استثناءات من حظر التنازل عن الايجار تبادل الوحدات السكنية
 
تبادل الوحدات السكنية
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 4/10/1997 فى القضية رقم 71 لسنة 19ق . دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وبسقوط أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 . وذلك فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى تبادل الوحدات السكنية وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية فى العدد 42 فى 16/10/1997 ، ومن ثم أصبح هذا النص القانونى فى تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته غير جائز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية وهو ما سوف تلتزم به محكمة الاستئناف إذا ما نُقض الحكم وأحيلت إليها الدعوى مكررة من جديد قضاءها الصادر به الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن هذا النعى لن يحقق للطاعن مصلحة جديرة بالحماية لكونه غير منتج وبالتالى غير مقبول .
(الطعن رقم 82لسنة 67ق - جلسة 3/6/1998)
إذ كان الحكم الناقض - الصادر فى الطعن رقم 1454 لسنة 62ق قد عاب على الحكم المنقوض - الصادر فى الاستئنافين رقمى 4986/5738 لسنة 108ق القاهرة بتاريخ 8/1/1992 خطأه فى تطبيق القانون وإخلاله بحق الدفاع بالقصور فى التسبيب فيما انتهى إليه من تأييده الحكم الصادر فى الدعوى رقم 14207 لسنة 1990 مدنى شمال القاهرة الابتدائية والذى قضى بإثبات حصول التبادل عن الشقتين محل النزاع لتوافر شروط تبادل الوحدات السكنية المنصوص عليها فى المادة 7/3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - لأنه لم يواجه دفاع الطاعن الجوهرى بشأن عدم توافر تلك الشروط وذلك لعدم وفاء المطعون ضده الثانى - بما تختص به العين المؤجرة له من قيمة استهلاك المياه وما تبقى من أجرتها ومن ثم فإن هذا القضاء يعود بالخصومة على ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض إذ لم يتضمن فصلاً باتاً فى موضوع النزاع أو فى جزء منه يمتنع معه على محكمة الاستئناف معاودة بحثه والفصل فيه لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 4/10/1997 فى القضية رقم 71 لسنة 19ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالفة البيان فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما نصت عليه" فى البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر وذلك فى البلاد وبين الأحياء وطبقاً للحالات ووفقاً للقواعد والشروط والإجراءات والضمانات التى يحددها قرار من وزير الإسكان والتعمير وبسقوط أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 وذلك فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى تبادل الوحدات السكنية" ، ومن ثم فقد أصبح هذا النص فى هذا الخصوص والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية وقد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة - فإنه يتعين إعمال أثر هذا الحكم وتطبيقه عليها دون ما أثر - الحكم النقض السابق الذى لم يحسم النزاع فى موضوعها أو فى جزء منه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف والقاضى بإثبات حصول التبادل عن الشقتين محل النزاع لتوافر شروطه استناداً إلى نص المادة 7/3 من القانون 49 لسنة 1977 سالف البيان والذى قضى بعدم دستوريته فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام .
(الطعن رقم 1963 لسنة 67ق - جلسة 24/2/2000)
الحكم بعدم دستورية نص المادة 7/3 ق 49 لسنة 1977 - أثره - عدم جواز التبادل بين الوحدات السكنية ولو كان سابقاً على نشر الحكم بعدم الدستورية - اعتباره غير مانع من بحث أثر وجود النص وظهوره بمظهر النص الدستورى على إرادة المستأجر الذى التزم به - اعتقاده بمشروعية التبادل وعدم اتجاه نيته إلى مخالفة القانون أو الشروط الواردة بالعقد الأصلى - أثره - انتفاء قصد المخالفة أحد عناصر الخطأ الموجب للإخلاء .
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى الطعن رقم 71 لسنة 19 ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/10/1997 فى العدد رقم (42) بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة رقم 7 من القانون رقم 49 لسنة 197 والتى كانت تجيز إيقاع التبادل فى الوحدات السكنية يترتب عليه أن يمتنع تطبيق هذا النص اعتباراً من 17/10/1997 بحيث لا يجوز لحكم أن يقيم قضاءه بإجازة إيقاع التبادل بين الوحدات السكنية حتى ولو كان ذلك قبل نشر الحكم بعدم الدستورية ، إلا أن ذلك لا يمنع المحاكم من بحث أثر وجود هذا النص وظهوره بمظهر النص الدستورى على إرادة المستأجر الذى التزم به واعتقد بمشروعيته ولم تتجه نيته إلى مخالفة القانون ولا مخالفة الشروط الواردة بعقده الأصلى مما ينفى عنه قصد المخالفة الذى هو أحد عناصر الخطأ الموجب للإخلاء .
(الطعن رقم 1602 لسنة 68ق - جلسة 21/2/2001)
تمسك الطاعنة بأن التبادل الذى طلبت إتمامه كان استعمالاً للحق المخول لها بنص المادة 7/3 ق 49 لسنة 1977 - قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء العين محل النزاع استناداً إلى الحكم بعدم دستورية نص هذه المادة - خطأ .
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بأن التبادل الذى طلبت إتمامه كان نفاذاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون 49 لسنة 1977 والتى كانت تبيحه وأنه لا يجوز إخلاء العين لهذا السبب ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء شقة النزاع بعد القضاء بعدم دستورية النص سالف البيان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 1602 لسنة 68ق - جلسة 21/2/2001)
تمسك الطاعن بتسليمه عين النزاع المملوكة له لأن عقد الإيجار الذى أبرمه مع المطعون ضده الرابع حرر تنفيذاًَ لعقد البدل المبرم بينه وبين مورثه المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل وبناء على طلبها والذى قضى بفسخه لعدم تسليم الأخيرة الشقة محل البدل وتدليله على ذلك بالقرائن والمستندات - دفاع جوهرى - قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلبه استناداً لخلو الأوراق مما يفيد أن عقد الإيجار ثمرة لعقد البدل دون أن يمحص هذا الدفاع وما قدم من مستندات. قصور ومخالفة للثابت بالأوراق .
(الطعن رقم 1007 لسنة 68ق - جلسة 19/1/2000)
القضاء بعدم دستورية م7/3 ق49 لسنة 1977 - أثره - عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية - مؤداه - صيرورة تبادل الوحدات السكنية محظوراً - قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة بإثبات حصول التبادل عن شقتى النزاع استناداً للنص المذكور أثره وجوب نقض الحكم النقض السابق للحكم الذى لم يحسم النزاع فى موضوعه أو فى جزء منه لا أثر له علة ذلك .
(الطعن رقم 1963 لسنة 67ق - جلسة 24/2/2000)
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية م 7/3 ق 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من جواز تبادل الوحدات السكنية فى البلد الواحد بين مستأجر وآخر - قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى إخلاء عين النزاع وبثبوت العلاقة الإيجارية استناداً إلى هذا النص - خطأ .
(الطعن رقم 3512 لسنة 63ق - جلسة 29/3/2000)