احكام نقض محاماه9
توجب المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية على المتهم بفعل جنحة الحضور بنفسه إذا ما استوجب هذا الفعل عقوبة الحبس واجازت له فى الأحوال الأخرى أن يرسل وكيلا عنه. ولما كان الحكم الاستئنافى الغيابى المعارض فيه قد ايد الحكم الابتدائى القاضى بحبس الطاعن مع ايقاف تنفيذ العقوبة، وكان الطاعن قد أغاب عنه وكيلا حضر بالجلسة، فإن المحكمة إذ قضت بعد ذلك باعتبار المعارضة كأن لم تكن لعى أساس أن المعارض قد تخلف عن الحضور تكون قد اخطأت فى تطبيق القانون.
(جلسة 26/11/1973 - مجموعة المكتب الفنى - س 24 ع 2 ص 1076)
للمحكمة الا تقبل طلب التأجيل للاستعداد إذا ما رأى أنه لا عذر للمتهم فى عدم تحضير دفاعه فى المدة التى اوجب القانون اعطاءه اياها من تاريخ الاعلان ويوم الجلسة، فإذا حضر غير مستعد فنتيجه ذلك لا تقع إلا عليه، إذ لا شأن للمحكمة فيه ولا فرق فى هذا الصدد بين المتهم ومحاميه إذا كان وجود المحامى اثناء المحاكمة غير واجب كما هى الحال فى مواد الجنح المخالفات.
(جلسة 13/2/1978 - مجموعة المكتب الفنى - س 29 ص 159)
(جلسة 24/1/1996 - مجموعة المكتب الفنى س 47 ص 127)
يجب على المحامى أن يحضر أوجه دفاعه قبل الجلسة التى أعلن موكله وفقا للقانون بالحضور إليها، فإذا طرأ عليه عذر قهرى منعه من القيام بواجبه هذا، ففى هذه الحالة يجب عليه أن يبين عذره للمحكمة ويكون على المحكمة - متى تبنيت صحة عذره - أن تمهله الوقت الكافى لتحضر دفاعه لما كان ذلك وكان لا يبين من محضر الجلسة أن المتهم أو المحامى الحاضر معه قد دفع بأن اعلان المتهم بالجلسة لم يكن حاصلا على الميعاد الذى قرره القانون أو أن عذرا قهريا قد طرأ منعه من تحضير الدفاع فى هذا الميعاد وكانت محاكمة الطاعن حاصلة فى مادة من مواد الجنح فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له أساس.
(جلسة 13/2/1978 - مجموعة المكتب الفنى - س 29 ص 159)
لما كان من المقرر أن حضور محام مع المتهم بجنحه غير واجب قانونا، وكان الثابت من محضر جلسة محكمة أول درجة أن الطاعنه الثانية ابدت دفاعها فى الجنحة المسنده اليها دون أن تطلب حضور محام يتولى الدفاع، هذا إلى انها لم تثر أمام المحكمة الاستئنافيه شيئا فى شأن بطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة فلا تقبل منها إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
(جلسة 9/4/1987 - مجموعة المكتب الفنى - س 29 ص 369)
متى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة انه عدد نظر المعارضة أمام محكمة الدرجة الثانية بجلسة ..... حضر محام عن الطاعن وطلب التأجيل لمعرضه، وقدم تدليلا على ذلك شهادة مرضية فى القضية موضوع الطعن التى اتهم فيها الطاعن المنظوره بنفس الجلسة أمام الهيئة التى اصدرت الحكم المطعون فيه، الأمر الذى تنصرف دلالته إلى كافة القضايا التى اتهم فيها الطاعن والمنظورة امام المحكمة بنفس الجلسة، غير أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن استنادا إلى أن الطاعن لم يحضر بالجلسة المحددة لنظر المعارضة رغم علمه بها، بيد أنه لم يشر على حضور محامى الطاعن ولا إلى ما اكداه من عذر. لما كان ذلك، وكان كان لزاما على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو الرفض، وكان فى اغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن فى الدفاع مما يصب الحكم بما يستوجب نقضه والاحالة.
(جلسة 4/12/1978 - مجموعة المكتب الفنى - س 29 ص 868).
من المقرر أن حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانونا إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بالدفاع عنه فإنه يتيقن على المحكمة أن تسمعه إن كان حاضرا، ولما كانت التهمتان اللتان ادين الطاعن بهما تشكلان جنحتا المعاونة فى إدارة مسكن للدعارة وتسهيل دعاة المتهماتى الآخريات، وكان الثابت من محاضر المحاكمة أمام محكمة أول دركة أن الطاعن حضر بنفسه بعض هذه الجلسات دون أن يبدى أى دفاع أو يطلب التأجيل لتوكيل محام آخر غير الأستاذ..... المحامى الذى اثبت حضوره عنه وعن المتهم الثانى فى الجلسات الأولى للمرافعة ثم ما لبث أن انسحب من الجلسة قبل الأخيرة عن الحضور مع المتهم الثانى الذى تولى الدفاع عنه الأستاذ...... المحامى وكان من المقرر أن للمتهم والجنحة أن يتقدم هو بنفسه للمحكمة بالدفاع الذى يريده أو بما خان محاميه أن يبديه فإن سكوت الطاعن عن المرافعة لا يجوز أن يبنى عليه الطعن على الحكم بدعوى الاخلال بحق الدفاع مادامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه فى الدفاع، وهو ما لم يقل به الطاعن.
(جلسة 14/5/1979 - مجموعة المكتب الفنى - س 30 ص 563)
إذا كان القانون لا يستوجب حضور محام مع المتهم بجنحة أو مخالفة وأنه لا يجوز أن يبنى على سكوت المتهم عن المرافعة فى الجنح الطعن على الحكم بدعوى الاخلال بحق الدفاع ما دام لا يدعى أن المحكمة قد منعته من المرافعة الشفوية بالجلسة فإن ما ينفاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ غفى تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع يكون غير سديد.
(جلسة 17/10/1979 - مجموعة المكتب الفنى - س 30 ص 762)
ما دامت المحكمة بعد أن سمعت المرافعة أمرت بإقفال بابها وحجزت القضية للحكم فهى يعد غير ملزمه بإجابة طلب إعادتها للمرافعة من جديد لتحقيق طلب صحة الدفاع مذكرة فى شأن مسألة يريد تحقيقها بالجلسة وإذا كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الإعادة أن محاميا حضر مع الطاعن وابدى دفاعه فى الجلسات السابقة على جلسة المرافعة الختامية - وفى هذه الجلسة الأخيرة حضر الطاعن بنفسه ولم يرد بمحضر الجلسة أنه ابدى دفاعا أو أنه طلب التأجيل حتى يحضر محاميه فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم أو كان القانون لا يوجب حضور محام عن المتهم بجنحة أو مخالفة، وكانت المحكمة غير ملزمة بإعادة الدعوى للمرافعة لمجرد سماع دفاع من المتهم كان فى مقدوره ابداؤه حين حضر امامها ولا يجوز أن يبنى على سكوت المتهم عن المرافعة فى الجنح الطعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع ما دام أنه لا يدعى أن المحكمة متقنه فى المرافعة الشفوية بالجلسة، ومن ثم فإن الطعن على الحكم بالإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس.
(جلسة 2/12/1979 - مجموعة المكتب الفنى - س 30 ص 858)
الأصل أنه وإن كان حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب قانوناً، إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته، أو أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمة، ولما كان الثابت مما تقدم أن الطاعنين مثلوا أمام المحكمة الاستئنافية وطلب المحامى الحاضر معهم تأجيل الدعوى لحضور محاميهم الأصيل فكان لزاما على المحكمة أما أن تؤجل الدعوى أو تنبه المتهمين إلى رفض الطلب حتى يبدوا دفاعهم أما وهى لم تفعل واصدرت حكمها فى موضوع الدعوى بتأييد الحكم المستأنف فإنها بإصدارها هذا الحكم تكون قد فصلت فى الدعوى بدون سماع دفاع المتهمين مخالفة بذلك المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها فى المحاكمات الجنائية، مما يعيب حكمها بالإخلال بحق الدفاع.
(جلسة 4/2/1981 - مجموعة المكتب الفنى - س 32 ص124)
(جلسة 2/12/1984 - مجموعة المكتب الفنى - س 35 ص 895).
(جلسة 7/5/1985 - مجموعة المكتب الفنى - س 36 ص 611)
لما كانت التهمة التى دين لها الطاعن فى الحكمين المطعون فيها تشكل جنحة التبديد، وكما من الثابت من محاضر جلسات المحكمة الاسئتنافية التى اصدرتهما أن الطاعن حضر بنفسه ولم يثبت دفاعا أو يطلب التأجيل حتى يحضر محاميه، وكان القانون لا يوجب حضور محام عن المتهم بجنحة أو مخالفة ولا يجوز أن يبنى على سكوت المتهم عن المرافعة فى الجنح الطعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع ما دام انه لا يدعى أن المحكمة منعته من المرافعة الشفوية بالجلسة.
(جلسة 15/6/1981 مجموعة المكتب الفنى - س 32 ص 676)
لما كان الأصل أن حضور محام عن المتهم بجنحه غير واجب قانونا إلا أنه متى عهد إلى محام بالدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تسمعه متى كان حاضرا فإذا لم يحضر فإن المحكمة لا تتقيد بسماعه ما لم يثبت أن غيابه كان لعذر قهرى.
(جلسة 11/3/1982 - مجموعة المكتب الفنى - س 33 ص 335)
إن مفاد المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا كانت الجريمة المسنده إلى المتهم عقوبتها الحبس أو التزامه وحكما ابتدائيا بالغرامة واستأنف المتهم وحده هذا الحكم ولم تستأنفه النيابة جاز أن ينوب عن المتهم وكيله أمام المحكمة الاستئنافية التى لا تملك أن تؤيد حكم الغرامة أو تعدله لمصلحة المتهم فهى لا تستطيع الحكم بالحبس.
(جلسة 25/12/1986 - مجموعة المكتب الفنى - س 37 ص 1132)
الأصل أنه وأن كان حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب قانونا إلا انه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإنه يتبين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته إلا أن المحكمة فى صورة الدعوى قد استمعت إلى مرافعة احد محامى الطاعن فأوفته بذلك حقه فى الدفاع الذى لم يكن مقسما بين ذلك المحامى وبين المحامى الآخر الذى لم تستجب المحكمة لطلبه تأجيل الدعوى للاستعداد فإن الحكم يبرأ من دعوى الإخلال بحق الدفاع التى رماه بها الطاعن فيكون منفاه فى هذا الشأن غير سديد.
(جلسة 13/10/1997 - الطعن 8507 س 60ق "لم ينشر")
إن حضر محاميان عن المتهمين وحصلت المرافعة ودونت محضر الجلسة ولم يذكر من المحامين هو الذى قام بالمرافعة فلا أهمية لهذا السهو ما دام الدفاع عن المتهمين قد حصل فعلا كما يقضى به القانون.
(جلسة 9/11/1931 - مجموعة 25 سنة جـ2 ص 649 - طعن رقم 2 سنة 2 ق)
لا نزاع فى أن المتهم حر فى اختيار من يشاء للدفاع عنه، وحقه فى ذلك حق أصيل خاص مقدم على حق القاضى فى اختيار )المدافع) فإذا اختار المتهم مدافعا فليس للقاضى أن يفان عليه فى ذلك، وأن يعين له مرافعا آخر، ولكن هذا المبدأ إذا تعارض مع فالرئيس الجلسة من حق إدارتها والمحافظة على عدم تعطيل سير الدعاوى وجب بالبداهه إقرار الرئيس فى حقه وتخويله الحرية التامة فى التصرف على شرط واحد هو الا يترك المتهم بلا دفاع، فإذا امتنع محامى المتهم عن المرافعة وانسحب من الجلسة فندبت المحكمة غيره وقام المحامى المندوب بالدفاع عن المتهم واقفل باب المرافعة ثم فتح هذا الباب ثانية لظرف طرأ، وفى اثناء نظر الدعوى من بعد طلب المتهم أن يترافع عنه محام آخر، فرفضت المحكمة طلبه لأنها وجدت هذا الرفض لازما اتقاء لعرقلة سير القضية، ولما لاح لها من ظروف الدعوى من أن هذا الطلب الذى رفضته لم يكن مقصودا به أية مصلحة حقيقية للدفاع، فإنه يكفى أن يخامر المحكمة مثل هذا الاعتقاد حتى يكون لها الحرية التامة فى رفض مثل ذلك الطلب من غير أن يكون لأحد مطعن عليه أو رقابة فى ذلك، ما دام ثابتا أن هذا المتهم لم يترك بلا دفاع.
(جلسة 23/1/1933 - مجموعة 25 سنة جـ2 ص 649 - طعن رقم 565 سنة 3ق)
إن قانون تشكيل محاكم الجنايات يوجب أن يحضر مع المتهم بعناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه، وأن يكون هذا المحامى من المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئناف، فإذا حضر مع المتهم محام مقرر أمام المحاكم الجزئية دون غيرها، فيكون هذا المتهم قد حوكم بدون أن يدافع عن نفسه دفاعا مستوفيا. وهذا إخلال يستوجب بطلان الإجراءات، وبالتالى بطلان الحكم المترتب عليها.
(جلسة 2/11/1936 - مجموعة 25 سنة جـ2 ص 952 - طعن رقم 1773 سنة 6ق)
إن واجب المحامى يقضى عليه بالاستقرار فى الوقوف إلى جانب موكله حتى انتهاء المحاكمة، فإذا تغيب المحامى باختياره لأى سبب كان عن الحضور مع المتهم فللمحكمة قانونا أن يستمر فى نظر الدعوى فى غيابه.
فإذا كانت محكمة الجنايات قد سمعت القضية فى جملة جلسات، وبعد أن ترافع محامى المتهم قررت المحكمة استمرار المرافعة إلى وقت آخر فلم يحضر المحامى فاستمرت المحكمة فى سماع الدفاع عن باقى المتهمين الذين تختلف مصلحتهم عن مصلحة المتهم، وقدم أحد المحامين المترافعين ورقة فى حيز مصلحته ايضا، ثم حضر المحامى وترافع فيما وجهه باقى المتهمين إلى موكل، ثم استمرت المحكمة فى نظر القضية بعد ذلك فى غيبة المحامى فيكون حكمها صحيحا ولا بطلان فى إجراءاتها.
(جلسة 27/12/1937 - مجموعة 25 سنة جـ2 ص653 - طعن رقم 217 سنة 8ق)
إن ما اراده القانون بالنص على أن كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه يتحقق بحضور محام - موكلا كان او منتدبا - بجانب المتهم اثناء المحاكمة يشهد إجراءاتها ويعاون المتهم بكل ما يرى إمكان تقديمه من وجوه الدفاع وإذا ما تمت المحاكمة على هذه الصورة وكان قد مكن الدفاع من أن يلم بكل ما جرى فى الدعوى من تحقيق، فلا يصح الاحتجاج على الحكم بدعوى أنه كان للمتهم محام آخر ليعاونه فى دفاعه ما دام لم يصدر من المحكمة ما من شأنه أن يحول بين المحامى وبين الحضور مع موكله بالجلسة التى حددت لنظر الدعوى.
(جلسة 21/11/1938 - مجموعة 25 سنة جـ2 ص653 - طعن رقم 2363 سنة 8ق)
(جلسة 31/5/1970 - مجموعة المكتب الفنى - س21 ع2ص 777)
(جلسة 22/5/1972 - مجموعة المكتب الفنى - س23 ع 2ص 793)
توجب المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية على المتهم بفعل جنحة الحضور بنفسه إذا ما استوجب هذا الفعل عقوبة الحبس واجازت له فى الأحوال الأخرى أن يرسل وكيلا عنه. ولما كان الحكم الاستئنافى الغيابى المعارض فيه قد ايد الحكم الابتدائى القاضى بحبس الطاعن مع ايقاف تنفيذ العقوبة، وكان الطاعن قد أغاب عنه وكيلا حضر بالجلسة، فإن المحكمة إذ قضت بعد ذلك باعتبار المعارضة كأن لم تكن لعى أساس أن المعارض قد تخلف عن الحضور تكون قد اخطأت فى تطبيق القانون.
(جلسة 26/11/1973 - مجموعة المكتب الفنى - س 24 ع 2 ص 1076)
للمحكمة الا تقبل طلب التأجيل للاستعداد إذا ما رأى أنه لا عذر للمتهم فى عدم تحضير دفاعه فى المدة التى اوجب القانون اعطاءه اياها من تاريخ الاعلان ويوم الجلسة، فإذا حضر غير مستعد فنتيجه ذلك لا تقع إلا عليه، إذ لا شأن للمحكمة فيه ولا فرق فى هذا الصدد بين المتهم ومحاميه إذا كان وجود المحامى اثناء المحاكمة غير واجب كما هى الحال فى مواد الجنح المخالفات.
(جلسة 13/2/1978 - مجموعة المكتب الفنى - س 29 ص 159)
(جلسة 24/1/1996 - مجموعة المكتب الفنى س 47 ص 127)
يجب على المحامى أن يحضر أوجه دفاعه قبل الجلسة التى أعلن موكله وفقا للقانون بالحضور إليها، فإذا طرأ عليه عذر قهرى منعه من القيام بواجبه هذا، ففى هذه الحالة يجب عليه أن يبين عذره للمحكمة ويكون على المحكمة - متى تبنيت صحة عذره - أن تمهله الوقت الكافى لتحضر دفاعه لما كان ذلك وكان لا يبين من محضر الجلسة أن المتهم أو المحامى الحاضر معه قد دفع بأن اعلان المتهم بالجلسة لم يكن حاصلا على الميعاد الذى قرره القانون أو أن عذرا قهريا قد طرأ منعه من تحضير الدفاع فى هذا الميعاد وكانت محاكمة الطاعن حاصلة فى مادة من مواد الجنح فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له أساس.
(جلسة 13/2/1978 - مجموعة المكتب الفنى - س 29 ص 159)
لما كان من المقرر أن حضور محام مع المتهم بجنحه غير واجب قانونا، وكان الثابت من محضر جلسة محكمة أول درجة أن الطاعنه الثانية ابدت دفاعها فى الجنحة المسنده اليها دون أن تطلب حضور محام يتولى الدفاع، هذا إلى انها لم تثر أمام المحكمة الاستئنافيه شيئا فى شأن بطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة فلا تقبل منها إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
(جلسة 9/4/1987 - مجموعة المكتب الفنى - س 29 ص 369)
متى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة انه عدد نظر المعارضة أمام محكمة الدرجة الثانية بجلسة ..... حضر محام عن الطاعن وطلب التأجيل لمعرضه، وقدم تدليلا على ذلك شهادة مرضية فى القضية موضوع الطعن التى اتهم فيها الطاعن المنظوره بنفس الجلسة أمام الهيئة التى اصدرت الحكم المطعون فيه، الأمر الذى تنصرف دلالته إلى كافة القضايا التى اتهم فيها الطاعن والمنظورة امام المحكمة بنفس الجلسة، غير أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن استنادا إلى أن الطاعن لم يحضر بالجلسة المحددة لنظر المعارضة رغم علمه بها، بيد أنه لم يشر على حضور محامى الطاعن ولا إلى ما اكداه من عذر. لما كان ذلك، وكان كان لزاما على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو الرفض، وكان فى اغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن فى الدفاع مما يصب الحكم بما يستوجب نقضه والاحالة.
(جلسة 4/12/1978 - مجموعة المكتب الفنى - س 29 ص 868).
من المقرر أن حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانونا إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بالدفاع عنه فإنه يتيقن على المحكمة أن تسمعه إن كان حاضرا، ولما كانت التهمتان اللتان ادين الطاعن بهما تشكلان جنحتا المعاونة فى إدارة مسكن للدعارة وتسهيل دعاة المتهماتى الآخريات، وكان الثابت من محاضر المحاكمة أمام محكمة أول دركة أن الطاعن حضر بنفسه بعض هذه الجلسات دون أن يبدى أى دفاع أو يطلب التأجيل لتوكيل محام آخر غير الأستاذ..... المحامى الذى اثبت حضوره عنه وعن المتهم الثانى فى الجلسات الأولى للمرافعة ثم ما لبث أن انسحب من الجلسة قبل الأخيرة عن الحضور مع المتهم الثانى الذى تولى الدفاع عنه الأستاذ...... المحامى وكان من المقرر أن للمتهم والجنحة أن يتقدم هو بنفسه للمحكمة بالدفاع الذى يريده أو بما خان محاميه أن يبديه فإن سكوت الطاعن عن المرافعة لا يجوز أن يبنى عليه الطعن على الحكم بدعوى الاخلال بحق الدفاع مادامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه فى الدفاع، وهو ما لم يقل به الطاعن.
(جلسة 14/5/1979 - مجموعة المكتب الفنى - س 30 ص 563)
إذا كان القانون لا يستوجب حضور محام مع المتهم بجنحة أو مخالفة وأنه لا يجوز أن يبنى على سكوت المتهم عن المرافعة فى الجنح الطعن على الحكم بدعوى الاخلال بحق الدفاع ما دام لا يدعى أن المحكمة قد منعته من المرافعة الشفوية بالجلسة فإن ما ينفاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ غفى تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع يكون غير سديد.
(جلسة 17/10/1979 - مجموعة المكتب الفنى - س 30 ص 762)
ما دامت المحكمة بعد أن سمعت المرافعة أمرت بإقفال بابها وحجزت القضية للحكم فهى يعد غير ملزمه بإجابة طلب إعادتها للمرافعة من جديد لتحقيق طلب صحة الدفاع مذكرة فى شأن مسألة يريد تحقيقها بالجلسة وإذا كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الإعادة أن محاميا حضر مع الطاعن وابدى دفاعه فى الجلسات السابقة على جلسة المرافعة الختامية - وفى هذه الجلسة الأخيرة حضر الطاعن بنفسه ولم يرد بمحضر الجلسة أنه ابدى دفاعا أو أنه طلب التأجيل حتى يحضر محاميه فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم أو كان القانون لا يوجب حضور محام عن المتهم بجنحة أو مخالفة، وكانت المحكمة غير ملزمة بإعادة الدعوى للمرافعة لمجرد سماع دفاع من المتهم كان فى مقدوره ابداؤه حين حضر امامها ولا يجوز أن يبنى على سكوت المتهم عن المرافعة فى الجنح الطعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع ما دام أنه لا يدعى أن المحكمة متقنه فى المرافعة الشفوية بالجلسة، ومن ثم فإن الطعن على الحكم بالإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس.
(جلسة 2/12/1979 - مجموعة المكتب الفنى - س 30 ص 858)
الأصل أنه وإن كان حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب قانوناً، إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته، أو أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمة، ولما كان الثابت مما تقدم أن الطاعنين مثلوا أمام المحكمة الاستئنافية وطلب المحامى الحاضر معهم تأجيل الدعوى لحضور محاميهم الأصيل فكان لزاما على المحكمة أما أن تؤجل الدعوى أو تنبه المتهمين إلى رفض الطلب حتى يبدوا دفاعهم أما وهى لم تفعل واصدرت حكمها فى موضوع الدعوى بتأييد الحكم المستأنف فإنها بإصدارها هذا الحكم تكون قد فصلت فى الدعوى بدون سماع دفاع المتهمين مخالفة بذلك المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها فى المحاكمات الجنائية، مما يعيب حكمها بالإخلال بحق الدفاع.
(جلسة 4/2/1981 - مجموعة المكتب الفنى - س 32 ص124)
(جلسة 2/12/1984 - مجموعة المكتب الفنى - س 35 ص 895).
(جلسة 7/5/1985 - مجموعة المكتب الفنى - س 36 ص 611)
لما كانت التهمة التى دين لها الطاعن فى الحكمين المطعون فيها تشكل جنحة التبديد، وكما من الثابت من محاضر جلسات المحكمة الاسئتنافية التى اصدرتهما أن الطاعن حضر بنفسه ولم يثبت دفاعا أو يطلب التأجيل حتى يحضر محاميه، وكان القانون لا يوجب حضور محام عن المتهم بجنحة أو مخالفة ولا يجوز أن يبنى على سكوت المتهم عن المرافعة فى الجنح الطعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع ما دام انه لا يدعى أن المحكمة منعته من المرافعة الشفوية بالجلسة.
(جلسة 15/6/1981 مجموعة المكتب الفنى - س 32 ص 676)
لما كان الأصل أن حضور محام عن المتهم بجنحه غير واجب قانونا إلا أنه متى عهد إلى محام بالدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تسمعه متى كان حاضرا فإذا لم يحضر فإن المحكمة لا تتقيد بسماعه ما لم يثبت أن غيابه كان لعذر قهرى.
(جلسة 11/3/1982 - مجموعة المكتب الفنى - س 33 ص 335)
إن مفاد المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا كانت الجريمة المسنده إلى المتهم عقوبتها الحبس أو التزامه وحكما ابتدائيا بالغرامة واستأنف المتهم وحده هذا الحكم ولم تستأنفه النيابة جاز أن ينوب عن المتهم وكيله أمام المحكمة الاستئنافية التى لا تملك أن تؤيد حكم الغرامة أو تعدله لمصلحة المتهم فهى لا تستطيع الحكم بالحبس.
(جلسة 25/12/1986 - مجموعة المكتب الفنى - س 37 ص 1132)
الأصل أنه وأن كان حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب قانونا إلا انه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإنه يتبين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته إلا أن المحكمة فى صورة الدعوى قد استمعت إلى مرافعة احد محامى الطاعن فأوفته بذلك حقه فى الدفاع الذى لم يكن مقسما بين ذلك المحامى وبين المحامى الآخر الذى لم تستجب المحكمة لطلبه تأجيل الدعوى للاستعداد فإن الحكم يبرأ من دعوى الإخلال بحق الدفاع التى رماه بها الطاعن فيكون منفاه فى هذا الشأن غير سديد.
(جلسة 13/10/1997 - الطعن 8507 س 60ق "لم ينشر")
إن حضر محاميان عن المتهمين وحصلت المرافعة ودونت محضر الجلسة ولم يذكر من المحامين هو الذى قام بالمرافعة فلا أهمية لهذا السهو ما دام الدفاع عن المتهمين قد حصل فعلا كما يقضى به القانون.
(جلسة 9/11/1931 - مجموعة 25 سنة جـ2 ص 649 - طعن رقم 2 سنة 2 ق)
لا نزاع فى أن المتهم حر فى اختيار من يشاء للدفاع عنه، وحقه فى ذلك حق أصيل خاص مقدم على حق القاضى فى اختيار )المدافع) فإذا اختار المتهم مدافعا فليس للقاضى أن يفان عليه فى ذلك، وأن يعين له مرافعا آخر، ولكن هذا المبدأ إذا تعارض مع فالرئيس الجلسة من حق إدارتها والمحافظة على عدم تعطيل سير الدعاوى وجب بالبداهه إقرار الرئيس فى حقه وتخويله الحرية التامة فى التصرف على شرط واحد هو الا يترك المتهم بلا دفاع، فإذا امتنع محامى المتهم عن المرافعة وانسحب من الجلسة فندبت المحكمة غيره وقام المحامى المندوب بالدفاع عن المتهم واقفل باب المرافعة ثم فتح هذا الباب ثانية لظرف طرأ، وفى اثناء نظر الدعوى من بعد طلب المتهم أن يترافع عنه محام آخر، فرفضت المحكمة طلبه لأنها وجدت هذا الرفض لازما اتقاء لعرقلة سير القضية، ولما لاح لها من ظروف الدعوى من أن هذا الطلب الذى رفضته لم يكن مقصودا به أية مصلحة حقيقية للدفاع، فإنه يكفى أن يخامر المحكمة مثل هذا الاعتقاد حتى يكون لها الحرية التامة فى رفض مثل ذلك الطلب من غير أن يكون لأحد مطعن عليه أو رقابة فى ذلك، ما دام ثابتا أن هذا المتهم لم يترك بلا دفاع.
(جلسة 23/1/1933 - مجموعة 25 سنة جـ2 ص 649 - طعن رقم 565 سنة 3ق)
إن قانون تشكيل محاكم الجنايات يوجب أن يحضر مع المتهم بعناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه، وأن يكون هذا المحامى من المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئناف، فإذا حضر مع المتهم محام مقرر أمام المحاكم الجزئية دون غيرها، فيكون هذا المتهم قد حوكم بدون أن يدافع عن نفسه دفاعا مستوفيا. وهذا إخلال يستوجب بطلان الإجراءات، وبالتالى بطلان الحكم المترتب عليها.
(جلسة 2/11/1936 - مجموعة 25 سنة جـ2 ص 952 - طعن رقم 1773 سنة 6ق)
إن واجب المحامى يقضى عليه بالاستقرار فى الوقوف إلى جانب موكله حتى انتهاء المحاكمة، فإذا تغيب المحامى باختياره لأى سبب كان عن الحضور مع المتهم فللمحكمة قانونا أن يستمر فى نظر الدعوى فى غيابه.
فإذا كانت محكمة الجنايات قد سمعت القضية فى جملة جلسات، وبعد أن ترافع محامى المتهم قررت المحكمة استمرار المرافعة إلى وقت آخر فلم يحضر المحامى فاستمرت المحكمة فى سماع الدفاع عن باقى المتهمين الذين تختلف مصلحتهم عن مصلحة المتهم، وقدم أحد المحامين المترافعين ورقة فى حيز مصلحته ايضا، ثم حضر المحامى وترافع فيما وجهه باقى المتهمين إلى موكل، ثم استمرت المحكمة فى نظر القضية بعد ذلك فى غيبة المحامى فيكون حكمها صحيحا ولا بطلان فى إجراءاتها.
(جلسة 27/12/1937 - مجموعة 25 سنة جـ2 ص653 - طعن رقم 217 سنة 8ق)
إن ما اراده القانون بالنص على أن كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه يتحقق بحضور محام - موكلا كان او منتدبا - بجانب المتهم اثناء المحاكمة يشهد إجراءاتها ويعاون المتهم بكل ما يرى إمكان تقديمه من وجوه الدفاع وإذا ما تمت المحاكمة على هذه الصورة وكان قد مكن الدفاع من أن يلم بكل ما جرى فى الدعوى من تحقيق، فلا يصح الاحتجاج على الحكم بدعوى أنه كان للمتهم محام آخر ليعاونه فى دفاعه ما دام لم يصدر من المحكمة ما من شأنه أن يحول بين المحامى وبين الحضور مع موكله بالجلسة التى حددت لنظر الدعوى.
(جلسة 21/11/1938 - مجموعة 25 سنة جـ2 ص653 - طعن رقم 2363 سنة 8ق)
(جلسة 31/5/1970 - مجموعة المكتب الفنى - س21 ع2ص 777)
(جلسة 22/5/1972 - مجموعة المكتب الفنى - س23 ع 2ص 793)