أسباب ومنطوق الحكم في
الدعوى رقم 9119 لسنة 1998 مدني كلى شمال القاهرة



والصادر بتاريخ
24/11/1999



بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة :



حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في آن المدعى
أقامها بموجب صحيفة موقعه من محامى أودعت وقيدت بقلم كتاب هذه المحكمة في
30/6/1998 وأعلنت قانونا للمدعى عليه طبقا للقانون -ابتغاء الحكم بالزام المدعى
عليه باداء مبلغ (أثنان وستون الف جنيه) قيمة الدين الموجود طرفه نتيجة المعاملات
التجاريه بين الطالب والمعلن اليه مع
الزامه بالمصروفات والاتعاب وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفاله .على سند
من القول انه يعمل بمجال تجارة البصل وحضرالمدعى عليه وقرر انه يعمل بمجال التصدير
وطلب منه توريد كميات من البصل وقام بالفعل بالتوريد حتى وصلت قيمة المبالغ
المستحقه عليه مبلغ (79000جنيه تسعه وسبعون الف جنيه)قام بسداد مبلغ (17000)سبعة
عشر الف جنيه وتبقى فى ذمته مبلغ (62000 اثنان وستون الف جنيه)مما دعاه الى تسليم
سيارته الخاصه اليه على سبيل الامانه لحين سداد مبلغ الدين الا انه قام بتحرير
المحضر رقم 2886 لسنة 1998 ادارى اجا مطالبا باستلام السياره واقر فى ذات المحضر
بالدين وقرر انه نتيجة معاملات تجاريه بينه وبين المدعى وتعهد بسداد مبلغ الدين
الا انه ماطل مما حدا به إلى إقامة الدعوى
الراهنه للحكم له بالطلبات المشار أليها بصدر هذا الحكم وبالصحيفة وقدم سندا
للدعوى حافظة مستندات طويت على صوره رسميه من المحضر المشار اليه واصل كشف حساب
موقع من المدعى عليه



وحيث انه ولدى تداول الدعوى بالجلسات مثل
المدعى بوكيل ولم يمثل المدعى عليه ليبدى ثمة دفع او دفاع حتى كانت جلسة 30/12/1998 قضت المحكمة بهيئة مغايرة بندب خبير في الدعوى
لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك القضاء ومن ثم نحيل الية في هذا الشأن منعا
للتكرار إذ المقرر في قضاء النقض(جواز الإحالة في شأن بيان وقائع الدعوى
ومستنداتها إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم )( نقض جلسة
24/ 6 /6 199 مجموعة المكتب الفنى لمحكمة النقض لسنة 20 ص
1043)



ونفاذا لذلك القضاء فقد باشر الخبير المنتدب
المأمورية أودع تقريره الذي خلص فيه إلى أن المدعى عليه مدين للمدعى بالمبلغ
المطالب به




وحيث انه لدى تداول الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وكان طرفي
الخصومة قد أخطروا بورود التقرير ومتى كانت جلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة
حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم



وحيث انه من المقرر قانونا ان (الاقرار الغير قضائي اذا ما ثبت بورقة عرفية
موقع عليها من المقر كانت هذه الورقة حجة علي من صدرت منه فلا يحق له أن يتنصل مما
هو وارد . فيها بمحض إرادته إلا لمبرر قانوني ( 264 الطعن رقم 301 لسنة 29 ق جلسة 1964/2/20
س 15 ص )



كما انه من المقرر أن (الإقرار المقصود في
المادة 409 من القانون المدني باعتباره حجة قاطعة علي
المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء . أما الإقرار خارج القضاء فهو يخضع للقواعد
العامة إذ لم يرد في شأنه نص خاص ، فلمحكمة الموضوع سلطة تقدير قوته في الإثبات
بغير معقب عليها في ذلك متي كان تقديرها
سائغا ( 176 الطعن رقم 305 لسنة 32 ق
جلسة 1967/1/24 س 18 ص )



الإقرار الذي يرد في إحدى الشكاوي الإدارية
يعد إقرارا غير قضائي يخضع بهذه المثابة لتقدير القاضي الذي له مطلق الحرية في
تقدير قوته في الإثبات فيجوز له أن يعتبره دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو
مجرد . قرينة ( 314 الطعن رقم 34 لسنة 51 ق جلسة 1985/2/27 س36 ص
)



كما انه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء
النقض (انه لمحكمة الموضوع سلطة تقدير عمل الخبير ولها آن تأخذ بتقرير الخبير كله
آو آن تأخذ ببعض ما جاء به تطرح البعض الآخر وتقضى بما يطمئن إليها وجدانها){نقض
رقم 934 س 49 ق جلسة 12/1 /1983 لسنة 34
ص188



وحيث انه عن موضوع الدعوى وتطبيقا لما سلف
من قواعد وكان الثابت من مطالعة مستندات الدعوى ان المدعى عليه قرر فى المحضر رقم
2886 لسنة 1998 إداري أجا بوجود معاملات تجاريه مع المدعى وانه مدين بالمبلغ
المطالب به كما قدم المدعى إقرارا من المدعى يقر فيه بالدين ولم يحضر المدعى عليه
أمام المحكمه أو أمام الخبير المنتدب فى الدعوى ليدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع
فضلا عن ان الثابت من مطالعة تقرير الخبير المنتدب انه بنى على أسباب سائغة نتيجة
لا بحاثة آلتي قام بها وهذه الأسباب تؤدى إلى النتيجة آلتي انتهى أليها ومن ثم فان المحكمة تأخذ بهذا التقرير محمولا على
أسبابه وتنتهى في موضوع الدعوى على هدى ما جاء به وتتخذه أسبابا لحكمها وقواما
لقضائها



ويتعين على المحكمه
والحال كذلك القضاء للمدعى بالطلبات وهو ما تقضى به المحكمه



وحيث انه عن طلب الحكم بالنفاذ المعجل
فالأحكام الصادره فى المواد التجاريه
نافذه بقوة القانون طبقا لنص الماده 289 من قانون المرافعات



وحيث انه على المصروفات والأتعاب فالمحكمة
تلزم بها المدعى عليه وقد خسر دعواه عملا بنص المادة 184/1من قانون المرافعات
والماده 187 من قانون المحاماه .


فلهذه الأسباب




حكمت
المحكمة فى ماده تجاريه : بإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ (اثنان وستون ألف جنيه)
للمدعى وشملت الحكم بالنفاذ المعجل بشرط الكفاله وألزمت المدعى عليه بالمصروفات ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب
المحاماة