استثناءات من حظر التنازل عن الايجار
التنازل عن إيجار مكتب المحاماة
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا - بموجب الحكم الصادر منها فى الدعوى رقم 25 لسنة 11ق (دستورية) بتاريخ 27/5/1992 والمنشور بالجريدة الرسمية فى العدد 24 الصادر فى 15/6/1992 - قضت بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 فيما قدرته من "جواز نزول المحامى أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاوية غير المحاماة من المهن الحرة أو لمباشرة حرفه غير مقلقه للراحة أو مضرة بالصحة "فإن مؤدى الفقرة الثانية من النص المشار إليه - محمول على حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر - هو جواز نزول المحامى أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة مهنة المحاماة ، ولا يغير من ذلك ما حكمت به المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 30 لسنة 15ق (دستورية) بتاريخ 3/12/1994 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة فيما قررته من استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض فى شأن الأعيان المؤجرة المتخذة مقاراً لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 13لسنة 1981 . . . " ذلك أن قضاء عدم الدستورية الأخير انصرف إلى استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض فى شأن الأعيان المؤجرة المتخذة مقاراً لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 139 لسنة 1981 دون أن يتطرق إلى الأصل العام الذى أباحته المادة 55 المشار إليها من جواز تنازل المحامى لغيره من المحامين عن المكان المؤجر له لمزاولة مهنة المحاماة ، ومما يؤكد هذا النظر ما أوردته المحكمة الدستورية فى مدونات حكمها الأخير" . . . وكان المشرع قد قدر بالنص المطعون فيه - أن النهوض بمهنة المحاماة فى إطار الأغراض التى تتوخاها يقتضى بالنص المطعون فيه - أن النهوض بمهنة المحاماة فى إطار الأغراض التى تتوخاها يقتضى أن تتواصل مباشرتها بين أجيال القائمين عليها ، فلا ينفصم اتصالهم بالأعيان المؤجرة المتخذة مقاراً لمزاولتها بل يكون ارتباطها بها مطرداً لا انقطاع فيه وفاء بتبعاتها ، متى كان ذلك فإن نزول محام لأحد زملائه عن حق إجارة العين التى يستخدمها مكتباً للمحاماة وفى الحدود التى لا يتعارض فيها هذا التنازل مع الحقوق التى يقابلها والمقررة لمالكها وفقاً للقواعد العامة - لا يناقض فى ذاته حق الملكية ولا يخل بمقوماتها . . " . لما كان ذلك وكان الثابت أن المستأجر الأصلى لعين النزاع ( . . . . ) المحامى يعمل محامياً واتخذ شقة النزاع مكتباً للمحاماة فإنه إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 55 من القانون رقم 17 لسنة 83 سالفة الذكر يضحى التنازل الصادر منه عن إيجار العين محل النزاع إلى مورث الطاعنين فى الطعن الأول (6827 لسنة 64ق) - المطعون ضدهم فى البند ثانياً فى الطعن الثانى 7772 لسنة 64ق - المطعون ضدهم فى البند خامساً فى الطعن الأخير 7658 لسنة 64ق - والطاعن فى الطعن الثالث - مطعون ضده تحت بند ثالثاً فى الطعن الثانى - كل بحق النصف - بموجب إقرار التنازل المؤرخ 11/12/1980 - بوصفهما محامين - تنازلاً قانونياً رغم عدم الإذن الكتابى من الجهة المؤجرة وينتج هذا التنازل أثره فى حق المؤجر ويظل عقد الإيجار قائمة ومستمراً لصالح المتنازل له سيما وأن حكم المادة 55/2 من القانون رقم 17 لسنة 83 الذى لحق الدعوى قبل الفصل فيها يعتبر من النظام العام .
(الطعن رقم 7658 لسنة 64ق - جلسة 28/12/1995)
قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 10/9/1950 وإخلاء العين المؤجرة على سند من أن المستأجر الأصلى ( . . . ) المحامى تنازل عنها للمتنازل إليهما حسبما سلف البيان دون إذن كتابى من الهيئة المؤجرة وعدم استفادتهما من المادة 55 سالفة الذكر لعدم دستوريتها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، وإذ حجبة هذا عن بحث دفاع الطاعن فى الطعن الثالث (7658 لسنة 64ق) الذى تمسك به أمام محكمة الموضوع - بأنه ومورث المطعون ضدهم فى البند خامساً فى الطعن المشار إليه كانا يشاركان المستأجر الأصلى لعين النزاع ( . . . . ) المحامى فى مزاولة مهنة المحاماة ثم تنازله عنها وتركها إليهما ومغادرة البلاد نهائياً ، وأن عقد الإيجار قد أمتد إليهما إعمالاً للمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 - كما حجب نفسه عن بحث مدى أحقيتهما فى طلب الحلول محل المؤجر فى العقد المؤرخ 12/9/1974 المحرر بين مورث المطعون ضدهم فى البند ثالثاً ورابعاً والمطعون ضده السادس فى الطعن رقم 7658 لسنة 64ق ، وكان هذا الدفاع جوهرياً ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور .
(الطعن رقم 7658 لسنة 64ق - جلسة 28/12/1995)
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى حكمها المنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 15 بتاريخ 22/12/1994 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55 من القانون رقم 17 لسنة 1983 فيما تضمنه من استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض فى شأن الأعيان المؤجرة المتخذة مقار لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 13لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وقد أدرك هذا الحكم الدعوى الماثلة قبل أن يصير الحكم الصادر فيها باتاً ، فيرتد على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى بإلزام الشركة الطاعنة بتحرير عقد إيجار المطعون ضده الأول عن شقة النزاع على سند من تنازل المطعون ضده الثانى له عنها كمكتب محاماة اعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المقضى بعدم دستوريتها رغم أن حكم المحكمة الدستورية قد أدرك الدعوى قبل صيرورة الحكم الصادر فيها باتاً فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 4203 لسنة 61ق - جلسة 24/10/2004)
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف بالإخلاء والتسليم استناداً إلى عدم دستورية نص المادة 55/2 من ق 17 لسنة 1983 - إدراكه الدعوى قبل صيرورة الحكم الصادر فيها باتاً - صحيح .
(الطعن رقم 7717 لسنة 64ق - جلسة 1/4/2001)
دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار هو دعوى بفسخ عقد الإيجار لا تقبل الانقسام - محلها الالتزام بالامتناع عن عمل - مؤداه - إخلال المحامى مستأجر العين بهذا الالتزام وتنازله عن جزء منها لغير المحامين من أصحاب المهن الحرة - أثره - فسخ عقد الإيجار وزوال حقوق من تلقوا عنه حقاً على العين المؤجرة - م18/ج ق 13لسنة 1981 .
(الطعن رقم 3784 لسنة 64ق - جلسة 10/2/2000)
الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 - مؤداه - عدم جواز تنازل المحامى أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير المحاماة من المهن الحرة - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار تنازل المطعون ضده الأخير عن جزء من عين النزاع لزملائه المحامين صحيحاً وبالنسبة لغيرهم من أصحاب المهن الحرة باطلاً رغم أن التزامه بالامتناع عن التنازل عن العين المؤجرة لا يقبل التجزئة بطبيعته - مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 3784 لسنة 64ق - جلسة 10/2/2000)
حق مستأجر المكان لمزاولة مهنة المحاماة أو ورثته فى التنازل عنه - قصره على من يزاول نفس المهنة - سريان هذا التنازل فى حق المؤجرة - م 55 ق 17 لسنة 1983 - تعلق ذلك بالنظام العام - عدم إخلاله بحق المالك فى الحصول على 50% من مقابل التنازل عن حق الانتفاع - م 20 ق 13لسنة 1981 - علة ذلك .
(الطعن رقم 6524 لسنة 63ق - جلسة 25/5/2000)
تنازل المحامى المستأجر الأصلى وورثته من بعده عن عين النزاع لشريكه المطعون ضده الأخير الذى يمتهن نفس المهنة - سريانه فى حق الطاعن - قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما - لا عيب .
(الطعن رقم 6524 لسنة 63ق - جلسة 25/5/2000)
التنازل عن إيجار مكتب المحاماة
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا - بموجب الحكم الصادر منها فى الدعوى رقم 25 لسنة 11ق (دستورية) بتاريخ 27/5/1992 والمنشور بالجريدة الرسمية فى العدد 24 الصادر فى 15/6/1992 - قضت بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 فيما قدرته من "جواز نزول المحامى أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاوية غير المحاماة من المهن الحرة أو لمباشرة حرفه غير مقلقه للراحة أو مضرة بالصحة "فإن مؤدى الفقرة الثانية من النص المشار إليه - محمول على حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر - هو جواز نزول المحامى أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة مهنة المحاماة ، ولا يغير من ذلك ما حكمت به المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 30 لسنة 15ق (دستورية) بتاريخ 3/12/1994 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة فيما قررته من استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض فى شأن الأعيان المؤجرة المتخذة مقاراً لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 13لسنة 1981 . . . " ذلك أن قضاء عدم الدستورية الأخير انصرف إلى استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض فى شأن الأعيان المؤجرة المتخذة مقاراً لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 139 لسنة 1981 دون أن يتطرق إلى الأصل العام الذى أباحته المادة 55 المشار إليها من جواز تنازل المحامى لغيره من المحامين عن المكان المؤجر له لمزاولة مهنة المحاماة ، ومما يؤكد هذا النظر ما أوردته المحكمة الدستورية فى مدونات حكمها الأخير" . . . وكان المشرع قد قدر بالنص المطعون فيه - أن النهوض بمهنة المحاماة فى إطار الأغراض التى تتوخاها يقتضى بالنص المطعون فيه - أن النهوض بمهنة المحاماة فى إطار الأغراض التى تتوخاها يقتضى أن تتواصل مباشرتها بين أجيال القائمين عليها ، فلا ينفصم اتصالهم بالأعيان المؤجرة المتخذة مقاراً لمزاولتها بل يكون ارتباطها بها مطرداً لا انقطاع فيه وفاء بتبعاتها ، متى كان ذلك فإن نزول محام لأحد زملائه عن حق إجارة العين التى يستخدمها مكتباً للمحاماة وفى الحدود التى لا يتعارض فيها هذا التنازل مع الحقوق التى يقابلها والمقررة لمالكها وفقاً للقواعد العامة - لا يناقض فى ذاته حق الملكية ولا يخل بمقوماتها . . " . لما كان ذلك وكان الثابت أن المستأجر الأصلى لعين النزاع ( . . . . ) المحامى يعمل محامياً واتخذ شقة النزاع مكتباً للمحاماة فإنه إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 55 من القانون رقم 17 لسنة 83 سالفة الذكر يضحى التنازل الصادر منه عن إيجار العين محل النزاع إلى مورث الطاعنين فى الطعن الأول (6827 لسنة 64ق) - المطعون ضدهم فى البند ثانياً فى الطعن الثانى 7772 لسنة 64ق - المطعون ضدهم فى البند خامساً فى الطعن الأخير 7658 لسنة 64ق - والطاعن فى الطعن الثالث - مطعون ضده تحت بند ثالثاً فى الطعن الثانى - كل بحق النصف - بموجب إقرار التنازل المؤرخ 11/12/1980 - بوصفهما محامين - تنازلاً قانونياً رغم عدم الإذن الكتابى من الجهة المؤجرة وينتج هذا التنازل أثره فى حق المؤجر ويظل عقد الإيجار قائمة ومستمراً لصالح المتنازل له سيما وأن حكم المادة 55/2 من القانون رقم 17 لسنة 83 الذى لحق الدعوى قبل الفصل فيها يعتبر من النظام العام .
(الطعن رقم 7658 لسنة 64ق - جلسة 28/12/1995)
قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 10/9/1950 وإخلاء العين المؤجرة على سند من أن المستأجر الأصلى ( . . . ) المحامى تنازل عنها للمتنازل إليهما حسبما سلف البيان دون إذن كتابى من الهيئة المؤجرة وعدم استفادتهما من المادة 55 سالفة الذكر لعدم دستوريتها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، وإذ حجبة هذا عن بحث دفاع الطاعن فى الطعن الثالث (7658 لسنة 64ق) الذى تمسك به أمام محكمة الموضوع - بأنه ومورث المطعون ضدهم فى البند خامساً فى الطعن المشار إليه كانا يشاركان المستأجر الأصلى لعين النزاع ( . . . . ) المحامى فى مزاولة مهنة المحاماة ثم تنازله عنها وتركها إليهما ومغادرة البلاد نهائياً ، وأن عقد الإيجار قد أمتد إليهما إعمالاً للمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 - كما حجب نفسه عن بحث مدى أحقيتهما فى طلب الحلول محل المؤجر فى العقد المؤرخ 12/9/1974 المحرر بين مورث المطعون ضدهم فى البند ثالثاً ورابعاً والمطعون ضده السادس فى الطعن رقم 7658 لسنة 64ق ، وكان هذا الدفاع جوهرياً ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور .
(الطعن رقم 7658 لسنة 64ق - جلسة 28/12/1995)
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى حكمها المنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 15 بتاريخ 22/12/1994 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55 من القانون رقم 17 لسنة 1983 فيما تضمنه من استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض فى شأن الأعيان المؤجرة المتخذة مقار لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 13لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وقد أدرك هذا الحكم الدعوى الماثلة قبل أن يصير الحكم الصادر فيها باتاً ، فيرتد على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى بإلزام الشركة الطاعنة بتحرير عقد إيجار المطعون ضده الأول عن شقة النزاع على سند من تنازل المطعون ضده الثانى له عنها كمكتب محاماة اعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المقضى بعدم دستوريتها رغم أن حكم المحكمة الدستورية قد أدرك الدعوى قبل صيرورة الحكم الصادر فيها باتاً فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 4203 لسنة 61ق - جلسة 24/10/2004)
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف بالإخلاء والتسليم استناداً إلى عدم دستورية نص المادة 55/2 من ق 17 لسنة 1983 - إدراكه الدعوى قبل صيرورة الحكم الصادر فيها باتاً - صحيح .
(الطعن رقم 7717 لسنة 64ق - جلسة 1/4/2001)
دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار هو دعوى بفسخ عقد الإيجار لا تقبل الانقسام - محلها الالتزام بالامتناع عن عمل - مؤداه - إخلال المحامى مستأجر العين بهذا الالتزام وتنازله عن جزء منها لغير المحامين من أصحاب المهن الحرة - أثره - فسخ عقد الإيجار وزوال حقوق من تلقوا عنه حقاً على العين المؤجرة - م18/ج ق 13لسنة 1981 .
(الطعن رقم 3784 لسنة 64ق - جلسة 10/2/2000)
الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 - مؤداه - عدم جواز تنازل المحامى أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير المحاماة من المهن الحرة - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار تنازل المطعون ضده الأخير عن جزء من عين النزاع لزملائه المحامين صحيحاً وبالنسبة لغيرهم من أصحاب المهن الحرة باطلاً رغم أن التزامه بالامتناع عن التنازل عن العين المؤجرة لا يقبل التجزئة بطبيعته - مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 3784 لسنة 64ق - جلسة 10/2/2000)
حق مستأجر المكان لمزاولة مهنة المحاماة أو ورثته فى التنازل عنه - قصره على من يزاول نفس المهنة - سريان هذا التنازل فى حق المؤجرة - م 55 ق 17 لسنة 1983 - تعلق ذلك بالنظام العام - عدم إخلاله بحق المالك فى الحصول على 50% من مقابل التنازل عن حق الانتفاع - م 20 ق 13لسنة 1981 - علة ذلك .
(الطعن رقم 6524 لسنة 63ق - جلسة 25/5/2000)
تنازل المحامى المستأجر الأصلى وورثته من بعده عن عين النزاع لشريكه المطعون ضده الأخير الذى يمتهن نفس المهنة - سريانه فى حق الطاعن - قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما - لا عيب .
(الطعن رقم 6524 لسنة 63ق - جلسة 25/5/2000)