مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

description"تقدير نفقة الزوجية" Empty"تقدير نفقة الزوجية"

more_horiz
"تقدير نفقة الزوجية"
تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.
وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها منه في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة (بحاجتها الضرورية) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.
وللزوج أن يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائياً بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية. 
في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979
النص القانون رقم 44 لسنة 1929 (م 3)     مطابقة.
النص في القانون رقم 25 لسنة 1929
القانون رقم 25 لسنة 1929.
"تقدر نفقة الزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسراً أو عسراً مهما كانت حال الزوجة".
 
سند وجوب النص
•        ويستند النص المطروح إلى قوله تعالى لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مٌِن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمٌَا آتَاهُ الله ( ) وقوله () لهند زوجة أبى سفيان حينما اشتكت إليه شح زوجها " خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ".
المذكرة الإيضاحية
جاءت المادة 16 من المشروع بهذه القواعد فنصت على أن تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على إلا تقل في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية. ومن هذا يظهر أن المناط أصلاً في تقدير النفقة هو حال الزوج المالية في اليسر والعسر وهذا أمر نسبى غاية الأمر أن النفقة إذا كانت عن مدة ماضية على تاريخ الحكم وتغيرت حال الزوج كان التقدير على قدر حاله وقت الاستحقاق لا وقت القضاء.
هذا إذا كان قد حدث تغير في الحالة المالية. والقدر الذي يفي بحاجتها الضرورية هو ما يعبر عنه في العرف القضائي بنفقة الفقراء، لا أن يكون فوق طاقته لأن المعيار هو قول الله تعالى : لِيُنفِقْ ذْو سَعَةٍ مِن سَعتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمٌا آتَاهُ اللهُ لَا يُكَلِفُ اللهُ نَفْساً إِلَا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْراً (7) سورة الطلاق.
ثم قرر المشروع ضرورة القضاء بنفقة مؤقتة للزوجة وأوجب على القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.
والملحوظ في هذا هو إلا تترك الزوجة مدة يطول فيها التقاضي دون أن يكون لها مورد تعيش منه فكان من واجبات القاضي أن يبادر إلى تقرير النفقة المؤقتة بالمقدار الذي يفي بحاجتها الضرورية في ضوء ما استشفه من الأوراق والمرافعة ما دامت قد توافرت أمامه سبب استحقاق الزوجة للنفقة وتحققت الشروط.
وهذا الحكم المؤقت نافذاً فوراً إلى حين صدور الحكم من محكمة أول درجة في الدعوى وعندئذ يكون النفاذ لهذا الحكم الأخير دون المؤقت على نحو ما هو وارد في نصوص لائحة ترتيب المحاكم في هذا الموضع ثم رخص المشروع للزوج في حالة سداده نفقة لزوجته بمقتضى الحكم المؤقت أن يجرى المقاصة بين ما أداه فعلاً وبين المحكوم عليه نهائياً على إلا يقل ما يبقى للزوجة وتقبضه فعلاً عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.
التعــليق
•        الأصل أن الزوج يلتزم بالقيام بالإنفاق على الزوجة بنفسه فيقدم لها المأكل والملبس والمسكن الذي يليق بهما وهو ما يسمى قيام الزوج بتمكين الزوجة من استيفاء أسباب المعيشة فإن لم يكن كان عليه أن يعطى الزوجة أو يملكها المال الكافي لاستيفاء تلك الأسباب، ووجوب نفقة الزوجة على الزوج على هذا النحو هو ما يصطلح الفقه الشرعي على تسميته وجوب التمكين ووجوب التملك بالمفهوم السالف.
الأحوال الخمسة لنفقة الزوجة:
•        ولقد أخذ القانون المصري أساسا لتقدير نفقة الزوجة درجة يسار الزوج أو إعساره دون أن يدخل في الاعتبار يسار الزوجة أو حقيقة أحوالها المالية كما هو مطبق لدى الطوائف المسيحية( ) بما يمكن معه القول أن نفقة الزوجية خمس أنواع نفقة اليسار على الزوج الموسر، ونفقة المتوسط وهى على الزوج متوسط الحال، ونفقة الكفاية وهى ما يكفى لمعيشة الزوجة، ونفقة الضرورة وهى مالا يدخل فيها عناصر الترف كالخادم، ونفقة الفقراء وهى الحد الأدنى لنفقة الفقير المعسر.
•        ولقد جرى العمل على أن تفرض النفقة للزوجة شهرياَ وهى أما أن تفرض بمبلغ إجمالي أو أن يخصص الحكم مبلغا منفرد لكل عنصر منها.
تقدير نفقة الزوجة يرجع إلى تاريخ الاستحقاق:
•        وتقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج المالية يسراً أو عسراً وقت استحقاقها وليس وقت صدور الحكم بها( ).
•        فإذا كانت النفقة عن مدة ماضية على تاريخ رفع الدعوى أو الحكم فيها وتغيرت حال الزوج كان التقدير على قدر حالة وقت الاستحقاق وليس وقت القضاء إذا كان قد حدث تغير في الحالة المالية( )، فإذا ثبت أمام القاضي عند رفع الدعوى أن دخل الزوج كان في تاريخ الامتناع عن الإنفاق يبلغ مائة جنيه شهرياً مثلا ثم حدث أن تداولت الدعوى بالجلسات وبالجلسة السابقة على حجز الدعوى للحكم قدمت الزوجة الدليل على أن دخل الزوج قد ارتفع إلى ضعف هذا المبلغ كان على المحكمة أن تصدر حكمها استناداً إلى أن درجة يسار الزوج قد تحددت بمائة جنيه شهرياً، وعلى الزوجة إن شاءت أن تقيم دعوى مستقلة بزيادة النفقة استناداً إلى ازدياد يسار الزوج عن وقت الاستحقاق الأول( ).
•        ويتعين ان يتوافر في الدعوى ما تستنبط منه المحكمة حالة الزوج المالية على نحو محدد وهو ما استلزم معه التفتيش القضائي وجوب أن يتضمن الحكم بيان مقدار دخل الزوج من النقود شهرياً وإلا اعتبر الحكم قاصراً.
•        ويعتبر الحكم الصادر بالنفقة مصاحبا لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التي اقتضت فرضها( ).
•        ولقد تضمن النص وجوب ألا تقل نفقة الزوجة في حالة إعسار الزوج عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية وهو ما يعبر عنه في العرف القضائي بنفقة الفقراء وهو ما يدخل ضمن النوع الخامس من التقسيم السالف( ).
نفقة الزوج المعسر:
•        فإذا ادعت الزوجة أن الزوج معسراً وطلبت أن يفرض لها القاضي نفقة المعسرين قضى لها القاضي بنفقة الفقراء باعتبار عرف الزمان والمكان دون أن تكلف إثباتا لحالته المالية ودرجة إعساره.
•        فإذا فرض القاضي نفقة الفقراء ولم يستطع الزوج رغم ذلك الأداء صارت النفقة دينا في ذمته( ).
استدانة النفقة:
•        ويكون للزوجة أن تستدين المقدار المقضي به من تلقاء نفسها أو أن تحصل على أمر بذلك من القاضي وهو الأصلح لها إذ أن الاستدانة بأمر القاضي يجعلها بالنيابة عن الزوج حكماً، فيكون الزوج هو المستدين حكماً، وإذا لم تجد من تستدين منه كان على من تجب عليه  نفقتها لو لم تكن ذات زوج أن ينفق عليها وكان ما ينفقه دينا على زوجها له، وإذا امتنع الأب أو من تجب عليه نفقتها أن لم تكن متزوجة أمره القاضي فإن امتنع بعد ذلك مع قدرته على الإنفاق حبسه حتى يؤدى( ).
حجية الحكم الصادر بالنفقة (قابلية حكم النفقة للتبديل والتعديل)
•        ولكل من الزوجين أن يرفع دعوى بطلب زيادة النفقة أو تخفيضها أمام القاضي الجزئي أو القاضي المستعجل( ) إذا تغيرت الظروف بالنسبة لأي منهما بالنظر إلى الفرض الأول وذلك عملاً بالمبدأ المستقر لدى قضاء النقض يكون الأحكام الصادرة بالنفقات لا تحوز إلا حجية مؤقتة بطبيعتها لكون النفقات مما تقبل التغير والتبديل بحسب الأصل( ) وتستحق الزيادة في رأينا من تاريخ ثبوت تغير الحالة المالية تمشياً مع التعديل الذي أدخل على النص بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وبحكم أن الواقعة القانونية المنشئة للحق في طلب الزيادة أو التخفيض هي واقعة ازدياد اليسار أو الإعسار والتي ترتبط دائماً بتاريخ حدوثه ولا يسوغ - في رأينا أيضاً - الاعتراض على ذلك بالقول أن احتساب الزيادة أو النقصان من تاريخ الواقعة المنشئة له ينطوي ضمناً على مساس بحجية حكم النفقة السابق صدوره لصالح المستحق له لما هو مقرر من الأحكام الصادرة بالنفقات لا تحوز إلا حجية مؤقتة خاصة وأن الحكم الصادر بتعديل الفرض السابق للنفقة هو في حقيقته حكم جديد يفرض نفقه جديدة حسب الواقع والتي تحتسب من تاريخ الاستحقاق ويرتد إلى تاريخ بدء اليسار أو الإعسار( ) شأن القضاء بالنفقة عن مدة سابقة على إقامة الدعوى بطلب فرضها ابتداء، إلا أن بعض الفقه يذهب إلى استحقاق الزيادة من تاريخ المطالبة( ) وهو ما يجرى به عمل المحاكم كما يذهب البعض الآخر إلى استحقاقها من تاريخ الحكم( ).
•        ونحن نرى أنه يعد من أوجه إعسار الزوج التي توجب تعديل المفروض ليتناسب وحالته المالية والعائلية زواج الرجل من أخرى( ) كما يعد من أسباب طلب الزوجة للزيادة تغير القوة الشرائية للنقود وزيادة الأسعار، إلا أن المعول عليه دائما الإجابة طلب الزيادة أو التخفيض أو التغير يسار الملتزم بالنفقة زادة أو نقصاً.
حق الزوجة في الحصول على نفقة مؤقتة:
•        وقد أوجب النص على المحكمة في حالة قيام الزوجية وعدم النشوز والبقاء في العصمة - وهما الأصل - أن تفرض للزوجة والأولاد إذا كانت الدعوى بطلب نفقة زوجية وصغار أو أيهما - في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة بحاجتها الضرورية.
الحكم بالنفقة المؤقتة لا يتوقف على طلب من الزوجة:
•        وغنى عن البيان أن فرض نفقة مؤقتة للصغار لا يكون إلا من خلال دعوى مستقلة أو إذا كانت الزوجة قد أقامت الدعوى بالمطالبة بنفقة زوجية وصغار، إلا أن فرض النفقة المؤقتة لا يتوقف على طلب المدعية وإنما للقاضي أن يقضى بها دون طلب منها بشرط توافر أسباب استحقاق الزوجة أو الصغار للنفقة على الزوج وهى الاحتباس وعلاقة البنوة.
•        وقد أضيفت نفقة الصغار إلى النص بالقانون رقم 100 لسنة 1985، فأصبح لهم الحق في الحصول على حكم بالنفقة بمقتضى هذا القانون.
الحكم بالنفقة المؤقتة من القاضي المستعجل:
•        كما أن للزوجة أو الأولاد أيضاً حق طلب الحصول على نفقة مؤقتة أو أجر حضانة من القاضي المستعجل بدعوى تقام أمامه بشرط توافر شرطي اختصاصه وهما ركني الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، ويتوافر الاستعجال كلما كان البادي من ظاهر الأوراق أن حاجة طالب النفقة ملحة وأنه لا يستطيع الانتظار دون اتفاق فإذا استبان من ظاهر الأوراق أن الزوجة موسرة فإن الدعوى تكون قد فقدت ركن الاستعجال، كما يشترط أيضاً إلا يكون الحكم ماسا بأصل الحق كأن يثور نزاع جدي حول عدم استحقاق طالب النفقة لها بأن كانت الزوجة ناشزا (أو كان للولد مال ينفق منه)  فإذا كان الطلب ماسا بأصل الحق حكم القاضي المستعجل بعدم اختصاصه، إلا أنه يتعين الإشارة إلى أن النص في القانون رقم 100 لسنة 1985، على حق القاضي الشرعي في فرض النفقة المؤقتة لا يعنى إمكانية ولوج طالب النفقة للطرفين (القضاء الموضوعي الشرعي والقضاء المستعجل)، وعلى ذلك فلا يجوز له الجمع بين الطريقين، وعليه فإذا حكم القاضي الشرعي بنفقة مؤقتة إعمالاً للنص فأنه يمتنع على المدعية أن تلجأ للقاضي المستعجل إذ يكون غير مختص في هذه الحالة لزوال ركن الاستعجال بزوال الخطر.
•        وقد أوجب المشرع إصدار الحكم بالنفقة المؤقتة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى وليس من تاريخ نظرها مما يتعين معه على قلم كتاب المحكمة تحديد أول جلسة لنظر الدعوى في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم كتاب المحكمة على الأكثر حتى يتسنى للقاضي الحكم بالنفقة المؤقتة في أول جلسة لنظر الدعوى وهو أمر كشف التطبيق العملي عن استحالة تنفيذه لكثرة عدد القضايا المطروحة على المحاكم، كما يصعب على المحكمة ذاتها - بفرض تحديد جلسة لنظر الدعوى قبل أقل من أسبوعين - الحكم بالنفقة المؤقتة خلال هذه المدة - لأسباب قد ترجع إلى المدعية ذاتها وأبرزها تخلفها عن تقديم المستندات وأهمها وثيقة الزواج باعتبارها دليل الزوجية أو شهادة ميلاد الأولاد المستحقين للنفقة وهو ما يدعو إلى القول بأن الميعاد المنصوص عليه بالمادة لا يعدو أن يكون ميعادا تنظيميا لا يلزم قلم كتاب المحكمة أو القاضي وبالتالي فلا يترتب على مخالفته البطلان.
•        وللمدعية أن تطلب فرض النفقة المؤقتة سواء بطلب تضمنه صحيفة الدعوى أو تبديه شفاهه بالجلسة ويثبت في محضرها وفى أي من الحالتين يعتبر الفرض من تاريخ الحكم به على أن ينص على ذلك في الحكم في الحالتين.
•        والنفقة المؤقتة التي يفرضها القاضي في هذه الحالة يجب إلا تتجاوز نفقة الزوج المعسر أي نفقة الفقراء بصرف النظر عما يكشف عنه ظاهر الأوراق من درجة يسار الزوج إذ أن ذلك يكون محل الاعتبار في التقدير النهائي للنفقة وليس لنفقة الضرورة( ).
حالات عدم جواز الحكم بالنفقة المؤقتة:
•        ولا يجوز لقاضى أن يفرض نفقة مؤقتة إلا إذا قام دليل من الأوراق على توافر حاجة ملحة للمدعية تستلزم فرض النفقة المؤقتة، والحاجة الضرورية هي ما يلزم للقيام بأود الإنسان فإذا لم تتوافر فلا يحكم بها كأن يثبت أن الزوجة موظفة مثلا، كما لا يجوز فرض النفقة المؤقتة إذا ما ثبت من وثيقة الزواج أن الزوج بلا عمل.
تقدير النفقة المؤقتة:
•        وقد أطلق المشرع على النفقة المذكورة مسمى (النفقة المؤقتة) باعتبار إمكان تغيرها بالزيادة أو النقصان بمقتضى الحكم الذي يتضمن الفرض النهائي وعلى ذلك فإن مفهوم التوقيت ينصرف إلى النفقة وليس إلى الحكم الصادر بها( ).
عدم وجوب تسبيب الحكم الصادر بالنفقة المؤقتة:
•        وقد أوجب المشرع - بصريح النص - أن يصدر بهذه النفقة حكماً قضائياً بالمفهوم القانوني لهذا المعنى، لذا فإن قيام المحكمة بتقدير النفقة المؤقتة بموجب قرار يصدر بها من المحكمة ينطوي على خطأ في القانون، وقد أعفى المشرع المحكمة من تسبيب الحكم الصادر بفرض النفقة المؤقتة بقصد التخفيف عن كاهل القضاة وخاصة أنه قد ألزمهم بإصدار تلك الأحكام خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى.
•        ولقد جرى العمل على أن يفرض القاضي النفقة المؤقتة دون طلب من صاحب الشأن( ) لصياغة النص بتصدير الوجوب.
•        وقد حدد المشرع مدة سريان ونفاذ الحكم الصادر بالنفقة المؤقتة وذلك بالنص على نفاذه إلى حين صدور الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ أي أن المشرع قد نص على زوال هذا الحكم الصادر بالنفقة المؤقتة بصدور الحكم بالنفقة الدائمة إلا أنه لا يلزم أن ينص في الحكم الصادر بالنفقة في نهاية الدعوى على إلغاء حكم النفقة المؤقتة وإن كنا نرى أنه يستحسن ذلك حتى يكون ذلك الحكم سندا للمدعى في طلب كف يد المدعية عن الاستمرار في تقاضى ما قضى لها به منها.
 
جواز صدور الحكم بالنفقة المؤقتة من محكمة الاستئناف:
•        وكما يجوز صدور الحكم بالنفقة المؤقتة من محكمة أول درجة فإنه يجوز أن يصدر الحكم بها من محكمة الاستئناف إعمالاً لحكم المادة (59) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية( ).
استئناف حكم النفقة المؤقتة:
•        ونحن نرى أن الحكم الذي يصدر بفرض النفقة المؤقتة هو بلا خلاف حكماً قطعياً ذو طبيعة خاصة باعتباره يحسم النزاع في شق من الدعوى( ) إلا أنه لا ينهى النزاع فيها برمتها فلا يمكن اعتباره حكما تمهيديا أو تحضيريا بالمفهوم السائد فقها لهذا النوع من الأحكام( ) وهو أيضاً حكما من أحكام الإلزام لكونه يصدر بإلزام الزوج بأداء ما يفرض عليه كنفقة للزوجة أو للأولاد أداء نافذاً جبرا بقوة القانون استناداً إلى طبيعة الحكم، وهو بذلك تثبت له حجية الأمر المقضي.
•        وقد أوجب النص نفاذ هذا الحكم فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ( ).
•        مؤدى الفقرة الثانية من المادة أن على القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه أن يفرض للزوجة في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة "بحاجتها الضرورية "بحكم غير سبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.
•        والحكمة من إيراد هذا النص - كما جاء بالمذكرة الإيضاحية - هو إلا تترك الزوجة مدة يطول فيها التقاضي دون أن يكون لها مورد تتعيش منه فكان من واجب القاضي أن يبادر إلى تقرير النفقة المؤقتة بالمقدار الذي يفي بحاجتها في ضوء ما يستشفه من الأوراق والمرافعات ما دامت قد توافرت أمامه أسباب استحقاق الزوجة للنفقة وتحققت الشروط.
•        وعلى ذلك يتعين على القاضي أن يراعى في تحديده لمقدار ما يقضى به كنفقة مؤقتة هو أن يكون المبلغ المقضي به لا يكفى إلا لسد الحاجات الضرورية فقط للزوجة أي تكون النفقة مما يجرى العمل على تسميته بنفقة الفقراء، ويستعين القاضي في التقدير بما يظهر في الأوراق دالا على درجة يسار الزوج مثل البيانات المثبتة بوثيقة الزواج عن طبيعة عمله ومهنته وما عسى أن تقدمه الزوجة من مستندات مقبولة قانوناً دليلاً على ذلك ما دامت قد توافرت للمحكمة أسباب استحقاق الزوجة للنفقة وتحققت من توافر شروط هذا الاستحقاق من زوجية ثابتة بالوثيقة الرسمية التي تقدمها الزوجة وباعتبار أن البقاء في العصمة وعلى الطاعة يشكلان الأصل ويكون التقاضي قرينة الامتناع عن الإنفاق.
•        وقد حدد المشرع شكل الحكم الصادر بفرض النفقة المؤقتة بأنه لا يشترط أن يكون مسببا إلا أن ذلك لا يمنع بالطبع صدوره طبقا للأصل وهو تسببه بما يحمل قضاءه.
•        كما نص المشرع على أن هذا الحكم رغم كونه صادراً قبل الفصل في الدعوى يكون واجب النفاذ فوراً أي مشمولاً بالنفاذ المعجل شأن كل حكم صادر بالنفقة عملاً بالمادة 65 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
•        والحكم الصادر بالنفقة المؤقتة لا يجوز الطعن عليه استقلالا وقبل الفصل في موضوع الدعوى بالقبول أو بالرفض والطعن على الحكم الصادر فيها حيث يشمله الطعن على الحكم الصادر بالفرض الأصلي وذلك إعمالاً لصريح نص الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
•        ونرى أن المشرع قد خانه التوفيق في صياغة الفقرة الأخيرة من المادة محل التعليق بتكرار وصف الحكم الصادر بالنفقة المؤقتة بكونه واجب النفاذ في حين أن أي من الحكمين المؤقت والختامي وهما صادر أن بالنفقة يفترض فيهما النفاذ الفوري بقوة القانون إعمالاً للمادة 65 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
المقاصة بالنفقة المؤقتة:
•        وقد أعطى المشرع للزوج بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة محل التعليق الحق في طلب إجراء المقاصة بين ما عساه يكون الزوج قد سدده إلى الزوجة أو الأولاد من النفقة المؤقتة وبين ما يحكم به نهائياً ضده كنفقة.
مدى جواز الحبس في النفقة المؤقتة:
•        ويجوز وفق ما نصت عليه القفرة الأخيرة من المادة طلب إجراء المقاصة بين الحكم المنهي للخصومة في أمر النفقة والحكم الصادر بالنفقة المؤقتة لأن هذا الحكم نافذاً فوراً.
•        إلا أن المشرع قيد المحكمة في الحكم بالمقاصة بمراعاة تقدير أن ما تقوم الزوجة باستلامه بعد إجراء المقاصة يجب أن يكون كافيا للوفاء بالحاجة الضرورية لمستحقة النفقة وذلك في ضوء أن مفهوم الحاجة الضرورية هو كما أسلفنا ما يسمى نفقة الفقراء أي وجوب أن يتبقى لمستحق النفقة ما يعد نفقة فقراء بعد إجراء المقاصة.
•        والسؤال الذي يطرح نفسه في العمل - هو حول مدى جواز مطالبة الزوجة بالإكراه البدني (الحبس) بالنفقة المؤقتة حال قيام الزوج بالامتناع عن سداد ما قضى ضده بها منها وقد اتجهت الآراء في ذلك إلى اتجاهين الأول يرى عدم جواز قيام الزوجة بالمطالبة بالإكراه البدني (الحبس) في حالة قيام المحكوم ضده بالامتناع عن سداد النفقة المؤقتة ومستند هذا الاتجاه أن الحبس لا يقضى به إلا إذا صدر حكم بالنفقة في أصل الدعوى وكان هذا الحكم نهائياً - وهو مالا يتوافر للحكم الصادر بالنفقة المؤقتة( ) بينما يذهب اتجاه آخر إلى جواز الحبس في النفقة المؤقتة( ).
•        ونحن نرى أن الاتجاه الأول هو الأجدر بالتأييد للأسباب التي بنى عليها. كما أن غالب العمل بالمحاكم يجرى وفق ذلك الرأي.
مدى حق الزوجة في منع الزوج من السفر إلى الخارج وفاء لدين النفقة المستحق لها في ذمته
•        يلجأ كثير من الأزواج الصادر ضدهم أحكام بالنفقة أو غير ذلك من ديون الزوجة كالأجور أو المتعة أو غير ذلك - وخاصة رجال الأعمال منهم - إلى السفر إلى خارج البلاد بقصد التهرب من التنفيذ عليه بالحكم وكان العمل قد جرى على حق الزوجة في التقدم بطلب على عريضة إلى القاضي المختص والحصول على أمر منه بمنع الزوج من السفر (وأنظر مثالا لما كان يجرى عليه العمل من قبل الأمر الوقتي رقم 1085 لسنة 1985 جنوب القاهرة - وفيه قرر القاضي المختص منع سفر الزوج المعروض ضده إلى حين الوفاء بمبلغ النفقة المحكوم به للزوجة الطالبة أو تقديمه كفيلا ترضاه الزوجة) إلا أن محكمة النقض ذهبت في حكم حديث لها في الطعن رقم 3261 لسنة 55 بجلسة 15/11/1988 إلى عدم جواز تقييد حرية الشخص في السفر بطريق الأمر على عريضة.
اختصاص رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية بمنازعات سفر الزوجين إلى الخارج "نص مستحدث".
•        وقد قنن المشرع بمقتضى المادة الأولى /2 من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية القاعدة المتقدمة فنص في المادة (3، 4) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة على اختصاص رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية دون غيره بإصدار أمر على عريضة في المنازعات حول السفر إلى الخارج.
إثبات يسار المدعى عليه في دعاوى النفقة
•        ويثبت يسار المدعى عليه في دعاوى النفقة بوجه عام (نفقة الزوجية أو العدة أو الأقارب) بكافة طرق الإثبات كالأوراق الرسمية والعرفية والبينة الشرعية والإقرار واليمين( ).
شهادة الاستكشاف ومدى كفايتها في إثبات اليسار
•        ونصاب الشهادة على حقوق العباد ومنها النفقات رجلان أو رجل وامرأتان( ).
•        ويكفى في هذا المجال الإثبات بما يسمى شهادة الاستكشاف وهى الأخبار بواقعة لمجرد الاستعلام واستطلاع الرأي كأخبار أهل الخبرة والمترجم، والمثل العلمي لها ما اصطلح على تسميته " بالتحري " من جهة العمل أو جهة الإدارة عن حقيقة الحالة المالية للملتزم بالنفقة، ويجرى العمل بالمحاكم على اعتباره كقرينة على اليسار تكفى للوقوف عليه( ).
•        وتعتبر إقامة الدعوى بطلب النفقة قرينة على الامتناع عن الإنفاق منذ تاريخ إقامتها لا يكلف المدعى إثباتا عليها.
دور النيابة العامة في التحري عن الحالة المالية للملتزم بالنفقة:
•        وقد ذهب قضاء محكمة النقض إلى عدم كفاية التحريات التي تجريها جهات الإدارة وحدها دليلاً على يسار الزوج( ) وإنما يتعين أن تضاف إليها قرائن أخرى، ولذلك فقد حرص المشرع على النص في المادة 23 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على إسناد أمر التحري عن يسار المدعى عليه في دعاوى النفقات وما في حكمها للنيابة العامة ذاتها والتي أعطاها المشرع بمقتضى المادة المذكورة سلطة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ تحديد يسار المدعى عليه( ) وعملاً على سرعة إنجاز ذلك الإجراء أوجبت الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة على النيابة العامة الانتهاء من ذلك التحقيق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تكليفها بذلك.
•        ألا أنه يشترط لتكليف النيابة العامة بإجراء ذلك التحقيق توافر ثلاثة شروط أولها أن يكون دخل المطلوب الحكم عليه محل منازعة، فإن لم تكن هناك منازعة فلا محل للتحقيق المذكور، وثانيهما أن تكون تلك المنازعة على قدر من الجدية يبرر إجراء التحقيق، ولا غرو في أن تقدير الجدية يعد من إطلاقات محكمة الموضوع التي لا تخضع في تقديرها بشأنه لرقابة محكمة النقض وثالثها أن تخلو أوراق الدعوى من دليل يكفى لتحديد دخل الملتزم بالنفقة.
•        وقد أوجب النص على المحكمة إذا ما توافرت الشروط المتقدمة إحالة الدعوى إلى النيابة العامة لتحقيق يسار الملتزم بالنفقة فإن هى لم تفعل أضحى الحكم الصادر منها باطلاً.
•        كما أوجب النص على النيابة العامة مباشرة تحقيق يسار الملتزم بالنفقة عن طريق أحد أعضاء النيابة العامة، وقد حظر الكتاب الدوري الصادر عن النائب العام برقم 8 لسنة 2000 ندب أحد مأموري الضبطية القضائية لإجراء هذا التحقيق والذي يجوز لها في سبيل إنجازه الاستعلام من أي جهة تراها واتخاذ كافة الإجراءات الموصلة إلى تحقيق هدفها ومنها سماع الشهود وطلب التحريات من الجهات الإدارية وهكذا.
•        وقد أوجب عجز المادة 23 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على النيابة العامة أن تنتهي من إجراء التحقيق عن يسار الملتزم بالنفقة في موعد 30 يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة وليس من تاريخ صدور قرارها بتكليف النيابة بالتحري، إلا أننا نرى أن الموعد المذكور من المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها ثمة بطلان.

description"تقدير نفقة الزوجية" Emptyرد: "تقدير نفقة الزوجية"

more_horiz
أحكام محكمة النقض فى تقدير النفقه
•        الأحكام الصادرة في دعاوى النفقة. الأصل أن حجيتها مؤقتة علة ذلك.
( الطعن رقم 215 لسنة 69 ق – جلسة 28/2/2000 )
•        أحكام النفقة. حجيتها مؤقتة. بقاء هذه الحجية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير. مؤداه. الحكم بفرض قدر محدد من النفقة. اعتباره مصاحبا لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التي اقتضت فرضها.
(الطعن رقم 325 لسنة 63 ق – جلسة 28/12/1998)
(الطعن رقم 26 لسنة 65 ق – جلسة 11/7/2000)
(الطعن رقم 345 لسنة 64 ق – جلسة 28/6/1999)
•  من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير النفقة والأدلة ومنها المستندات المقدمة في الدعوى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون عليه قد ألزم الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ مائة جنيه نفقة زوجية  لها على سند مما استخلصه من مفردات راتبه الشهري ومراعاة حالته المالية والاجتماعية وهى أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم في هذا الشأن فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما للمحكمة من سلطة تقدير الأدلة مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
(الطعن رقم 349 لسنة 75 ق – جلسة 5/11/2007)
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد