حضور المحام امام جهات جمع الاستدلالات و فى التحقيق امام النيابه العامه
نص القانون على أنه يصح استجواب المتهم فى تحقيق النيابة وذلك دون دعوة محاميه طالما أن المتهم لم يقم بالإعلان عن اسم المحامى سواء فى محضر الاستجواب أو بتقريره فى قلم الكتاب أو حتى أمام مأمور السجن بشأن الاستجواب يكون صحيح طالما أن المتهم لم يعلن عن اسم محاميه سواء للمحقق فى محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن فالاستجواب فى تحقيق النيابة هنا يكون قد تم صحيحاً فى القانون، ويكون النص على الحكم فى هذا الخصوص غير قويم.
وقد نصت على ذلك المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية حين رسمت الطريق الذى يتعين على المتهم أن يسلكه فى إعلان اسم محاميه إن شاء أن يستفيد مما أورده هذا النص.
وإذا كانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه: "فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، فإنه لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان".
فنجد أن المشرع قد استمد ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية وهى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة ولكن هذا الالتزام مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بالطريق الذى رسمه القانون وهو التقرير فى قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن، وطالما أن المتهم لم يعلن اسم محاميه سواء للمحقق فى محضر الاستجواب أو قبل استجوابها فى تحقيق النيابة فإن الاستجواب يكون قد تم صحيحاً فى القانون، ويكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير قويم.
وإذا كان حق الدفاع هو ضمانة لازمة كلما كان حضور المحامى ضرورياً كرادع لرجال السلطة العامة إذا ما عمدوا إلى مخالفة القانون مطمئنين إلى انتفاء الرقابة على أعمالهم أو غفوتها فإن هذه القيمة العملية لحق الدفاع لا تقتصر فقط على مرحلة المحاكمة وحدها بل تمتد إلى المرحلة السابقة عليها، فقد تحدد نتيجة هذه المرحلة المصير النهائى للمتهم مما يجعل محاكمته بعدئذ إطاراً شكلياً لا يرد عنه ضرراً وقد أكدت هذا الاتجاه المادة 71 من الدستور والتى خولت للمقبوض عليه أو المعتقل الحق فى إبلاغ من يرى أو الاستعانة به ويقصد من ذلك فمات حقه فى الحصول على المشورة القانونية ممن يختاره من المحامين وهذه المشورة لازمة لمعاونته على إزالة الشبهات العالقة به وكذلك إزاحة القيود المفروضة على حريته الشخصية ولا يجوز الفصل بينه وبين محاميه فذلك قد يسئ إلى مركزه سواء أثناء التحقيق الابتدائى أو قبله.
والدستور نظم حق الدفاع وحدد بعض جوانبه مقرراً كفالته كضمانة مبدئية أولية لعدم الإخلال بالحرية الشخصية ولصون الحقوق والحريات جميعها سواء التى نص عليها الدستور أو التى قررتها التشريعات المعمول بها.
وقد نص الدستور فى المادة 69 منه فى الفقرة الأولى على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، ونص فى الفقرة الثانية من المادة السابقة على أن الدولة تكفل لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم مخولاً المشرع بموجبها تقرير الوسائل الملائمة التى يعين بها المعوزين على صون حقوقهم وحرياتهم من خلال تأمين ضمانة الدفاع عنها، وهى ضمانة لازمة كلما كان حضور المحامى فى ذاته ضرورياً كرادع لرجال السلطة العامة إذا ما عمدوا إلى مخالفة القانون مطمئنين إلى انتفاء الرقابة على أعمالهم أو غفوتها.
فضمانة الدفاع لا تقتصر قيمتها العملية على مرحلة المحاكمة وحدها بل تمتد كذلك إلى المرحلة السابقة عليها التى يمكن أن تحدد نتيجتها المصير النهائى لمن قبض عليه أو اعتقل وتجعل بعدئذ من محاكمة إطاراً شكلياً لا يرد عنه ضرراً. فالدستور فى المادة 71 منه أعطى الحل من قبض عليه أو اعتقل الحق فى الاتصال بغيره لإبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون لضمان حقه فى الحصول على المشورة القانونية التى يطلبها ممن يختاره من المحامين وهذه المشورة لازمة عن طريقها يتوفر لصاحبها الثقة والاطمئنان والمعاونة الفعالة لكى يتمكن من إزالة الشبهات العالقة به ويواجه تبعات القيود التى فرضتها السلطة العامة على حريته الشخصية والتى لا يجوز معها الفصل بينه وبين محاميه بما يسئ إلى مركزه وذلك سواء أثناء التحقيق الابتدائى أو قبله.
فطبقاً لنص المادة 124 إجراءات فإن القانون قد نص على وجوب دعوة محام مع المتهم بجناية لحضور الاستجواب أو المواجهة، والنعى ببطلان تحقيقات النيابة لعدم حضور محام مع المتهم غير مقبول وذلك فى حالة ما إذا ثبت حضور المحامى التحقيق ثم مغادرته إياه طالما أن المتهم لم ينازع أنه أعلن اسمه بالطريق الذى رسمه القانون فى المادة 124 سالفة الذكر سواء بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن.
كذلك فإن الدفع ببطلان إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق يسقط فى الجنح والجنايات وذلك إذا حدث هذا الإجراء الباطل فى حضور محامى المتهم طالما أنه لم يبد اعتراض عليه، وقد نصت على ذلك المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تقضى بسقوط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجميع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائى أو التحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات وذلك إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره وبدون اعتراض منه.
وإذا كانت النيابة تملك الحق فى إجراء التحقيق فى غيبة وكلاء الخصوم فإن هذا الحق ليس مطلقاً، فللنيابة أن تمنع محامى المتهم من حضور التحقيق وذلك فى حدود الرخصة الممنوحة لها طبقاً للفقرتين الأولى والثانية من المادة 34 من قانون الجنايات.
وحضور محام مع المتهم فى التحقيق الذى أجراه معاون النيابة من غير انتداب خاص بدون اعتراض منه يسقط حقه فى الدفع ببطلانه، فلا جدوى للمتهم فيما يثيره بخصوص بطلان الإجراءات الخاصة بالتحقيق الابتدائى لأن الذى أجراه معاون نيابة من غير انتداب خاص إذا كان الثابت أن محامياً حضر عن المتهم فى ذلك التحقيق من بدئه وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه الأمر الذى يترتب عليه سقوط حقه فى الدفع بهذا البطلان على مقتضى ما نصت عليه المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقد نص القانون أيضاً على أن الاعتراف يجب ألا يعول عليه ولو كان صادقاً متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره والأصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث الصلة بين اعتراف المتهمين والإصابات المقول بحصولها لإكراههم عليه ونفى قيامها فى استدلال سائغ إن هى رأت التمويل على الدليل المستمد منه وكان ولحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الاعتراف على النحو السابق ذكره بما لا يسوغ الرد عليه، فعدم ملاحظة وكيل النيابة المحقق وجود إصابات ظاهرة بالمتهمين لا ينفى وجود إصابات بهم كما أن حضور محامين مع المتهمين فى تحقيق تجريه النيابة العامة لا ينفى وقوع التعذيب.
وعلى المحكمة بحث الصلة بين الاعتراف والإصابات القول بحصولها لإكراه المتهم عليه ونفى قيامها فى استدلال سائغ إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد منه ومخالفة ذلك يعد قصور وفساد فى الاستدلال. وقيام المحقق فى جناية بمواجهة المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود دون اتباع الضمانات المنصوص عليها فى المادتين 124 و 125 إجراءات والخاصة بدعوة محامى المتهم للحضور إن وجد والسماح له بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على المواجهة ما لم يقرر المحقق غير ذلك يترتب عليه البطلان.
وكذلك فإن حضور المحامى التحقيق أمام النيابة العامة لا ينفى حصول وقائع التعذيب مما يعنى أن حضور محامين فى تحقيق تجريه النيابة العامة فى الثكنات التى شهدت وقائع التعذيب لا ينفى أنها وقعت.
نص القانون على أنه يصح استجواب المتهم فى تحقيق النيابة وذلك دون دعوة محاميه طالما أن المتهم لم يقم بالإعلان عن اسم المحامى سواء فى محضر الاستجواب أو بتقريره فى قلم الكتاب أو حتى أمام مأمور السجن بشأن الاستجواب يكون صحيح طالما أن المتهم لم يعلن عن اسم محاميه سواء للمحقق فى محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن فالاستجواب فى تحقيق النيابة هنا يكون قد تم صحيحاً فى القانون، ويكون النص على الحكم فى هذا الخصوص غير قويم.
وقد نصت على ذلك المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية حين رسمت الطريق الذى يتعين على المتهم أن يسلكه فى إعلان اسم محاميه إن شاء أن يستفيد مما أورده هذا النص.
وإذا كانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه: "فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، فإنه لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان".
فنجد أن المشرع قد استمد ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية وهى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة ولكن هذا الالتزام مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بالطريق الذى رسمه القانون وهو التقرير فى قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن، وطالما أن المتهم لم يعلن اسم محاميه سواء للمحقق فى محضر الاستجواب أو قبل استجوابها فى تحقيق النيابة فإن الاستجواب يكون قد تم صحيحاً فى القانون، ويكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير قويم.
وإذا كان حق الدفاع هو ضمانة لازمة كلما كان حضور المحامى ضرورياً كرادع لرجال السلطة العامة إذا ما عمدوا إلى مخالفة القانون مطمئنين إلى انتفاء الرقابة على أعمالهم أو غفوتها فإن هذه القيمة العملية لحق الدفاع لا تقتصر فقط على مرحلة المحاكمة وحدها بل تمتد إلى المرحلة السابقة عليها، فقد تحدد نتيجة هذه المرحلة المصير النهائى للمتهم مما يجعل محاكمته بعدئذ إطاراً شكلياً لا يرد عنه ضرراً وقد أكدت هذا الاتجاه المادة 71 من الدستور والتى خولت للمقبوض عليه أو المعتقل الحق فى إبلاغ من يرى أو الاستعانة به ويقصد من ذلك فمات حقه فى الحصول على المشورة القانونية ممن يختاره من المحامين وهذه المشورة لازمة لمعاونته على إزالة الشبهات العالقة به وكذلك إزاحة القيود المفروضة على حريته الشخصية ولا يجوز الفصل بينه وبين محاميه فذلك قد يسئ إلى مركزه سواء أثناء التحقيق الابتدائى أو قبله.
والدستور نظم حق الدفاع وحدد بعض جوانبه مقرراً كفالته كضمانة مبدئية أولية لعدم الإخلال بالحرية الشخصية ولصون الحقوق والحريات جميعها سواء التى نص عليها الدستور أو التى قررتها التشريعات المعمول بها.
وقد نص الدستور فى المادة 69 منه فى الفقرة الأولى على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، ونص فى الفقرة الثانية من المادة السابقة على أن الدولة تكفل لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم مخولاً المشرع بموجبها تقرير الوسائل الملائمة التى يعين بها المعوزين على صون حقوقهم وحرياتهم من خلال تأمين ضمانة الدفاع عنها، وهى ضمانة لازمة كلما كان حضور المحامى فى ذاته ضرورياً كرادع لرجال السلطة العامة إذا ما عمدوا إلى مخالفة القانون مطمئنين إلى انتفاء الرقابة على أعمالهم أو غفوتها.
فضمانة الدفاع لا تقتصر قيمتها العملية على مرحلة المحاكمة وحدها بل تمتد كذلك إلى المرحلة السابقة عليها التى يمكن أن تحدد نتيجتها المصير النهائى لمن قبض عليه أو اعتقل وتجعل بعدئذ من محاكمة إطاراً شكلياً لا يرد عنه ضرراً. فالدستور فى المادة 71 منه أعطى الحل من قبض عليه أو اعتقل الحق فى الاتصال بغيره لإبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون لضمان حقه فى الحصول على المشورة القانونية التى يطلبها ممن يختاره من المحامين وهذه المشورة لازمة عن طريقها يتوفر لصاحبها الثقة والاطمئنان والمعاونة الفعالة لكى يتمكن من إزالة الشبهات العالقة به ويواجه تبعات القيود التى فرضتها السلطة العامة على حريته الشخصية والتى لا يجوز معها الفصل بينه وبين محاميه بما يسئ إلى مركزه وذلك سواء أثناء التحقيق الابتدائى أو قبله.
فطبقاً لنص المادة 124 إجراءات فإن القانون قد نص على وجوب دعوة محام مع المتهم بجناية لحضور الاستجواب أو المواجهة، والنعى ببطلان تحقيقات النيابة لعدم حضور محام مع المتهم غير مقبول وذلك فى حالة ما إذا ثبت حضور المحامى التحقيق ثم مغادرته إياه طالما أن المتهم لم ينازع أنه أعلن اسمه بالطريق الذى رسمه القانون فى المادة 124 سالفة الذكر سواء بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن.
كذلك فإن الدفع ببطلان إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق يسقط فى الجنح والجنايات وذلك إذا حدث هذا الإجراء الباطل فى حضور محامى المتهم طالما أنه لم يبد اعتراض عليه، وقد نصت على ذلك المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تقضى بسقوط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجميع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائى أو التحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات وذلك إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره وبدون اعتراض منه.
وإذا كانت النيابة تملك الحق فى إجراء التحقيق فى غيبة وكلاء الخصوم فإن هذا الحق ليس مطلقاً، فللنيابة أن تمنع محامى المتهم من حضور التحقيق وذلك فى حدود الرخصة الممنوحة لها طبقاً للفقرتين الأولى والثانية من المادة 34 من قانون الجنايات.
وحضور محام مع المتهم فى التحقيق الذى أجراه معاون النيابة من غير انتداب خاص بدون اعتراض منه يسقط حقه فى الدفع ببطلانه، فلا جدوى للمتهم فيما يثيره بخصوص بطلان الإجراءات الخاصة بالتحقيق الابتدائى لأن الذى أجراه معاون نيابة من غير انتداب خاص إذا كان الثابت أن محامياً حضر عن المتهم فى ذلك التحقيق من بدئه وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه الأمر الذى يترتب عليه سقوط حقه فى الدفع بهذا البطلان على مقتضى ما نصت عليه المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقد نص القانون أيضاً على أن الاعتراف يجب ألا يعول عليه ولو كان صادقاً متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره والأصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث الصلة بين اعتراف المتهمين والإصابات المقول بحصولها لإكراههم عليه ونفى قيامها فى استدلال سائغ إن هى رأت التمويل على الدليل المستمد منه وكان ولحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الاعتراف على النحو السابق ذكره بما لا يسوغ الرد عليه، فعدم ملاحظة وكيل النيابة المحقق وجود إصابات ظاهرة بالمتهمين لا ينفى وجود إصابات بهم كما أن حضور محامين مع المتهمين فى تحقيق تجريه النيابة العامة لا ينفى وقوع التعذيب.
وعلى المحكمة بحث الصلة بين الاعتراف والإصابات القول بحصولها لإكراه المتهم عليه ونفى قيامها فى استدلال سائغ إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد منه ومخالفة ذلك يعد قصور وفساد فى الاستدلال. وقيام المحقق فى جناية بمواجهة المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود دون اتباع الضمانات المنصوص عليها فى المادتين 124 و 125 إجراءات والخاصة بدعوة محامى المتهم للحضور إن وجد والسماح له بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على المواجهة ما لم يقرر المحقق غير ذلك يترتب عليه البطلان.
وكذلك فإن حضور المحامى التحقيق أمام النيابة العامة لا ينفى حصول وقائع التعذيب مما يعنى أن حضور محامين فى تحقيق تجريه النيابة العامة فى الثكنات التى شهدت وقائع التعذيب لا ينفى أنها وقعت.