العامل المؤقت بمكافأة شاملة أو بربط ثابت
- العامل المعين على بند المكافأة الشاملة أو بربط ثابت ولا يشغل إحدى الوظائف أو الدرجات المدرجة بالموازنة.
- يخضع للأحكام المنصوص عليها في القرار الجمهوري رقم 861 لسنة 1974 بأحوال وشروط تعيين العاملين بمكافآت شاملة.
- كما تسري عليه أحكام قانون الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.
(انظر المادة الأولى من القرار الجمهوري المشار إليه)
- كما ينطبق عليه نظام الخدمة المدنية بالدولة إذا ما شغلوا وظائف بالموازنة.
· اختصاص
· أوجه تصرف النيابة:-
1- الحفظ.
2- الجزاء الإداري.
3- الإحالة للمحاكمة التأديبية.
· أساس جواز إحالته للمحاكمة التأديبية:-
· أن دوام الوظيفة أو تأقيتها ليس له ثمة اعتبار في اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع الموظف ومن ثم جواز تقديمه إلى المحاكمة التأديبية.
فقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على:-
- اختصاص المحاكم التأديبية بتأديب الموظف أو المعين بمكافأة شاملة أسوة بمن يشغلون الوظائف الدائمة في الجهاز الحكومي.
- كما تختص المحاكم التأديبية بالفصل في القرارات التأديبية الصادرة ضد العاملين في الجهاز الحكومي وبالعاملين المؤقتين.
(الطعن رقم 1016 لسنة 10ق - جلسة 23/12/1967)
(والطعن رقم 116 لسنة 11ق - جلسة 17/2/1968
والطعن رقم 1425 لسنة 12ق - جلسة 17/1/1971
والطعن رقم 411 لسنة 14ق - جلسة 10/11/1973
مجموعة الخمسة عشر عاماً جـ1 ص214، ص215)
· أن القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1981 لم يفرق بين العاملين من حيث دائمية الوظائف كما أن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته لم يتضمن تفرقة بين العاملين المنصوص عليهم في المادة 15 منه وذلك من حيث دائمية أو تأقيت الوظيفة التي يشغلونها ومن ثم فإن أحكام المحكمة الإدارية العليا في هذا الخصوص مازالت سارية.
· القيد بمذكرة التصرف:-
· أحكام القرار الجمهوري رقم 861 لسنة 1974 بأحوال وشروط تعيين العاملين بمكافأة شاملة «إذا لم يشغلوا وظائف بالموازنة» ونظام العاملين بالخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.
· المواد المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 «إذا شغلوا وظائف بالموازنة».
· المواد المكملة للقيد حسب الأحوال.
مدى جواز إحالة المهندس المكلف المعين بمكافأة شاملة
للمحاكمة التأديبية
· اختصاص
للنيابة الإدارية وجواز إحالته للمحاكمة التأديبية.
· أساس ذلك:-
- أن المهندسين المكلفين المعينين بمكافأة شاملة لا يخضعون للقرار الجمهوري رقم 861 لسنة 1974 بأحوال وشروط تعيين العاملين بمكافأة شاملة وإنما يخضعون لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1976 بشأن تعيين المهندسين المصرين خريجي الجامعات والمعاهد المصرية باعتباره سند تعيينهم وبالنظر إلى أن التكليف أداة استثنائية للتعيين في الوظائف العامة.
- وأن وضع هؤلاء المهندسين على بند المكافأة الشاملة هو من قبيل بيان المصرف المالي فحسب ولا يغير ذلك من مركزهم القانوني.
وبذلك فإنهم مثل غيرهم من المهندسين المكلفين يخضعون للقانون رقم 54 لسنة 1976 المشار إليه إلى جانب قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 أو قانون العاملين بالقطاع العام حسب الأحوال.
(انظر ص137)
- العامل المعين على بند المكافأة الشاملة أو بربط ثابت ولا يشغل إحدى الوظائف أو الدرجات المدرجة بالموازنة.
- يخضع للأحكام المنصوص عليها في القرار الجمهوري رقم 861 لسنة 1974 بأحوال وشروط تعيين العاملين بمكافآت شاملة.
- كما تسري عليه أحكام قانون الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.
(انظر المادة الأولى من القرار الجمهوري المشار إليه)
- كما ينطبق عليه نظام الخدمة المدنية بالدولة إذا ما شغلوا وظائف بالموازنة.
· اختصاص
· أوجه تصرف النيابة:-
1- الحفظ.
2- الجزاء الإداري.
3- الإحالة للمحاكمة التأديبية.
· أساس جواز إحالته للمحاكمة التأديبية:-
· أن دوام الوظيفة أو تأقيتها ليس له ثمة اعتبار في اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع الموظف ومن ثم جواز تقديمه إلى المحاكمة التأديبية.
فقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على:-
- اختصاص المحاكم التأديبية بتأديب الموظف أو المعين بمكافأة شاملة أسوة بمن يشغلون الوظائف الدائمة في الجهاز الحكومي.
- كما تختص المحاكم التأديبية بالفصل في القرارات التأديبية الصادرة ضد العاملين في الجهاز الحكومي وبالعاملين المؤقتين.
(الطعن رقم 1016 لسنة 10ق - جلسة 23/12/1967)
(والطعن رقم 116 لسنة 11ق - جلسة 17/2/1968
والطعن رقم 1425 لسنة 12ق - جلسة 17/1/1971
والطعن رقم 411 لسنة 14ق - جلسة 10/11/1973
مجموعة الخمسة عشر عاماً جـ1 ص214، ص215)
· أن القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1981 لم يفرق بين العاملين من حيث دائمية الوظائف كما أن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته لم يتضمن تفرقة بين العاملين المنصوص عليهم في المادة 15 منه وذلك من حيث دائمية أو تأقيت الوظيفة التي يشغلونها ومن ثم فإن أحكام المحكمة الإدارية العليا في هذا الخصوص مازالت سارية.
· القيد بمذكرة التصرف:-
· أحكام القرار الجمهوري رقم 861 لسنة 1974 بأحوال وشروط تعيين العاملين بمكافأة شاملة «إذا لم يشغلوا وظائف بالموازنة» ونظام العاملين بالخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.
· المواد المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 «إذا شغلوا وظائف بالموازنة».
· المواد المكملة للقيد حسب الأحوال.
مدى جواز إحالة المهندس المكلف المعين بمكافأة شاملة
للمحاكمة التأديبية
· اختصاص
للنيابة الإدارية وجواز إحالته للمحاكمة التأديبية.
· أساس ذلك:-
- أن المهندسين المكلفين المعينين بمكافأة شاملة لا يخضعون للقرار الجمهوري رقم 861 لسنة 1974 بأحوال وشروط تعيين العاملين بمكافأة شاملة وإنما يخضعون لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1976 بشأن تعيين المهندسين المصرين خريجي الجامعات والمعاهد المصرية باعتباره سند تعيينهم وبالنظر إلى أن التكليف أداة استثنائية للتعيين في الوظائف العامة.
- وأن وضع هؤلاء المهندسين على بند المكافأة الشاملة هو من قبيل بيان المصرف المالي فحسب ولا يغير ذلك من مركزهم القانوني.
وبذلك فإنهم مثل غيرهم من المهندسين المكلفين يخضعون للقانون رقم 54 لسنة 1976 المشار إليه إلى جانب قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 أو قانون العاملين بالقطاع العام حسب الأحوال.
(انظر ص137)