التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية
 
الباب الثاني والعشرين :الإشراف والتفتيش على أعمال النيابات
 
الفصل الثالث - التفتيش القضائي على أعمال النيابات
 
ثانيا
 
النائب العام
       وزارة العدل
الإدارة العامة لتفتيش المطالبة
كتاب دوري رقم (1) لسنة 1992
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة .......الابتدائية ,
تحية طيبة وبعد .
ورد للوزارة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفترة من أبريل وحتى سبتمبر 1991 تضمن ملحوظات خاصة بعدم إتخاذ الإجراءات الواجبة نحو تحصيل الرسوم القضائية .
هذا موجزها
   التراخي في إتخاذ الإجراءات الواجبة نحو تحصيل الرسوم القضائية أو التوقف عن استكمال هذه الإجراءات دون مبرر.
ومن عناصر ذلك .
التوقف عن استكمال إجراءات التنفيذ رغم إعلان المدنيين بقوائم الرسوم الأمر الذي يؤدي إلى سقوطها بالتقادم وقد إتخذ هذا التوقف عدة صور منها إيقاف التنفيذ في بعض مواد المطالبة بالإستناد للأشكال في التنفيذ رغم الحكم بعدم قبول الإشكال .
عدم إتخاذ إجراءات التنفيذ بحجة عدم الإستدلال رغم ورود التحريات التي تفيد محل الإقامة .
إيقاف التنفيذ بحجة القلق رغم ورود ما يثبت عكس ذلك أو لعدم الاستعلام عما تم في المعارضات أو نتيجة إدلاء المحضرين ببيانات غير صحيحة .
والإدارة تري التنبيه على جميع أقلام الكتاب بالمحاكم (وحدات المطالبة ) إلى ضرورة مراعاة الآتي :
أولا : بعد قيام قلم الكتاب بإعلان القائمة للمدين وعدم التظلم منها في المواعيد القانونية تتخذ إجراءات التنفيذ فورا دون التوقف .
ثانيا : متابعة أوراق التنفيذ بعد إرسالها لأقلام المحضرين حتى لا يؤدي ذلك إلى إعاقة الإجراءات لمدة طويلة وفقدان الأوراق في بعض الأحيان .
ثالثا : على جميع أمناء السر بالمحكمة المبادرة بإعادة أوراق التنفيذ لوحدة المطالبة وصورة من الحكم الصادر إلى محاكمها حتي تستأنف السير في إجراءات التنفيذ .
رابعا : نظرا لعدم جدية أقلام المحضرين عند قيامهم بالإعلان أو إيقاف التنفيذ بحجة الغلق رغم ورود ما يثبت عكس ذلك نتيجة إدلاء المحضرين ببيانات غير صحيحة ينبه عليهم مشددا بالآتي :
(أ) تراعي الدقة عند الإعلام مع الأخذ في الإعتبار ما ورد من تحريات الإدارة عن محل إقامة المدين مع الاسترشاد بأحد رجال الإدارة في هذا الخصوص حتى يمكن الكف عن تحرير محاضر عدم الإستدلال حفاظاً على أموال الخزانة العامة .
(ب)عدم تحرير محاضر إيقاف لعدم وجود مشترين مع تحديد يوم أخر للبيع ونقل المحجوز لأقرب ممول لبيعها بالمزاد العلني .
(ج) عدم تحرير محاضر إيقاف البيع لغلق السكن وإتخاذ الإجراءات القانونية لإجراء البيع طبقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن .
(د) ينبه على أقلام المحضرين عند تحديد يوم لبيع إعادة الأوراق إلى المحكمة المطالبة قبل ميعاد البيع بوقت كاف بجمع بإتمام النشر وإعادة الأوراق قبل اليوم المحدد للتنفيذ .
(هـ) الدقة في تنفيذ قيمة المحجوزات وعدم المبالغة في قيمتها عند توقيع الحجز لصالح أقلام الكتاب .
(و) إعادة أوراق التنفيذ فور إعلانها أو تحديد يوم للبيع فيها منعاً من فقدها.
خامساً :يتعين علي القائمين بأعمال المطالبة فور ورود محاضر عدم الإستدلال ومحاضر عدم وجود ممتلكات للمدنيين وممتلكاتهم من كافة الجهات المختصة مع متابعة تلك المحررات حتي يتم الرد ثم إستئناف الإجراءات القانونية ضد المدنيين علي ضوء ما تسفر عنه التحريات .
سادساً : ضرورة الاستعلام عما تم في الدعاوى التي تعترض التنفيذ كالتظلمات والإستئناف واشكالات التنفيذ ودعاوى الاسترداد وذلك بتكليف عضو المتابعة بالمحكمة بمتابعة هذه القضايا التي تعترض وعليه استلام أوراق التنفيذ وصورة من الحكم الصادر داخل دائرة المحكمة حتي يمكن السير في إجراءات التنفيذ .
لهذا
نرجو التنبيه علي جميع العاملين بوحدات المطالبة بضرورة مراعاة التعليمات المشار إليها آنفا وتطبيق ما تضمنه بكل دقة ، وأن الوزارة سوف تأخذ بالشدة كل من يتراخي في تنفيذها .
وزارة العدل
وكالة الوزارة لشئون المحاكم
الإدارة العامة لتفتيش المحضرين
كتاب دوري رقم (2) لسنة 1992
تفتيش المحضرين
السيد / كبير محضري محكمة شمال القاهرة الابتدائية
تحية طبية وبعد ...
أولاً : بتاريخ 1/6/1992 صدر القانون رقم 23 لسنة 1992 بتعديل أحكام قوانين  المرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية .
- ويعمل به إعتباراً من أول أكتوبر 1992.
وجاء في مادته الثانية بتعديل نص المادة 378 مرافعات الآتي :
"إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب ما هي مقدرة به محضر الحجز تزيد علي خمسة آلاف جنيه وجب الإعلان عن البيع بالنشر في إحدي الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية ، ويذكر في الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال .
ويجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه إذ أن المبلغ المطلوب يزيد علي ألفي جنيه أنه يطلب من قلم الكتاب النشر علي نفقته الخاصة .
ثانياً : وكان نصر المادة 378 مرافعات (قديم ) الصادرة بالقانون 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص علي الآتي :
"إذا كان المبلغ المحجوز من أجله يزيد مائتين وخمسين جنيهاً أو كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب ما هي مقدرة به في محضر الحجز تزيد علي هذا المقدار وجب الإعلان عن البيع بالنشر في إحدي الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية ويذكر في الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإحمال .
ويجوز للدائن الحاجز أو المحجوز عليه إذا كان المبلغ المطلوب يزيد علي مائة جنيه أن يطلب من قلم الكتاب النشر علي نفقته الخاصة .
ويقصد هنا التعديل :
إن النشر في إحدي الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية يتعلق بقيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب ما هي مقدرة به في محضر الحجز وتزيد عن خمسة آلاف جنيه واستبعدت المادة عبارة المبلغ المحجوز من أجله أي المبالغ المحكوم بها .
لذلك
 نرجو التنبيه علي أقلام المحضرين باتباع الآتي :
إعتباراً من 1/10/1992 يتم النشر عن البيوع القضائية الجبرية الخاصة بالأهالي والمطالبات الحكومية علي حسب قيمة الأشياء المطلوب بيعها والمقدرة في محضر الحجز وتزيد قيمتها علي خمسة آلاف جنيه في إحدي الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية ويذكر في الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال .
بناء عليه
نرجو إذاعة هذا الكتاب علي أقلام المحضرين بالمحكمة الكلية وجزئياتها للعمل بمقتضاه .
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام
تحريراً في 1/10/1992
  مدير عام
الإدارة العامة لتفتيش المحضرين
 
 
 
 
 (6) كتاب دوري رقم (5) لسنة 1992
السيد الأستاذ المستشار /
                             رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية
                             تحية طيبة وبعد ...
نصت المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 في شأن الإجراءات التي تتبع في تسليم صور الإعلانات علي الآتي :
فقرة 1- ما يتعلق بالدولة تسلم صورة الإعلان للوزارة ومديري المصالح والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم - فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الأشخاص المحلي لكل منها .
فقرة 2- ما يتعلق بالأشخاص العامة سلم للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه- فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الإختصاص المحلي لكل منها .
كما نصت المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 في شأن الإجراءات التي تتبع في تسليم صور الإعلانات للخصوم في محاكم الجنح .
فقرة 1- تعلن ورقة التكليف بالحضور للشخص المعلن إليه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ولقد لوحظ أن بعض الإنذارات وصحف الدعاوى الخاصة بموضوعات تتعلق بعدم تنفيذ حكم قضائي - يمتنع أقلام المحضرين عن قبولها وإعلانها بمقر سن السادة الوزراء والمحافظين ومن في حماهم من الأشخاص العامة مخالفين بذل نص المادة 234 إجراءات جنائية .
وحيث إن دعوى الجنحة المباشرة دعوى شخصية ضد الموظف العام الذي يمتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي طبقاً المادة 23/2 عقوبات وهذا نصها "كذلك يعاقب بالحبس أو العزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره علي يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في إختصاص الموظف".
وخصصت المادة 234 إجراءات جنائية كيفية إعلان الخصوم للمثول أمام محاكم الجنح- بإعلان ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته . وبالتالي فإن دعاوى الجنح المباشرة المتعلقة بعد تنفيذ حكم قضائي لا يجوز إعلانها بهيئة قضايا الدولة لأنها لا تتعلق بالدولة - وإنما يجوز إعلانها حسب صفة الموظف العمومي - فإذا كان الإعلان موجها بصفته الإعتبارية (أي شخص إعتباري) فيلعن بمقر عمله طبقاً لنص المادة 3 من القانون 47 لسنة 1973 .
أما إذا كان الإعلان موجهاً بصفته الشخصية (شخص طبيعي ) فيعلن في محل إقامته (أي في موطنه الأصلي) ويجوز 388 إعلانه لشخصه في محل عمله طبقاً لنص المادتين 10 ، 11 من قانون المرافعات والمادة 234 إجراءات الجنائية .
والطالب مسئول عن توجيه هذا الإجراء طبقاً لنص المادة 6 من قانون المرافعات .
ولهذا
يلزم التنبيه علي أقلام المحضرين بضرورة الإلتزام بنص القانون وقبول الإنذارات ودعاوى الجنح المباشرة المتعلقة بعدم تنفيذ حكم قضائي والموجهة ضد الموظفين العموميين بالوزارات والمصالح الحكومية - أو من يقوم مقامهم من الموظفين بصفتهم ممن يشغلون مناصب عامة في الدولة - وإتمام الإعلان حسب الصفة الموضحة بالإعلان .
ففي حالة الصفة الإعتبارية (شخص إعتباري) يتم الإعلان في مقر العمل طبقاً لنص المادة 2 من القانون 47 لسنة 1973 بصفته الإعتبارية أما في حالة الصفة الشخصية للموظف العام (شخص طبيعي ) فيتم الإعلان لشخصه أو في محل إقامته أي موطنه وفي كلتا الحالتين فإن طالب الإعلان مسئول عن توجيه الإعلان طبقاً لنص المادة 6 من قانون المرافعات .
علي أقلام المحضرين تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة - وكل من يخالف هذه التعليمات يتعرض للمساءلة .
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام
تحريراً في 27/1/1992
مساعد وزير العدل لشئون المحاكم
 
 
 
(7) كتاب دوري رقم (6) لسنة 1992
" محضرين "
مساعد وزير العدل
بعد الإطلاع علي القانون رقم 23 لسنة 1992 بإضافة المادة 44 مكرراً لقانون المرافعات المدنية والتجارية .
ينبه علي أقلام المحضرين باتباع الآتي :
أولاً: يقوم المحضرين بإعلان القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة المدنية أو الجنائية ، إلي ذوي الشأن خلال المواعيد المحددة وفقاً لأحكام قانون المرافعات .
ثانياً: تنفيذ القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة المدنية أو الجنائية يقوم به المحضرون تطبيقاً للمادة 44 مكرراً من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992. علي أن تذيل هذه القرارات بالصيغة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 280/2 مرافعات .
ثالثاً : يكون التظلم من تنفيذ القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة في الميعاد المحدد . ولا يعتبر الإشكال أثناء التنفيذ طريقاً للتظلم . ولا يترتب عليها وقف التنفيذ ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم .
رابعا : إن وقف تنفيذ القرارات الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة يكون بطلب تقدم من ذوي الشأن إلي قاضي الأمور المستعجلة - المختص بعد رفع الدعوى بالإجراءات المعتادة ، وهو أمر جوازي يقدره القاضي .
وعلي أقلام المحضرين تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة .
صدر في 2/11/1992
مساعد وزير العدل
 
 
 
كتاب دوري رقم (7) لسنة 1992
"محضرين"
ينبه علي السادة المحضرين باتباع التعليمات التالية عند تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة .
أولاً : إذا كانت هذه الأحكام مشمولة بالصيغة التنفيذية الآتية :
" علي الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه".
لا تختص أقلام المحضرين بتنفيذها - ويقتصر دورها فقط إعلانها للمحكوم ضده بناء علي طلب المحكوم لصالحه .
ثانياً : إذا كانت هذه الأحكام صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة التنفيذية والتي نصت عليها المادة 280/3 من قانون المرافعات .
"علي الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متي طلب منها وعلي السلطات المختصة أن - تعين علي إجرائه ولو بإستعمال القوة متي طلب إليها ذلك "
فهذه الأحكام تنفذ كالآتي :
1- إذا كانت صادرة بإلغاء القرار الإداري أو وقف تنفيذه .
ويكون تحرير محضر التنبيه في مقر عمل المنفذ ضده بصفته أو في مواجهة من يمثلة قانوناً .
ولا يجوز القيام بأي عمل خارج نطاق الحكم - وإلا كان الإجراء باطلاً .
2- إذا كانت صادرة بالزام الدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة بدفع مبلغ من النقود والمصاريف والأتعاب .
ويكون تنفيذها بتحرير محضر تنبيه بالدفع - لأن إجراءات التنفيذ عند الدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة تقف عند هذا الحد - فلا يجوز توقيع الحجز عليها .
ويكون تحرير محضر التنبيه في محل عمل المنفذ ضده بصفته أو في الإدارة القانونية المختصة التابعة لهذه الجهات .
3- إذا كانت صادرة بإلزام الدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة بتسليم أعيان أو عقارات أو وحدات مؤجرة لها أو تسليم منقول معين بذاته ونوعه.
ويكون تنفيذها عيناً أي بالتنفيذ المباشر عليها تسليماً بشرطً أن يرسل المحكوم له إلي المحكوم ضده بصفته أنذاراً قبل التنفيذ العيني بميعاد لا يقل عن ثمانية أيام علي الأقل - يوضح فيه الميعاد المحدد للتنفيذ- ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد إعلان إنذار للمحكوم عليها بصفته - ويرفق هذا النذر بأوراق التنفيذ.
تحريراً في 3/11/1992
مساعد وزير العدل لشئون المحاكم
نيابة غرب القاهرة الكلية
تعليمات تنفيذية
بسم الله الرحمن الرحيم
بشأن أعمال الكتاب الدوري رقم (15) سنة 1992
الصادر من السيد الأستاذ المستشار النائب العام
أولاً - يعني بالتحقيقات الخاصة بمنازعات الحيازة ، ويندب أحد ضباط الشرطة  لإجراء المعاينة وسؤال الجيران الملاصقين محل النزاع - أن لزم الأمر - وفي الهام منها يجري تحقيقها بمعرفة أحد أعضاء النيابة ، علي أن يتولي التصرف فيها أقدم الأعضاء .
ثانياً- يفصل في تلك القضايا علي وجه السرعة ، وترسل بعد استيفائها مرفقاً بها مذكرة مشفوعة بالرأي إلي النيابة الكلية .
ثالثا- ينشأ بالنيبة الكلية وبكل نيابة جزئية سجل القضايا منازعات الحيازة ليثبت فيه رقم القضية - أسماء طرفي النزاع - تاريخ ورودها تاريخ إرسالها للنيابة الكلية - موضوعها القرار الصادر فيها وتاريخه وتاريخ تسليم القرار  للمحضرين - تاريخ إعلانه وتنفيذه .
رابعاً - يعهد بالسجل المشار إليه أحد موظفي النيابة ، ويكون مختصاً بعرض قضايا الحيازة التي ترد النيابة وتسليم القرارات الصادرة من النيابة الكلية ولا إعلانات لقلم المحضرية بمجرد وصولها للنيابة الجزئية علي أنه ينبه علي المحضرين بضرورة تنفيذ القرار فوراً وإعلانه لذوي الشأن خلال الميعاد المحدد في المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات وإستلام الإعلانات بعد تنفيذها ومحضر التنفيذ وإرفاقها بالقضية الخاصة .
خامساً - يكلف قسم الشرطة التابع لكل نيابة بمعاونة المحضرين في تنفيذ الصادرة في منازعات الحيازة .
سادساً - يراعي تنفيذ البند رابعاً بالكتاب الدوري رقم (15) لسنة 1992 فور ورود القضية من النيابة الكلية .
سابعاً - في حالة التظلم من القرار أمام قاضي الأمور المستعجلة وتكون القضية الخاصة مقدمة لجلسة الجنح ، لا ترسل الجنحة للقضاء المستعجل ، ويفهم المتظلم بإمكان حصوله علي صورة رسمية منها .
المحامي العام  مستشار ( مصطفي حسن عبد الله)