تنص المادة (94) من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالسجن المشدد كل من أدار حركة العصبة المذكورة في المادة السابقة أو نظمها أو أعطاها أو جلب إليها أسلحة أو مهمات أو آلات تستعين بها على فعل الجناية وهو يعم ذلك أو بعث إليها بمؤونات أو دخل في مخابرات إجرامية بأي كيفية من رؤساء تلك العصبة أو مديرها وكذلك كل من قدم لها مساكن أو محلات يأوون إليها أو يجتمعون فيها وهو يعلم غايتها وصفتهم ".
• طبيعة الجريمة :
هذه الجريمة من الجرائم الشكلية ذات الحدث المجرد وحدثها هو التداخل في سلوك العصابة موضوع المادة السابقة ، أي العصابة المسلحة الهادفة إلى اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو إلى مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات .
وهذا التداخل في سلوك تلك العصابة لا يلزم فيه كحدث أن يكون ضارا أو خطرا ، بل أنه في نتيجته الفورية يتمثل في حدث غير سيئ إذ يتخذ صورة إدارة حركة العصابة أو تنظيمها أو مساعدة العصابة ماديا أو معنويا ، ومن ثم فهو حدث نافع لها ، ولا يلزم أن يحدث ضررا بأحد أو ينشئ خطرا على أحد ما .
• الركن المادي للجريمة :
يتخذ هذا الركن المادي صورا يمكن أن تندرج كلها تحت وصف المساهمة بطريق المساعدة . وكان من الممكن أن تغني عن المادة 94 القاعدة العامة واردة في المادتين 40 ، 41 ومؤداها أن من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها بالفعل فإن العقوبة الواردة في المادة 94 هي السجن المشدد هي بعينها العقوبة المقررة للفعل الأصلي وهو العضوية في العصابة ، بالمادة 93 السابقة ولعل القانون قد أثر على مجرد الإشارة . التصريح والتفصيل ، فقد ذات العقوبة لأفعال المساعدة في الجريمة ، وفصل الصور التي تتجسم فيها هذه المساعدة توخيا لمزيد من الصراحة والوضوح بدلا من الاكتفاء بالقواعد العامة ، وجعل هذه الصور جريمة قائمة بذاتها ، خصص لها نص المادة 94 في أعقاب المادة 93 .
وبالفعل فإنه باستعراض الصور التي فصلتها المادة 94 يتبين أنها تارة مساعدة مادية وتارة مساعدة معنوية ، وفيما يلي بيانها :
1 – إدارة حركة العصبة أو تنظيمها وهذه مساعدة مادية ومعنوية .
2 – إعطاء العصبة أسلحة ومهمات أو آلات تستعين بها على فعل الجناية مع العلم بها أو جلب هذه الأسلحة والمهمات أو الآلات لها ، والمراد بالإعطاء الهبة وأما الجلب فإنه إحضار بمقابل تمييزا له عن الإعطاء . وكذلك إمداد العصبة بمؤونات مثل الأطعمة والذخيرة وما إلى ذلك وهذه كلها مساعدة مادية.
3 – الدخول في مخابرات إجرامية مع رؤساء العصبة أو مديرها ، ويراد به إمداد هؤلاء بمعلومات عن الأراضي أو الأموال التي تغتصب أو تنهب أو عن القوة العسكرية المكلفة بمطاردة من يغتصبونها أو ينهبونها . ولا شك في أن هذه مساعدة معنوية .
4 – تقديم مساكن يأوي إليها أفراد العصبة أو محلات يجتمعون فيها حالة العلم بغايتهم وصفتهم ، وهذه مساعدة مادية .
• الركن المعنوي للجريمة :
هذه الجريمة كما هو واضح من الجرائم العمدية وركنها المعنوي هو القصد الجنائي فيلزم أن تنصرف إرادة الفاعل إلى إدارة حركة العصبة أو إلى تنظيمها عن علم بأنها عصبة مسلحة تهدف إلى اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو إلى مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة من يغتصبون تلك الأراضي أو الأموال ينهبونها ، أو أن يعطي إلى العصبة أو أن يجلب لها عمدا أسلحة ومهمات أو ألات تستعين بها على ذلك الاغتصاب أو النهب أو على تلك المقاومة ، أو أن يمد رئيس العصبة في التوصل إلى أهدافها الإجرامية أو أن يقدم عمدا إلى أفراد العصبة مساكن لإيوائهم أو أمكنة لاجتماعهم عن علم بوجود سلاح لدى العصبة وبالأهداف الإجرامية لها.
وقد عبرت المادة 94 صراحة عن الركن المعنوي الواجب توافره لقيام الجريمة في حق الفاعل وذلك بعبارة " وهو يعلم ذلك " أي يعلم أن العصبة مسلحة وأنها تهدف إلى الأغراض الإجرامية السالف بيانها " وهو يعلم غايتهم وصفتهم " أي يعلم غاية أفراد العصابة وصفتهم كأفراد مسلحين .
وليس ذلك إلا تطبيقا للقاعدة العامة في المساهمة الجنائية ومقتضاها أنه يعتبر شخصا ما شريكا في جريمة ما إلا إذا كان عالما وهو يساهم في تحقيقها بطبيعتها ونوعيتها على وجه التحديد . كما أن ذلك تطبيق للقاعدة العامة في القصد الجنائي كنية ووعي أي باعتباره انصراف الإرادة إلى السلوك المادي الموصوف في نموذج الجريمة عن علم بالملابسات التي يستلزم القانون إحاطتها بهذا السلوك كي تتكون منه الجريمة . (راجع في تفصيل ما تقدم رمسيس بهنام ص104 وما بعدها)
• العقوبة :
يعاقب القانون على مساعدة العصابة بذات العقوبة المقررة على العضوية فيها وهى عقوبة السجن المشدد . (الدكتور رمسيس بهنام ، مرجع سابق ص104 وما بعدها)
• طبيعة الجريمة :
هذه الجريمة من الجرائم الشكلية ذات الحدث المجرد وحدثها هو التداخل في سلوك العصابة موضوع المادة السابقة ، أي العصابة المسلحة الهادفة إلى اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو إلى مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات .
وهذا التداخل في سلوك تلك العصابة لا يلزم فيه كحدث أن يكون ضارا أو خطرا ، بل أنه في نتيجته الفورية يتمثل في حدث غير سيئ إذ يتخذ صورة إدارة حركة العصابة أو تنظيمها أو مساعدة العصابة ماديا أو معنويا ، ومن ثم فهو حدث نافع لها ، ولا يلزم أن يحدث ضررا بأحد أو ينشئ خطرا على أحد ما .
• الركن المادي للجريمة :
يتخذ هذا الركن المادي صورا يمكن أن تندرج كلها تحت وصف المساهمة بطريق المساعدة . وكان من الممكن أن تغني عن المادة 94 القاعدة العامة واردة في المادتين 40 ، 41 ومؤداها أن من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها بالفعل فإن العقوبة الواردة في المادة 94 هي السجن المشدد هي بعينها العقوبة المقررة للفعل الأصلي وهو العضوية في العصابة ، بالمادة 93 السابقة ولعل القانون قد أثر على مجرد الإشارة . التصريح والتفصيل ، فقد ذات العقوبة لأفعال المساعدة في الجريمة ، وفصل الصور التي تتجسم فيها هذه المساعدة توخيا لمزيد من الصراحة والوضوح بدلا من الاكتفاء بالقواعد العامة ، وجعل هذه الصور جريمة قائمة بذاتها ، خصص لها نص المادة 94 في أعقاب المادة 93 .
وبالفعل فإنه باستعراض الصور التي فصلتها المادة 94 يتبين أنها تارة مساعدة مادية وتارة مساعدة معنوية ، وفيما يلي بيانها :
1 – إدارة حركة العصبة أو تنظيمها وهذه مساعدة مادية ومعنوية .
2 – إعطاء العصبة أسلحة ومهمات أو آلات تستعين بها على فعل الجناية مع العلم بها أو جلب هذه الأسلحة والمهمات أو الآلات لها ، والمراد بالإعطاء الهبة وأما الجلب فإنه إحضار بمقابل تمييزا له عن الإعطاء . وكذلك إمداد العصبة بمؤونات مثل الأطعمة والذخيرة وما إلى ذلك وهذه كلها مساعدة مادية.
3 – الدخول في مخابرات إجرامية مع رؤساء العصبة أو مديرها ، ويراد به إمداد هؤلاء بمعلومات عن الأراضي أو الأموال التي تغتصب أو تنهب أو عن القوة العسكرية المكلفة بمطاردة من يغتصبونها أو ينهبونها . ولا شك في أن هذه مساعدة معنوية .
4 – تقديم مساكن يأوي إليها أفراد العصبة أو محلات يجتمعون فيها حالة العلم بغايتهم وصفتهم ، وهذه مساعدة مادية .
• الركن المعنوي للجريمة :
هذه الجريمة كما هو واضح من الجرائم العمدية وركنها المعنوي هو القصد الجنائي فيلزم أن تنصرف إرادة الفاعل إلى إدارة حركة العصبة أو إلى تنظيمها عن علم بأنها عصبة مسلحة تهدف إلى اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو إلى مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة من يغتصبون تلك الأراضي أو الأموال ينهبونها ، أو أن يعطي إلى العصبة أو أن يجلب لها عمدا أسلحة ومهمات أو ألات تستعين بها على ذلك الاغتصاب أو النهب أو على تلك المقاومة ، أو أن يمد رئيس العصبة في التوصل إلى أهدافها الإجرامية أو أن يقدم عمدا إلى أفراد العصبة مساكن لإيوائهم أو أمكنة لاجتماعهم عن علم بوجود سلاح لدى العصبة وبالأهداف الإجرامية لها.
وقد عبرت المادة 94 صراحة عن الركن المعنوي الواجب توافره لقيام الجريمة في حق الفاعل وذلك بعبارة " وهو يعلم ذلك " أي يعلم أن العصبة مسلحة وأنها تهدف إلى الأغراض الإجرامية السالف بيانها " وهو يعلم غايتهم وصفتهم " أي يعلم غاية أفراد العصابة وصفتهم كأفراد مسلحين .
وليس ذلك إلا تطبيقا للقاعدة العامة في المساهمة الجنائية ومقتضاها أنه يعتبر شخصا ما شريكا في جريمة ما إلا إذا كان عالما وهو يساهم في تحقيقها بطبيعتها ونوعيتها على وجه التحديد . كما أن ذلك تطبيق للقاعدة العامة في القصد الجنائي كنية ووعي أي باعتباره انصراف الإرادة إلى السلوك المادي الموصوف في نموذج الجريمة عن علم بالملابسات التي يستلزم القانون إحاطتها بهذا السلوك كي تتكون منه الجريمة . (راجع في تفصيل ما تقدم رمسيس بهنام ص104 وما بعدها)
• العقوبة :
يعاقب القانون على مساعدة العصابة بذات العقوبة المقررة على العضوية فيها وهى عقوبة السجن المشدد . (الدكتور رمسيس بهنام ، مرجع سابق ص104 وما بعدها)