جرائم التفالس وعقوبتها في
قانون العقوبات رقم 85 لسنـه 1937
 
1- جريمة توقف التاجر عن دفع الديون بإخفاء الدفاتر أو إعدامها
 جناية بالمادتين 328 أولا، 329 من قانون العقوبات والمادة 768 من قانون التجارة رقم 17 لسـنة 1999.
بصفته تاجر تنافس بالتدليس وتوقف عن دفع ديونه بأن أخفى دفاتره / أو أعدمها / أو غيرها .
 
2- جريمة إختلاس التاجر لجزء من المال إضرارا بالدائنين
جناية بالمادتين 328 ثانيا ، 329 من قانون العقوبات والمادة 768 من قانون التجارة رقم 17 لسنه 1999.
 بصفته تاجر إختلس / أو خبأ جزءأ من ماله إضرارا بدائنيه .
 
3- جريمة إعتراف التاجر بمبالغ ليست فى ذمته
جناية بالمادتين 328 ثالثا ، 329 من قانون العقوبات والمادة 768 من قانون التجارة رقم 17 لسنه 1999.
بصفته تاجر إعترف / أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست فى ذمته حقيقة وكان ذلك ناشئا عن ( مكتوباته / أو ميزانيته / أو غيرها من الأوراق / أو عن إقراره الشفاهى / أو إمتناعه عن تقديم أوراق أو إيضاحات ) مع علمه بما يترتب على ذلك الإمتناع .
 
4- جريمة توقف عضو مجلس الإدارة عن دفع الديون بأخفاء الدفاتر أو إعدامها
جناية بالمواد 328 أولا ، 329 ، 332 من قانون العقوبات والمادة 768من قانون التجارة رقم 17 لسنه 1999 .
بصفته عضو مجلس إدارة / أو مدير شركة مساهمة / أو شركة .... تفالس بالتدليس وتوقف عن دفع ديونه بأن أخفى دفاتره / أو أعدمها / أو غيرها .
 
5- جريمة إختلاس عضو مجلس الإدارة لجزء من المال إضرارا بالدائنين
جناية بالمادتين 328 ثانيا، 329 ، 332 من قانون العقوبات والمادة 768من قانون التجارة رقم 17 لسنه 1999 .
بصفته عضو مجلس إدارة / أو مدير شركة مساهمة / أو شركة إختلس / أو خبأ جزءأ من ماله إضرارا بدائنيه .
 
6- جريمة إعتراف مجلس الإدارة بمبالغ ليست فى ذمته
جناية بالمادتين 328 ثالثا ، 329 ، 332 من قانون العقوبات والمادة 768من قانون التجارة رقم 17 لسنه1999.
بصفته عضو مجلس إدارة / أو مدير شركة مساهمة / أو شركة ....
إعترف / أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست فى ذمته
حقيقة وكان ذلك ناشئا عن ( مكتوباته / أو ميزانيته / أو غيرها من الأوراق / أو عن إقراره الشفاهى / أو عن إمتناعه عن تقديم أوراق أو
إيضاحات) مع علمه بما يترتب على ذلك الإمتناع .
 
العقوبة : على المخالف المواد 328 ، 329 ، 332 من قانون العقوبات هى معاقبة المتفالس بالتدليس ومن شاركه فى ذلك بالسجن من ثلاث ســنوات إلى خمس .
مع ملاحظة أنه يعاقب شريك المتفالس بالتدليس بذات عقوبة الفاعل الأصلى (المتفالس) مع قيد ذات مواد الإتهام بالإضافة إلى مواد الإشتراك ( جناية بالمواد 40 ، 41 ، 46 ، 328 ، 329 ، 332 من قانون العقوبات والمادة 768 من قانون التجارة رقم 17 لسنه 1999 .
 
 
7- جريمة تفالس التاجر بالتقصير فى إنفاق المصاريف الشخصية
جنحة بالمواد 330 أولا ، 334 من قانون العقوبات .
بصفته تاجر تفالس بالتقصير وأوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزم / أو تقصيره الفاحش بأن كانت مصاريفه الشخصية / أو مصاريف منزله باهظة
 
8- جريمة تفالس التاجر بالتقصير فى إستهلاك مبالغ جسيمة فى القمار 
جنحة بالمواد 330 ثانيا  ، 334 من قانون العقوبات .
بصفته تاجر تفالس بالتقصير وأوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزم / أو تقصيره الفاحش بأن إستهلك مبالغ جسيمة فى القمار / أو فى أعمال اليانصيب المحض / أو فى أعمال البورصة الوهمية / أو فى أعمال وهمية على بضائع.
 
9- جريمة تفالس التاجر بالتقصير لشراء بضائع وبيعها بأقل من أسعارها
جنحة بالمواد 330 ثالثا ، 334 من قانون العقوبات .
بصفته تاجرا تفالس بالتقصير وأوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزم / أو تقصيره الفاحش بأن إشترى بضائع لبيعها بأقل من أسعارها / أو إقتراض مبالغ / أو أصدار أوراقا ماليه / أو إستعمال طرقا أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه .
 
10- جريمة حصول التاجر على الصلح بطريق التدليس
جنحة بالمواد 330 رابعا ، 334 من قانون العقوبات .
بصفته تاجرا تفالس بالتقصير وأوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزم / أو تقصيره الفاحش بأن حصل على الصلح بطريق التدليس .
 
11- جريمة تفالس عضو مجلس الإدارة  بالتقصير لإستهلاك مبالغ جسيمة فى القمار
  جنحة بالمواد 330 ثانيا  ،333 أولا ، 334 من قانون العقوبات .
بصفته عضو مجلس إدارة / أو مدير شركة مساهمة / أو شركة .... تفالس بالتقصيرة وأوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه /أو تقصيره الفاحش بأن إستهلك مبالغ جسيمة فى القمار /أو فى أعمال اليانصيب المحض / أو فى أعمال البورصة الوهمية / أو فى أعمال وهمية على بضائع .
 
12- جريمة تفالس عضو مجلس الإدارة بالتقصير لشراء بضائع لبيعها بأقل من أسعارها
  جنحة بالمواد 330 ثالثا  ،333 أولا ، 334 من قانون العقوبات .
بصفته عضو مجلس إدارة / أو مدير شركة مساهمة / أو شركة .... تفالس بالتقصير وأوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه /أو تقصيره الفاحش بأن إشترى بضائع لبيعها بأقل من أسعارها / أو إقتراض مبالغ / أو إصدار أوراقا مالية / أو إستعمل طرقا أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه .
 
13- جريمة  تفالس عضو مجلس الإدارة بالتقصير للإهمال بطريق الغش فى نشر عقد الشركة
  جنحة بالمواد 330 ،333 ثانيا ، 334 من قانون العقوبات .
بصفته عضو مجلس إدارة / أو مدير شركة مساهمة / أو شركة .... تفالس بالتقصير وأوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه /أو تقصيره الفاحش بأن أهمل بطريق الغش فى نشر عقد الشركة بالكيفية التى نص عليها القانون .
 
14- جريمة  تفالس عضو مجلس الإدارة بالتقصير
بالإشتراك فى أعمال مغايره لنظام الشركة
  جنحة بالمواد 330 ،333 ثالثا ، 334 من قانون العقوبات .
بصفته عضو مجلس إدارة / أو مدير شركة مساهمة / أو شركة .... تفالس بالتقصير وأوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه /أو تقصيره الفاحش بأن إشترك فى أعمال مغايره لما فى قانون نظام الشركة وصادق عليها على النحو المبين بالأوراق .
 
العقوبة : يعاقب المتفالس بالتقصير فى حالات التفالس بالتقصير الوجوبية بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين .
 
ج [ حالات التفالس بالتقصير الجوازية
 
15- جريمة تفالس التاجر بالتقصير لعدم تحرير الدفاتر التجارية
جنحة بالمادتين 331 / أولا 334 من قانون العقوبات .
بصفته تاجرا تفالس بالتقصير وأوجب خسارة دائنيه بسبب تقصيره الفاحش لعدم قيامه بتحرير الدفاتر التى تستلزمها طبيعة تجارته ( دفتر اليومية والجرد ) بطرقة تكفل بيان مركزه المالى وماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة .
 
16- جريمة تفالس التاجر بالتقصير
لعدم جرد البضاعة الموجودة لديه
جنحة بالمادتين 331 / أولا 334 من قانون العقوبات .
بصفته تاجرا تفالس بالتقصير وأوجب خسارة دائنيه بسبب تقصيره الفاحش لعدم قيامه بإجراء الجرد للبضاعة الموجودة لديه فى أخر سنته الماليه .
 
17- جريمة تفالس التاجر بالتقصير لعدم إكتمال وإنتظام دفاتره
جنحة بالمادتين 331 / أولا 334 من قانون العقوبات .
بصفته تاجرا تفالس بالتقصير وأوجب خسارة دائنيه بسبب تقصيره الفاحش لعدم إكتمال وإنتظام دفاتره مما نتج عنه عدم معرفة حالته الحقيقية فى المطلوب له والمطلوب منه .
 
18- جريمة تفالس التاجر بالتقصير لعدم إعلانه بتوقفه عن الدفع
جنحة بالمادتين 331 / ثانيا 334 من قانون العقوبات .
بصفته تاجرا تفالس بالتقصير وأوجب خسارة دائنيه بسبب تقصيره الفاحش لعدم إعلانه بتوقفه عن الدفع / أو لعدم تقديمه الميزانية فى الميعاد المحدد قانونا .
 
19- جريمة تفالس التاجر بالتقصير
 لعدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة
جنحة بالمادتين 331 / ثالثا ، 334 من قانون العقوبات .
بصفته تاجرا تفالس بالتقصير وأوجب خسارة دائنيه بسبب تقصيره الفاحش لعدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة / أو تقديمه البيانات التى طلبها رغم عدم وجود أعذار شرعية .
 
20- جريمة تفالس التاجر بالتقصير لقيامه بأداء
المطلوب لأحد الدائنين إضرارا بباقى الغرماء
 جنحة بالمادتين 331 / رابعا ، 334 من قانون العقوبات .
بصفته تاجرا تفالس بالتقصير وأوجب خسارة دائنيه بسبب تقصيره الفاحش لقيامه عمدا بعد توقفه عن الدفع بأداء المطلوب لأحد الدائنين / أو بتمييز أحد دائنيه إضرارا بباقى الغرماء / أو لسماحه بميزة خصوصية لأحد دائنيه بقصد الحصول على قبول الصلح .
 
21- جريمة تفالس التاجر بالتقصير للحكم بأفلاسه
قبل قيامه بالتعهدات المترتبة على صلح سابق
جنحة بالمادتين 331 / خامسا ، 334 من قانون العقوبات .
بصفته تاجرا تفالس بالتقصير وأوجب خسارة دائنيه بسبب تقصيره الفاحش للحكم بأفلاسه قبل قيامه بالتعهدات المترتبة على صلح سابق .
 
22- جريمة  تفالس عضو مجلس الإدارة بالتقصير
بعدم تحرير الدفاتر التجارية أو إجراء الجرد
جنحة بالمواد 331 / أولا،333 أولا ، 334 من قانون العقوبات .
بصفته عضو مجلس إدارة / أو مدير شركة مساهمة / أو شركة .... تفالس بالتقصير وأوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه /أو تقصيره الفاحش لعدم قيامه بتحرير الدفاتر التى تستلزمها طبيعة تجارته ( دفتر اليومية والجرد ) بطريقة تكفل بيان مركزه المالى وماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة / أو عدم إجراء الجرد للبضاعة الموجودة لديه فى أخر سنته الماليه / او عدم إكتمال وإنتظام دفاتره مما نتج عنه معرفة حالتة الحقيقية فى المطلوب له والمطلوب منه .
 
23- جريمة  تفالس عضو مجلس الإدارة بالتقصير
لعدم إعلانه بتوقفه عن الدفع أو تقديمه الميزانية
جنحة بالمواد 331 /ثانيا،333 أولا ، 334 من قانون العقوبات .
بصفته عضو مجلس إدارة / أو مدير شركة مساهمة / أو شركة .... تفالس بالتقصير وأوجب خسارة دائنيه بسبب تقصيره الفاحش لعدم إعلانه بتوقفه عن الدفع / أو لعدم تقديمه الميزانية فى الميعاد المحدد قانونا .
 
24- جريمة  تفالس عضو مجلس الإدارة بالتقصير
لعدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة
جنحة بالمواد 331 / ثالثا ،333 أولا ، 334 من قانون العقوبات .
بصفته عضو مجلس إدارة / أو مدير شركة مساهمة / أو شركة .... تفالس بالتقصير وأوجب خسارة دائنيه بالتقصير وأوجب خسارة دائنيه بسبب تقصيره الفاحش لعدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة / أو تقديمه البيانات التى طلبها رغم عدم وجود أعذار شرعية .
 
25- جريمة تفالس عضو مجلس الإدارة بالتقصير لقيامه
بأداء المطلوب لأحد الدائنين إضرارا بباقى الغرماء
جنحة بالمواد 331 / رابعا ،333 أولا ، 334 من قانون العقوبات .
بصفته عضو مجلس إدارة / أو مدير شركة مساهمة / أو شركة .... تفالس بالتقصيرة وأوجب خسارة دائنيه بالتقصير وأوجب خسارة دائنيه بسبب تقصيره الفاحش لقيامه عمدا بعد توقفه عن الدفع بأداء المطلوب لأحد دائنيه / أو بتمييز أحد دائنيه / أو لسماحه عمدا بعد توقفه عن الدفع بميزة خصوصية لأحد دائنيه بقصد الحصول على قبول الصلح إضرارا بباقى الغرماء على النحو المبين بالأوراق .
 
العقوبة : يعاقب المتفالس بالتقصير فى حالات التفالس بالتقصير الجوازية بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين .
 
26- جريمة سرقة أو إخفاء كل أو بعض
أموال المفلس من المنقولات أو العقارات
جنحة بالمادة 335 / أولا من قانون العقوبات رقم 85 لسنه 1937 .
يذكر وصف الشخص ( من الغير / أو زوج المفلس / أو من فروعه / أو من أصوله / أو أنسابه الذين فى درجة الفروع والأصول ) سرق / أو أخفى / أو خبأ كل أو بعض أموال المفلس من المنقولات أو العقارات .
 
27- جريمة إشتراك غير الدائنين بطريق الغش فى مداولات الصلح
جنحة بالمادة 335 /ثانيا من قانون العقوبات رقم 85 لسنه 1937 .
1- رغم كونه من غير الدائنين إشتراك بطريق الغش فى مداولات الصلح.
2- رغم كونه من غير الدائنين / أو أثبت بطريق الغش فى تفليسة سندات ديون صورية بإسمه / أو بإسم غيره .
 
28- جريمة زيادة الدائن فى قيمة ديونه
بطريق الغش أو إشتراط مزايا خاصة
جنحة بالمادة 335 /ثالثا من قانون العقوبات رقم 85 لسنه1937.
1-      بوصفه من الدائينين زاد فى قيمة ديونه بطريق الغش نظير إعطاء صوته فى مداولات الصلح أو التفليسه أو الوعد بإعطائه على النحو المبين بالأوراق .
2-      بوصفه من الدائينين إشتراط لنفسه مع المفلس / أو غيره مزايا خصوصية نظير إعطاء صوته فى مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بأعطائه .
3-      بوصفه من الدائينين عقد مشارطة خصوصية لنفعه إضرارا بباقى الغرماء نظير إعطاء صوته فى مداولات الصلح أو التفليسه أو الوعد بإعطائه .
 
29- جريمة إختلاس وكيل الدائنين لشئ من التفليسة
جنحة بالمادة 335 / رابعا من قانون العقوبات رقم 85 لسنه 1937 .
بوصفه وكيلا للدائنين إختلس ( يذكر الشئ محل الإختلاس ....)وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته .
 
العقوبة : على مخالفة المادة 335 من قانون العقوبات هى الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائه جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .
ملحوظة : يحكم القاضى من تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى الغرماء وفى التعويضات التى تطلب باسمهم إذا إقتضى الحال ولو فى حالة البراءة .