تقدير اتعاب المحامى عن طريق النقابه
من المعروف أن الأتعاب تقدر على أساس ما بذله المحامى من عمل يتفق وصحيح القانون وما اقتضاه هذا العمل من جهد يعتبر لازماً للوصول إلى الفائدة التى حققها لموكله وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة، وتقدير الجهود والفائدة التى حققها المحامى لموكله مما تستقل من محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، ويراعى فى تقدير أتعاب المحامى جميع العناصر التى يوجب قانون المحاماه مراعاتها فى تقدير أتعاب المحامين وهى أهمية الدعوى وثروة الموكل والجهد الذى بذله الوكيل وأضاف إليها كعنصر من عناصر التقدير كذلك مركز الوكيل.
وإذا كان تقدير الأتعاب مما يستقل به قاض الموضوع فإن محكمة الاستئناف عند تعديلها تقدير محكمة أول درجة لمبلغ الأتعاب لا تكون ملزمة ببيان سبب هذا التعديل باعتبار أنه يدخل فى سلطتها التقديرية ومن ثم فالمجادلة فى ذلك لا تعد وأن تكون بدلاً موضوعيا لا تصح اثارته امام محكمة النقض، وإذا كان القانون قد ادخل فى تقدير الأتعاب أهمية الدعوى وثروة الموكل والجهد الذى بذله المحامى إلا أن عناصر التقدير التى وردت بالقانون لم ترد على سبيل الحصر فليس ما يمنع محكمة الموضوع من أن تدخل فى الاعتبار عند تقديرها الاتعاب إلى جانب هذه العناصر ما عاد على الموكل من منفعة مباشرة بسبب جهد المحامى.
والفائدة التى يحققها المحامى لموكله لا تقدر بقيمة العمل موضوع طلب التقدير محله بل تقدر الأتعاب على أساس ما بذله المحامى من عمل يتفق وصحيح القانون، وما اقتضاه هذا العمل من جهد يعتبر لازما للوصول إلى الفائدة التى حققها لموكله وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة التى تحققت للموكل فيها على ألا تزيد الأتعاب على عشرين فى المائة من قيمة تلك الفائدة ولا تقل عن خمسة فى المائة منها، وأهمية الدعوى والجهد الذى بذله المحامى والنتيجة التى حققها كل هذه الأمور من العناصر الجوهرية التى يجب على الحكم استظهارها عند القضاء بالأتعاب.
بصفة عامة فإنه يجب أن يكون أجر المحامى متناسباً مع الأعمال التى اداها بأن يقدر أهميتها وفى ضوء مختلف الظروف ذات العلاقة المحيطة بها يندرج تحتها بوجه خاص القيمة الفنية لهذه الأعمال والجهد الذى بذله المحامى لإنجازها وزمنها، والعوارض الاستثنائية التى تكون قد واجهته فى تنفيذها وصعوبة او تعقد الأعمال التى أداها ومظاهر تشبعها والنتائج التى فقتها من خلالها وما عاد على الوكيل منها من فائدة ومن ثم تكون حقيقة الأعمال ان قام بها المحامى هى ذات مناط لتحديد أجره ويتعين أن يكون بوجه عام عاود الاعتداد بها عائدا إلى العناصر الواقعية المختلفة التى يتحدد بها نطاقها ووزنها وبما لا اخلال فيه بالظروف الموضوعية المتصلة بها ودون ذلك فإن تقدير أجر المحامى يكون منطويا على عدوان على الحقوق المالية للموكل، وهى حقوق حرص الدستور على صونها ومن ثم كان ضروريا إن يقدر أجر المحامى مراعاة كل العوامل التى تعين على تحديده تحديداً منصفا وهى بعد عوامل لا تستغرقها قائمة محددة من أجل ضبطها وحصرها وإن جاز أن يكون من بينها:
أولاً: حقيقة الجهد والزمن الذى بذله المحامى وكان لازما لإنجاز الأعمال التى وكل فيها.
ثانياً: جدة المسائل التى قام ببحثها ودرجة تشاريحها أو تعقدها.
ثالثاً: ما اقتضاه تنفيذها بالدقة الكافية من الخبرة والمهارة الفنية.
رابعاً: ما إذا كان تنفيذ الأعمال التى عهد إليه الموكل بها قد حال دون مزاولته لأعمال أخرى.
خامساً: الأجر المقرر عرفا مقابلاً معقولاً لها.
سادساً: القيود الزمنية التى يكون الموكل قد فرضها على المحامى لإنجاز الوكالة، وكذلك تلك التى أملتها ظروفها.
سابعاً: النتائج التى يكون محاميه قد بلغها فى شأن المبالغ التى يتردد النزاع حولها.
ثامناً: مكانة المحامى ومقدرته وشهرته العامة.
تاسعاً: طبيعة العلاقة المهنية بين الموكل ومحاميه وعمق إمتدادها الزمان.
عاشراً: الأتعاب التى تقررت لغيره من المحامين فى الدعاوى المماثلة.
حادى عشر: ما إذا كان المحامون يعرضون عادة عن قبول الدعوى التى قل فيها بالنظر إلى ملابساتها.
عموماً فإن العوامل الموضوعية وحدها هى التى يعتد بها فى تقدير أتعاب المحامى اعتبارها مرتبطة بطبيعة الأعمال التى أداها ومبلغ أهميتها ومحصلتها النهائية غير ذلك من الظروف ذات العلاقة المحيطة بها وهى بذلك وثيقة الاتصال بالتالى بقيمة هذه الأعمال منظورا فى ذلك إلى عناصرها الواقعية والجهد الذى لازمها وكان يلزم عقلا أن يبذل فيها، والعوامل الموضوعية التى تدخل فى تقدير أتعاب المحامى هى أهمية الدعوى والجهد الذى بذله فى سبيلها والنتيجة التى حققها واقدمية قيدة وجميعها عوامل موضوعية تعين على تقدير هذه الأتعاب تقديرا منطقا، أما ثروة الموكل فهى منقطعة الصلة بالأعمال التى باشرها الوكيل، ولا يجوز أن يكون لها من أثر على تقييمها وليس منطقيا أو معقولا أن تزيد قيمة هذه الأعمال وأن تتصاعد أهميتها تبعا ليسار الموكل وليس بالنظر إلى طبيعتها وفحواها.
ولا يجوز أن تقل أتعاب المحامى عن 5% من قيمة ما حققه من فائدة لموكله فى العمل موضوع طلب التقدير فأيا كان مقدار الجهد الذى بذله المحامى فى أداء هذا العمل فإن الحدود الدنيا لأتعابه لا يجوز أن تقل 5% من الفائدة التى حققها.
1- تقدير الأتعاب:
أولاً: عن طريق مجلس النقابة:
إن القانون حرص على حماية طرفى الاتفاق وقضى فى المادة 514 منه على حماية الموكل من الأجر الباهظ وكذلك حماية الوكيل من الأجر الواكس، وقد جعل القانون لمجلس نقابة المحامين الحق فى تقدير اتعاب المحامى وذلك عند الخلاف على قيمتها فى حالة عدم وجود اتفاق كتابى عليها وذلك بناء على طلب المحامى أو الموكل، وتقدير مجلس النقابة للأتعاب فى هذه الحالة يعد فصلا فى خصومه إذ أن الالتجاء إلى المجلس جائز لايهما عند الخلاف على قيمة الاتعاب مع إخطار المطلوب التقدير ضده بصورة طلب التقدير والجلسة المحددة لنظره بخطاب موصى عليه، فتقديم الطلب إلى مجلس النقابة من المحامى أو الموكل تفقد به الخصومة القضائية بينهما مما يضفى على مجلس النقابة ولاية الفصل فى النزاع، والمناط فى قبول الطلب من المحام لا يفرق بين محام مشتغل وآخر غير مشتغل جل المناط هو أن يكون متعلقا بأتعاب محام عن عمل من أعمال المحاماه فشرط الاشتغال بالمحاماه منوطا بوقت أداء العمل الذى يطلب تقدير الأتعاب عنه لا بوقت طلب التقدير.
فالاختصاص بتقدير الأتعاب يكون للجان خماسية يؤلفها مجلس النقابة من بين أعضائه ويصح اجتماع كل لجنة منها بحضور ثلاثة من اعضائها ويجب فى كسر اسم الأعضاء الخمسة الذين تتألف منهم اللجنة فى القرار الصادر من مجلس النقابة بتشكيلها، أما محاضر جلسات انعقادها والقرارات الصادرة منها خلا يلزم لصحتها أن تشتمل على بيان تشكيلها الأصلى بل يكفى بيان اسماء الحاضرين من اعضائها ممن يصح انعقادها بحضورهم، ويختص مجلس النقابة الفرعية بتقدير أتعاب المحامى فى حالة عدم الاتفاق عليها كتابة فلا يعتد فى هذا الشأن بوجود اتفاق شفهى على تقدير الاتعاب مما يجوز اثباته بغير الكتابة.
ولأن مجلس نقابة المحامين له ولاية الفصل فى تقدير أتعاب المحامى إذا وقع خلاف بينه وبين موكله بشأن تحديدها فى حالة عدم وجود اتفاق كتابى عليها فاختصاص مجلس النقابة مقصور إذا ما توافرت شريطة أو شروط اختصاصه على تقدير الأتعاب فإن هو تعرض للفصل فى منازعة أخرى خارج ولايته القضائية كما حددها القانون فإن قراره فى هذا الخصوص لا يكون له أية حجية يما يتحتم عدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن.
وتحديد شخص الملتزم بها والزامه بادائها إلى المحامى المستحق لها باعتباره حكماً ابتدائياً ويجب أن يعلن المطلوب التقدير ضده بصورة من طلب التقدير بالجلسة التى تحدده لنظره على يد محضر بغير رسوم ليحضر أمام المجلس، كما يجب اخطار طالب التقدير بالجلسة المحددة لنظر الطلب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول فاعلان صورة طلب التقدير إلى المدعى عليه هو اجراء لازم لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم، فقرار مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامى هو بمثابة حكم صادر فى خصومة يجرى عليه ما يسرى عليها من قواعد.
ومتى كان تقديم طلب تقدير الأتعاب إلى مجلس النقابة من المحامى أو الموكل اعلانا بخصومه فإنه يترتب عليه آثار المطالبة القضائية ومنها قطع التقادم فى مفهوم المادة 383 من القانون المدنى، وكذلك فإن تقديم طلب تقدير الأتعاب إلى مجلس نقابة المحامين من المحامى أو الموكل عند الخلاف بينهما على قيمتها فى حالة عدم وجود اتفاق كتابى عليها هو إعلان بخصومه تتربت عليه آثار المطالبة القضائية ومنها قطع التقادم.
ويتولى شئون النقابة الفرعية مجلسا يؤلف من رئيس وستة أعضاء ولمجلس النقابة أن يقوم بإقتراح النظام الداخلى للنقابة ونقابتها الفرعية وما يرى أدخاله عليها من تعديلات وتقوم الجمعية العمومية بالتصديق على النظام الداخلى للنقابة، وبين النظام الداخلى للنقابة إجراءات تشكيل اللجان الفرعية ومجالسها واختصاصاتها.
وعموماً فإن مجلس النقابة الفرعية هو الذى يتولى جميع الاختصاصات التى خولها له القانون سواء الاختصاصات الإدارية أو القضائية ومن بينها تقدير أتعاب المحامى بناء على طلبه أو طلب الموكل فى حالة عدم الاتفاق عليها كتابة.
وتكون عضوية النقيب واعضاء مجلس النقابة اربع سنوات ولكن ليس معنى ذلك أنه بتجاوز هذه المدة تزول ولاية المجلس نهائياً ويتوقف نشاط النقابة حتى يتم اختيار المجلس الجديد، ويقوم المجلس بتعيين لجنة أو أكثر للإشراف على الانتخابات وفرز الأصوات ويجرى الأنتخاب وفرز الأصوات فى النقاباتات الفرعية بواسطة لجنة تشكل من ثلاثة من المحامين يندبها مجلس النقابة، فمجلس النقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية تظل لهما كافة الصلاحيات التى خولها لهما القانون فى الفترة ما بعد انتهاء مدة العضوية وحتى يتم انتخاب المجالس الجديدة ومباشرتها للعمل ولا محل للتفرقة بين الأعمال الإدارية والأعمال النقابية والا توقف العمل بالنقابة فى تلك الفترة وبصفة عامة فإن للمحامى الحق فى الحصول على اتعاب عن أعمال المحاماه التى قام بها كما أن له الحق فى التى ترد إليه المصروفات التى يكون قد انفقها فى سبيل مباشرة الأعمال التى وكل فيها فالأعمال القانونية التى يقوم بها المحامى فمثلا فيها لموكله تعتبر من أعمال الوكالة وتسرى عليها احكامها وقد يقوم المحامى إلى جانبها ببعض الأعمال المادية ويظل كذلك فائقا قواعد الوكالة ملتزما بضوابطها كلما كان العنصر الأغلب فى هذين النوعين من الأعمال متصلا بالأعمال القانونية.
وتؤول إلى مالية النقابة أتعاب المحاماه المحكوم بها فى جميع القضايا وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية وتقوم الام الكتابة بتحصيلها لحساب مالية النقابة وفقا للقواعد المقررة بقوانين الرسوم القضائية، وتعامل أتعاب المحاماه معاملة الرسوم القضائية وذلك سواء من ناحية الإجراءات الخاصة باإستصدار أمر بتقديرها أمر من ناحية قيام قلم الكتاب بالتنفيذ بها وتحصيلها لحساب نقابة المحامين، والإعفاء من الرسوم القضائية يشمل ايضا الإعفاء من اتعاب المحاماه.
من المعروف أن الأتعاب تقدر على أساس ما بذله المحامى من عمل يتفق وصحيح القانون وما اقتضاه هذا العمل من جهد يعتبر لازماً للوصول إلى الفائدة التى حققها لموكله وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة، وتقدير الجهود والفائدة التى حققها المحامى لموكله مما تستقل من محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، ويراعى فى تقدير أتعاب المحامى جميع العناصر التى يوجب قانون المحاماه مراعاتها فى تقدير أتعاب المحامين وهى أهمية الدعوى وثروة الموكل والجهد الذى بذله الوكيل وأضاف إليها كعنصر من عناصر التقدير كذلك مركز الوكيل.
وإذا كان تقدير الأتعاب مما يستقل به قاض الموضوع فإن محكمة الاستئناف عند تعديلها تقدير محكمة أول درجة لمبلغ الأتعاب لا تكون ملزمة ببيان سبب هذا التعديل باعتبار أنه يدخل فى سلطتها التقديرية ومن ثم فالمجادلة فى ذلك لا تعد وأن تكون بدلاً موضوعيا لا تصح اثارته امام محكمة النقض، وإذا كان القانون قد ادخل فى تقدير الأتعاب أهمية الدعوى وثروة الموكل والجهد الذى بذله المحامى إلا أن عناصر التقدير التى وردت بالقانون لم ترد على سبيل الحصر فليس ما يمنع محكمة الموضوع من أن تدخل فى الاعتبار عند تقديرها الاتعاب إلى جانب هذه العناصر ما عاد على الموكل من منفعة مباشرة بسبب جهد المحامى.
والفائدة التى يحققها المحامى لموكله لا تقدر بقيمة العمل موضوع طلب التقدير محله بل تقدر الأتعاب على أساس ما بذله المحامى من عمل يتفق وصحيح القانون، وما اقتضاه هذا العمل من جهد يعتبر لازما للوصول إلى الفائدة التى حققها لموكله وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة التى تحققت للموكل فيها على ألا تزيد الأتعاب على عشرين فى المائة من قيمة تلك الفائدة ولا تقل عن خمسة فى المائة منها، وأهمية الدعوى والجهد الذى بذله المحامى والنتيجة التى حققها كل هذه الأمور من العناصر الجوهرية التى يجب على الحكم استظهارها عند القضاء بالأتعاب.
بصفة عامة فإنه يجب أن يكون أجر المحامى متناسباً مع الأعمال التى اداها بأن يقدر أهميتها وفى ضوء مختلف الظروف ذات العلاقة المحيطة بها يندرج تحتها بوجه خاص القيمة الفنية لهذه الأعمال والجهد الذى بذله المحامى لإنجازها وزمنها، والعوارض الاستثنائية التى تكون قد واجهته فى تنفيذها وصعوبة او تعقد الأعمال التى أداها ومظاهر تشبعها والنتائج التى فقتها من خلالها وما عاد على الوكيل منها من فائدة ومن ثم تكون حقيقة الأعمال ان قام بها المحامى هى ذات مناط لتحديد أجره ويتعين أن يكون بوجه عام عاود الاعتداد بها عائدا إلى العناصر الواقعية المختلفة التى يتحدد بها نطاقها ووزنها وبما لا اخلال فيه بالظروف الموضوعية المتصلة بها ودون ذلك فإن تقدير أجر المحامى يكون منطويا على عدوان على الحقوق المالية للموكل، وهى حقوق حرص الدستور على صونها ومن ثم كان ضروريا إن يقدر أجر المحامى مراعاة كل العوامل التى تعين على تحديده تحديداً منصفا وهى بعد عوامل لا تستغرقها قائمة محددة من أجل ضبطها وحصرها وإن جاز أن يكون من بينها:
أولاً: حقيقة الجهد والزمن الذى بذله المحامى وكان لازما لإنجاز الأعمال التى وكل فيها.
ثانياً: جدة المسائل التى قام ببحثها ودرجة تشاريحها أو تعقدها.
ثالثاً: ما اقتضاه تنفيذها بالدقة الكافية من الخبرة والمهارة الفنية.
رابعاً: ما إذا كان تنفيذ الأعمال التى عهد إليه الموكل بها قد حال دون مزاولته لأعمال أخرى.
خامساً: الأجر المقرر عرفا مقابلاً معقولاً لها.
سادساً: القيود الزمنية التى يكون الموكل قد فرضها على المحامى لإنجاز الوكالة، وكذلك تلك التى أملتها ظروفها.
سابعاً: النتائج التى يكون محاميه قد بلغها فى شأن المبالغ التى يتردد النزاع حولها.
ثامناً: مكانة المحامى ومقدرته وشهرته العامة.
تاسعاً: طبيعة العلاقة المهنية بين الموكل ومحاميه وعمق إمتدادها الزمان.
عاشراً: الأتعاب التى تقررت لغيره من المحامين فى الدعاوى المماثلة.
حادى عشر: ما إذا كان المحامون يعرضون عادة عن قبول الدعوى التى قل فيها بالنظر إلى ملابساتها.
عموماً فإن العوامل الموضوعية وحدها هى التى يعتد بها فى تقدير أتعاب المحامى اعتبارها مرتبطة بطبيعة الأعمال التى أداها ومبلغ أهميتها ومحصلتها النهائية غير ذلك من الظروف ذات العلاقة المحيطة بها وهى بذلك وثيقة الاتصال بالتالى بقيمة هذه الأعمال منظورا فى ذلك إلى عناصرها الواقعية والجهد الذى لازمها وكان يلزم عقلا أن يبذل فيها، والعوامل الموضوعية التى تدخل فى تقدير أتعاب المحامى هى أهمية الدعوى والجهد الذى بذله فى سبيلها والنتيجة التى حققها واقدمية قيدة وجميعها عوامل موضوعية تعين على تقدير هذه الأتعاب تقديرا منطقا، أما ثروة الموكل فهى منقطعة الصلة بالأعمال التى باشرها الوكيل، ولا يجوز أن يكون لها من أثر على تقييمها وليس منطقيا أو معقولا أن تزيد قيمة هذه الأعمال وأن تتصاعد أهميتها تبعا ليسار الموكل وليس بالنظر إلى طبيعتها وفحواها.
ولا يجوز أن تقل أتعاب المحامى عن 5% من قيمة ما حققه من فائدة لموكله فى العمل موضوع طلب التقدير فأيا كان مقدار الجهد الذى بذله المحامى فى أداء هذا العمل فإن الحدود الدنيا لأتعابه لا يجوز أن تقل 5% من الفائدة التى حققها.
1- تقدير الأتعاب:
أولاً: عن طريق مجلس النقابة:
إن القانون حرص على حماية طرفى الاتفاق وقضى فى المادة 514 منه على حماية الموكل من الأجر الباهظ وكذلك حماية الوكيل من الأجر الواكس، وقد جعل القانون لمجلس نقابة المحامين الحق فى تقدير اتعاب المحامى وذلك عند الخلاف على قيمتها فى حالة عدم وجود اتفاق كتابى عليها وذلك بناء على طلب المحامى أو الموكل، وتقدير مجلس النقابة للأتعاب فى هذه الحالة يعد فصلا فى خصومه إذ أن الالتجاء إلى المجلس جائز لايهما عند الخلاف على قيمة الاتعاب مع إخطار المطلوب التقدير ضده بصورة طلب التقدير والجلسة المحددة لنظره بخطاب موصى عليه، فتقديم الطلب إلى مجلس النقابة من المحامى أو الموكل تفقد به الخصومة القضائية بينهما مما يضفى على مجلس النقابة ولاية الفصل فى النزاع، والمناط فى قبول الطلب من المحام لا يفرق بين محام مشتغل وآخر غير مشتغل جل المناط هو أن يكون متعلقا بأتعاب محام عن عمل من أعمال المحاماه فشرط الاشتغال بالمحاماه منوطا بوقت أداء العمل الذى يطلب تقدير الأتعاب عنه لا بوقت طلب التقدير.
فالاختصاص بتقدير الأتعاب يكون للجان خماسية يؤلفها مجلس النقابة من بين أعضائه ويصح اجتماع كل لجنة منها بحضور ثلاثة من اعضائها ويجب فى كسر اسم الأعضاء الخمسة الذين تتألف منهم اللجنة فى القرار الصادر من مجلس النقابة بتشكيلها، أما محاضر جلسات انعقادها والقرارات الصادرة منها خلا يلزم لصحتها أن تشتمل على بيان تشكيلها الأصلى بل يكفى بيان اسماء الحاضرين من اعضائها ممن يصح انعقادها بحضورهم، ويختص مجلس النقابة الفرعية بتقدير أتعاب المحامى فى حالة عدم الاتفاق عليها كتابة فلا يعتد فى هذا الشأن بوجود اتفاق شفهى على تقدير الاتعاب مما يجوز اثباته بغير الكتابة.
ولأن مجلس نقابة المحامين له ولاية الفصل فى تقدير أتعاب المحامى إذا وقع خلاف بينه وبين موكله بشأن تحديدها فى حالة عدم وجود اتفاق كتابى عليها فاختصاص مجلس النقابة مقصور إذا ما توافرت شريطة أو شروط اختصاصه على تقدير الأتعاب فإن هو تعرض للفصل فى منازعة أخرى خارج ولايته القضائية كما حددها القانون فإن قراره فى هذا الخصوص لا يكون له أية حجية يما يتحتم عدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن.
وتحديد شخص الملتزم بها والزامه بادائها إلى المحامى المستحق لها باعتباره حكماً ابتدائياً ويجب أن يعلن المطلوب التقدير ضده بصورة من طلب التقدير بالجلسة التى تحدده لنظره على يد محضر بغير رسوم ليحضر أمام المجلس، كما يجب اخطار طالب التقدير بالجلسة المحددة لنظر الطلب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول فاعلان صورة طلب التقدير إلى المدعى عليه هو اجراء لازم لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم، فقرار مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامى هو بمثابة حكم صادر فى خصومة يجرى عليه ما يسرى عليها من قواعد.
ومتى كان تقديم طلب تقدير الأتعاب إلى مجلس النقابة من المحامى أو الموكل اعلانا بخصومه فإنه يترتب عليه آثار المطالبة القضائية ومنها قطع التقادم فى مفهوم المادة 383 من القانون المدنى، وكذلك فإن تقديم طلب تقدير الأتعاب إلى مجلس نقابة المحامين من المحامى أو الموكل عند الخلاف بينهما على قيمتها فى حالة عدم وجود اتفاق كتابى عليها هو إعلان بخصومه تتربت عليه آثار المطالبة القضائية ومنها قطع التقادم.
ويتولى شئون النقابة الفرعية مجلسا يؤلف من رئيس وستة أعضاء ولمجلس النقابة أن يقوم بإقتراح النظام الداخلى للنقابة ونقابتها الفرعية وما يرى أدخاله عليها من تعديلات وتقوم الجمعية العمومية بالتصديق على النظام الداخلى للنقابة، وبين النظام الداخلى للنقابة إجراءات تشكيل اللجان الفرعية ومجالسها واختصاصاتها.
وعموماً فإن مجلس النقابة الفرعية هو الذى يتولى جميع الاختصاصات التى خولها له القانون سواء الاختصاصات الإدارية أو القضائية ومن بينها تقدير أتعاب المحامى بناء على طلبه أو طلب الموكل فى حالة عدم الاتفاق عليها كتابة.
وتكون عضوية النقيب واعضاء مجلس النقابة اربع سنوات ولكن ليس معنى ذلك أنه بتجاوز هذه المدة تزول ولاية المجلس نهائياً ويتوقف نشاط النقابة حتى يتم اختيار المجلس الجديد، ويقوم المجلس بتعيين لجنة أو أكثر للإشراف على الانتخابات وفرز الأصوات ويجرى الأنتخاب وفرز الأصوات فى النقاباتات الفرعية بواسطة لجنة تشكل من ثلاثة من المحامين يندبها مجلس النقابة، فمجلس النقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية تظل لهما كافة الصلاحيات التى خولها لهما القانون فى الفترة ما بعد انتهاء مدة العضوية وحتى يتم انتخاب المجالس الجديدة ومباشرتها للعمل ولا محل للتفرقة بين الأعمال الإدارية والأعمال النقابية والا توقف العمل بالنقابة فى تلك الفترة وبصفة عامة فإن للمحامى الحق فى الحصول على اتعاب عن أعمال المحاماه التى قام بها كما أن له الحق فى التى ترد إليه المصروفات التى يكون قد انفقها فى سبيل مباشرة الأعمال التى وكل فيها فالأعمال القانونية التى يقوم بها المحامى فمثلا فيها لموكله تعتبر من أعمال الوكالة وتسرى عليها احكامها وقد يقوم المحامى إلى جانبها ببعض الأعمال المادية ويظل كذلك فائقا قواعد الوكالة ملتزما بضوابطها كلما كان العنصر الأغلب فى هذين النوعين من الأعمال متصلا بالأعمال القانونية.
وتؤول إلى مالية النقابة أتعاب المحاماه المحكوم بها فى جميع القضايا وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية وتقوم الام الكتابة بتحصيلها لحساب مالية النقابة وفقا للقواعد المقررة بقوانين الرسوم القضائية، وتعامل أتعاب المحاماه معاملة الرسوم القضائية وذلك سواء من ناحية الإجراءات الخاصة باإستصدار أمر بتقديرها أمر من ناحية قيام قلم الكتاب بالتنفيذ بها وتحصيلها لحساب نقابة المحامين، والإعفاء من الرسوم القضائية يشمل ايضا الإعفاء من اتعاب المحاماه.