حق الهيئة في إعادة محاكمة عضو هيئة قضايا الدولة مرة أخرى يتعين أن يتم خلال الميعاد المقرر قانوناً لإقامة الدعوى التأديبية ضده وهو ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ صدور الحكم الذي ألغي بموجبه القرار التأديبي ـ أساس ذلك: أن المدة المقررة لسقوط الدعوى التأديبية بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تسري على العاملين الخاضعين لكادرات خاصة وتنظم شئونهم الوظيفية قوانين خاصة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين ـ الطعن المقام من العضو ضد قرار مجازاته لا يقطع سريان ميعاد الدعوى التأديبية ـ تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3097 لسنة : 54 قضائية ـ جلسة 10-5-2009)
الحكم بإلغاء قرار مجلس التأديب بمجازاة العضو يتساوى من حيث الأثر مع حكم مجلس التأديب ببراءته, فيستتبع أحقيته في صرف ما حرمه من أجر إضافي ومقابل تميز أداء ومقابل العمل الصيفي في فترة إحالته للمحاكمة.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3097 لسنة : 54 قضائية ـ جلسة 10-5-2009)
الحكم بإلغاء قرار مجلس التأديب بمجازاة العضو لا يترتب عليه إعادة ترتيب المقضي لصالحه في الدرجات التي شغلها, وإن سوغ له الطعن بالإلغاء في قرارات التخطي في الترقية التي كان لها أثر في تحديد أقدميته في الدرجات التي شغلها, وفقاً للشروط والإجراءات المقررة قانوناً لإقامة دعوى الإلغاء.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3097 لسنة : 54 قضائية ـ جلسة 10-5-2009)
- 1 - من المقرر أن الشكاوى والبلاغات والتحريات وإن كانت تصلح لأن تكون سنداً لنسبة اتهام إلى من تشير إليه، إلا أن صلاحية هذا السند لتوقيع الجزاء التأديبي على مقترف الذنب الإداري مرهون بأن تقوم الجهة الإدارية بإجراء تحقيق تواجه فيه المتهم بما هو منسوب إليه وتحقيق دفاعه وفحص الأدلة، ثم استخلاص الذنب الإداري من أدلة قائمة وثابتة في حقه مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول موجودة لها مأخذها الصحيح من عيون الأوراق، والذي يشكل سبباً يسوغ معه للسلطة المختصة بالتأديب الاعتماد عليه في توقيع الجزاء التأديبي - تطبيق.
- 2 - أوجب المشرع على ضابط الشرطة مراعاة الأحكام الواردة بقانون هيئة الشرطة وتنفيذها، وفي مقدمة هذه الواجبات أداء العمل المكلف به بنفسه في الوقت المخصص له، وفي المقابل يحظر عليه الانقطاع عن العمل بغير عذر يبرر ذلك، كما أوجب عليه تنفيذ ما يصدر إليه من أوامر من جهة الإدارة بدقة وأمانة، وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها؛ حفاظاً على حسن سير العمل بانتظام واضطراد في مرفق الشرطة، باعتبارها هيئة مدنية نظامية تقوم على الانضباط العسكري شأنها شأن القوات المسلحة - في حالة مخالفة الضابط لهذه الواجبات وعدم امتثاله لتنفيذ ما يصدر إليه من أوامر تتم معاقبته تأديبياً - تطبيقاً لذلك: الضابط الذي يرفض إجراء التحاليل الطبية اللازمة بمستشفى الشرطة إعمالاً للكتاب الدوري الذي يلتزم الضابط بمقتضاه بالاستجابة لأي تعليمات أو أوامر بشأن طلب إجراء فحص طبي أو معملي في الجهات الطبية المحددة والمعتمدة من قبل الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية يعد مرتكباً مخالفة صريحة للتعليمات تستوجب مجازاته تأديبياً عنها - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 7705 لسنة : 53 قضائية ـ جلسة 27-9-2009)
- 1 - حفاظ عضو الهيئة القضائية على شرف منصبه وهيبة مكانته التي يستمدها من انتسابه لهيئة تسمو رسالتها إجلالاً بإرساء قواعد العدالة لا يغمط حقه في الذود عن حقوقه في إطار من المشروعية وسياج من أحكام القانون، ما دام أنه كان ملتزماً في الدفاع عن حقه بأحكام القانون - ترتيباً على ذلك: لا تجوز مؤاخذته عن سلوك سبيل التقاضي بدعوى الزج بنفسه في مواطن الريبة والشبهات؛ فليس مؤدى الحفاظ على الوظيفة وكرامتها التنازل عن الحقوق توقيا لمغبة الدخول في الخلافات، بل إن ذلك مما ينال من هيبة الوظيفة ويضع شاغلها في مطمع من ضعاف النفوس - تطبيق.
2 - إذا تم التحقيق في واقعة منسوبة للعضو وتقرر حفظها لم تجز مؤاخذته عنها بعد ذلك.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 41036 لسنة : 54 قضائية ـ جلسة 21-6-2009)
يستقل مأمور الضبط بتقدير وسائل التثبت من المعلومات التي ترد إليه, وتحديد الإجراءات التي سوف يتبعها للتمكن من جمع الاستدلالات ليتحصل عن طريقها على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤيدة لثبوت أو نفي الوقائع المبلغ عنها أو التي علم بها - لم يحدد المشرع إجراءات يتقيد بها مأمور الضبط القضائي عند جمع الاستدلالات, ولم يلزمه بإجراء التحريات خلال فترة زمنية محددة, ولم يشترط عليه أن يقوم بإجراء التحريات بنفسه, كما لم يلزمه بالإفصاح عن مصادرة السرية - لم يرسم القانون للتحريات صورة خاصة تتم على أساسها, ولا يوجد ترتيب معين في سلسلة جمع الاستدلالات, ولا يشترط حصول مأمور الضبط على إذن من رئاسته قبل إجراء الاستدلال, حيث يستقل بتحديد الإجراء المتبع, كما أن تنفيذه متروك لتقديره أيضا, يختار ما يراه صحيحاً ومناسباً للوصول إلى الحقيقة, إلا أنه يجب تحرير محضر بإجراءات الاستدلال, يوقع عليه منه ويوضح فيه وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها.
التحريات لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان, والصدق والكذب, وتعتبر مجرد قرينة لا تنهض وحدها دليلا على ثبوت الاتهام, وتخضع لتقدير قاضي الموضوع - لا يعني هذا أن مأمور الضبط يتمتع بسلطة مطلقة ولا يسأل عن أعماله, وإنما يلتزم بنصوص القواعد الإجرائية ويتقيد بمبادئها وأصولها, ويلتزم بالتعليمات الإدارية - تشترط في إجراءات عمل الاستدلالات المشروعية شكلاً وموضوعاً, مع وضوح دلالات الأدلة المستمدة من هذه الإجراءات - المقصود بمشروعيتها: مطابقتها لكافة نصوص ومبادئ القواعد الإجرائية الصادرة في شأنها, وعدم مخالفتها مبادئ الأخلاق والنظام العام والآداب العامة, فلا يجوز لمأمور الضبط نسبة اتهام إلى شخص ما مع أن إجراءات جمع الأدلة التي قام بها يكتنفها الغموض أو يشوبها اللبس, أو كانت نتيجة ظنون أو دوافع وهمية أو غير مشروعة - ليس له كذلك أن يحرض على ارتكاب الجريمة حتى يتمكن من ضبط الجاني أو أن يخلقها خلقاً بطريق الغش والخداع, لأن هذا السلوك يتنافى مع الالتزام بالخلق القويم والمهمة الأساسية المنوطة بمأموري الضبط القضائي في ضبط الجرائم بعد وقوعها أو منعها قبل وقوعها - ارتكابه مثل هذا السلوك يستوجب مساءلته تأديبياً عنه - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 30318 لسنة : 52 قضائية ـ جلسة 14-3-2009)
لا يجوز أن يعاقب شخص على فعل لم يكن مجرماً وقت ارتكابه، كما لا يجوز أن يعاقب بعقوبة غير واردة في القانون - أوضح المشرع الإداري المخالفات الإدارية التي يحظر على الموظف العام ارتكابها، وحدد إطاراً عاماً في شأن تلك المخالفات بأنها: الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، أو الظهور بمظهر يمس كرامة الوظيفة. وفي مجال العقاب حدد المشرع على سبيل الحصر الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل في قوانين الوظائف العامة المختلفة، وفي بعض الأحيان يرتب المشرع ذاته أثراً قانونياً محدداً على توقيع عقوبة بذاتها، وفي هذه الحالة يخضع الأثر المترتب على العقوبة لذات المبادئ الأصلية في العقاب، وهي: لا عقاب بغير نص، ولا أثر للعقاب بغير نص خاص، ولا يجوز العقاب عن الفعل الواحد مرتين - ترتيبا على ذلك: إذا عوقب الموظف عن الفعل بمقتضى النص الحاكم للعقوبات في عمله، وقامت جهة الإدارة بترتيب أثر لا وجود له في إطار ذلك النص عد ذلك عقوبة جديدة عن ذات الفعل، وكان من شأنه مخالفته لأحكام القانون والمبادئ الدستورية في العقاب.
نص المشرع صراحة على جواز تخطي عضو مجلس الدولة في الترقية، سواء كان ذلك لأسباب تتعلق بتقدير الكفاية، وهي وضع تقدير كفاية عن العضو بدرجة (متوسط) أو (أقل من المتوسط)، أو لأسباب لا تتعلق بها، وهي ارتكاب العضو من الأفعال أو المخالفات ما يمس واجبات وظيفته، إلا أنه أوجب في الحالتين إتباع الإجراءات المحددة قانونا من وجوب الإخطار بخطاب موصي عليه بعلم الوصول، ومنح العضو مهلة للتظلم، ثم البت في التظلم من السلطة المختصة وبقرار نهائي، سواء بقبوله أو رفضه، وبدون إتباع هذه الإجراءات لا يجوز تخطي العضو في الترقية - حدد قانون مجلس الدولة في المادة (120) منه العقوبات الجائز توقيعها على عضو مجلس الدولة، وهي اللوم أو العزل، وخلت نصوصه من ترتيب أي أثر لتوقيع عقوبة اللوم - مؤدى ذلك: ترتيب أثر التخطي في الترقية على من تم مجازاته بعقوبة اللوم يعد مخالفة لأحكام القانون، وازدواجا في العقوبة، وتقريرا لجزاء لم ينص عليه القانون.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 4360 لسنة : 53 قضائية ـ جلسة 13-6-2009)
حرصاً من المشرع على أن تكون عملية تنقية التراث الإسلامي واستنباط الآراء والقضايا والفتاوى منه نتاجاً للفهم الصحيح قَصَر هذه العملية على علماء ومفكرين متخصصين في هذا التراث, وذلك عن طريقين: الأول: يمثله مجمع البحوث الإسلامية, والآخر يمثله أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر ـ قضاء هذه المحكمة جرى على أن إبداء الرأي أو الأخذ به في مسألة خلافية تمثل أكثر من وجهة نظر لا يعد مخالفة تأديبية تستوجب توقيع الجزاء عنها, ما دام هذا الرأي صادراً على قدر اجتهاد من أبداه وما حصله من علم وخبرة, وإنما يسأل إذا كان سيئ النية, أو كان صادراً بدافع الهوى أو الغرض, أو إذا صدر عن جهل بيِّن بالمبادئ المستقرة أو الأصول العلمية المسلم بها ـ اتصال العالم بوسائل الإعلام وإعلان فتواه في مسألة خلافية دون الحصول على ترخيص كتابي من السلطة المختصة يشكل في حقه ذنباً إدارياً يستوجب مساءلته تأديبياً, يؤخذ في تقدير جسامته أنه أستاذ جامعي متخصص يدرك أن اجتهاده في هذه المسألة يكون مقصوراً على نشاطه العلمي في مؤلفاته وأبحاثه العلمية والتي تكون محلاً لمناظرات علمية بينه وبين أمثاله من العلماء المتخصصين, ويعلم بحكم تخصصه أنها مسألة خلافية تعددت فيها آراء العلماء, فلا يجوز أن ينفرد بالإفتاء فيها فقيه واحد, فيكون الاجتهاد الجماعي هو السبيل الوحيد للإفتاء فيها للعامة لترجيح واختيار الفتوى الأصوب والأرجح, ويدرك أيضاً أن ليس كل ما يعلم بين العلماء المتخصصين يقال للعامة, وإلا أحدثوا فتنة وإثارة للبلبلة وعدم استقرار المجتمع الديني ـ تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 26437 لسنة : 53 قضائية ـ جلسة 16-5-2009 )
مايز المشرع بين السلطة المختصة بنظر الطعون على القرارات المتعلقة بشئون القضاة والسلطة المختصة بمساءلتهم تأديبيا، إذ أسند الاختصاص بنظر الطعون على القرارات المشار إليها إلى الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض (دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة) وفقا لأحكام المادة (83) من قانون السلطة القضائية، بينما أسند الاختصاص بتأديب القضاة إلى مجلس تأديب يشكل طبقا لأحكام المادة (98) من القانون نفسه - مقتضى ذلك: النظر في أية قرارات تتعلق بتأديب القضاة يخرج عن اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء.
مؤدى الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في القضيتين المشار إليهما بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (98) من قانون السلطة القضائية هو عدم سلامة الإجراءات التي اتبعت في مساءلة القاضي أمام مجلس التأديب، مما يستلزم تدخل وزير العدل المنوط به تحريك الدعوى التأديبية ليعيد اتصال مجلس الصلاحية بالدعوى مجددا للحكم فيها - قرار وزير العدل السلبي بالامتناع عن استنهاض ولاية مجلس الصلاحية لإعادة النظر في مساءلة القاضي تأديبيا يدخل في مفهوم القرارات الإدارية التي ناط الدستور والقانون بمحاكم مجلس الدولة مراقبة مشروعيتها - أساس ذلك: قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه قضاء في مسألة أولية لا يكفي في حد ذاته لحسم المراكز القانونية لذوي الشأن واستقرارها استقرارا نهائيا، فيتعين رد الأمر إلى محكمة الموضوع لتحدد الآثار المترتبة على القضاء بعدم الدستورية، وهي بصدد الفصل في أصل النزاع وموضوعه؛ بحسبان أنه من غير المقبول نزولا على مبدأ الترضية القضائية ألا يكون لقضاء المحكمة الدستورية العليا أي أثر أو نتيجة إيجابية على المركز القانوني لرافع الدعوى - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 31 لسنة : 52 قضائية ـ جلسة 22-2-2009 )
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3097 لسنة : 54 قضائية ـ جلسة 10-5-2009)
الحكم بإلغاء قرار مجلس التأديب بمجازاة العضو يتساوى من حيث الأثر مع حكم مجلس التأديب ببراءته, فيستتبع أحقيته في صرف ما حرمه من أجر إضافي ومقابل تميز أداء ومقابل العمل الصيفي في فترة إحالته للمحاكمة.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3097 لسنة : 54 قضائية ـ جلسة 10-5-2009)
الحكم بإلغاء قرار مجلس التأديب بمجازاة العضو لا يترتب عليه إعادة ترتيب المقضي لصالحه في الدرجات التي شغلها, وإن سوغ له الطعن بالإلغاء في قرارات التخطي في الترقية التي كان لها أثر في تحديد أقدميته في الدرجات التي شغلها, وفقاً للشروط والإجراءات المقررة قانوناً لإقامة دعوى الإلغاء.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3097 لسنة : 54 قضائية ـ جلسة 10-5-2009)
- 1 - من المقرر أن الشكاوى والبلاغات والتحريات وإن كانت تصلح لأن تكون سنداً لنسبة اتهام إلى من تشير إليه، إلا أن صلاحية هذا السند لتوقيع الجزاء التأديبي على مقترف الذنب الإداري مرهون بأن تقوم الجهة الإدارية بإجراء تحقيق تواجه فيه المتهم بما هو منسوب إليه وتحقيق دفاعه وفحص الأدلة، ثم استخلاص الذنب الإداري من أدلة قائمة وثابتة في حقه مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول موجودة لها مأخذها الصحيح من عيون الأوراق، والذي يشكل سبباً يسوغ معه للسلطة المختصة بالتأديب الاعتماد عليه في توقيع الجزاء التأديبي - تطبيق.
- 2 - أوجب المشرع على ضابط الشرطة مراعاة الأحكام الواردة بقانون هيئة الشرطة وتنفيذها، وفي مقدمة هذه الواجبات أداء العمل المكلف به بنفسه في الوقت المخصص له، وفي المقابل يحظر عليه الانقطاع عن العمل بغير عذر يبرر ذلك، كما أوجب عليه تنفيذ ما يصدر إليه من أوامر من جهة الإدارة بدقة وأمانة، وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها؛ حفاظاً على حسن سير العمل بانتظام واضطراد في مرفق الشرطة، باعتبارها هيئة مدنية نظامية تقوم على الانضباط العسكري شأنها شأن القوات المسلحة - في حالة مخالفة الضابط لهذه الواجبات وعدم امتثاله لتنفيذ ما يصدر إليه من أوامر تتم معاقبته تأديبياً - تطبيقاً لذلك: الضابط الذي يرفض إجراء التحاليل الطبية اللازمة بمستشفى الشرطة إعمالاً للكتاب الدوري الذي يلتزم الضابط بمقتضاه بالاستجابة لأي تعليمات أو أوامر بشأن طلب إجراء فحص طبي أو معملي في الجهات الطبية المحددة والمعتمدة من قبل الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية يعد مرتكباً مخالفة صريحة للتعليمات تستوجب مجازاته تأديبياً عنها - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 7705 لسنة : 53 قضائية ـ جلسة 27-9-2009)
- 1 - حفاظ عضو الهيئة القضائية على شرف منصبه وهيبة مكانته التي يستمدها من انتسابه لهيئة تسمو رسالتها إجلالاً بإرساء قواعد العدالة لا يغمط حقه في الذود عن حقوقه في إطار من المشروعية وسياج من أحكام القانون، ما دام أنه كان ملتزماً في الدفاع عن حقه بأحكام القانون - ترتيباً على ذلك: لا تجوز مؤاخذته عن سلوك سبيل التقاضي بدعوى الزج بنفسه في مواطن الريبة والشبهات؛ فليس مؤدى الحفاظ على الوظيفة وكرامتها التنازل عن الحقوق توقيا لمغبة الدخول في الخلافات، بل إن ذلك مما ينال من هيبة الوظيفة ويضع شاغلها في مطمع من ضعاف النفوس - تطبيق.
2 - إذا تم التحقيق في واقعة منسوبة للعضو وتقرر حفظها لم تجز مؤاخذته عنها بعد ذلك.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 41036 لسنة : 54 قضائية ـ جلسة 21-6-2009)
يستقل مأمور الضبط بتقدير وسائل التثبت من المعلومات التي ترد إليه, وتحديد الإجراءات التي سوف يتبعها للتمكن من جمع الاستدلالات ليتحصل عن طريقها على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤيدة لثبوت أو نفي الوقائع المبلغ عنها أو التي علم بها - لم يحدد المشرع إجراءات يتقيد بها مأمور الضبط القضائي عند جمع الاستدلالات, ولم يلزمه بإجراء التحريات خلال فترة زمنية محددة, ولم يشترط عليه أن يقوم بإجراء التحريات بنفسه, كما لم يلزمه بالإفصاح عن مصادرة السرية - لم يرسم القانون للتحريات صورة خاصة تتم على أساسها, ولا يوجد ترتيب معين في سلسلة جمع الاستدلالات, ولا يشترط حصول مأمور الضبط على إذن من رئاسته قبل إجراء الاستدلال, حيث يستقل بتحديد الإجراء المتبع, كما أن تنفيذه متروك لتقديره أيضا, يختار ما يراه صحيحاً ومناسباً للوصول إلى الحقيقة, إلا أنه يجب تحرير محضر بإجراءات الاستدلال, يوقع عليه منه ويوضح فيه وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها.
التحريات لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان, والصدق والكذب, وتعتبر مجرد قرينة لا تنهض وحدها دليلا على ثبوت الاتهام, وتخضع لتقدير قاضي الموضوع - لا يعني هذا أن مأمور الضبط يتمتع بسلطة مطلقة ولا يسأل عن أعماله, وإنما يلتزم بنصوص القواعد الإجرائية ويتقيد بمبادئها وأصولها, ويلتزم بالتعليمات الإدارية - تشترط في إجراءات عمل الاستدلالات المشروعية شكلاً وموضوعاً, مع وضوح دلالات الأدلة المستمدة من هذه الإجراءات - المقصود بمشروعيتها: مطابقتها لكافة نصوص ومبادئ القواعد الإجرائية الصادرة في شأنها, وعدم مخالفتها مبادئ الأخلاق والنظام العام والآداب العامة, فلا يجوز لمأمور الضبط نسبة اتهام إلى شخص ما مع أن إجراءات جمع الأدلة التي قام بها يكتنفها الغموض أو يشوبها اللبس, أو كانت نتيجة ظنون أو دوافع وهمية أو غير مشروعة - ليس له كذلك أن يحرض على ارتكاب الجريمة حتى يتمكن من ضبط الجاني أو أن يخلقها خلقاً بطريق الغش والخداع, لأن هذا السلوك يتنافى مع الالتزام بالخلق القويم والمهمة الأساسية المنوطة بمأموري الضبط القضائي في ضبط الجرائم بعد وقوعها أو منعها قبل وقوعها - ارتكابه مثل هذا السلوك يستوجب مساءلته تأديبياً عنه - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 30318 لسنة : 52 قضائية ـ جلسة 14-3-2009)
لا يجوز أن يعاقب شخص على فعل لم يكن مجرماً وقت ارتكابه، كما لا يجوز أن يعاقب بعقوبة غير واردة في القانون - أوضح المشرع الإداري المخالفات الإدارية التي يحظر على الموظف العام ارتكابها، وحدد إطاراً عاماً في شأن تلك المخالفات بأنها: الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، أو الظهور بمظهر يمس كرامة الوظيفة. وفي مجال العقاب حدد المشرع على سبيل الحصر الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل في قوانين الوظائف العامة المختلفة، وفي بعض الأحيان يرتب المشرع ذاته أثراً قانونياً محدداً على توقيع عقوبة بذاتها، وفي هذه الحالة يخضع الأثر المترتب على العقوبة لذات المبادئ الأصلية في العقاب، وهي: لا عقاب بغير نص، ولا أثر للعقاب بغير نص خاص، ولا يجوز العقاب عن الفعل الواحد مرتين - ترتيبا على ذلك: إذا عوقب الموظف عن الفعل بمقتضى النص الحاكم للعقوبات في عمله، وقامت جهة الإدارة بترتيب أثر لا وجود له في إطار ذلك النص عد ذلك عقوبة جديدة عن ذات الفعل، وكان من شأنه مخالفته لأحكام القانون والمبادئ الدستورية في العقاب.
نص المشرع صراحة على جواز تخطي عضو مجلس الدولة في الترقية، سواء كان ذلك لأسباب تتعلق بتقدير الكفاية، وهي وضع تقدير كفاية عن العضو بدرجة (متوسط) أو (أقل من المتوسط)، أو لأسباب لا تتعلق بها، وهي ارتكاب العضو من الأفعال أو المخالفات ما يمس واجبات وظيفته، إلا أنه أوجب في الحالتين إتباع الإجراءات المحددة قانونا من وجوب الإخطار بخطاب موصي عليه بعلم الوصول، ومنح العضو مهلة للتظلم، ثم البت في التظلم من السلطة المختصة وبقرار نهائي، سواء بقبوله أو رفضه، وبدون إتباع هذه الإجراءات لا يجوز تخطي العضو في الترقية - حدد قانون مجلس الدولة في المادة (120) منه العقوبات الجائز توقيعها على عضو مجلس الدولة، وهي اللوم أو العزل، وخلت نصوصه من ترتيب أي أثر لتوقيع عقوبة اللوم - مؤدى ذلك: ترتيب أثر التخطي في الترقية على من تم مجازاته بعقوبة اللوم يعد مخالفة لأحكام القانون، وازدواجا في العقوبة، وتقريرا لجزاء لم ينص عليه القانون.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 4360 لسنة : 53 قضائية ـ جلسة 13-6-2009)
حرصاً من المشرع على أن تكون عملية تنقية التراث الإسلامي واستنباط الآراء والقضايا والفتاوى منه نتاجاً للفهم الصحيح قَصَر هذه العملية على علماء ومفكرين متخصصين في هذا التراث, وذلك عن طريقين: الأول: يمثله مجمع البحوث الإسلامية, والآخر يمثله أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر ـ قضاء هذه المحكمة جرى على أن إبداء الرأي أو الأخذ به في مسألة خلافية تمثل أكثر من وجهة نظر لا يعد مخالفة تأديبية تستوجب توقيع الجزاء عنها, ما دام هذا الرأي صادراً على قدر اجتهاد من أبداه وما حصله من علم وخبرة, وإنما يسأل إذا كان سيئ النية, أو كان صادراً بدافع الهوى أو الغرض, أو إذا صدر عن جهل بيِّن بالمبادئ المستقرة أو الأصول العلمية المسلم بها ـ اتصال العالم بوسائل الإعلام وإعلان فتواه في مسألة خلافية دون الحصول على ترخيص كتابي من السلطة المختصة يشكل في حقه ذنباً إدارياً يستوجب مساءلته تأديبياً, يؤخذ في تقدير جسامته أنه أستاذ جامعي متخصص يدرك أن اجتهاده في هذه المسألة يكون مقصوراً على نشاطه العلمي في مؤلفاته وأبحاثه العلمية والتي تكون محلاً لمناظرات علمية بينه وبين أمثاله من العلماء المتخصصين, ويعلم بحكم تخصصه أنها مسألة خلافية تعددت فيها آراء العلماء, فلا يجوز أن ينفرد بالإفتاء فيها فقيه واحد, فيكون الاجتهاد الجماعي هو السبيل الوحيد للإفتاء فيها للعامة لترجيح واختيار الفتوى الأصوب والأرجح, ويدرك أيضاً أن ليس كل ما يعلم بين العلماء المتخصصين يقال للعامة, وإلا أحدثوا فتنة وإثارة للبلبلة وعدم استقرار المجتمع الديني ـ تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 26437 لسنة : 53 قضائية ـ جلسة 16-5-2009 )
مايز المشرع بين السلطة المختصة بنظر الطعون على القرارات المتعلقة بشئون القضاة والسلطة المختصة بمساءلتهم تأديبيا، إذ أسند الاختصاص بنظر الطعون على القرارات المشار إليها إلى الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض (دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة) وفقا لأحكام المادة (83) من قانون السلطة القضائية، بينما أسند الاختصاص بتأديب القضاة إلى مجلس تأديب يشكل طبقا لأحكام المادة (98) من القانون نفسه - مقتضى ذلك: النظر في أية قرارات تتعلق بتأديب القضاة يخرج عن اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء.
مؤدى الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في القضيتين المشار إليهما بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (98) من قانون السلطة القضائية هو عدم سلامة الإجراءات التي اتبعت في مساءلة القاضي أمام مجلس التأديب، مما يستلزم تدخل وزير العدل المنوط به تحريك الدعوى التأديبية ليعيد اتصال مجلس الصلاحية بالدعوى مجددا للحكم فيها - قرار وزير العدل السلبي بالامتناع عن استنهاض ولاية مجلس الصلاحية لإعادة النظر في مساءلة القاضي تأديبيا يدخل في مفهوم القرارات الإدارية التي ناط الدستور والقانون بمحاكم مجلس الدولة مراقبة مشروعيتها - أساس ذلك: قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه قضاء في مسألة أولية لا يكفي في حد ذاته لحسم المراكز القانونية لذوي الشأن واستقرارها استقرارا نهائيا، فيتعين رد الأمر إلى محكمة الموضوع لتحدد الآثار المترتبة على القضاء بعدم الدستورية، وهي بصدد الفصل في أصل النزاع وموضوعه؛ بحسبان أنه من غير المقبول نزولا على مبدأ الترضية القضائية ألا يكون لقضاء المحكمة الدستورية العليا أي أثر أو نتيجة إيجابية على المركز القانوني لرافع الدعوى - تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 31 لسنة : 52 قضائية ـ جلسة 22-2-2009 )