العامل المؤقت بالجهاز الحكومي للدولة من
غير المعينين بمكافأة شاملة أو بربط ثابت
يفرق بين حالتين:-
الحالة الأولى:-
- إذا نص العقد بين العامل والجهة الإدارية على خضوعه لأحكام قانون العمل.


· عدم اختصاص
· أساس ذلك:-
- أن العقد المبرم بين الطرفين هو أساس العلاقة التعاقدية بينهما وفي تكييفها.
وقد خلا قانون العمل من النص على اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العامل الخاضع له ونص على قواعد وأحكام خاصة بتأديبه عما يقع منه من مخالفات جعلت هذا العامل بمنأى عن ولاية اختصاص النيابة الإدارية والمحكمة التأديبية بخصوص مساءلته تأديبياً.
الجهة المختصة بتأديبه في هذه الحالة:-
- هي الجهة الإدارية التي يعمل بها وفقاً لأحكام قانون العمل.
الحالة الثانية:
إذا نص العقد على خضوعه لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 أو نص العقد على خضوع العامل للأحكام السارية على العاملين بالجهة الإدارية المتعاقد معها.
· اختصاص.
· أساس ذلك:-
خضوع العامل في تلك الحالة لمواد التأديب الواردة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المشار إليه والتي خولت النيابة الإدارية الاختصاص بالتحقيق مع العاملين الخاضعين له ومساءلتهم تأديبياً.


· أوجه تصرف النيابة:-
1-      الحفظ.
2-      الجزاء الإداري.
· القيد بمذكرة التصرف:-
·        المواد المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
·        المواد المكملة للقيد حسب الأحوال.
مدى جواز إحالة العامل في تلك الحالة للمحاكمة التأديبية:-
جرت أحكام المحاكم التأديبية على الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لعدم الاختصاص بالنسبة للعامل المتعاقد مع الجهة الإدارية بعقد عمل فردي.