قيد و وصف الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس القذف والسب وإفشاد الأسرار
جنحة بالمادة 303 /1 عقوبات .
الفصل السابع
القذف والسب وإفشاد الأسرار
جنحة بالمادة 303 /1 عقوبات .
قذف فى حق ......... بأن أسند اليه علانية .....................
العقوبة : الحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن آلفين وخمسمائة جنيها ولا تزيد على سبعة الاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ( 1 ).
جنحة بالمادة 303/2 عقوبات .
قذف فى حق الموظف العام ........... الوظيفة ............... بأن أسند اليه علانية ........... وكان ذلك بسبب أداء وظيفته .
العقوبة : الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنية أو إحدى هاتين العقوبتين
جنحة بالمادتين 304 ، 305 عقوبات .
أبلغ كذباً مع سوء القصد ....... بأنه نسب إليه ....... وهو أمر لو صح لاستوجب عقابه قانوناً .
العقوبة : الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائتى جنية أو إحدى هاتين العقوبتين
جنحة بالمادة 306 عقوبات .
سب علانية ........... بأن أسند اليه............................
العقوبة : بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
جنحة بالمادة 306 مكرر/أ عقوبات .
تعرض بالقول أو الفعل لأنثى وهى .......... فى الطريق العام أو مكان مطروق على وجه يخدش حياءها .
العقوبة : الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على آلف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ملحوظة : إذا عاد الجانى خلال سنة فى ارتكاب نفس نوع الجريمة تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية و لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .
جنحة بالمادة 303 ، 308 /1 مكرر عقوبات .
قذف .............. بطريق التليفون بأن ...............
العقوبة : الحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن آلفين وخمسمائة جنيها ولا تزيد على سبعة الاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
جنحة بالمواد 306 ، 308/2 مكرر عقوبات
سب .......... بطريق التليفون بإن ............................
العقوبة : بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ( 1 ).
جنحة بالمادة 308/ 1، 2، 3 مكرر عقوبات
قذف أو سب ............ بطريق التليفون بأن وجه اليه الالفاظ التى تضمنت طعنا فى عرض ............... أو خدش لسمعة العائلات .
جنحة بالمادة 309 مكرر عقوبات .
- أسترق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز .......... المحادثات المبينة بالمحضر التى جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا .
- التقط أو نقل بجهاز ....... صورة شخص هو ....... فى مكان خاص وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سنة + مصادرة الأجهزة وما أستخدم فى الجريمة .
جنحة بالمادة 309/2 مكرر عقوبات .
بصفته موظفا عاما استرق السمع .......... الخ .
العقوبة : الحبس + مصادرة الأجهزة وما أستخدم فى الجريمة .
جنحة بالمادة 309 /1 مكرر ( أ )
أذاع تسجيل لمحادثات جرت فى مكان خاص بغير رضا من صاحب الشأن
العقوبة : الحبس + مصادرة الأجهزة
جناية بالمواد 309 /2 مكرر ( أ )
هدد بإفشاء تسجيلات تحصل عليها عن طرق ......... وذلك لحملة على القيام بعمل أو الأمتناع عن عمل ، بأن ...............
العقوبة : السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات + المصادرة
جناية بالمادة 309/ 3 مكرر ( أ )
بصفته موظفا عام بـ ...... أذاع تسجيلا تحصل عليه عن طريق استراق السمع متضمنا محادثات جرت فى مكان خاص وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، العقوبة : السجن + المصادرة
جنحة بالمادة 310 عقوبات
بصفته ....... مودعا لديه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصى أؤتمن عليه فأفشاه فى غير الأحوال التى يلزم القانون بتبليغ ذلك.
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر لا تتجاوز 500 جنية مصرى
جنحة بالمادة 303 /1 عقوبات .
الفصل السابع
القذف والسب وإفشاد الأسرار
جنحة بالمادة 303 /1 عقوبات .
قذف فى حق ......... بأن أسند اليه علانية .....................
العقوبة : الحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن آلفين وخمسمائة جنيها ولا تزيد على سبعة الاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ( 1 ).
جنحة بالمادة 303/2 عقوبات .
قذف فى حق الموظف العام ........... الوظيفة ............... بأن أسند اليه علانية ........... وكان ذلك بسبب أداء وظيفته .
العقوبة : الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنية أو إحدى هاتين العقوبتين
جنحة بالمادتين 304 ، 305 عقوبات .
أبلغ كذباً مع سوء القصد ....... بأنه نسب إليه ....... وهو أمر لو صح لاستوجب عقابه قانوناً .
العقوبة : الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائتى جنية أو إحدى هاتين العقوبتين
جنحة بالمادة 306 عقوبات .
سب علانية ........... بأن أسند اليه............................
العقوبة : بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
جنحة بالمادة 306 مكرر/أ عقوبات .
تعرض بالقول أو الفعل لأنثى وهى .......... فى الطريق العام أو مكان مطروق على وجه يخدش حياءها .
العقوبة : الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على آلف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ملحوظة : إذا عاد الجانى خلال سنة فى ارتكاب نفس نوع الجريمة تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية و لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .
جنحة بالمادة 303 ، 308 /1 مكرر عقوبات .
قذف .............. بطريق التليفون بأن ...............
العقوبة : الحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن آلفين وخمسمائة جنيها ولا تزيد على سبعة الاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
جنحة بالمواد 306 ، 308/2 مكرر عقوبات
سب .......... بطريق التليفون بإن ............................
العقوبة : بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ( 1 ).
جنحة بالمادة 308/ 1، 2، 3 مكرر عقوبات
قذف أو سب ............ بطريق التليفون بأن وجه اليه الالفاظ التى تضمنت طعنا فى عرض ............... أو خدش لسمعة العائلات .
جنحة بالمادة 309 مكرر عقوبات .
- أسترق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز .......... المحادثات المبينة بالمحضر التى جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا .
- التقط أو نقل بجهاز ....... صورة شخص هو ....... فى مكان خاص وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سنة + مصادرة الأجهزة وما أستخدم فى الجريمة .
جنحة بالمادة 309/2 مكرر عقوبات .
بصفته موظفا عاما استرق السمع .......... الخ .
العقوبة : الحبس + مصادرة الأجهزة وما أستخدم فى الجريمة .
جنحة بالمادة 309 /1 مكرر ( أ )
أذاع تسجيل لمحادثات جرت فى مكان خاص بغير رضا من صاحب الشأن
العقوبة : الحبس + مصادرة الأجهزة
جناية بالمواد 309 /2 مكرر ( أ )
هدد بإفشاء تسجيلات تحصل عليها عن طرق ......... وذلك لحملة على القيام بعمل أو الأمتناع عن عمل ، بأن ...............
العقوبة : السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات + المصادرة
جناية بالمادة 309/ 3 مكرر ( أ )
بصفته موظفا عام بـ ...... أذاع تسجيلا تحصل عليه عن طريق استراق السمع متضمنا محادثات جرت فى مكان خاص وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، العقوبة : السجن + المصادرة
جنحة بالمادة 310 عقوبات
بصفته ....... مودعا لديه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصى أؤتمن عليه فأفشاه فى غير الأحوال التى يلزم القانون بتبليغ ذلك.
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر لا تتجاوز 500 جنية مصرى