الملاحظات والمأخذ الفنية لأعمال النيابة
 
مخدرات
(أ) وفيها قرر ضابط الواقعة ان المتهم ما ان شاهد سيارة الشرطة حتي بدت عليه علامات الارتباك فترجل من السيارة وقبض عليه فاخرج له المتهم من جيب صداره لفافه تحتوى على مادة ثبت معمليا انها لجوهر الافيون وتزن ثلاثون سنتجراما . انكر المتهم ما اسند اليه بالتحقيقات ودفع محاميه ببطلان القبض وما تلاه من اجراءات لعدم توافر مسوغه .
قيدها وكيل النيابة ضد المتهم جناية بالمنطبق من قانون المخدرات بوصف احراز جوهر الافيون بقصد التعاطي وبعث بها للرئاسه بمشروع امر احاله وقائمه بادلة الاثبات .
الصحيح هو اقتراح التقرير فى الاوراق بان لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الادلة تاسيسا على ان تخلي المتهم عن المخدر لم يكن اراديا وانما تم عقب قبض باطل مع اقتراح ايداع الجوهر المضبوط مخازن مصلحة الجمارك لحين انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
 
هتك عرض بالقوة او التهديد
وفيها قرر المبلغ ( اقل من سبع سنوات بوثيقة رسمية ) ان المتهمين هتكا عرضه بالقوة بان اولج كل منهما قضية فى دبره وامنيا به ثبت من توقيع الكشف الطبي الشرعي على المبلغ انه لا يوجد من الوجهة الطبية اى دلائل مادية تشير الى حدوث هتك عرض بايلاج قديم او حديث . انكر المتهمان واسندا الاتهام خلاقات قائمة بينهما وعائلة المبلغ .
قيدها وكيل النيابة ضد المتهمين جناية بالمادة 268/201 عقوبات بوصف هتك العرض بالقوة وبعث بها للرئاسة بمذكرة باقتراح التقرير فى الاوراق بان لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الادلة تاسيسا على التناقض بين الدليلين القولى والفعلي .
لما كانت اقوال المبلغ قد تناقضت مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة والتوفيق فان الاوراق ترشح للتقرير فيها بان لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية لعدم الصحة .
 
سرقة
أ) وفيها اسند الى المتهم اختلاس تيار كهرباء مملوك لشركة توزيع الكهرباء ليلا . سدد المتهم التيار المختلس .
قيدها وكيل النيابة ضد المتهم جنحة بالمادة 318 من قانون العقوبات بوصف السرقة وامر بحفظها قطعيا لعدم الاهمية ارتكانا الى السداد .
تعجل وكيل النيابة التصرف فى الاوراق قبل التثبت ما اذا كان المتهم يشتغل وظيفه عامة من عدمه لما لذلك من اثر على التكييف القانوني الصحيح للواقعة . وعلى منطقة المتعجل فالصحيح قيد الوقعة بالمادة 317/4 عقوبات لتوافر ظرف الليل بها .
 
(ب) وفيها قرر المجني عليه انه ترك سيارته الخاصة ليلا امام العقار الذى يقطن فيه وفى الصبح الباكر اكتشفت ان مجهولا عبث بزجاج السيارة وتمكن من فتحها وسرقة بعض المنقولات المملوكة له والتى كان يضعها داخل السيارة .
قيدها وكيل النيابة ضد مجهول جنحة بالمادة 316 مكررا ثالثا ( اولا ) عقوبات بوصف السرقة من احدي وسائل النقل البريه وامر بحفظها مؤقتا لعدم معرفة الفاعل .
الصحيح قيد الواقعة جنحة بالمادة 317/4 عقوبات بوصف السرقة ليلا ، ذلك ان المادة 316 مكررا ثالثا ( اولا ) عقوبات لا تنطبق اذا كانت وسيلة النقل خاليه من الركاب تماما اذا ان المشرع هدف من النص انف البيان توفير الحماية للمواطنين فى تنقلاتهم .  ( نقض 14/6/1981 مجموعه الأحكام س 32 رقم 118 ص 667 )
 
( ج ) وفيها قرر المجني عليه انه ركب السيارة الاجرة قيادة المتهم من بلدة الى بلدة اخري وسلمه الحقيبة المملوكة له فوضعها فى المكان المخصص للحقائب وتوقف المتهم فى عدة قرى بين بلدتي القيام والوصول ولما بلغ المجني عليه مقصده تبين له سرقة حقيبته . انكر المتهم ما اسند اليه .
قيدها وكيل النيابة ضد مجهول جنحة بالمادة 321 مكررا عقوبات بوصف العثور على شي فاقد وامر بحفظها مؤقتا لعدم معرفة الفاعل .
الصحيح قيد الواقعة جنحة بالمادة 316 مكررا ثالثا ( اولا ) عقوبات بوصف السرقة من احدي وسائل النقل البرية .
 
(د) وفيها قررت المجني عليها بالتحقيقات ان حليها الذهبية قد سرقت من منزلها المسكون واتهمت اخرى اتهاما ظنيا انكرت المشبته فيها ما اسند اليها .
قيدها وكيل النيابة ضد مجهول جنحة بالمادة 318 عقوبات بوصف السرقة وأمر بحفظها مؤقتا لعدم معرفة الفاعل الصحيح قيد الواقعة جنحة بالمادة 317/1 عقوبات بحسبان أن السرقة تمت من محل مسكون .
 
(هـ ) وفيها قررت المجنى عليها بالاستدلالات أنها أكتشفت سرقة مبلغ نقدى من المحل الذى تملكه ليلآ وأتهمت أحدى العاملات لديها بالسرقه لاختفائها بعد واقعة السرقة مباشرة انكرت المتهمة ما اسند اليها لم تحقق الواقعة قضائيآ .
قيدها وكيل النيابة ضد المتهمة بالمادة 317/4 ، 7  عقوبات بوصف السرقة ليلا حال كون المتهمة مستخدمة لدى المجنى عليها وأمر بحفظ الأوراق لعدم كفاية الأدلة تأسيسآ على أن قول المجنى عليه مرسل ولادليل عليه .
يؤخذ على وكيل النيابة الفساد فى الاستدلال والتناقض فى التسبيب اذا أن ما أستند اليه فى أمر الحفظ من أسباب لايؤدى الى النتيجة التى أنتهى اليها والصحيح هو قيد الواقعة ضد مجهول جنحة بالمادة 317/4 عقوبات بوصف السرقة ليلآ والأمربحفظها مؤقتا لعدم معرفة الفاعل وعلى منطق وكيل النيابة فان الحفظ هو لعدم كفاية الاستدلالات لعدم سبقه بتحقيق ابتدائى.
 
(و) وفيها نسب الى مجهول سرقة العلامة الكيلومتريه المثبته على جانب الطريق العام والمملوكة للمؤسسة المصرية العامة للطرق والكبارى .
قيدها وكيل النيابة ضد مجهول جنحه بالمادة 318 عقوبات والمواد 1 ،2 ،13/5 ، 15/17 من القانون رقم 84 لسنة 1968 بوصف السرقة وأمر بحفظها مؤقتا لعدم معرفة الفاعل .
اضاف وكيل النيابة مواد القانون رقم 84 لسنة 1968 دون مقتضى ذلك أن الفقرة الخامسة من المادة 13 منه تعاقب على اتلاف العلامات المبينة للكيلومترات بينما الثابت من الأوراق أن العلاقه سرقت ولم تتلف.
 
اتلاف عمد
أ) وفيها اسند المجنى عليه الى مجهول اتلاف منقول مملوكة له عمدآ ولم يحدد قيمة التلفيات .
قيدها وكيل النيابه ضد مجهول جنحه بالمادة 361/1 عقوبات بوصف الاتلاف العمد وأمر بحفظها مؤقتا لعدم معرفة الفاعل .
تعجل وكيل النيابة التصرف فى الأوراق قبل أستيفائها بتقدير قيمة التلفيات لتحديد الفقرة المنطبقه من مادة الاتهام على وجه دقيق .
 
(أ‌)      وفيها قرر المبلغ أن مجهولآ القى بحجر على عربات السكك الحديدية فكسر زجاج أحد نوافزها ثبت أن قيمة التلفيان لاتتجاوز خمسون جنيها .
قيدها وكيل النيابه ضد مجهول جنحه بالمادة 361/1 عقوبات بوصف الاتلاف العمد وأمر بحفظها مؤقتا لعدم معرفة الفاعل .
الصحيح قيد الواقعه جنحة بالمادة 162 عقوبات والمادتين 13 ر20/1 من القانون رقم 277 لسنة 1959 بوصف الأتلاف العمدى وقذف حجر على عربات السكك الحديدية .
 
ضرب
وفيها قرر المجنى عليه أنه اصيب اثناء مشاجرة فى أحد الأسواق بين فريقين لم يكن هو من أطراف أيهما وذلك بانن ألقى مجهول نحوه بحجر فاصابه بالاصابات المبينه بالتقرير الطبى
قيدها وكيل النيابة ضد مجهول جنحة بالمادة 224/1 عقوبات بوصف الصابة الخطأ وأمر بحفظها مؤقتآ لعدم معرفة الفاعل .
أخطأ وكيل النيابة فى تطبيق القانون ذلك أن فعل المساس بسلامة جسم المجنى عليه متعمد فهو من خلال مشاجرة والخطأ فى شخخصة المجنى عليه لاينفى عن الفعل صفه العمج وكافة الظروف الملحقة به والصحيح هو قيد الواقعة جنحة ضرب بسيط باداة 242/1 ، 3 عقوبات .
 
تعد
وفيها قرر المجنى عليه ( محصل بهيئة النقابل العام ) أنه أثناء سير سيارة نقل الركاب العامه التى يعمل بها تعدى عليه المتهم بالضرب واحداث اصابته المبينه بالتقرير الطبى اثناء تأديته لوظيفته وبسببها .
قيدها وكيل النيابة ضد المتهم جنحة بالمادتين 136 ر 137 /1 عقوبات بوصف التعدى على المجنى عليه اثناء تأديته لوظيفة وبسببها .
فات وكيل النيابه اضافة المادة 137 مكررآ عقوبات الى القيد .
 
اصابة خطأ :
أ) وفيها قررت المبلغة أن أبنها البالغ من العمر خمس سنوات كان يعانى من الم باذنه اليسرى فتوجهت الى الطبيب المشكو فى حقه الذى وقع الكشف الطبى عليه بان وضع جسما باذن المصاب مما تسبب فى نزول بعض الدماء من الاذن فبادرت الى ابلاغ الشرطة ، واضافت ان ابنها قد عالجه طبيب اخر وشفى من اصابته  دون تخلف عاهة مستديمة ، قرر الطبيب المشكو فى حقه انه لم يتمكن من توقيع الكشف الطبى على اذن المصاب لوجود مادة صديدية على الاذن الخارجية تحول دون رؤية (طبلة ) الاذن وحال تنظيفه اذن المصاب باداة طبية فنتج عن الاحتكاك جرح سطحى بالاذن فسالت بعض الدماء مما اثار انزعاج الشاكية
بعث وكيل النيابة للرئاسة بمذكرة ضمنها ان الاوراق تثير شبهة الاهمال الجسيم فى العلاج المفضى الى عاهة مستديمة وقد انحسرت هذه الشبهة بعد شفاء ابن المبلغة واقترح استبعاد شبهة الاهمال الجسيم فى العلاج والغاء رقم الجنحة وقيد الاوراق بدفتر الشكاوى الادارية وحفظها اداريا
لما كانت التفرقة فى مجال العمل الطبى بين الخطأ المهنى الجسيم والخطأ المهنى اليسير تفرقة مهجورة لفظتها احكام محكمة النقض ( نقض 11 يونيو 1963 مجموعة الاحكام س 14 رقم 21 رقم 148 ص 226 ) واصبح من المقرر ان اباحة العمل الطبى مشروطة بان يكون ما يجريه الطبيب مطابقا للاصول العملية المقررة فاذا فرط فى اتباع هذه الاصول او خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل ونتيجته او تقصيره وعدم تحرزه فى اداء عمله ومن ناحية اخرى تعجل وكيل النيابة التصرف فى الاوراق قبل عرض المصاب على طبيب مختص لاستجلاء واقعة اصابته بحرح سطحى باذنه والتى اقر الطبيب المشكو فى حقه باحداثها واستجلاء عنصر الخطأ فيها لما قد يؤدى اليه ذلك من تغيير وجه الرأى فى الدعوى .
 
(ب)وفيها اسند الى المتهم قيادته دراجة بخارية بحالة تعرض حياة الاشخاص والاموال للخطر فصدم المجنى عليه واحدث اصاباته المبينة بالتقرير الطبى ضبط المتهم وانكر ما اسند اليه من خطأ
قيدها وكيل النيابة ضد المتهم جنحة ومخالفة بالمواد 244/ 1 ،2 عقوبات والمواد 1 ، 3 ، 63/1 ر 74/7 ر 78.77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980 والمادتين 116.2 من اللائحة التنفيذية بوصف الاصابة الخطأ والنكول عن المساعدة وقيادة دراجة بحالة تعرض حياة الاشخاص والاموال للخطر .
فات وكيل النيابة ان اضافة صحيح مواد قانون المرور الجديد المنطبقة بالاضافة الى المادتين 116.2من اللائحة التنفيذية كما فاته ان يضيف وصف التهمة الثانية الى التهمة الاولى باعتبار ان النكول عن المساعدة ظرفا مشددا فى جريمة الاصابة الخطأ وفاته ايضا ان يضيف تهمة جديدة الى الوصف وهو عدم الاهتمام بامر المصاب وابلاغ اقرب رجل مرور او شرطة او اسعاف بالحادث فور وقوعه  .
 
جواز سفر
وفيها اسند الى المتهم اقراره بعدم سبق الحصول على جواز سفر على غير الحقيقة
قيدها وكيل النيابة ضد المتهم جنحة بالمادتين 12.2 من القانون رقم 97 لسنة 1959 بوصف الادلاء ببيانات غير صحيحة فى استمارات جواز السفر وقدمها للجلسة
الصحيح ان الواقعة لا تشكل ثمة جريمة وما ادلى به المتهم من بيانات بعد من قبيل الاقرارات الفردية التى تخضع لتمحيص جهة الادارة
 
ثانيا : تعليق حول مدى احقية النيابة العامة فى التقرير فى الاوراق بان لاوجه لاقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الادلة
 
لقد ثار جدل واسع حول مدى احقية النيابة العامة فى التقرير فى الاوراق بان لاوجه لاقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الادلة فى حالة ابتناء الدليل الوحيد فى الدعوى على تفتيش باطل بطلانا نسبيا غير متعلق بالنظام العام اذا ما دفع به المتهم صراحة فى التحقيقات الابتدائية
وقد ثار هناك رأيان مختلفان اذ رأي العديدين  انه يتعين على النيابة العامة ان تامر باحالة الدعوى الى المحاكمة الجنائية تاسيسا على انه من المتصور عملا ان يظهر امام المحكمة دليل جديد صحيح يصلح لادانة المتهم عوضا عن الدليل الباطل فكان لا بد من التعقيب على الراى المعارض تعقيبا مختصرا يجمل فى النقاط الاتية :-
 
 اولا :- ان النيابة العامة فى القانون الاجرائى المصرى تباشر مرحلة التحقيق الابتدائى بصفة اصلية فى مواد الجنح والجنايات طبقا للاحكام المقررة لقاضى التحقيق الا ما استثنى بنص خاص وطبقا لنص المادة 199 من قانون الاجراءات الجنائية بات اختصاص قاضي التحقيق بمرحله التحقيق الابتدائي استثنائيا في حدود ماتطلب النيابه العامه ندبه لتحقيق قضيه بعينها والنيابه العامه وهي تصدر امرا بان لاوجه لاقامه الدعوي الجنائيه لعدم كفايه الادله انما تصدره باعتبارها سلطه تحقيق تستند الي سبب قانوني وليس لسلطه اتهام تستعمل في حريه كامله سلطتها المستمده من حق الملاءمه في جواز ان تقيم او لاتقيم الدعوي الجنائيه لاي سبب من الاسباب التي تراها وعلي ذلكفان النيابه العامه مطالبه دائما في حاله توافر سبب قضائي لعدم اقامه الدعوي الجنائيه ان تصدره دون ترر فهي اسباب تنال من صلاحيه اقامه الدعوي الجنائيه من الناحيه القانونيه ولو قلنا  بغير ذلك لتسببنا دون قصد في تعطيل نصوص القانون فضلا عن النيل من سلطات النيابه العامه بوصفها سلطه تحقيق .
 
ثانيا:- ان احكام  محكمه النقض قد استقرت علي نسبيه البطلان المترتب علي مخالفه قواعد التفتيش الشكليه والموضوعيه وهذا يعني بوضوح شديد تصنيف قواعد التفتيش الي صنفين الاول وهو تلك القواعد التي يترتب علي مخالفتها بطلان الدليل المستمد منها بطلانا  مطلقا بالنظام العام مثال ذلك مانصت عليه الفقره الثانيه من الماده 46 من قانون الاجراءات الجنائيه من انه اذا  كان المتهم  انثي وجب ان يكون التفتيش بمعرفه انثي يندبها لذلك مامور الضبط القضائي وفي هذا الغرض اذا خالف مامور الضبط هذه القاعده وفتش الانثي بنفسه بطل هذا الاجراء بطلانا مطلقا واذا كان الدليل المستمد من هذا الاجراء الباطل هو الدليل الوحيد في الدعوي فانه يتعين علي النيابه العامه ان تصدر في الاوراق امرا بان لاوجه لاقامه الدعوي الجنائيه لعدم كفايه الادله ولو بغير طلب ولايمكن القول في هذا الغرض انه يتعين  علي النيابه العامه تقديم الدعوي الي المحاكمه الجنائيه عسي ان يظهر دليل جديد  في الاوراق عوضا عن الدليل الباطل
الثاني وهو تلك القواعد التي يترتب علي مخالفتها بطلان الدليل المستمد منها بطلانا نسبيا غير متعلق بالنظام العام والتي تعد من قبيل المصالح الخاصه التي يملك الخصوم وحدهم فيها امر القبول من عدمه
واذا كان هذا الدليل  الباطل هو الدليل الوحيد في الدعوي ودفع المتهم صراحه ببطلانه فقد اضحت الدعوي بغير دليل صحيح يصلح لادانه  المتهم وقد نصت الفقره الاولي من الماده 154 من قانون الاجراءات الجنائيه علي انه ( اذا راي قاضي التحقيق ان الواقعه لايعاقب  عليها القانون او ان الادله علي المتهم غير كافيه يصدر امرا بان لاوجه لاقامه الدعوي وقد يقول قائل ان اصدار مثل هذا الامر جوازيا ولكننا نتجه الي ان هذا الخطاب وجوبيا بدليل ان المشرع قد رادف بين عدم  انطباق النموذج القانوني علي الواقعه وبين عدم كفايه الادله ولايتصور والحال كذلك ان تكون الحاله الاولي وجوبيه والحاله الثانيه جوازيه اذ اراد المشرع ذلك لفصل بين الامرين في حكمين مختلفين الا انه تعمد دمجهما والمرادفه بينهما ليكون حكمها واحدا وهو وجوب اصدار امر بان لاوجه لاقامه الدعوي الجنائيه في الحالتين .
 
ثالثا:- ينص صدر الماده 214 من قانون الاجراءات الجنائيه علي انه ( اذا رات النيابه العامه بعد التحقيق امر الواقعه جنايه او جنحه او مخالفه وان الادله علي المتهم كافيه رفعت الدعوي الي المحكمه المختصه) وهذا النص يرسم بوضوح شروط تقديم الدعوي الجنائيه الي المحكمه المختصه اذ لابد من وافر شرطين الاول ان تشكل الواقعه المسنده الي متهم بعينه جريمه
والثاني ان تكون الادله علي ارتكاب المتهم لهذه الجريمه كافيه واذا تخلف شرط من هذين الشرطين لايتوافر السبب المحرك لاقامه الدعوي الجنائيه امام المحاكم فاذا  لم يتوافر في الواقعه وصف التجريم - بعد تحقيق ابتدائي - صدر امر بان لاوجه لاقامه الدعوي الجنائيه لعدم الجنايه واذا توافر وصف التجريم ولم تتوافر الادله الكافيه لادانه المتهم صدر امر بان لاوجه لاقامه الدعوي الجنائيه لعدم كفايه الادله ولو قلنا بغير ذلك وتركنا تقرير مثل هذه الامور علي اطلاقه  الي محكمه الموضوع  فاننا نثقل كاهل المحاكم بدعاوي جنائيه لم تتوافر لها شروط اقامتها وحكوم فيها مسبقا بالبراءه اذ كيف تدين المحكمه شخصا ولم يرتكب ثمه جريمه او كيف تدينه بغير دليل كاف او بدليل غير صحيح ثم ما الداعي الي ان تخاطب هذه النصوص سلطه التحقيق واذا اراد المشرع غير ذلك  لنقل هذه النصوص برمتها الي باب المحاكمه .
 
رابعا:- ان الحجه التي يستند اليها الراي المعارض من انه قد يظهر دليل جديد صحيح امام المحكمه يعوض الدليل الباطل الذي قدمت به فهو قول مردود عليه ببساطه شديده بان المشرع عالج هذا الامر في نص المادتين 197،  213 من قانون الاجراءات الجنائيه بان نص في الماده الاولي علي ان ( الامر الصادر من قاضي التحقيق بان لاوجه  لاقامه الدعوي  يمنع من العوده للتحقيق الا اذا ظهرت دلائل جديده قبل انتهاء المده المقرره لسقوط الدعوي الجنائيه) كما نصت الماده 213 من قانون الاجراءات الجنائيه علي ان ( الامر الصادر من النيابه العامه  بان لاوجه لاقامه الدعوي الجنائيه وفقا للماده 209 لايمنع من العوده للتحقيق اذا ظهرت ادله جديده طبقا للماده 197) وهذان النصان قدما حلا  تشريعيا ناجعا للمشكله التي اثارها الراي المعارض فاذا كان هناك دليل جديد صحيح يحتمل ظهوره امام محكمة الموضوع فهذا الاحتمال قائم ايضا بالنسبة لسلطة التحقيق .
اما بعد فانني مازلت اقول انه يجب على النيابة العامة ان تصدر امرا بان لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الادلة وهو سبب قانوني اذا كان التفتيش باطلا بطلانا نسبيا وكان هو الدليل الوحيد فى الدعوى ودفع به المتهم صراحة فى التحقيقات الابتدائية اقول قولى هذا واتذكر  ما قاله احد الحكماء فى عبارة وجيزة ورائعه تفيد احترام الراي المعارض دائما عندما قال " قولنا صواب يحتمل الخطا وقولهم خطا يحتمل الصواب  .