نموذج عقد خدمات استشارية لإعداد دراسة الجدوى الفنية و الاقتصادية





الطرف الأول: أو من يخلفه أو يحل محله قانوناً.
الطرف الثاني: أو من يخلفه أو يحل محله قانوناً.
اتفق الطرفان المذكوران انفاً على ما يأتي:



القسم الأول - الشروط العامة


الالتزامات الاستشارية:


1: يلتزم
الطرف الثاني أن يعد و يقدم إلى الطرف الأول، دراسة الجدوى الفنية و الاقتصادية
لمشروع............................................................................و
على مرحلتين كالاتي:



1/1 المرحلة الأولى:


1/1/1: إعداد دراسة الجدوى الفنية و الاقتصادية
الأولية للمشروع، بموجب المكونات الأساسية و المؤشرات المبينة في الملحق رقم
(.....) لهذا العقد.



1/1/2: تقديم الدراسة الوارد ذكرها في الفقرة (1/1/1)
، إلى الطرف الأول خلال مدة أقصاها (.....) يوماً من تاريخ نفاذ هذا العقد. و على
الطرف الأول التوقيع عليها أو إبداء ملاحظاته بشأنها خلال مدة أقصاها (.....)
يوماً من تاريخ ورودها إليه. و على الطرف الثاني أن يأخذ بنظر الاعتبار ما قد
يبديه الطرف الأول من ملاحظات و أن يعدل الدراسة في ضوئها خلال مدة أقصاها (.....)
يوماً.



1/2: المرحلة الثانية:


1/2/1 إعداد دراسة الجدوى الفنية و الاقتصادية
التفصيلية للمشروع، بموجب المكونات الأساسية و المؤشرات المبينة في الملحق رقم
(....) لهذا العقد، و التي من بينها ما يأتي:



1/2/1/1: إعداد الرسومات الأولية للمشروع بمقاييس رسم
مناسبة و يشمس ذلك المخطط الأساس للمشروع و أية تفاصيل أخرى بمقاييس رسم مكبرة يرى
الطرف الثاني ضرورة تقديمها، على ألا تقل عما هو مبين في القسم الثاني من هذا
العقد.



1/2/1/2: إعداد تقرير حول الأساليب المناسبة لتنفيذ
المشروع، بما في ذلك الوسائل التكنولوجية و الهيكل الإنشائية و الخدمات الهندسية.



1/2/1/3: إعداد موجز بالمواصفات الفنية للمواد و
الأعمال الداخلة في صلب المشروع، مع مراعاة استعمال المواد و المعدات المنتجة محلياً كلما كان ذلك
ممكناً.



1/2/1/4: إعداد تقرير مفصل بالتكلفة التقديرية
للمشروع لتكون أساساً في تحديد تكلفة تنفيذه.



1/2/2: تقديم الدراسة الوارد ذكرها في الفقرة (1/2/1)
، إلى الطرف الأول خلال مدة أقصاها (.....) يوماً من تاريخ توقيع الطرف الأول على
أعمال المرحلة الأولى، و على الطرف الأول التوقيع عليها أو إبداء ملاحظاته بشأنها
خلال مدة أقصاها (.....) يوماً من تاريخ ورودها إليه، و على الطرف الثاني أن يأخذ
بنظر الاعتبار ما قد يبديه الطرف الأول من ملاحظات، و أن يعدل الدراسة في ضوئها و
يقدمها بصيغتها النهائية خلال مدة أقصاها (....) يوماً.




المصادقة على الأعمال:



2- : على الطرف الأول إخطار الطرف الثاني تحريراً
بوافقته أو ملاحظاته على مراحل الخدمات الاستشارية التي يقدمها إليه الطرف الثاني
بمقتضى هذا العقد خلال المدة الزمنية المحددة لذلك في العقد، و إذا انقضت المدد
المذكورة دون وصول الإخطار المشار إليه إلى الطرف الثاني أصبحت موافقة الطرف الأول
متحققة.




الأجور:



3- : يدفع الطرف الأول إلى الطرف الثاني أجوراً متفق
عليها مقدارها (....) لقاء أداء الطرف الثاني التزاماته الواردة في الفقرة (1) من
هذا العقد.



4- : تشمل الأجور المبينة في الفقرة (3) ، ما يتحمله
الطرف الثاني من نفقات لأغراض الاختبارات و الأعمال المساحية الميدانية و الصور و
الصور و المطبوعات و النموذج المصغر، إلا ما استثني منها صراحة بمقتضى هذا العقد.
5- : يكون استحقاق و دفع الأجور المبينة بالفقرة (3) لمرحلتي الخدمات الاستشارية
كما يأتي:



5-1: نسبة (...بالمائة) منها في المرحلة الأولى، و
يدفع بقسطين متساويين الأول منهما بعد إنجاز الطرف الثاني للدراسة المبينة في
الفقرة (1.1.1) ، و تقديمها إلى الطرف الأول بـ (.....) نسخة. أما القسم الثاني
فيدفع بعد توقيع الطرف الأول على الدراسة.



5-2: نسبة (.....بالمائة) منها عن المرحلة الثانية و
تدفع بقسطين متساويين، الأول منها بعد إنجاز الطرف الثاني للدراسة المبينة بالفقرة
(1/2/1) و تقديمها إلى الطرف الأول بـ (.....) نسخة.



أما القسط الثاني فيدفع بعد توقيع الطرف الأول على
الدراسة التفصيلية و إيفاء الطرف الثاني بالتزاماته التعاقدية كافة.
5-3: على الطرف الأول تسديد الأجور المستحقة للطرف الثاني خلال (....) يوماً من
تاريخ إبلاغه بمطالبة الطرف الثاني بذلك، و بخلافه يلتزم بدفع تعويض مقداره (....)
و دون الحاجة إلى إنذار أو أي إجراء قانوني اخر.




واجبات عامة:



6- : يلتزم الطرف الأول القيام بالاتي:


6-1: أن يقدم إلى الطرف الثاني، بدون مقابل،
المعلومات و البيانات بموجب الملحق المرقم (.....) لهذا العقد.



6-2: أن يحدد المقاييس و المواصفات و الأنظمة و
التعليمات المعتمدة لديه في التصميمات الصناعية و الإنشائية و خدمات التكييف و
الكهرباء و الماء و الهاتف و غيرها من الخدمات و الأعمال المختلفة.



7- : يلتزم الطرف الثاني لدى ادائه واجباته التعاقدية
بالآتي:



7-1: تنفيذ الالتزامات الموكلة إليه بمقتضى هذا العقد
على خير وجه، و أن يبذل في سبيل ذلك من الدقة و العناية، ما يجب أن يبذله المهني
المتخصص في مثل هذه الأعمال و أن يراجع الرسومات و المستندات التي يقوم بإعدادها
مراجعة تامة و شاملة لضمان تجنب وقوع أي خطأ أو سهو فيها.



7-2: الامتناع عن إجراء أي تعديل أو تغيير على
المشروع أو أي من رسوماته أو مستنداته التي وافق عليها الطرف الأول، إلا بعد أن
يبين له بشكل مفصل كل الجوانب المتعلقة بذلك و يضمنها تأثيره على كافة المشروع و
طبيعته و مستلزمات تنفيذه، و يحصل على موافقة مكتوبة من الطرف الأول بشأنه مقدماً.



7-3: التقيد بالمقاييس و المواصفات و الأنظمة و
التعليمات المعتمدة المشار إليها في الفقرة (6/2) من هذا العقد.



7-4: التحري عن الوسائل التكنولوجية، و إخبار الطرف
الأول عن حقوق الملكية الصناعية ذات العلاقة بالمشروع، بما في ذلك حقوق المعرفة و
براءات الاختراع، مع تقديم توصياته بشأنها.



7-5: تهيئة الخبراء و الفنيين الذين يوافق عليهم
الطرف الأول، بالمستوى و العدد اللازم لإنجاز الدراسة.



7-6: دفع ما ترتبه عليه القوانين و الأنظمة، بسبب هذا
العقد، من ضرائب و رسوم و غيرها.






زيادة مدة تنفيذ الأعمال:


8- : للطرف الثاني طلب زيادة مدة تنفيذ الأعمال
المتعاقد عليها في أي من الحالات الاتية:



8-1: إذا طرأت أية زيادة أو تغيير في الأعمال كماً و
نوعاً و كان من شأن ذلك أن يؤثر على سيرها بحيث يتعذر إكمالها في المدة المتعاقد
عليها.



8-2: إذا كان تأخير إنجاز الأعمال لأسباب أو إجراءات
تعود للطرف الأول.



8-3: إذا استجدت بعد التعاقد ظروف استثنائية لا دخل
للطرف الثاني بها و لم يكن بالوسع توقعها و تفاديها، و تسببت في تأخر تنفيذ العمل.



9- : لغرض تطبيق أحكام الفقرة (Cool المذكورة انفاً،
على الطرف الثاني أن يقدم إلى الطرف الأول، طلباً بالتجديد خلال (30) يوماً من
تاريخ نشوء السبب، معززاً بالتفاصيل الكاملة و الدقيقة له، و على الطرف الأول البت
في الطلب خلال (.....) يوماً من تاريخ تسلمه إياه.




الغرامة التأخيرية:



10- : إذا تأخر الطرف الثاني عن إكمال و تقديم
التزاماته لكل مرحلة من المرحلتين المذكورتين في الفقرة (1 ) من هذا العقد، فيتحمل
غرامة تأخيرية لمصلحة الطرف الأول مقدارها (.....) عن كل يوم تأخير على أن لا
يتجاوز مجموع مبالغ الغرامة التأخيرية عن العقد بأجمعه نسبة (10 بالمائة) من
الأجور الكلية للطرف الثاني المنصوص عليها في الفقرة (3) من العقد، و أن لا تزيد
مدد التأخير الكلية التي يترتب عليها الحد الأعلى من الغرامة التأخيرية، عن نسبة
(..%) من مجموع مدد التنفيذ الحددة بموجب العقد.



11- : للطرف الأول استقطاع الغرامة التأخيرية
المتحققة، من الدفعات المستحقة للطرف الثاني، أو من أي اسحقاق اخر له، دون الحاجة
إلى أي إجراء قانوني أو حكم قضائي و لا يعفي هذا الاستقطاع الطرف الثاني من
مسؤولياته و التزاماته المنصوص عليها في هذا العقد.




إجراء التغييرات:



12- : للطرف الأول الحق في أي وقت، أن يطلب من الطرف
الثاني إجراء تغييرات على الأعمال حسبما يراه مناسباً، مع مراعاة ما يلي:



12-1: إذا كانت التغييرات المطلوبة خارجة عن
المتطلبات المتفق عليها، أو واقعة على أعمال تمت الموافقة عليها، و كانت تتطلب
نفقات أو جهوداً إضافية فعندئذ يستحق الطرف الثاني أجوراً إضافية يتفق عليها
بينهما شريطة أن يعلم الطرف الثاني الطرف الأول تحريرياً باستحقاق هذه الأجور قبل
المباشرة بإجراء التغيير المطلوب.



12-2: إذا أدت التغييرات المطلوبة إلى نقص حجم
الأعمال، فعندئذ يحق للطرف الأول تخفيض الأجور للأعمال غير المنجزة بنسب أو مبالغ
يتفق عليها بين الطرفين، على ألا تزيد نسبة التخفيض عن (25%) من الأجور الكلية
للطرف الثاني مهما بلغت نسبة النقص في حجم الأعمال.




التعاقد من الباطن:



13- : للطرف الثاني بعد موافقة الطرف الأول التحريرية
الاستعانة بالمكاتب الستشارية و الجهات المتخصصة للقيام بجزء من الأعمال المشمولة
بهذا العقد على أن يبقى الطرف الثاني مسؤولاً مسؤولية كاملة عن جميع التزاماته
التعاقدية تجاه الطرف الأول بما فيها الأعمال المنوطة للجهات المشار إليها.




تأجيل و إنهاء العقد:



14- : للطرف الأول أن يقرر في أي وقت و حسب تقديره،
تأجيل أعمال هذا العقد. و ليس للطرف الثاني الاعتراض على ذلك. على أنه إذا استمر
التوقف مدة تزيد على (.....) يوماً متصلة فللطرف الثاني حينئذ إنهاء العقد بإخطار
تحريري موجه إلى الطرف الأول خلال (.....) يوماً من تاريخ بلوغ مدد التأجيل الحدود
المذكورة عاليه، و من غير حاجة إلى أي إجراء قانوني أو حكم قضائي.



15-: للطرف الأول أن يقرر في أي وقت و حسب تقديره،
إنهاء هذا العقد دون حاجة إلى أي إجراء قانوني أو حكم قضائي، بشرط إخطار الطرف
الثاني بذلك قبل ما يقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإنهاء.



16- : في حالة إنهاء العقد بموجب أي من الفقرتين (14)
و (15) من هذا العقد، يستحق الطرف الثاني ما يأتي:



16-1: أتعابه لغاية نهاية المرحلة التي كان قد باشر
فيها عند إشعاره بالتأجيل بموجب الفقرة (15 ) حسب مقتضى الحال مع الالتزام بلائحة
أتعاب نقابة المهندسين بهذا الصدد.



16-2: تعتبر أجور الطرف الثاني المستحقة بموجب الفقرة
(16-1) أعلاه تعويضاً مجزياً له عن جميع النفقات و الأضرار التي يتحملها من جراء
إنهاء العقد، و ليس له أن يطالب الطرف الأول يأبه تعويضات أخرى.



17- : إذا لم يقم الطرف الثاني بإنهاء العقد بموجب
الفقرة (14 ) خلال المدة المحددة فيها، استمرت التزاماته التعاقدية قائمة، و له
حينئذ المطالبة بالتكاليف الإضافية- إن وجدت - الناجمة عن التأجيل للمدة التي تلي
فترة التوقف المتصلة المحددة بالفقرة المذكورة، على أن يتفق الطرفان على تحديدها
قبل انتهاء مدة التأجيل المذكورة و عند عدم الاتفاق على ذلك يعتبر العقد منتهياً و
تسى بشأنه أحكام الفقرة (16 ) السابقة.




في فسخ العقد:



18-: إذا خلف الطرف الثاني أحكام هذا العقد مخالفة
جسيمة أو أخل بالتزامه إخلالاً متعمداً، جاز للطرف الأول فسخ العقد بإخطار تحريري
موجه إلى الطرف الثاني دون حاجة إلى أي إجراء قانوني أو حكم قضائي، و حينئذ يقتصر
استحقاق الطرف الثاني على أتعاب الأعمال التي قبلها و يقبلها الطرف الأول دون
غيرها من الأعمال.



19-: يعتبر من قبيل المخالفة الجسيمة لأحكام هذا
العقد، أو الإخلال المتعمد به لأغراض تطبيق الفقرة (18 ) منه كما يأتي:



19-1: الخطأ الفني في الدراسات أو حسابات التصميمات الإبتدائية
أو تقدير الكميات أو إعداد ارسومات الخاصة بالمشروع، أو أية وثيقة من وثائقه مما
يعرضه كلا أو جزءاً للخطر، أو يلحق به ضرراً جسيماً أو يحيد به عن غرضه الأصلي.



19-2: التأخر في تنفيذ الواجبات المنصوص عليها في هذا
العقد مدة تزيد على الحد الأعلى المقرر بموجب الفقرة (10) دون وجود أسباب و مبررات
مقبولة من الطرف الأول.



19-3: الانسحاب أو التنازل عن أية من الأعمال الموكلة
إليه بمقتضى هذا العقد، أو التعاقد بشأنها من الباطن، دون الحصول على موافقة الطرف
الأول التحريرية المسبقة على ذلك.



19-4: عدم الالتزام بالمحافظة التامة على سرية
المعلومات التي تخص المشروع.




أحكام عامة:



20-: للطرف الأول أن يطلب من الطرف الثاني تدريب عدد
من العاملين لديه، على الأعمال المشمولة بهذا العقد و حسبما هو مفصل في الشروط
الخاصة.



21-: يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية المعلومات التي
يقدمها كل منهما للاخر لأغراض هذا العقد، و عدم إفشائها إلى طرف ثالث، إلا في
الحدود التي يتفق عليها بينهما.



22-: يتحمل الطرف الثاني كامل المسؤولية تجاه الطرف
الأول أو الغير، إذا ظهر أن أعماله معيبة كلاً أو جزءاً. و أن موافقة الطرف الأول
على تلك الأعمال بموجب هذا العقد لا تعفي الطرف الثاني من مسؤوليته التعاقدية.



23-: أن هذا العقد ملزم للطرفين و من يخلفهما قانوناً
و يخضع لأحكام القوانين و اللوائح و الأنظمة و التعليمات و طبقاً للقوانين السائدة
وقت تطبيقه




في حسم النزاعات و الخلافات:



24-: إذا نشأ بين الطرفين أي خلاف أو نزاع حول تفسير
و تطبيق نصوص و أحكام هذا العقد، و تعذر عليهما حله بالتفاهم المباشر يحق لكل
منهما طلب إحالة الأمر إلى هيئة تحكيم تؤلف على الوجه الاتي:



يعين كل طرف محكماً مستقلاً و ذلك خلال (....) يوماً
تلي تاريخ الإخطار بطلب الإحالة إلى التحكيم.



و يختار المحكم الثالث ليتولى رئاسة الهيئة، و في حال
امتناع أي من الطرفين عن تعيين محكمة فعندئذ لكل من الطرفين مراجعة نقابة
المهندسين لتعيين هيئة التحكيم أو المحكم الثالث حسب مقتضى الحال.



25-: يتحمل الطرف الخاسر نفقات و أجور التحكيم، و إذا
كان جزء من قرار التحكيم لصالح الطرف الأول و الجزء الاخر لصالح الطرف الثاني، و
توزع نفقات و أجور التحكيم على الطرفين كل بنسبة الجزء الصادر ضده. أو وفقاً لما
تقرره هيئة التحكيم.



26-: يجري التحكيم داخل (جمهورية.....) ، و تتبع
بشأنه الأوضاع و الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية لـ ... أو في أي
قانون (...) خاص بأمور التحكيم.



27-: تكون قرارات التحكيم ملزمة للطرفين.



تاريخ نفاذ العقد:



28-: يعتبر هذا العقد نافذاً ابتداءاً من : / / 200م



الطرف الثاني الطرف
الأول
























القسم الثاني - الشروط الخاصة


....................................................................................................................................................................................................................................












الطرف الثاني التاريخ
/ /
الطرف الأول التاريخ /
/







الملحق رقم (.....) المكونات الأساسية و المؤشرات الخاصة بالمرحلة الأولى ..
الملحق رقم (....) المكونات الأساسية و المؤشرات الخاصة بالمرحلة الثانية ..
الملحق رقم (....) معلومات و بيانات يقدمها الطرف الأول بموجب الفقرة (6-1) من
العقد ..