أحكام انقطاع سير الخصومة لا تسري على دعاوى الإفلاس :
------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن " من المقرر أنه متى كان الدائن قد طلب إشهار إفلاس مدينه التاجر حال حياته ، ثم توفى المدني أثناء نظر الدعوى فإن إعلان الورثة لا يكون لازما وإنما يجوز لهم التدخل فيها دفاعا عن ذكرى مورثهم " (23/3/1972 طعن 10 سنة 37ق - م نقض م - 23 - 473)
كما لا تسري على إجراءات التنفيذ فقد قضت محكمة النقض بأنه " في إجراءات التنفيذ لا يحدث انقطاع للخصومة إذا فقد المنفذ ضده أهليته أو زالت صفة نائبه بعد بدء التنفيذ وإنما يجب توجيه الإجراءات اللاحقة على تحقق هذه الحالة الى نائبه أو الى المنفذ ضده إذا كانت قد اكتملت أهليته حسب الأحوال " (18/12/1980 طعن 277 سنة 44ق - 30/10/1983 طعن 1957 سنة 51ق - م نقض م - 34 - 1551) وواضح أن ذلك يجد سببه في حكم المادتين 83 ، 84 مرافعات ، ولكن يلاحظ أن دعاوى التنفيذ سواء كانت مستعجلة كالإشكالات التنفيذ الوقتية أو كانت موضوعية كالإشكالات الموضوعية أو دعاوى الاسترداد أو الاعتراض على قائمة شروط البيع فإنها تخضع لقواعد انقطاع سير الخصومة .
أما الطعن بالنقض فإنه وإن لم يرد نص باستثنائه من أحكام انقطاع سير الخصومة إلا أنه يعتبر مهيأ للحكم بمجرد استيفاء إجراءات الطعن وانتهاء مواعيد إيداع المذكرات وفقا للمادة 258 مرافعات فإذا تهيأ الطعن للحكم على هذا النحو كان الحكم الصادر فيه حجة على الخصم ، وفقا للمادة 258 مرافعات ومن ثم فإن الحكم بإشهار إفلاس المطعون عليه بعد هذا التاريخ لا يحول دون اعتبار الحكم الصادر في الطعن بعد ذلك حجة عليه (5/4/1978 طعن 413 ، 432 سنة 44ق - م نقض م - 29 - 952) كما أن وفاة المطلوب الحجر عليه بعد انتهاء مواعيد تبادل المذكرات في الطعن لا يكون له تأثير على الاستمرار في نظر الطعن (15/5/1958 - م نقض م - 9 - 501 - 27/6/1973 - م نقض م - 24 - 982) أما إذا تصدت المحكم بعد نقض الحكم المطعون فيه لنظر الموضوع فتسري قواعد الانقطاع (12/4/1983 طعن 462 سنة 48ق)
وانقطاع سير الخصومة لا يرد على دعوى موقوفة ، فإذا كانت الدعوى قد أوقف السير فيها وقفا اتفاقيا أو تعليقيا أو جزاء وقام في أحد الخصوم خلال مدة الوقف سبب من أسباب الانقطاع ، فإن كان من قام به السبب هو المدعى عليه لم يعتبر ذلك مانعا يمنع المدعى من تعجيل الدعوى في الميعاد المحدد في المواد 99 ، 125 ، 139مرافعات أما إذا كان الذي قام فيه سبب الانقطاع هو المدعى فإنه يتعين على المدعى عليه عملا بالمادة 135 مرافعات أن يقوم بعد فوات مدة الوقف بإعلان من حل محل المدعى الذي قام فيه سبب الانقطاع بوجود الدعوى وتبدأ في حق هذا الأخير مواعيد التعجيل من تاريخ هذا الإعلان .
ولا ينقطع سير الخصومة إذا حدث سبب الانقطاع بعد أن تكون قد تهيأت للحكم .
------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن " من المقرر أنه متى كان الدائن قد طلب إشهار إفلاس مدينه التاجر حال حياته ، ثم توفى المدني أثناء نظر الدعوى فإن إعلان الورثة لا يكون لازما وإنما يجوز لهم التدخل فيها دفاعا عن ذكرى مورثهم " (23/3/1972 طعن 10 سنة 37ق - م نقض م - 23 - 473)
كما لا تسري على إجراءات التنفيذ فقد قضت محكمة النقض بأنه " في إجراءات التنفيذ لا يحدث انقطاع للخصومة إذا فقد المنفذ ضده أهليته أو زالت صفة نائبه بعد بدء التنفيذ وإنما يجب توجيه الإجراءات اللاحقة على تحقق هذه الحالة الى نائبه أو الى المنفذ ضده إذا كانت قد اكتملت أهليته حسب الأحوال " (18/12/1980 طعن 277 سنة 44ق - 30/10/1983 طعن 1957 سنة 51ق - م نقض م - 34 - 1551) وواضح أن ذلك يجد سببه في حكم المادتين 83 ، 84 مرافعات ، ولكن يلاحظ أن دعاوى التنفيذ سواء كانت مستعجلة كالإشكالات التنفيذ الوقتية أو كانت موضوعية كالإشكالات الموضوعية أو دعاوى الاسترداد أو الاعتراض على قائمة شروط البيع فإنها تخضع لقواعد انقطاع سير الخصومة .
أما الطعن بالنقض فإنه وإن لم يرد نص باستثنائه من أحكام انقطاع سير الخصومة إلا أنه يعتبر مهيأ للحكم بمجرد استيفاء إجراءات الطعن وانتهاء مواعيد إيداع المذكرات وفقا للمادة 258 مرافعات فإذا تهيأ الطعن للحكم على هذا النحو كان الحكم الصادر فيه حجة على الخصم ، وفقا للمادة 258 مرافعات ومن ثم فإن الحكم بإشهار إفلاس المطعون عليه بعد هذا التاريخ لا يحول دون اعتبار الحكم الصادر في الطعن بعد ذلك حجة عليه (5/4/1978 طعن 413 ، 432 سنة 44ق - م نقض م - 29 - 952) كما أن وفاة المطلوب الحجر عليه بعد انتهاء مواعيد تبادل المذكرات في الطعن لا يكون له تأثير على الاستمرار في نظر الطعن (15/5/1958 - م نقض م - 9 - 501 - 27/6/1973 - م نقض م - 24 - 982) أما إذا تصدت المحكم بعد نقض الحكم المطعون فيه لنظر الموضوع فتسري قواعد الانقطاع (12/4/1983 طعن 462 سنة 48ق)
وانقطاع سير الخصومة لا يرد على دعوى موقوفة ، فإذا كانت الدعوى قد أوقف السير فيها وقفا اتفاقيا أو تعليقيا أو جزاء وقام في أحد الخصوم خلال مدة الوقف سبب من أسباب الانقطاع ، فإن كان من قام به السبب هو المدعى عليه لم يعتبر ذلك مانعا يمنع المدعى من تعجيل الدعوى في الميعاد المحدد في المواد 99 ، 125 ، 139مرافعات أما إذا كان الذي قام فيه سبب الانقطاع هو المدعى فإنه يتعين على المدعى عليه عملا بالمادة 135 مرافعات أن يقوم بعد فوات مدة الوقف بإعلان من حل محل المدعى الذي قام فيه سبب الانقطاع بوجود الدعوى وتبدأ في حق هذا الأخير مواعيد التعجيل من تاريخ هذا الإعلان .
ولا ينقطع سير الخصومة إذا حدث سبب الانقطاع بعد أن تكون قد تهيأت للحكم .