نصوص قانون العقوبات
فى شأن جرائم التفالس .
 
مادة 328
كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر فى حالة تفالس بالتدليس فى الأحوال الآتية :
أولا : إذا اخفى دفاتره أو اعدمها أو غيرها .
ثانيا : إذا اختلس أو خبا جزء من ماله اضرارا بدائنيه .
ثالثا : إذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست فى ذمته حقيقة سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفاهى أو عن امتناعه عن تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع .
مادة 329
يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه فى ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس .
مادة 330
يعد متفالسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذى يكون فى احدى الاحوال الآتية :
أولا : إذا وفى أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة .
ثانيا : إذا استهلك مبالغ جسيمة فى القمار أو اعمال النصب المحض أو فى أعمال البورصة الوهمية أو أعمال وهمية على بضائع .
ثالثا : إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقا مالية أن استعمل طرقا اخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه .
رابعا : إذا حصل على الصلح بطريق التدليس .
مادة 331
يجوز أن يعتبر متفالسا بالتقصير كل تاجر يكون فى احدى الأحوال الآتية :
اولا : عدم تحريره الدفاتر المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون التجارة أو عدم أجرائه الجرد المنصوص عليه فى المادة 13 (ألغيت المادتان 11 و 13 من قانون التجارة بموجب القانون رقم 388 لسنة 5391 فى شأن الدفاتر التجارية " الوقائع المصرية - العدد 64 مكرر فى 6 أغسطس 1953 "وقد ألغى قانون التجارة القديم وحل محله قانون التجارة  رقم 17 لسنة 1999) أو إذا كانت دفاتره غير كاملة و غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالته الحقيقة فى المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس .
ثانيا : عدم اعلانه التوقف عن الدفع فى الميعاد المحدد فى المادة 198 من قانون التجارة أو عدم تقديمه الميزانية طبقا للمادة 199 أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المادة 200 .
ثالثا : عدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات التى يطلبها المأمور المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات .
رابعا : تأديته عما بعد توقف الدفع مطلوب أحد دائنيه أو تمييزه إضرارا بباقى الغرماء أو إذا سج له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح .
خامسا : إذا حكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق .
مادة 332
إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص فيحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس إذا ثبت عليهم انهم ارتكبوا أمرا من الأمور المنصوص على فى المادة 328 من هذا القانون أو إذا فعلوا ما يترتب عليه إفلاس الشركة بطريق الغش أو التدليس وعلى الخصوص إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بتوزيعهم أرباحا وهمية أو بأخذهم لانفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به فى عقد الشركة .
مادة 333
ويحكم فى تلك الحالة على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المذكورين بالعقوبات المقررة للتفالس بالتقصير :
أولا : إذا ثبت عليهم انهم ارتكبوا أمرا من الأمور المنصوص عليها فى الحالتين الثانية والثالثة من المادة 33. وفى الأحوال الأولى فى الثانية والثالثة والرابعة من المادة 331 من هذا القانون .
ثانيا : إذا أهملوا بطريق الغش فى نشر عقد الشركة بالكيفية التى نص عليها القانون .
ثالثا : إذا اشتركوا فى أعمال مغايرة لما فى قانون نلى نم الشركة وصادقوا عليها .
مادة 334
يعاقب المتفالس بالتقصير بالحبس مدة لا تتجاوز  سنتين .
 
 
مادة 335
 
يعاقب الأشخاص الآتى بيانهم فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانونا بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصرى أو باحدى هاتين العقوبتين فقط :
أولا : كل شخص سرق او اخفى أو خبا كل أو بعض أموال المفلس من المنقولات أو العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو أنسبائه الذين فى درجة الفروع والأصول .
ثانيا : من لا يكونون من الدائنين ويشتركون فى مداولات الصلح بطريق الغش أو يقدمون أو يثبتون بطرش الغش فى تفليسة سندات ديون صورية باسمهم أو باسم غيرهم .
ثالثا : الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو يشترطون لانفسهم مع المفلس أو غيره مزايا خصوصية فى نظير إعطاء صوتهم فى مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو يعقدون مشارطة خصوصية لنفعهم وإضرارا بباقى الغرماء .
رابعا : وكلاء الدائنين الذين يختلسون شيئا اثناء تأدية وظيفتهم ويحكم القاضى أيضا ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى الغرماء وفى التعويضات التى تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال ذلك ولو فى حالة الحكم بالبراءة .
 
(رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل " لا تزيد على مائة جنيه مصرى " ).