قضت
محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التى أقامها المحامى نبيه
البهى، للمطالبة بإقالة محافظ القاهرة، وذلك بعد حادثة الانهيارات التى
وقعت بمنطقة الدويقة.
المحكمة استندت إلى أن قرار إقالة أو تعيين
محافظ، هو قرار خاضع لسلطة الحكومة، وليس لسلطة الإدارة، ولذا فتلك
النوعية من القرارات تخرج عن سلطة مجلس الدولة، والذى قرر عدم اختصاصه نظر
الدعوى.
وكان المحامى نبيه البهى قد أقام دعواه فور وقوع حادثة
انهيار المنازل بالدويقة، وتقاعس المحافظة عن أداء دورها، ليطالب بإقالة
المحافظ، إلا أن المحكمة رفضت ذلك.
و الفضل يعود بذلك لنائب الدوله الذي لولاه لكان المحافظ الان خارج المحافظه
--------------------