التعليمات الكتابية والمالية والإدارية للنيابات جداول الجنايات بالنيابات الكلية
 
الباب الاول الجداول والدفاتر والسجلات
 
الفصل الثانى جداول الجنايات بالنيابات الكلية
 
مادة 34 يخصص في النيابة الكلية جداول تقيد به الجنايات الواردة اليها وعلى كاتب هذا الجدول المبادرة بمراجعة اوراق جميع الجنايات الواردة الى النيابة الكلية للتحقق من سلامتها ثم قيدها فورا بالجدول المذكور بارقام متتابعة في العام الخاص برقم القضية الجزئى واستيفاء جميع بيانات الجدول بعناية ودقة وتدوين الرقم الكلى باعلى ملف الجناية وعرضها بعد ذلك على المحامى العام للنيابة الكلية لاتخاذ مايراه بشانها- وعلى الكاتب المذكور اخطار النيابات الجزئية بالارقام الكلية التى قيدت بها قضاياها بجدول الجنايات .
مادة 35 ينشا لدى الكاتب المذكور سجل اجندة لحصر قضايا الجنايات الواردة من النيابات الجزئية فور ورودها بارقام متتابعة تبدأ باول العام وتنتهى بنهايته ويوضح به رقم القضية الجزئى والكلى وتاريخ الورود والتهمة باختصار واسم عضو النيابة الذى احيلت اليه القضية وتاريخ ذلك والتصرف النهائى فيها وتاريخه.
مادة 36 يؤشر كاتب جدول الجنايات في بيان الملحوظات قرين كل من قضية فيها يتعين على كاتب الجدول اثبات مضمون القرار الصادر في كل جناية قرين قيدها بالجدول وتحرير قرارات الاتهام وقوائم ادلة الثبوت المعدلة وتنفيذ مايؤمر به من سلخ الاوراق والقرارات منها والاحتفاظ بها مرتبة في ملف خاص مع التاشير بما يطرأ من تعديل على قرارات الاتهام في الجدول وعلى ملف القضية .
مادة 38 يبادر كاتب الجدول الى اعادة القضايا التى يؤمر باستيفاء التحقيق فيها الى النيابة التى يناط بها تنفيذ الاستيفاء مع اثبات تاريخ ورقم الارسال بالجدول وعليه استعجال ورودها والمبادرة الى عرضها فور الورود على المحامى العام للنيابة الكلية والتاشير بكل ذلك في الجدول . ويخصص سجل لقيد الجنايات التى تعاد للنيابات الجزئية للاستيفاء ويؤشر فيه بتاريخ ورقم ارسال كل قضية وبتاريخ اعادتها .
مادة 39 تعاد الى النيابات الجزئية الجنايات التى يتقرر فيها بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية والتى تستبعد فيها شبهة الجناية او يلغى منها رقم الجناية والتى يتم التصرف فيها على اساس الجنحة بعد قيدها بالجدول واثبات تاريخ ورقم اعادتها .
مادة 40 الجنايات التى يقرر المحامى العام او من يقوم مقامه احالتها الى محكمة الجنايات يتبع بشانها الاجراءات الواردة بباب احالة دعاوى الجنايات فيما يتعلق باعمال كاتب الجدول بهذه التعليمات .
مادة 41 يترك في مقدمة كل جدول جنايات صفحة او اكثر تخصص لعمل فهرس لما ادرج به من قضايا كل نيابة جزئية على حدة يبين به اسم النيابة الجزئية - رقم الجناية الجزئى - رقم الجناية الكلى )
مادة 42 على كاتب الجداول اخطار النيابات الجزئية بنتيجة التصرف القضايا الواردة منها للتاشير في جدوالها بذلك .
مادة 43 ينشا بكل نيابة كلية جدول لقيد جنايات امن الدولة طوارىء بارقام مسلسة ويتضمن القيد رقم القيد بجدول جنيابات النيابة الكلية رقم القيد بالنيابة الجزئية اسم هذه النيابة القيم والوصف والتصرف الذى تم وجهة صدوره ) كما يؤشر بهذا الجدول بالاحكام التى تصدر في تلك القضايا وذلك فضلا عن قيد هذه القضايا بجدول الجنايات الكلى العادى ويؤشر بالجدول الاخير برقم القيد بجدول جنايات امن الدولة . وعلى كاتب جدول الجنايات ان يبادر بتنفيذ مايامر به المحامى العام للنيابة الكلية - بارسال تلك القضايا الى نيابة امن الدولة العليا واثبات تاريخ ورقم الارسال قرين كل قضية بجدول الجنايات وجدول امن الدولة المشار اليه . وفور اعادتها منها تعرض على المحامى العام للنيابة الكلية - ومايتقرر فيه بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية يرسل للنيابات الجزئية المختصة لحفظه بها . اما القضايا التى يؤمر باحالتها الى المحاكمة فتتخذ بشانها الاجراءات السابق وترسل القضايا بعد صدور الحكم فيها من محكمة امن الدولة العليا طوارىء الى مكتب شئون امن الدولة مع مراعاة استيفاء البيان الخاص باسم المحكمة بوصف صدوره من محكمة امن دولة طوارىء . ويراعى دائما اخطار النيابات الجزئية ونيابة امن الدولة العليا بكافة الاجراءات التى تتم في هذا الشان للتاشير بها في جداولها .
مادة 44 الجنايات التى تحال الى محكمة الجنايات والى محكمة امن الدولة العليا عادية وطوارىء تتخذ بصددها الاجراءات المنصوص عليها بشان احالة واعلان دعاوى الجنايات بهذه التعليمات . مادة 44مكرر- ينشا دفتر خاص بالنيابة الكلية تقيد به صور الجنايات المحالة وتاريخ ورود الصورة والموظف الذى تسلمها .
مادة 45 يتعين على كاتب جدول الجنايات اتباع الاحكام المنصوص عليها بباب المضبوطات من هذه التعليمات فيما يتعلق بالمبالغ والاشياء الثمينة ومايجب اتباعه عند ورود القضايا دون المضبطوطات الخاصة بها .
مادة 46 يتعين على كاتب الجدول المذكور اتباع الاحكام المنصوص عليها بباب اعمال التحقيق بهذه التعليمات فيما يتعلق بتنفيذ اوامر الحبس وتجديدها في المواعيد المحددة وتحرير النماذج الخاصة بذلك واتخاذ اجراءات اعلانها والافراج وتوريد ضماناته وذلك بالنسبة لقضايا الجنايات التى تكون في حوزته .
مادة 47 الجنايات التى تحال الى محكمة الاحداث يتبع في شانها الاحكام الواردة بباب الاحداث من هذه التعليمات .
مادة 48 يتولى كاتب الجدول ارسال الجنايات التى يتقرر مجازة المتهمين فيها اداريا او محاكمتهم تاديبيا الى الجهة الادارية التابعين لها لمجازاتهم او الى النيابة الادارية لاتخاذ اجراءات المحاكمة التاديبية ويؤشر بذلك وبارقام وتواريخ الارسال بالجدول ويبادر بعرض تلك القضايا فور ورودها بعد المجاواة على المحامى العام للنيابة الكلية لاتخاذ اللازم بشانها وعليه في حالة تاخر ورود تلك القضايا استعجالها بكتب رسمية حتى ترد على ان يحتفظ لديه بصور هذخ الاستعجالات .
مادة 49 قضايا الجنايات التى تحال الى نيابات اخرى لاختصاصها بها يتخذ بشانها ذات الاجراءات الواردة بالمادة رقم 19 من هذا الباب .
مادة 50 قضايا الجنايات التى ترسل الى نيابة الاموال العامة العليا يؤشر بتاريخ ورقم ارسالها اليها بالجدول كما يؤشر به بارقام قيد هذه القضايا بالنيابة المذكورة .
مادة 51 على كاتب جدول الجنايات تسديد القرارات والاحكام وتواريخ الجلسات بالجدول اولا باول . مادة 52- على الكاتب المذكور الاستعلام من النيابات الجزئية عن الاحكام التى تصدر في قضايا الجنايات التى ترسل الى محكمة الجنح للفصل فيها مثل جنيايات الاحداث وجنايات الاموال العامة التى تامر النائب العام او المحامى العام باحالتها الى محاكم الجنح لتقضى منها وفقا للمادة 160 مكررا اجراءات جنائية والمادة 118 مكررا (أ) عقوبات وذلك لتسديد مايصدر فيها من احكام بجداولها ..