قيد و وصف الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس تعطيل المزادات والغش الذي يحصل فى المعاملات التجارية
جنحة بالمادة 344 عقوبات
 
 
الفصل الحادي عشر
تعطيل المزادات والغش الذي يحصل فى المعاملات التجارية
جنحة بالمادة 344 عقوبات
عطل .... بواسطة التهديد أو الإكراه أو تطاول باليد مزاد متعلقا بيع أو شراء ....الخ .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
جنحة بالمادة 335 عقوبات .
تسببوا ........،.......... فى علو أو انحطاط أسعار ( غلال أو بضائع ..... الخ ) عن القيمة المقررة لها فى المعاملات التجارية بأن ..............
العقوبة : بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ملحوظة : أما إذا حصلت تلك هذه الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو من الحاجات الضرورية ( يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادة السابق ، مادة 346 عقوبات )