الطريقة الفنية المعتمدة لأخذ عينات الألبان ومنتجاتها :
-  المواصفة القياسية رقم 1267 لسنة 1975 حددت الطريقة الفنية لأخذ عينات الألبان ومنتجاتها :
أولا : يجب أن توضع العينة في وعاء نظيف جاف مصنوع من مواد لا تمتص السوائل ويسهل تنظيفه وتعقيمه ويتم غلق الوعاء بسدادة أو غطاء محكمة على أن تكون أقلام أخذ العينات من الصلب الذي لا يصدأ (ستانلستيل) وبحيث يسهل تنظيفها وتعقيمها .
يمكن استعمال ملعقة معدنية أو سكين معقم لاستخراج ما يحتويه قلم العينات ، ويراعى اتخاذ كفة الاحتياطات اللازمة لمنع التلوث أو الفساد للعينات المسحوبة .
ويجب أن تكون جميع الأوعية والمعدات اللازمة لأخذ العينات نظيفة وجافة في حالة ما إذا كان الفحص المطلوب كيميائيا فقط .
أما في الفحوص الكيميائية والبكتريولوجية أو البكتريولوجية فقط فيجب أن تكون جميع الأوعية والمعدات اللازمة لأخذ العينات نظيفة وجافة ومعقمة (ومن ضمنها الأيدي المستخدمة) .
ويجب أن يتم فحص كل عينة من العينات المسحوبة على حدة لجميع بنود المواصفات القياسية والقرارات السارية .
ثانيا : يجب أن يتم تعقيم جميع الأوعية والمعدات النظيفة بإحدى الطرق الآتية :
‌أ)بالتسخين في فرن هوائي لمدة 12 دقيقة عند درجة 160 5 م - 170 5 م
‌ب) تغمس المعدات لمدة 30 دقيقة في ماء درجة حرارته 100 5م على أن تستعمل هذه المعدات فورا .
‌ج)تغمس في كحول ايثلي 70% وتعرض للهب لحرق الكحول (قبل الاستعمال مباشرة) .
هذا ويجب أن يتم تعقيم سدادات المطاط بالتسخين في معقم لمدة 15 دقيقة عند درجة حرارة 120 5م ، أو الاكتفاء بغمرها في ماء درجة حرارته لا تقل عن 100 5م لمدة 30 دقيقة .
ثالثا : يتم تحريز العينات بختمها عند الفوهة أو مكان الفتح بالشمع المنصهر أو الرصاص ثم البصم بخاتم أو علامة مميزة لكل من القائم بأخذ العينة أو المسئول عن السلعة - ويراعى أن يكون التحريز بطريقة محكمة بحيث يتعذر فضه أو فتح العينة بسهولة دون كسر الأختام المثبتة عليها - وذلك لضمان عدم إجراء أى تغيير في محتوياتها (قبل وصولها للمعمل) .
ويمكن بالنسبة للأوعية الزجاجية وضعها في أكياس من الورق أو التغليف بالورق المقوى ثم التحريز كما سبق .
رابعا : يراعى وضع البيانات اللازمة على كل عينة - إما بالتدوين مباشرة على ورق التغليف - أو على بطاقة تغلق عليها أو تربط بها بعناية .
وفي حالة العبوات الأصلية (يراعى المحافظة على البيانات المدونة عليها - كما سبق إيضاحه في الإجراءات) .
ويرسل مع كل عينة استمارة خاصة مرفقة بها للمعمل تتضمن البيانات اللازمة والغرض من التحليل مع كافة ملاحظات وتوصيات القائم بأخذ العينة - مع وضع بصمة خاتم القائم بأخذ العينة على تلك الاستمارة للمقارنة بالأختام الموجودة على العينات .
** ملحوظة : في العبوات المنتجة محليا (المعبأة والمعلبة والمجمدة) فيراعى ما ورد بأحكام المادة (3) من القرار رقم 354 لسنة 1985 (محضر بيانات)
خامسا : يجب أن يراعى تنويع وتغيير مجال أخذ العينات عند سحبها من الوحدات المخزونة والمعدة للبيع بالتجزئة حسب نوعها وحجم تلك العبوات طبقا لما هو وارد بكل نوع والعدد الموضح بالجدول رقم (1) مع مراعاة أنه في حالة المنتجات المعلبة يجب أن تكون التشغيلات أو الأرقام الكودية المختلفة الموجودة بالإنتاج ممثلة فيها وذلك ضمانا لتمثيل العينات تمثيلا صحيحا لجملة الإنتاج .