· انتهاء الخصومة :
إلغاء الجهة الإدارية لقرار المطعون فيه أمام قاضي المشروعية بطلب إلغائه . متى كان ذلك جائزا للجهة الإدارية ومشروعا قانونا . لا يترتب عليه انتهاء الخصومة إلا إذا كان ما قمت به الجهة الإدارية من إلغاء للقرار هو في حقيقة تكييفه القانوني مجيبا لكامل طلب دافع دعوى الإلغاء أى أن يكون الإلغاء في حقيقته القانونية سحبا للقرار . متى كان ذلك جائزا قانونا . بأثر رجعي يرتد الى تاريخ صدور القرار المطعون فيه ، فبذلك وحده يتحقق كامل طلب دافع دعوى الإلغاء . أساس ذلك . أن طلب الإلغاء إنما يستهدف إعدام القرار غير المشروع من تاريخ صدوره مع ما يترتب على ذلك من آثار . إذا أصدرت الجهة الإدارية قرارا مضادا ينطوي على إلغاء ضمني للقرار المطلوب الحكم بإلغائه اعتبارا من تاريخ صدور القرار الجديد ، وليس قرار ساحبا للقرار المطلوب إلغاءه اعتبارا من تاريخ صدوره أى إعدامه منذ تاريخ صدوره وإسقاطه من مجال التطبيق القانوني اعتبارا من ذلك التاريخ فإن المنازعة في طلب إلغاء القرار المطلوب إلغاءه تظل قائمة. (طعن رقم 4851 لسنة 45ق "إدارية عليا" جلسة 2/3/2002)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "إلغاء الجهة الإدارية لقرار المطعون فيه أمام قاضي المشروعية بطلب إلغائه . متى كان ذلك جائزا للجهة الإدارية ومشروعا قانونا . لا يترتب عليه انتهاء الخصومة إلا إذا كان ما قمت به الجهة الإدارية من إلغاء للقرار هو في حقيقة تكييفه القانوني مجيبا لكامل طلب دافع دعوى الإلغاء أى أن يكون الإلغاء في حقيقته القانونية سحبا للقرار . متى كان ذلك جائزا قانونا . بأثر رجعي يرتد الى تاريخ صدور القرار المطعون فيه ، فبذلك وحده يتحقق كامل طلب دافع دعوى الإلغاء . أساس ذلك . أن طلب الإلغاء إنما يستهدف إعدام القرار غير المشروع من تاريخ صدوره مع ما يترتب على ذلك من آثار . إذا أصدرت الجهة الإدارية قرارا مضادا ينطوي على إلغاء ضمني للقرار المطلوب الحكم بإلغائه اعتبارا من تاريخ صدور القرار الجديد ، وليس قرار ساحبا للقرار المطلوب إلغاءه اعتبارا من تاريخ صدوره أى إعدامه منذ تاريخ صدوره وإسقاطه من مجال التطبيق القانوني اعتبارا من ذلك التاريخ فإن المنازعة في طلب إلغاء القرار المطلوب إلغاءه تظل قائمة" (طعن رقم 4899 لسنة 45ق "إدارية عليا" جلسة 2/3/2002) وبأنه "إلغاء الجهة الإدارية لقرار المطعون فيه أمام قاضي المشروعية بطلب إلغائه . متى كان ذلك جائزا للجهة الإدارية ومشروعا قانونا . لا يترتب عليه انتهاء الخصومة إلا إذا كان ما قمت به الجهة الإدارية من إلغاء للقرار هو في حقيقة تكييفه القانوني مجيبا لكامل طلب دافع دعوى الإلغاء أى أن يكون الإلغاء في حقيقته القانونية سحبا للقرار . متى كان ذلك جائزا قانونا . بأثر رجعي يرتد الى تاريخ صدور القرار المطعون فيه ، فبذلك وحده يتحقق كامل طلب رافع دعوى الإلغاء إذ أن طلب الإلغاء إنما يستهدف إعدام القرار غير المشروع من تاريخ صدوره مع ما يترتب على ذلك من آثار " (طعن رقم 2656 لسنة 45ق "إدارية عليا" جلسة 12/5/2001) وبأنه "الخصومة في طلب الرد هى خصومة شخصية تتوافر دواعيها في أسباب الرد بين طالب الرد نفسه والقاضي المطلوب رده في قضية معينة هى التي حصل بشأنها الرد - المحاكم مهمتها الفصل فيما يثار أمامها من خصومات مادام النزاع قائما - إّا أجيب المدعى الى طلباته - يتعين القضاء بانتهاء الخصومة " (طعن رقم 3304 لسنة 45ق "إدارية عليا" جلسة 8/5/2001) وبأنه "إلغاء الجهة الإدارية لقرار المطعون فيه أمام قاضي المشروعية بطلب إلغائه - متى كان ذلك جائزا للجهة الإدارية من إلغاء للقرار هو في حقيقة تكييفه القانوني مجيبا لكامل طلب رافع دعوى الإلغاء أى أن يكون الإلغاء في حقيقته القانونية سحبا للقرار . متى كان ذلك جائزا قانونا ، بأثر رجعي يرتد الى تاريخ صدور القرار المطعون فيه ، فبذلك وحده يتحقق كامل طلب رافع دعوى الإلغاء - أساس ذلك أن طلب الإلغاء إنما يستهدف إعدام القرار غير المشروع من تاريخ صدوره مع ما يترتب على ذلك من آثار - إذا أصدرت الجهة الإدارية قرارا مضادا ينطوي على إلغاء ضمني للقرار المطلوب الحكم بإلغائه اعتبارا من تاريخ صدور القرار الجديد ، وليس قرارا ساحبا للقرار المطلوب إلغاءه اعتبارا من تاريخ صدوره أى إعدامه منذ تاريخ صدوره وإسقاطه من مجال التطبيق القانوني اعتبارا من ذلك التاريخ فإن المنازعة في طلب إلغاء القرار المطلوب إلغاءه تظل قائمة" (طعن رقم 4851 لسنة 45ق "إدارية عليا" جلسة 2/3/2002) وبأنه "متى ثبت أن الجهة الإدارية المدعى عليها قد استجابت الى طلب المدعى في تاريخ لاحق لرفع الدعوى - فإن الخصومة تعتبر غير ذات موضوع - يتعين الحكم باعتبار الخصومة منتهية مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات " (طعن رقم 381 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 8/3/1997) وبأنه "وإذ خلصت هذه المحكمة الى انتهاء الخصومة بالنسبة الى طلب إلغاء القرار حكم سندا تنفيذيا للتسوية المقدمة من الهيئة المطعون ضدها - نتيجة ذلك - تضحى الدعوى غير ذات موضوع ويتعين على المحكمة أن تقضي بانتهاء الخصومة في الدعوى - أساس ذلك - أن وجودهم السابق بالدعوى كان يتعلق بمطالبتهم دون مطالبة مورثهم الذي انقطعت الخصومة بوفاته - انقطاع الخصومة في هذه الحالة بسبب وفاة المورث وطروء صفة لباقي المدعين كورثة له " (طعن رقم 1279 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 23/5/1987) وبأنه "إن التنازل الضمني عن متابعة دعوى الإلغاء المستخلص من تعديل الطلبات إنما يرمى المدعون من ورائه الى أن تحقق لهم المحكمة أثر هذا التنازل الإجرائي بالحكم بانتهاء الخصومة لأن الخصومة في طلب الإلغاء شأنها شأن كل خصومة يتوقف بقاؤها على إصرار رافعها على متابعتها ، فإذا تنازل عنا فلا يجوز للقاضي الإداري أن يتدخل فيها بقضاء حاسم لها على الرغم من عدول صاحب الشأن عنها " (طعنان رقما 759 ، 1179 لسنة 9ق "إدارية عليا" جلسة 17/5/1969) وبأنه "متى كان إقرار المدعى بتنازله عن دعواه الإدارية لم يحدث أثناء سير هذه الدعوى أمام المحكمة الإدارية إنما حدث في دعوى مرفوعة أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية - فإنه لا يعتبر بالنسبة الى الدعوى الإدارية إقرارا قضائيا ولا يعدو أن يكون إقرار غير قضائي لصدوره في دعوى أخرى ، ومن ثم يخضع لتقدير المحكمة فلها مع تقدير الظرف التي صدر فيها والأغراض التي حصل من أجلها أن تعتبره حجة على المدعى كما لها ألا تأخذ به أصلا " (طعن رقم 407 لسنة 11ق "إدارية عليا" جلسة 16/12/1967)
إلغاء الجهة الإدارية لقرار المطعون فيه أمام قاضي المشروعية بطلب إلغائه . متى كان ذلك جائزا للجهة الإدارية ومشروعا قانونا . لا يترتب عليه انتهاء الخصومة إلا إذا كان ما قمت به الجهة الإدارية من إلغاء للقرار هو في حقيقة تكييفه القانوني مجيبا لكامل طلب دافع دعوى الإلغاء أى أن يكون الإلغاء في حقيقته القانونية سحبا للقرار . متى كان ذلك جائزا قانونا . بأثر رجعي يرتد الى تاريخ صدور القرار المطعون فيه ، فبذلك وحده يتحقق كامل طلب دافع دعوى الإلغاء . أساس ذلك . أن طلب الإلغاء إنما يستهدف إعدام القرار غير المشروع من تاريخ صدوره مع ما يترتب على ذلك من آثار . إذا أصدرت الجهة الإدارية قرارا مضادا ينطوي على إلغاء ضمني للقرار المطلوب الحكم بإلغائه اعتبارا من تاريخ صدور القرار الجديد ، وليس قرار ساحبا للقرار المطلوب إلغاءه اعتبارا من تاريخ صدوره أى إعدامه منذ تاريخ صدوره وإسقاطه من مجال التطبيق القانوني اعتبارا من ذلك التاريخ فإن المنازعة في طلب إلغاء القرار المطلوب إلغاءه تظل قائمة. (طعن رقم 4851 لسنة 45ق "إدارية عليا" جلسة 2/3/2002)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "إلغاء الجهة الإدارية لقرار المطعون فيه أمام قاضي المشروعية بطلب إلغائه . متى كان ذلك جائزا للجهة الإدارية ومشروعا قانونا . لا يترتب عليه انتهاء الخصومة إلا إذا كان ما قمت به الجهة الإدارية من إلغاء للقرار هو في حقيقة تكييفه القانوني مجيبا لكامل طلب دافع دعوى الإلغاء أى أن يكون الإلغاء في حقيقته القانونية سحبا للقرار . متى كان ذلك جائزا قانونا . بأثر رجعي يرتد الى تاريخ صدور القرار المطعون فيه ، فبذلك وحده يتحقق كامل طلب دافع دعوى الإلغاء . أساس ذلك . أن طلب الإلغاء إنما يستهدف إعدام القرار غير المشروع من تاريخ صدوره مع ما يترتب على ذلك من آثار . إذا أصدرت الجهة الإدارية قرارا مضادا ينطوي على إلغاء ضمني للقرار المطلوب الحكم بإلغائه اعتبارا من تاريخ صدور القرار الجديد ، وليس قرار ساحبا للقرار المطلوب إلغاءه اعتبارا من تاريخ صدوره أى إعدامه منذ تاريخ صدوره وإسقاطه من مجال التطبيق القانوني اعتبارا من ذلك التاريخ فإن المنازعة في طلب إلغاء القرار المطلوب إلغاءه تظل قائمة" (طعن رقم 4899 لسنة 45ق "إدارية عليا" جلسة 2/3/2002) وبأنه "إلغاء الجهة الإدارية لقرار المطعون فيه أمام قاضي المشروعية بطلب إلغائه . متى كان ذلك جائزا للجهة الإدارية ومشروعا قانونا . لا يترتب عليه انتهاء الخصومة إلا إذا كان ما قمت به الجهة الإدارية من إلغاء للقرار هو في حقيقة تكييفه القانوني مجيبا لكامل طلب دافع دعوى الإلغاء أى أن يكون الإلغاء في حقيقته القانونية سحبا للقرار . متى كان ذلك جائزا قانونا . بأثر رجعي يرتد الى تاريخ صدور القرار المطعون فيه ، فبذلك وحده يتحقق كامل طلب رافع دعوى الإلغاء إذ أن طلب الإلغاء إنما يستهدف إعدام القرار غير المشروع من تاريخ صدوره مع ما يترتب على ذلك من آثار " (طعن رقم 2656 لسنة 45ق "إدارية عليا" جلسة 12/5/2001) وبأنه "الخصومة في طلب الرد هى خصومة شخصية تتوافر دواعيها في أسباب الرد بين طالب الرد نفسه والقاضي المطلوب رده في قضية معينة هى التي حصل بشأنها الرد - المحاكم مهمتها الفصل فيما يثار أمامها من خصومات مادام النزاع قائما - إّا أجيب المدعى الى طلباته - يتعين القضاء بانتهاء الخصومة " (طعن رقم 3304 لسنة 45ق "إدارية عليا" جلسة 8/5/2001) وبأنه "إلغاء الجهة الإدارية لقرار المطعون فيه أمام قاضي المشروعية بطلب إلغائه - متى كان ذلك جائزا للجهة الإدارية من إلغاء للقرار هو في حقيقة تكييفه القانوني مجيبا لكامل طلب رافع دعوى الإلغاء أى أن يكون الإلغاء في حقيقته القانونية سحبا للقرار . متى كان ذلك جائزا قانونا ، بأثر رجعي يرتد الى تاريخ صدور القرار المطعون فيه ، فبذلك وحده يتحقق كامل طلب رافع دعوى الإلغاء - أساس ذلك أن طلب الإلغاء إنما يستهدف إعدام القرار غير المشروع من تاريخ صدوره مع ما يترتب على ذلك من آثار - إذا أصدرت الجهة الإدارية قرارا مضادا ينطوي على إلغاء ضمني للقرار المطلوب الحكم بإلغائه اعتبارا من تاريخ صدور القرار الجديد ، وليس قرارا ساحبا للقرار المطلوب إلغاءه اعتبارا من تاريخ صدوره أى إعدامه منذ تاريخ صدوره وإسقاطه من مجال التطبيق القانوني اعتبارا من ذلك التاريخ فإن المنازعة في طلب إلغاء القرار المطلوب إلغاءه تظل قائمة" (طعن رقم 4851 لسنة 45ق "إدارية عليا" جلسة 2/3/2002) وبأنه "متى ثبت أن الجهة الإدارية المدعى عليها قد استجابت الى طلب المدعى في تاريخ لاحق لرفع الدعوى - فإن الخصومة تعتبر غير ذات موضوع - يتعين الحكم باعتبار الخصومة منتهية مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات " (طعن رقم 381 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 8/3/1997) وبأنه "وإذ خلصت هذه المحكمة الى انتهاء الخصومة بالنسبة الى طلب إلغاء القرار حكم سندا تنفيذيا للتسوية المقدمة من الهيئة المطعون ضدها - نتيجة ذلك - تضحى الدعوى غير ذات موضوع ويتعين على المحكمة أن تقضي بانتهاء الخصومة في الدعوى - أساس ذلك - أن وجودهم السابق بالدعوى كان يتعلق بمطالبتهم دون مطالبة مورثهم الذي انقطعت الخصومة بوفاته - انقطاع الخصومة في هذه الحالة بسبب وفاة المورث وطروء صفة لباقي المدعين كورثة له " (طعن رقم 1279 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 23/5/1987) وبأنه "إن التنازل الضمني عن متابعة دعوى الإلغاء المستخلص من تعديل الطلبات إنما يرمى المدعون من ورائه الى أن تحقق لهم المحكمة أثر هذا التنازل الإجرائي بالحكم بانتهاء الخصومة لأن الخصومة في طلب الإلغاء شأنها شأن كل خصومة يتوقف بقاؤها على إصرار رافعها على متابعتها ، فإذا تنازل عنا فلا يجوز للقاضي الإداري أن يتدخل فيها بقضاء حاسم لها على الرغم من عدول صاحب الشأن عنها " (طعنان رقما 759 ، 1179 لسنة 9ق "إدارية عليا" جلسة 17/5/1969) وبأنه "متى كان إقرار المدعى بتنازله عن دعواه الإدارية لم يحدث أثناء سير هذه الدعوى أمام المحكمة الإدارية إنما حدث في دعوى مرفوعة أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية - فإنه لا يعتبر بالنسبة الى الدعوى الإدارية إقرارا قضائيا ولا يعدو أن يكون إقرار غير قضائي لصدوره في دعوى أخرى ، ومن ثم يخضع لتقدير المحكمة فلها مع تقدير الظرف التي صدر فيها والأغراض التي حصل من أجلها أن تعتبره حجة على المدعى كما لها ألا تأخذ به أصلا " (طعن رقم 407 لسنة 11ق "إدارية عليا" جلسة 16/12/1967)