قواعد جرائم الإفلاس والصلح الواقي منه
 
مادة 768 قانون التجارة
تسري في شأن جرائم التفالس الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.
مادة 770 قانون التجارة
لا يترتب على إقامة الدعوى الجنائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير أي تعديل في الأحكام الخاصة بإجراءات التفليسة إلا إذا نص القانون على غير ذلك.
مادة 771 قانون التجارة
1-      في حالة إقامة الدعوى الجنائية على المفلس يجب على أمين التفليسة أن يقدم للنيابة العامة أو للمحكمة كل ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو معلومات أو إيضاحات تتعلق بالتفليسة.
2-      وتبقى الوثائق والمستندات المذكورة أثناء التحقيق أو المحاكمة لدى النيابة العامة أو المحكمة وترد بعد انتهاء التحقيق أو المحاكمة إلى أمين التفليسة أو إلى المدين أو ورثته على حسب الأحوال.
مادة 772 قانون التجارة
إذا كانت الجريمة تتعلق بإتفاق عقده المدين أو أي شخص مع أحد الدائنين لمنح هذا الدائن مزايا خاصة مقابل التصويت على الصلح، جاز للمحكمة الجنائية أن تقضي من تلقاء ذاتها بإبطال هذا الإتفاق وبإلزام الدائن برد ما استولى عليه بمقتضاه ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة.
وللمحكمة أن تقضي أيضاً بناء على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند الإقتضاء.