م18 ق 13لسنة 1981 .
(الطعن رقم 1633 لسنة 70ق - جلسة 22/4/2001)
تمسك الطاعن بأن المطعون ضده وافق على تغيير النشاط بالعين وحرر له عقد إيجار امتداداً لعقد إيجار مورثه وأنه أصبح مستأجراً أصلياً - قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد الإيجار استناداً إلى أن الطاعن غير النشاط الذى كان يمارسه مورثه بالعين خطأ .
(الطعن رقم 889 لسنة 70ق - جلسة 27/5/2001)
عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى - استمراره لصالح المستفيدين - مناطه - استعمالهم العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد حال حياه وقت وقوع الامتداد - م1 ، 4 ، 5 قلسنة 1997 .
(الطعن رقم 1679 لسنة 69ق - جلسة 20/6/2001)
إخلاء العين المؤجرة لتغيير وجه استعمالها - شرطه - ثبوت الإضرار بالمبنى بحكم قضائى نهائى - م 18ق 13لسنة 1981 - مؤداه - للوارث تغيير النشاط الذى كان يمارسه مورثه بعد امتداد العقد إليه بقصد التحايل على أحكام القانون أو إلحاق ضرر بسلامة المبنى أو شاغليه - أثره .
(الطعن رقم 1679 لسنة 69ق - جلسة 20/6/2001)
عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى - استمراره بعد وفاة المستأجر لصالح المستفيدين من ورثته - اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 - مناطه - استعمالهم العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع الامتداد - المادتان 1 ، 5 ، لسنة 1997 ولائحته التنفيذية .
(الطعن رقم 471 لسنة 69ق- جلسة 24/6/2001)
(ب) الأحكام الصادرة فى ظل عدم دستورية امتداد العقد لورثة المستأجر أو شركائه .
الحكم بعدم دستورية نص المادة 29/2 من قانون 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من استمرار عقد الإيجار لصالح شركاء المستأجر الأصلى فى مباشرة ذات النشاط فى العين التى كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً - قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده استناداً إلى هذا النص المقضى بعدم دستوريته خطأ .
(الطعن رقم 259 لسنة 63ق - جلسة 13/11/2000)
الحكم بعدم دستورية النص م29 ق 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من امتداد عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى لورثة المستأجر أو شركائه - أثره - عدم جواز تطبيقه على دعوى النزاع - قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بالإخلاء استناداً إلى امتداد العقد إلى المطعون ضدهم بالتطبيق لهذا النص المقضى بعدم دستوريته - خطأ .
(الطعن رقم 5223 لسنة 64ق - جلسة 13/12/2000)
صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وسقوط فقرتها الثالثة - أثره - وجوب الرجوع إلى الأصل المقرر بانفراد المستأجر بالمكان وحظر تخليه عن عقد إيجاره إلى شركائه فى استعمال العين أو غيرهم بغير تصريح من المالك - قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء على سند من قيام شركة بين المطعون ضده الأول ، المستأجر الأصلى - والمطعون ضدهما الثانى والثالث بعين النزاع وتخارج الأول وحلول الثانى والثالث محله فى الانتفاع بها دون أن ينطوى على معنى تخليه عنها - خطأ .
(الطعن رقم 6463 لسنة 64ق - جلسة 22/3/2001)
الحكم بعدم دستورية نص م29/2 ق 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من استمرار عقد الإيجار لصالح شركاء المستأجر الأصلى فى العين التى يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو مهنياً أو حرفياً فى حالة تركه لها - قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدهم بالتطبيق لهذا النص المقضى بعدم دستوريته - خطأ .
(الطعن رقم 220لسنة 62ق - جلسة 29/10/2000)
الحكم بعدم دستورية نص المادة 29/2ق 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من استمرار عقد الإيجار لصالح شركاء المستأجر الأصلى فى مباشرة ذات النشاط فى العين التى كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً - قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن استناداً إلى هذا النص المقضى بعدم دستوريته - خطأ .
(الطعن رقم 852 لسنة 65ق - جلسة 6/6/2001)
تخارج المستأجر الأصلى من الشركة فى ظل العمل بأحكام ق52 لسنة 1969 وتركه أعيان لشركائه - خلو القانون المذكور من نص يجيز امتداد العقد إليهم مؤداه - عدم اكتسابهم مركزاً قانونياً ، القضاء بعدم دستورية م2/2ق 49 لسنة 1977 وخلو ق لسنة 1997 من نص يجيز الامتداد للشركاء - أثره - وجوب الحكم بالإخلاء - م18/ج ق 13لسنة 1981 .
(الطعن رقم 852 لسنة 65ق - جلسة 6/6/2001)
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية م29 ق 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - مؤداه - عدم امتداد عقد الإيجار لشريك المستأجر الأصلى .
(الطعن رقم 1502 لسنة 63ق - جلسة 18/11/1999)
إعمال حكم المادة 29/2 ق 49 لسنة 1977 المستبدلة بالقانون لسنة 1997 فى شأن استمرار عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى - شرطه - تحقق المحكمة من صفة المستفيد وما إذا كان وارثاً أو من الأشخاص الذين عددتهم تلك الفقرة قبل الفصل فى توافر شروط الامتداد أو عدم توافرها .
(الطعن رقم 5298 لسنة 64ق - جلسة 21/11/1999)
عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى - خضوعه للقيود التى وضعها المشرع لامتداده واستمراره لصالح الورثة - تغيير المستأجر الغرض المنصوص عليه فى العقد بعد استلامه العين المؤجرة بعلم المؤجر وبموافقته - أثره - عدم الاعتداد بما أثبت بعقد الإيجار غرضاً للاستعمال - جواز إثبات هذا التغيير بكافة طرق الإثبات - انتقال الإيجارة إلى ورثة المستاجر الأصلى بعد وفاته - مناطه - استعمالهم العين ذات النشاط الذى كان يمارسه حال حياته بالنظر إلى وقت وقوع الامتداد - حقهم فى الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التى كانت للمستأجر الأصلى - علة ذلك - المواد 1 ، 4 ، 5 ، قلسنة 1997 .
(الطعن رقم 8740 لسنة 64ق - جلسة 2/4/2000)
الحكم بعدم دستورية نص م29/2 ق 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من استمرار عقد الإيجار لصالح شركاء المستأجر الأصلى فى مباشرة ذات النشاط بالعين التى كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً بعد تخليه عنها - أثره - عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره - قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بتحرير عقد الإيجار للمطعون ضدها الأولى استناداً إلى ذلك النص المقضى بعدم دستوريته - خطأ .
(الطعن رقم 5125 لسنة 64ق - جلسة 20/4/2000)
تكوين شركة تضامن بين مورث الطاعنين والمطعون ضده لاستغلال العين محل النزاع - عدم استمرارها مع ورثة الشريك المتوفى - أثره - انقضاء الشركة بوفاته وعودة العين إلى الورثة للانفراد بمنفعتها - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى استمرار المطعون ضده الشريك فى الانتفاع بها استناداً لنص المادة 29/2 ق 49 لسنة 1977 الذى تم إلغاؤه بق لسنة 1997 - خطأ .
(الطعن رقم 5821 لسنة 62 ق - جلسة 24/5/2000)
عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى - استمراره بعد وفاة المستأجر لصالح المستفيدين من ورثته اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 - مناطه - استعمالهم العين فى ذات النشاط الذى يمارسه المستأجر طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع الامتداد - المادتان 1 ، 5 ق لسنة 1997 ولائحته التنفيذية - للورثة تغيير النشاط - شرطه - ألا يلحق ضرراً بسلامة المبنى أو شاغليه .
(الطعن رقم 1842 لسنة 69ق - جلسة 21/6/2000)
قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً لعجز الطاعن عن إثبات مشاركته مورثه - المستأجر الأصلى - فى النشاط الذى كان يمارسه بالعين محل النزاع قبل وفاته واستمراره فيه بعدها - خطأ - حجبه عن بحث مدى استعمال الطاعن للعين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثه حال حياته طبقاً للعقد وقت الامتداد ودلالة قبض المؤجر للأجرة من الطاعن بعد وفاة مورثه .
(الطعن رقم 1842 لسنة 69ق - جلسة 21/6/2000)