الدفوع فى جرائم النصب
(1) الدفع بحق المتهم فى التصرف فى المال رغم أنه ليس مالكا له .
لا تقوم جريمة النصب إذا كان المال غير مملوك للمتصرف ولكن له حق التصرف فيه .
وتستمد هذه الصفة إما من القانون مباشرة أو من حكم القاضي أو من العقد ومثال ذلك الولي والوصي ومدير الشركة والوكيل التعاقدي .
(2) الدفع بعدم توافر المظاهر الخارجية
فالطرق الاحتيالية لا تتحقق إلا إذا دعم الجاني ادعاءته الكاذبة ببعض المظاهر الخارجية التي تؤيدها وتعززها ، وإلا جاز الدفع بعدم توافر المظاهر الخارجية .
إيراد الحكم أن المتهمة لم تقتصر على مجرد الأقوال فقط بوجود مشروعها التجاري الكاذب وما ستحققه للمجني عليهم من ورائه من أرباح وهمية زعمتها بل عززت ذلك بمظاهر خارجية وأفعال مادية تمثلت فيما تحلت به من مصاغ زائف يضفي عليها مظهر ثراء كبار التجار فضلاً عن عرضها أقمشة مستوردة على أنها عينات لبضاعة وفيرة لديها تتجر فيها عن طريق استيرادها من لبنان مما يعتبر طرقاً احتيالية في مفهوم المادة 336 من قانون العقوبات.
[الطعن رقم 1339 - لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1978 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 927 - تم رفض هذا الطعن]
(3) الدفع بعدم توافر الأسم الكاذب
تقع جريمة النصب إذا اتخذ الجاني اسما كاذبا وترتب على ذلك وترتب على ذلك خدع المجني عليه باعتقاده صحة الاسم الكاذب وتسليمه ماله على الجاني فى ضوء هذا الاعتقاد .
أما إذا استعمل المتهم اسمه الحقيقة ولم ينتحل شخصية غيره فانه لا يعد مرتبكا لجريمة النصب باتخاذ اسم كاذب حتى ولو كان مشهرا بأسمى آخر وتعمد باستعمال اسمه الحقيق أخفاء شخصيته عن المجني عليه وتوصل بذلك على الاستيلاء على بعض ماله.
(4) الدفع بعدم توافر الصفة غير الصحيحة
فقد قضت محكمة النقض بأن " من المقرر إن جريمة النصب كما هى معرفة به فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ أسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف.
[الطعن رقم 14039 - لسنــة 63 ق - تاريخ الجلسة 11 / 05 / 1997 - مكتب فني 48 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 528 - تم قبول هذا الطعن]
إنه حتى مع التسليم بأن النصب بطريقة اتخاذ صفة كاذبة يكفي فيه لتكوين ركن الاحتيال اتخاذ الصفة غير الصحيحة ولو لم تكن مصحوبة بطرق احتيالية أخرى إلا أنه يجب على كل حال أن يكون بين الاحتيال الذي لجأ إليه المتهم - مهما كانت صورته - وتسليم الأشياء التي حصل الاستيلاء عليها رابطة السببية. فإذا ادعى شخص أنه مخبر في البوليس واستولى بهذا الادعاء على مبلغ من المال من شخص آخر بدون أن يقترن ادعاؤه بأفعال مادية أخرى من شأنها التأثير على المجني عليه فمجرد هذا الادعاء الكاذب لا يكفي لتكوين جريمة النصب إذ ليس في مجرد اتخاذ ذلك الشخص صفة المخبر في البوليس ما يحمل المجني عليه على إعطائه مالاً.
[الطعن رقم 1072 - لسنــة 47 ق - تاريخ الجلسة 17 / 04 / 1930 - مكتب فني 2 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 27 - تم رفض هذا الطعن]
(5) الدفع بان الإدعاء بالأسم الكاذب أو الصفة غير الصحيحة كان مفضوحاً
إذا كان الإدعاء الكاذب من الوضوح بحيث كان يجب على المجني عليه أن يدركه إذا لديه القدر العادي من الحذر ، فلا تقع جريمة النصب ولو ترتب على ذلك تسليم المجني عليه المال على المتهم .
(6) الدفع بان موضوع النصب ليس مالا
يجب أن يكون محل جريمة النصب مالا ن أى شئيا يمكن أن يكون محلا لحق من الحقوق المالية ن بان يكون قابلا للتملك وله قيمة ن وبناء على ذلك لاتقع جريمة النصب إذا كان الجاني لم يتجه بفعل الاحتيال إلى الاستيلاء على مال المجني عليه ن وإنما اتجه إلى حمل شخص على تغيير شهادته أمام المحكمة أو إلى حمل فتاة على التسليم فى عرضها ، أو إلى عقد خطبة أو زواج ، حتى ولو كان دافعة إلى ذلك هو الحصول على ثورة الخطيبة أو الزوجة ، طالما أن رغبته فى الزواج جدية وأن طمعه فى الحصول على مال على مال الزوجة هو هدف غير مباشر لفعله " ( نقض 13/12/1937 مجلة القانون والاقتصاد ملحق العدد الخامس ص 48 )
(7) الدفع بان موضوع النصب ليس منقولاً
يجب أن يكون موضوع جريمة النصب منقولا ، ونص المادة 336 صريح فى سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول ، فلا تقع الجريمة إذا كان الجاني قد توصل باحتياله إلى الاستيلاء على عقار ، وبناء على ذلك لا تقع جريمة النصب إذا تصرف الجاني فى عقار الغير بالمقايضة على عقار آخر .
( الدفع بان موضوع النصب ليس مملوكا للغير
لا تقع جريمة النصب إذا استولى المتهم على مال مملوك إذ لا يعتبر هذا الفعل اعتداء على ملكية احد ، وبناء على ذلك فانه لا يعد نصبا أن يتوصل المتهم بإحدى طرق التدليس إلى الحصول على مال مملوك له وموجود فى حيازة الغير .
(9) الدفع بان المشروع الذى عرضه المتهم على
المجني عليه لم يكن مشروعا كاذبا
يشترط في جريمة النصب أن يكون الحصول على المبلغ هو بطريق الإيهام لتحقيق مشروع كاذب. فإذا ثبت أن المشروع الذي أخذ المبلغ لتحقيقه هو مشروع صادق وقد تم بالفعل فلا جريمة.
[الطعن رقم 632 - لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 12 / 03 / 1931 - مكتب فني 2 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 259 - تم رفض هذا الطعن]
وقد قضت محكمة النقض بان :
إن القانون في جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية لإيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو لإحداث الأمل بحصول ربح وهمي يوجب أن تكون هذه الطرق من شأنها توليد الاعتقاد في نفس المجني عليه بصدق ما يدعيه المتهم، وأن تكون الأكاذيب التي صدرت من المتهم مؤيدة بأقوال أخرى أو مظاهر خارجية. فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم - مستعيناً ببعض السماسرة - أوهم المجني عليهم برغبته في أن يبيع لكل منهم المنزل المملوك له ولوالدته ولإخوته، وقدم إلى كل منهم مستندات الملكية والتوكيل الصادر إليه من شركائه، وكان في كل مرة يحصل على مبلغ يدفع مقدماً على سبيل العربون ويحرر بالبيع عقداً ابتدائيا ثم يمتنع عن تحرير عقد نهائي قابل للتسجيل، فإن استعانته بسمسار لإيجاد مشتر للمنزل، وتقديمه مستندات الملكية وعقود الإيجار وسند الوكالة عن والدته وإخوته، وإحضار هؤلاء وتقريرهم بالموافقة على البيع - كل هذا لا يكون طرقاً احتيالية بالمعنى القانوني، فإن الوقائع المتعلقة به صحيحة وعقود البيع الابتدائية الصادرة للمجني عليهم السابقين لا تعتبر مشروعات كاذبة بالنسبة للاحقين، لأن المتهم كان يملك وقت كل عقد منها حق التصرف بسبب عدم انتقال الملكية إلى أحد من المشترين لعدم تسجيل العقود. ثم إن المتهم إذا كان قد بيت النية على عدم إتمام أية صفقة فإن نيته هذه لم تتعد شخصه ولم يكن لها أي مظهر خارجي يدل عليها وقت التعاقد، فلم يكن لها من تأثير في حمل المجني عليهم على دفع المبالغ التي استولى منهم عليها.
[الطعن رقم 1397 - لسنــة 11 ق - تاريخ الجلسة 26 / 05 / 1941 - مكتب فني 5 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 525 - تم رفض هذا الطعن]
إن القانون قد نص على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات. فما دامت محكمة الموضوع قد استخلصت في حدود سلطتها أن المشروع الذي عرضه المتهم على المجني عليه وحصل من أجله على المال هو مشروع حقيقي جدي فإن أركان جريمة النصب لا تكون متوافرة
[الطعن رقم 1365 - لسنــة 22 ق - تاريخ الجلسة 14 / 04 / 1953 - مكتب فني 4 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 711 - تم رفض هذا الطعن]
لا يقدح في سلامة الحكم ما أورده من أن استعمال الطاعن الطرق الاحتيالية كان من شأنه الإيهام بوجود مشروع كاذب ما دام الطاعن لا ينازع فيما أورده الحكم في مدوناته بياناً لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها، وجاءت مجادلته مقصورة على ما استخلصه الحكم منها، وما دامت الواقعة الثابتة بالمدونات من شأنها الإيهام بواقعة مزورة وهي إحدى الطرق الاحتيالية التي أوردتها المادة 336 من قانون العقوبات.
[الطعن رقم 436 - لسنــة 42 ق - تاريخ الجلسة 29 / 05 / 1972 - مكتب فني 23 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 848 - تم رفض هذا الطعن]
وإن كانت الطرق الاحتيالية تعد من وسائل النصب إلا أنه يجب لتحقق جريمة النصب بهذه الوسيلة أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات، وما دامت محكمة الموضوع في الدعوى المطروحة قد استخلصت في حدود سلطتها وبأسباب سائغة أن المشروع الذي عرضه المطعون ضده الأول على الطاعن وعاونه المطعون ضده الثاني في إتمامه - وهو صفقة شراء الطاعن للعقار - والذي من أجله حصل المطعون ضده الأول من الطاعن على شيك بمبلغ خمسة آلاف جنيه كسمسرة هو مشروع حقيقي جدي فإن أركان جريمة النصب لا تكون متوافرة.
[الطعن رقم 670 - لسنــة 42 ق - تاريخ الجلسة 26 / 06 / 1972 - مكتب فني 23 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 953 - تم رفض هذا الطعن]
(10) الدفع بان ما فعله المتهم ليس غشا او احتيالا
لما كان من المقرر ان جريمة النصب لا تقوم الا على الغش والاحتيال الموجه الى المجنى عليه لخداعه وسلب ماله فاذا لم يكن هناك احتيال وغش بل كان تسليم المال ممن سلمه عن بينة بحقيقة الامر فلا جريمة وكان تقدير توافر اركان هذه الجريمة من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بلا رقابة عليه من محكمة القض مادام تقديره سائغا مستندا الى ادلة مقبولة فى العقل والمنطق لما كان ذلك وكان البين مما اورده الحكم المطعون فيه من اسباب برر بها قضاءه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله ان الطاعن المدعى بالحقوق المدنية حين تعاقد مع المطعون ضده على شراء الارض محل الاتهام كان يعلم ان الاخير اشتراها بموجب عقد البيع المؤرخ الاول من مارس سنة 1994 من ..... المفروض على امواله الحراسة ومن بينها هذه الارض بموجب الحكم الصادر بتاريخ 30 من مايو سنة 1992 فى الدعوى رقم ....... لسنة 22 قيم وان ..... ممنوع من التصرف فى امواله وان عقد الاتفاق موضوع الدعوى مرتبط وجودا وعدما بعقد البيع الصادر من الاخير واجازة المدعى العام الاشتراكى له وموافقته عليه فانه مادام الطاعن كان يعلم بظروف البيع يجب الا يؤاخذ المطعون ضده جنائيا وينسب اليه جريمة النصب كل ما هناك ان تصرفه فى مال ممنوع التصرف فيه يعرضه للبطلان وذلك طبقا للمادة 21 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب التى جرى نصها على انه مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا القانون يترتب على الحكم بفرض الحراسة رفع يد الخاضع عن ادارة المال المفروضة عليه والتصرف فيه ويقع باطلا كل تصرف يجريه الخاضع بعد صدور الحكم بشأن المال الذى فرضت عليه الحراسة او خلال مدة المنع من التصرف المنصوص عليها فى المادةة 7 ومن ثم فان ما يثيره الطاعن من جدل فيما انتهى اليه الحكم المطعون فيه بانتفاء جريمة النصب المسندة الى المطعون ضده يكون غير مقبول .
[الطعن رقم 10803 - لسنــة 68 ق - تاريخ الجلسة 05 / 04 / 2004]
(11) الدفع بانتفاء علاقة السببية بين فعل الاحتيال
والاستيلاء على المال
يجب ان يكون بين وسيلة التدليس التى لجا إليها المتهم وتسليم المال رابطة سببية ، أى أن يكون التسليم الحاصل من المجنى عليه مترتبا على سلوك الجانى ( فعل الاحتيال ) فإن لم يكن مترتباً عليه فإن الجريمة لا تعد نصباً .
(12) الدفع بأن التسليم كان سابقاً على وسيلة التدليس
يجب لتوافر جريمة النصب أن تكون الطرق الاحتيالية من شأنها تسليم المال الذي أراد الجاني الحصول عليه، مما يقتضي أن يكون التسليم لاحقاً لاستعمال الطرق الاحتيالية. ولما كان الحكم قد استخلص من أقوال المجني عليه أنه سلم الطاعن الأول مبلغ النقود على سبيل القرض قبل أن يعمد الطاعنان إلى استعمال الطرق الاحتيالية بتزوير سند الدين وكان ما استخلصه الحكم له صداه من أقوال المجني عليه بجلسة المحاكمة فإن قضاءه ببراءة الطاعنين من تهمة النصب لا يتعارض مع إدانتهما عن جريمة التزوير.
[الطعن رقم 2081 - لسنــة 33 ق - تاريخ الجلسة 23 / 03 / 1964 - مكتب فني 15 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 206 - تم رفض هذا الطعن]
(13) الدفع بعدم توافر القصد الجنائى العام
لا يتوافر القصد الجنائى العام فى جريمة النصب إلا إذا اتجهت إرادة الجانى إلى ارتكاب فعل الاحتيال والى تحقيق نتيجة هذا الفعل ، وكانت هذه الإرادة معتبرة قانونا ، بأن كانت متميزة ومدركه ومختارة فإذا قام الجانى بفعل الاحتيال تحت تأثرى الإكراه المعنوى تخلفت لديه إرادة ارتكاب هذا الفعل وبالتالى انتفى لديه القصد الجنائى العام فى جريمة النصب .
وقد قضت محكمة النقض بان :
إن جريمة النصب تتوافر، ولو كان في مقدور الجاني أن يحقق ما ادعاه، ما دامت نيته قد انصرفت في الحقيقة إلى الاستيلاء على مال المجني عليهم، دون القيام بما وعد به.
[الطعن رقم 1625 - لسنــة 40 ق - تاريخ الجلسة 13 / 12 / 1970 - مكتب فني 21 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1212 - تم رفض هذا الطعن]
(14) الدفع بمدينة الواقعة المقدم المتهم للمحاكمة عنها
فقد قضت محكمة النقض بان " لما كان الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات المرفقة أن الطاعن دفع بمدنية الواقعة المقدم للمحاكمة عنها بوصفها جريمة نصب وعرض على المدعيين بالحق المدني المبلغ المدفوع منهما كمقدم من ثمن العقار المباع ثم قام بإيداعه خزينة المحكمة بعد أن رفضا استلامه بالجلسة كما أن الثابت من صورة محضر الشكوى رقم .............. إداري ............ أن المدعي بالحق المدني الأول ............ طلب من الشرطة تمكينه من الدخول مع الورثة بنصيب الطاعن في ملكية الأرض على الشيوع. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن أمام المحكمة على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالتكييف القانوني للواقعة بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي فيها، فإن المحكمة وقد فطنت لفحواه إلا أنها لم تقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
[الطعن رقم 5339 - لسنــة 54 ق - تاريخ الجلسة 29 / 01 / 1987 - مكتب فني 38 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 157 - تم قبول هذا الطعن]
(15) الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
فقد قضت محكمة النقض بان "
من المقرر أن الدعوى الجنائية في مواد الجنح تسقط بثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة ولم تقع الجريمة موضوع الدعوى الراهنة إلا من تاريخ الحكم ببطلان عقد الشركة في 5/12/1982 إذ حينئذ اكتملت أركان الجريمة ووضحت نية المتهم في الاستيلاء على المبلغ. لما كان ذلك، وكانت القاعدة العامة في انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هي أن مدتها تبدأ من تاريخ وقوع الجريمة دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها.
[الطعن رقم 3282 - لسنــة 57 ق - تاريخ الجلسة 18 / 11 / 1987 - مكتب فني 38 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1004 - تم قبول هذا الطعن]
?
(1) الدفع بحق المتهم فى التصرف فى المال رغم أنه ليس مالكا له .
لا تقوم جريمة النصب إذا كان المال غير مملوك للمتصرف ولكن له حق التصرف فيه .
وتستمد هذه الصفة إما من القانون مباشرة أو من حكم القاضي أو من العقد ومثال ذلك الولي والوصي ومدير الشركة والوكيل التعاقدي .
(2) الدفع بعدم توافر المظاهر الخارجية
فالطرق الاحتيالية لا تتحقق إلا إذا دعم الجاني ادعاءته الكاذبة ببعض المظاهر الخارجية التي تؤيدها وتعززها ، وإلا جاز الدفع بعدم توافر المظاهر الخارجية .
إيراد الحكم أن المتهمة لم تقتصر على مجرد الأقوال فقط بوجود مشروعها التجاري الكاذب وما ستحققه للمجني عليهم من ورائه من أرباح وهمية زعمتها بل عززت ذلك بمظاهر خارجية وأفعال مادية تمثلت فيما تحلت به من مصاغ زائف يضفي عليها مظهر ثراء كبار التجار فضلاً عن عرضها أقمشة مستوردة على أنها عينات لبضاعة وفيرة لديها تتجر فيها عن طريق استيرادها من لبنان مما يعتبر طرقاً احتيالية في مفهوم المادة 336 من قانون العقوبات.
[الطعن رقم 1339 - لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1978 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 927 - تم رفض هذا الطعن]
(3) الدفع بعدم توافر الأسم الكاذب
تقع جريمة النصب إذا اتخذ الجاني اسما كاذبا وترتب على ذلك وترتب على ذلك خدع المجني عليه باعتقاده صحة الاسم الكاذب وتسليمه ماله على الجاني فى ضوء هذا الاعتقاد .
أما إذا استعمل المتهم اسمه الحقيقة ولم ينتحل شخصية غيره فانه لا يعد مرتبكا لجريمة النصب باتخاذ اسم كاذب حتى ولو كان مشهرا بأسمى آخر وتعمد باستعمال اسمه الحقيق أخفاء شخصيته عن المجني عليه وتوصل بذلك على الاستيلاء على بعض ماله.
(4) الدفع بعدم توافر الصفة غير الصحيحة
فقد قضت محكمة النقض بأن " من المقرر إن جريمة النصب كما هى معرفة به فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ أسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف.
[الطعن رقم 14039 - لسنــة 63 ق - تاريخ الجلسة 11 / 05 / 1997 - مكتب فني 48 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 528 - تم قبول هذا الطعن]
إنه حتى مع التسليم بأن النصب بطريقة اتخاذ صفة كاذبة يكفي فيه لتكوين ركن الاحتيال اتخاذ الصفة غير الصحيحة ولو لم تكن مصحوبة بطرق احتيالية أخرى إلا أنه يجب على كل حال أن يكون بين الاحتيال الذي لجأ إليه المتهم - مهما كانت صورته - وتسليم الأشياء التي حصل الاستيلاء عليها رابطة السببية. فإذا ادعى شخص أنه مخبر في البوليس واستولى بهذا الادعاء على مبلغ من المال من شخص آخر بدون أن يقترن ادعاؤه بأفعال مادية أخرى من شأنها التأثير على المجني عليه فمجرد هذا الادعاء الكاذب لا يكفي لتكوين جريمة النصب إذ ليس في مجرد اتخاذ ذلك الشخص صفة المخبر في البوليس ما يحمل المجني عليه على إعطائه مالاً.
[الطعن رقم 1072 - لسنــة 47 ق - تاريخ الجلسة 17 / 04 / 1930 - مكتب فني 2 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 27 - تم رفض هذا الطعن]
(5) الدفع بان الإدعاء بالأسم الكاذب أو الصفة غير الصحيحة كان مفضوحاً
إذا كان الإدعاء الكاذب من الوضوح بحيث كان يجب على المجني عليه أن يدركه إذا لديه القدر العادي من الحذر ، فلا تقع جريمة النصب ولو ترتب على ذلك تسليم المجني عليه المال على المتهم .
(6) الدفع بان موضوع النصب ليس مالا
يجب أن يكون محل جريمة النصب مالا ن أى شئيا يمكن أن يكون محلا لحق من الحقوق المالية ن بان يكون قابلا للتملك وله قيمة ن وبناء على ذلك لاتقع جريمة النصب إذا كان الجاني لم يتجه بفعل الاحتيال إلى الاستيلاء على مال المجني عليه ن وإنما اتجه إلى حمل شخص على تغيير شهادته أمام المحكمة أو إلى حمل فتاة على التسليم فى عرضها ، أو إلى عقد خطبة أو زواج ، حتى ولو كان دافعة إلى ذلك هو الحصول على ثورة الخطيبة أو الزوجة ، طالما أن رغبته فى الزواج جدية وأن طمعه فى الحصول على مال على مال الزوجة هو هدف غير مباشر لفعله " ( نقض 13/12/1937 مجلة القانون والاقتصاد ملحق العدد الخامس ص 48 )
(7) الدفع بان موضوع النصب ليس منقولاً
يجب أن يكون موضوع جريمة النصب منقولا ، ونص المادة 336 صريح فى سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول ، فلا تقع الجريمة إذا كان الجاني قد توصل باحتياله إلى الاستيلاء على عقار ، وبناء على ذلك لا تقع جريمة النصب إذا تصرف الجاني فى عقار الغير بالمقايضة على عقار آخر .
( الدفع بان موضوع النصب ليس مملوكا للغير
لا تقع جريمة النصب إذا استولى المتهم على مال مملوك إذ لا يعتبر هذا الفعل اعتداء على ملكية احد ، وبناء على ذلك فانه لا يعد نصبا أن يتوصل المتهم بإحدى طرق التدليس إلى الحصول على مال مملوك له وموجود فى حيازة الغير .
(9) الدفع بان المشروع الذى عرضه المتهم على
المجني عليه لم يكن مشروعا كاذبا
يشترط في جريمة النصب أن يكون الحصول على المبلغ هو بطريق الإيهام لتحقيق مشروع كاذب. فإذا ثبت أن المشروع الذي أخذ المبلغ لتحقيقه هو مشروع صادق وقد تم بالفعل فلا جريمة.
[الطعن رقم 632 - لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 12 / 03 / 1931 - مكتب فني 2 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 259 - تم رفض هذا الطعن]
وقد قضت محكمة النقض بان :
إن القانون في جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية لإيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو لإحداث الأمل بحصول ربح وهمي يوجب أن تكون هذه الطرق من شأنها توليد الاعتقاد في نفس المجني عليه بصدق ما يدعيه المتهم، وأن تكون الأكاذيب التي صدرت من المتهم مؤيدة بأقوال أخرى أو مظاهر خارجية. فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم - مستعيناً ببعض السماسرة - أوهم المجني عليهم برغبته في أن يبيع لكل منهم المنزل المملوك له ولوالدته ولإخوته، وقدم إلى كل منهم مستندات الملكية والتوكيل الصادر إليه من شركائه، وكان في كل مرة يحصل على مبلغ يدفع مقدماً على سبيل العربون ويحرر بالبيع عقداً ابتدائيا ثم يمتنع عن تحرير عقد نهائي قابل للتسجيل، فإن استعانته بسمسار لإيجاد مشتر للمنزل، وتقديمه مستندات الملكية وعقود الإيجار وسند الوكالة عن والدته وإخوته، وإحضار هؤلاء وتقريرهم بالموافقة على البيع - كل هذا لا يكون طرقاً احتيالية بالمعنى القانوني، فإن الوقائع المتعلقة به صحيحة وعقود البيع الابتدائية الصادرة للمجني عليهم السابقين لا تعتبر مشروعات كاذبة بالنسبة للاحقين، لأن المتهم كان يملك وقت كل عقد منها حق التصرف بسبب عدم انتقال الملكية إلى أحد من المشترين لعدم تسجيل العقود. ثم إن المتهم إذا كان قد بيت النية على عدم إتمام أية صفقة فإن نيته هذه لم تتعد شخصه ولم يكن لها أي مظهر خارجي يدل عليها وقت التعاقد، فلم يكن لها من تأثير في حمل المجني عليهم على دفع المبالغ التي استولى منهم عليها.
[الطعن رقم 1397 - لسنــة 11 ق - تاريخ الجلسة 26 / 05 / 1941 - مكتب فني 5 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 525 - تم رفض هذا الطعن]
إن القانون قد نص على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات. فما دامت محكمة الموضوع قد استخلصت في حدود سلطتها أن المشروع الذي عرضه المتهم على المجني عليه وحصل من أجله على المال هو مشروع حقيقي جدي فإن أركان جريمة النصب لا تكون متوافرة
[الطعن رقم 1365 - لسنــة 22 ق - تاريخ الجلسة 14 / 04 / 1953 - مكتب فني 4 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 711 - تم رفض هذا الطعن]
لا يقدح في سلامة الحكم ما أورده من أن استعمال الطاعن الطرق الاحتيالية كان من شأنه الإيهام بوجود مشروع كاذب ما دام الطاعن لا ينازع فيما أورده الحكم في مدوناته بياناً لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها، وجاءت مجادلته مقصورة على ما استخلصه الحكم منها، وما دامت الواقعة الثابتة بالمدونات من شأنها الإيهام بواقعة مزورة وهي إحدى الطرق الاحتيالية التي أوردتها المادة 336 من قانون العقوبات.
[الطعن رقم 436 - لسنــة 42 ق - تاريخ الجلسة 29 / 05 / 1972 - مكتب فني 23 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 848 - تم رفض هذا الطعن]
وإن كانت الطرق الاحتيالية تعد من وسائل النصب إلا أنه يجب لتحقق جريمة النصب بهذه الوسيلة أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات، وما دامت محكمة الموضوع في الدعوى المطروحة قد استخلصت في حدود سلطتها وبأسباب سائغة أن المشروع الذي عرضه المطعون ضده الأول على الطاعن وعاونه المطعون ضده الثاني في إتمامه - وهو صفقة شراء الطاعن للعقار - والذي من أجله حصل المطعون ضده الأول من الطاعن على شيك بمبلغ خمسة آلاف جنيه كسمسرة هو مشروع حقيقي جدي فإن أركان جريمة النصب لا تكون متوافرة.
[الطعن رقم 670 - لسنــة 42 ق - تاريخ الجلسة 26 / 06 / 1972 - مكتب فني 23 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 953 - تم رفض هذا الطعن]
(10) الدفع بان ما فعله المتهم ليس غشا او احتيالا
لما كان من المقرر ان جريمة النصب لا تقوم الا على الغش والاحتيال الموجه الى المجنى عليه لخداعه وسلب ماله فاذا لم يكن هناك احتيال وغش بل كان تسليم المال ممن سلمه عن بينة بحقيقة الامر فلا جريمة وكان تقدير توافر اركان هذه الجريمة من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بلا رقابة عليه من محكمة القض مادام تقديره سائغا مستندا الى ادلة مقبولة فى العقل والمنطق لما كان ذلك وكان البين مما اورده الحكم المطعون فيه من اسباب برر بها قضاءه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله ان الطاعن المدعى بالحقوق المدنية حين تعاقد مع المطعون ضده على شراء الارض محل الاتهام كان يعلم ان الاخير اشتراها بموجب عقد البيع المؤرخ الاول من مارس سنة 1994 من ..... المفروض على امواله الحراسة ومن بينها هذه الارض بموجب الحكم الصادر بتاريخ 30 من مايو سنة 1992 فى الدعوى رقم ....... لسنة 22 قيم وان ..... ممنوع من التصرف فى امواله وان عقد الاتفاق موضوع الدعوى مرتبط وجودا وعدما بعقد البيع الصادر من الاخير واجازة المدعى العام الاشتراكى له وموافقته عليه فانه مادام الطاعن كان يعلم بظروف البيع يجب الا يؤاخذ المطعون ضده جنائيا وينسب اليه جريمة النصب كل ما هناك ان تصرفه فى مال ممنوع التصرف فيه يعرضه للبطلان وذلك طبقا للمادة 21 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب التى جرى نصها على انه مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا القانون يترتب على الحكم بفرض الحراسة رفع يد الخاضع عن ادارة المال المفروضة عليه والتصرف فيه ويقع باطلا كل تصرف يجريه الخاضع بعد صدور الحكم بشأن المال الذى فرضت عليه الحراسة او خلال مدة المنع من التصرف المنصوص عليها فى المادةة 7 ومن ثم فان ما يثيره الطاعن من جدل فيما انتهى اليه الحكم المطعون فيه بانتفاء جريمة النصب المسندة الى المطعون ضده يكون غير مقبول .
[الطعن رقم 10803 - لسنــة 68 ق - تاريخ الجلسة 05 / 04 / 2004]
(11) الدفع بانتفاء علاقة السببية بين فعل الاحتيال
والاستيلاء على المال
يجب ان يكون بين وسيلة التدليس التى لجا إليها المتهم وتسليم المال رابطة سببية ، أى أن يكون التسليم الحاصل من المجنى عليه مترتبا على سلوك الجانى ( فعل الاحتيال ) فإن لم يكن مترتباً عليه فإن الجريمة لا تعد نصباً .
(12) الدفع بأن التسليم كان سابقاً على وسيلة التدليس
يجب لتوافر جريمة النصب أن تكون الطرق الاحتيالية من شأنها تسليم المال الذي أراد الجاني الحصول عليه، مما يقتضي أن يكون التسليم لاحقاً لاستعمال الطرق الاحتيالية. ولما كان الحكم قد استخلص من أقوال المجني عليه أنه سلم الطاعن الأول مبلغ النقود على سبيل القرض قبل أن يعمد الطاعنان إلى استعمال الطرق الاحتيالية بتزوير سند الدين وكان ما استخلصه الحكم له صداه من أقوال المجني عليه بجلسة المحاكمة فإن قضاءه ببراءة الطاعنين من تهمة النصب لا يتعارض مع إدانتهما عن جريمة التزوير.
[الطعن رقم 2081 - لسنــة 33 ق - تاريخ الجلسة 23 / 03 / 1964 - مكتب فني 15 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 206 - تم رفض هذا الطعن]
(13) الدفع بعدم توافر القصد الجنائى العام
لا يتوافر القصد الجنائى العام فى جريمة النصب إلا إذا اتجهت إرادة الجانى إلى ارتكاب فعل الاحتيال والى تحقيق نتيجة هذا الفعل ، وكانت هذه الإرادة معتبرة قانونا ، بأن كانت متميزة ومدركه ومختارة فإذا قام الجانى بفعل الاحتيال تحت تأثرى الإكراه المعنوى تخلفت لديه إرادة ارتكاب هذا الفعل وبالتالى انتفى لديه القصد الجنائى العام فى جريمة النصب .
وقد قضت محكمة النقض بان :
إن جريمة النصب تتوافر، ولو كان في مقدور الجاني أن يحقق ما ادعاه، ما دامت نيته قد انصرفت في الحقيقة إلى الاستيلاء على مال المجني عليهم، دون القيام بما وعد به.
[الطعن رقم 1625 - لسنــة 40 ق - تاريخ الجلسة 13 / 12 / 1970 - مكتب فني 21 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1212 - تم رفض هذا الطعن]
(14) الدفع بمدينة الواقعة المقدم المتهم للمحاكمة عنها
فقد قضت محكمة النقض بان " لما كان الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات المرفقة أن الطاعن دفع بمدنية الواقعة المقدم للمحاكمة عنها بوصفها جريمة نصب وعرض على المدعيين بالحق المدني المبلغ المدفوع منهما كمقدم من ثمن العقار المباع ثم قام بإيداعه خزينة المحكمة بعد أن رفضا استلامه بالجلسة كما أن الثابت من صورة محضر الشكوى رقم .............. إداري ............ أن المدعي بالحق المدني الأول ............ طلب من الشرطة تمكينه من الدخول مع الورثة بنصيب الطاعن في ملكية الأرض على الشيوع. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن أمام المحكمة على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالتكييف القانوني للواقعة بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي فيها، فإن المحكمة وقد فطنت لفحواه إلا أنها لم تقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
[الطعن رقم 5339 - لسنــة 54 ق - تاريخ الجلسة 29 / 01 / 1987 - مكتب فني 38 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 157 - تم قبول هذا الطعن]
(15) الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
فقد قضت محكمة النقض بان "
من المقرر أن الدعوى الجنائية في مواد الجنح تسقط بثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة ولم تقع الجريمة موضوع الدعوى الراهنة إلا من تاريخ الحكم ببطلان عقد الشركة في 5/12/1982 إذ حينئذ اكتملت أركان الجريمة ووضحت نية المتهم في الاستيلاء على المبلغ. لما كان ذلك، وكانت القاعدة العامة في انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هي أن مدتها تبدأ من تاريخ وقوع الجريمة دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها.
[الطعن رقم 3282 - لسنــة 57 ق - تاريخ الجلسة 18 / 11 / 1987 - مكتب فني 38 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1004 - تم قبول هذا الطعن]
?