الطعن فى امر تقدير الاتعاب
سبق وذكرنا أن المشرع قد رسم للمحامى والموكل طريقين لطلب تقدير الأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابى عليها هى اللجوء إلى القضاء أو إلى مجلس النقابة فإذا اختار احدهما طريق من هذين ابتداء فلا يحق له العودة إلى الطريق الآخر بدعوى مبتدأه وبذلك يكون المشرع قد اخفى على مجلس النقابة ولاية القضاء فى خصوص تقدير الاتعاب، والمحكمة الابتدائية حين تنظر التظلم من أمر التقدير الصادر من النقابة انما تنظره لا باعتبارها هيئة تفصل فى التقدير ابتداء وإنما باعتبارها جهة طعن فى تقدير اصدره مجلس النقابة مما ينتفى مدة تطبيق المادة 51 من قانون المرافعات التى تنص على أن تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها ابتدائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين وخمسين جنيهاً فمناط تطبيق هذا النص هو الدعاوى التى تفصل فيها المحكمة بصفة مبتدأه دون الحالات الأخرى التى تنظر فيها بوصفها جهة طعن.
ففصل المحكمة فى التظلم من قرار مجلس النقابة بتقدير أتعاب المحامى لا يعتبر منها فصلا فى تقدير الأتعاب ابتداء بل باعتبارها جهة طعن فى تقدير اصدره مجلس النقابة فى حدود اختصاصه القضائى، ولا يجوز الطعن فى قرارات التقدير التى يصدرها مجلس النقابة الفرعية إلا بطريق الاستئناف. وللمحامى وللموكل حق التظلم من أمر التقدير فى خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالأمر وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة المقيم بدائرتها المحامى كليه كانت أو جزئية حسب قيمة الطلب، وينظر التظلم فى أمر التقدير على وجه الاستعجال وبغرفة المشورة.
ويكون الحكم الصادر فى التظلم غير قابل للطعن فيه بطريق المعارضة ويجوز أن يشمل الحكم الصادر فى التظلم بالنفاذ المؤقت، ويجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى التظلم بكافة أوجه الطعن العادية وغير العادية، ما عدا المعارضة.
وتتبع فى ذلك القواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات وينظر الطعن فى الحكم الصادر فى التظلم بغرفة المشورة وبطريق الاستعجال، ولما كان قرار مجلس النقابة بتقدير أتعاب المحامى هو بمثابة حكم صادر فى خصومه وكان التظلم منه هو طعن يجوز لمن له الحق فيه طبقا للقواعد العامة فى الطعن أن يتنازل عنه فإنه يجوز استئناف القرار سالف الذكر مباشرة دون اشتراط التظلم منه براءة ويعتبر الطعن فيه بالاستئناف نزولا عن حق التظلم.
وترفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك والآثار التى تترتب على ايداع صحيفة الدعوى قلم كتاب امحكمة هى الآثار التى يرتبها قانون المرافعات على رفع الدعوى.
وترتب آثار الإجراء بمجرد إيداع الصحيفة قلم الكتاب ويتم اعلان الصحيفة بعد ذلك عن طريق قلم المحضرين، أما فى الحالات التى رأى فيها المشرع لاعتبارات قدرها الخروج عن القاعدة التى أخذ بها فى رفع الدعوى فيتولى طالب الإجراء مباشرة إعلانه عن طريق قلم المحضرين إلى خصمه والا تترتب آثار الإجراء من تاريخ تمام اعلانه للخصم.
وقد رأى المشرع بالنسبة لاستئناف قرارات مجالس نقابات المحامين الفرعية بتقدير أتعاب المحامين الخروج على القواعد العامة لرفع الاستئناف التى تعتبر الاستئناف مرفوعا بمجرد تقديم الصحيفة لقلم الكتاب إلى أن يكون استئناف هذه القرارات بتكليف المستأنف خصمه بالحضور أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ اعلانه بالقرار المطعون فيه.
ولا يجوز الطعن فى قرارات التقدير التى يصدرها مجلس النقابة الفرعية إلا بطريق الاستئناف وذلك لمنع الطعن فى قرارات تقدير الأتعاب بطريق المعارضة أو التظلم أمام محكمة أول درجة ولا يمنع من الطعن بطريق النقض فى الأحكام التى تصدر فى استئناف قرارات التقدير باعتبار أن الأصل هو جواز الطعن بهذا الطريق فى احكام محاكم الاستئناف فى الاحوال المبينة فى المادة 248 مرافعات ما لم يخطر ذلك بنص صريح ويجيز قانون المرافعات لمن فوت ميعاد الطعن فى الحكم الصادر ضد المحكوم عليهم متمردين فى موضوع غير قابل للتجزئة أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع من أحد زملائه منضما إليه فى طلباته.
وإذا كان المشرع قد قصد الخروج عن القواعد المقررة فى قانون المرافعات فى نصوص إجراءات وميعاد رفع الاستئناف واوجب فى هذه الحالة وعلى خلاف ما يقضى به ذلك القانون أن يرفع الاستئناف خلال عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب بما مؤداه أن ميعاد الاستئناف لا ينفتح إلا بإعلان قرار تقدير الأتعاب للخصم وذلك سواء حضر بالجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلف عن حضورها وسواء كان المحكوم عليه هو المدعى أو المدعى عليه، ويبدأ ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وقد استهدف المشرع فى قانون المحاماه بتحديد تاريخ اعلان القرار الصادر من النقابة الفرعية بتقدير الأتعاب للمحكوم ضده لجريان ميعاد الطعن فيه بالاستئناف أن يتحقق لديه العلم اليقينى بصدور القرار زيادة فى الاحتياط لاستعمال حقه فى الطعن، فإذا تحقق العلم به قبل إجراء الإعلان فلا على المحكوم ضده إن بادر بالطعن فيه.
وعلى المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية على أن تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها وأن يعتد أمام المحكمة المحال إليها بما تم من إجراءات أمام المحكمة التى رفعت اليها الدعوى براءة، فما تم صحيحا من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحا منتجا أثره وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة التى حالتها فالمشرع لم يرتب البطلان جزاء على رفع الاستئناف إلى محكمة غير مختصة ولم يعرض لهذه المسألة بنص خاص ومن ثم تطبق القواعد المقررة بشأنها أمام محكمة الدرجة الأولى.