ويجدر التنويه في هذا المضار إلى مدى حجية الحكم الجنائي في الدعاوى المدنية:-
ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى:-
·        حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية وتلك الحجية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة وبالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية للأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة كما أن الاحتجاج بالحكم الجنائي أمام القضاء المدني محله أن يكون الحكم الجنائي سابقاً على الحكم المدني إذ بعد استقرار الحقوق بين الطرفين بحكم نهائي مدني لا يصح المساس بها بسبب حكم جنائي يصدر بعده.
(الطعن رقم 34 لسنة 8ق جلسة 12/1/1939)
(الطعن رقم 49 لسنة 9ق جلسة 9/5/1940)
(واستقر هذا الحكم حتى الطعن رقم 665 لسنة 51ق جلسة 29/1/1985)