قيد و وصف
الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس إسقاط الحوامل وضع وبيع الأشربة
أو الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة
جناية بالمادة 260 عقوبات .
الفصل الثالث
إسقاط الحوامل وضع وبيع الأشربة
أو الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة
جناية بالمادة 260 عقوبات .
أسقط عمدا ..... وهى حبلى بأن ضربه ... قاصدا من ذلك إسقاطها فأحدث بها الأعراض المبينة بتقرير الطب الشرعى والتى أدت الى إجهاضها .
العقوبة : السجن المشدد .
جنحة بالمادة 261 عقوبات .
أسقط عمدا ..... وهى حبلى بأن أعطاها ..... أدوية ....... فأحدث بها الأعراض المبينة بالتقرير الطبى والتى أدت الى إجهاضها ، العقوبة : الحبس
جنحة بالمادة 262 عقوبات .
رضيت بتعاطى الأدوية المبينة بالمحضر مع علمها بها بقصد الإسقاط فحدثت بها الأعراض المبينة بالتقرير الطبى والتى أدت الى إجهاضها ، العقوبة : الحبس
جناية بالمادة 263 عقوبات .
بصفته (طبيبا أو جراحا أو صيدليا أو قابلة ) أسقط عمدا ....... وهى حبلى وذلك باستعمال ............ التى أثبتها التقرير الطبى والتى أدت الى إجهاضها .
العقوبة : السجن المشدد .
جنحة بالمادة 265 عقوبات .
أعطى عمدا ....... جواهر غير قاتلة هى .......... فنشأ عنها.....
العقوبة : طبقا لاحكام المواد 240 ،241 ، 242 .
الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس إسقاط الحوامل وضع وبيع الأشربة
أو الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة
جناية بالمادة 260 عقوبات .
الفصل الثالث
إسقاط الحوامل وضع وبيع الأشربة
أو الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة
جناية بالمادة 260 عقوبات .
أسقط عمدا ..... وهى حبلى بأن ضربه ... قاصدا من ذلك إسقاطها فأحدث بها الأعراض المبينة بتقرير الطب الشرعى والتى أدت الى إجهاضها .
العقوبة : السجن المشدد .
جنحة بالمادة 261 عقوبات .
أسقط عمدا ..... وهى حبلى بأن أعطاها ..... أدوية ....... فأحدث بها الأعراض المبينة بالتقرير الطبى والتى أدت الى إجهاضها ، العقوبة : الحبس
جنحة بالمادة 262 عقوبات .
رضيت بتعاطى الأدوية المبينة بالمحضر مع علمها بها بقصد الإسقاط فحدثت بها الأعراض المبينة بالتقرير الطبى والتى أدت الى إجهاضها ، العقوبة : الحبس
جناية بالمادة 263 عقوبات .
بصفته (طبيبا أو جراحا أو صيدليا أو قابلة ) أسقط عمدا ....... وهى حبلى وذلك باستعمال ............ التى أثبتها التقرير الطبى والتى أدت الى إجهاضها .
العقوبة : السجن المشدد .
جنحة بالمادة 265 عقوبات .
أعطى عمدا ....... جواهر غير قاتلة هى .......... فنشأ عنها.....
العقوبة : طبقا لاحكام المواد 240 ،241 ، 242 .