من له حق الاختيار بين المنقولات وقيمتها المذكورة فى القائمة
 
كثيراً ما يذكر قيمة المنقولات فى صلب القائمة ، فمن يكون له حق الاختيار بين عرض المنقولات أو قيمتها ، ويجب هنا ان نفرق بين حالتين
الحالة الأولى : ذكر من له حق الاختيار صراحة فيكون الاختيار لمن له هذا الحق حسب ما هو متفق عليه ، فإذا كان الخيار للزوج تجبر الزوجة على استلام ما يختاره الزوج من احد الالتزامين ، أما أن كان الخيار للزوجة فيجبر الزوج على تسليم زوجته ما اختارته ، مع مراعاة قواعد الالتزام التخييرى التى تسقط حق الخيار فى حالات معينة .
الحالة الثانية : عدم ذكر من له حق الاختيار فيكون حق الاختيار للملتزم ( الزوج) .
وفى كل الأحوال يجب مراعاة قواعد الالتزام التخييرى المنصوص عليها فى القانون المدنى .