الطبيعة القانونية للظروف المشدده فى جرائم السرقه
الظروف المشددة الواردة فى المادتين 316 مكررا ثالثا ، 317ع على نوعين فهى أما عينية وأما شخصية :
أولا : الظروف العينية .
أغلب الظروف المشددة للسرقة التى وردت فى المادة 317 ظروف عينية ، وهى ظرف المكان المسكون أو المعد للسكنى أو ملحقاته أو محل العبادة ( فقرة 1 ) والمكان المسور إذا وقعت السرقة بالكسر أو بالتسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة ( فقرة 2 ) والسرقة بكسر الأختام ( فقرة 3 ) وظرف الليل( فقرة 4) وتعدد الجناة ( فقرة 5 ) ( 1 ) ، ووقوع السرقة على جريح حرب ( فقرة 9 ) ووقوع السرقة فى إحدى وسائل النقل ، وحمل سلاح ظاهر أو مخبأ ( مادة 316 مكررا ثالثا ) .
وحكم الظروف العينية أنها صفات لاصقة بذات الجريمة ، وتعد داخله فى تكوينها المادى ، ومن ثم تسرى على جميع المقارفين إياها سواء بوصفهم فاعلين أصليين أم مجرد شركاء ، وسواء أعلموا بها أم لم يعلموا تطبيقا لقاعدة أن من اشترك فى جريمة فعلية عقوبتها ( م 41 ) .
ثانيا : الظروف الشخصية .
لا يتبقى بعد ما تقدم من ظروف المادة 317 سوى ظرف الخادم بالأجرة والمستخدم ومن إليه ( فقرة 7 ) ومتعهد النقل وتابعيه ( فقرة 8 ) وهى صفات شخصية تقتضى تغيير الوصف ولكن فى حدود الجنحة ، ومن ثم تسرى على صاحبها دون غيره ، وبشرط أن يكون فاعلا أصليا لا مجرد شريك فى الجريمة ، ويتأثر بها الشريك إذا كان يعلم بها ، ولا تؤثر فيه إذا لم يكن يعلم بها ( م 41 أولا )
وظرف حمل سلاح بالاستعمال - وهو لا يتحقق كما قلنا إلا إذا توافرت نية استعماله أو التهديد باستعماله - يعد فى نظرنا من قبيل الظروف التى ترجع إلى القصد من الجريمة أو إلى كيفية العلم بها ( أى يخضع فى حكمه لنص المادة 39ع فقرة أخيرة و 41/2 ) فيؤخذ به من مقارفى الجريمة من يعلم وجود السلاح وأن فى النية استعماله فى الجريمة دون غيره ممن قد يجهل ذلك .
الظروف المشددة الواردة فى المادتين 316 مكررا ثالثا ، 317ع على نوعين فهى أما عينية وأما شخصية :
أولا : الظروف العينية .
أغلب الظروف المشددة للسرقة التى وردت فى المادة 317 ظروف عينية ، وهى ظرف المكان المسكون أو المعد للسكنى أو ملحقاته أو محل العبادة ( فقرة 1 ) والمكان المسور إذا وقعت السرقة بالكسر أو بالتسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة ( فقرة 2 ) والسرقة بكسر الأختام ( فقرة 3 ) وظرف الليل( فقرة 4) وتعدد الجناة ( فقرة 5 ) ( 1 ) ، ووقوع السرقة على جريح حرب ( فقرة 9 ) ووقوع السرقة فى إحدى وسائل النقل ، وحمل سلاح ظاهر أو مخبأ ( مادة 316 مكررا ثالثا ) .
وحكم الظروف العينية أنها صفات لاصقة بذات الجريمة ، وتعد داخله فى تكوينها المادى ، ومن ثم تسرى على جميع المقارفين إياها سواء بوصفهم فاعلين أصليين أم مجرد شركاء ، وسواء أعلموا بها أم لم يعلموا تطبيقا لقاعدة أن من اشترك فى جريمة فعلية عقوبتها ( م 41 ) .
ثانيا : الظروف الشخصية .
لا يتبقى بعد ما تقدم من ظروف المادة 317 سوى ظرف الخادم بالأجرة والمستخدم ومن إليه ( فقرة 7 ) ومتعهد النقل وتابعيه ( فقرة 8 ) وهى صفات شخصية تقتضى تغيير الوصف ولكن فى حدود الجنحة ، ومن ثم تسرى على صاحبها دون غيره ، وبشرط أن يكون فاعلا أصليا لا مجرد شريك فى الجريمة ، ويتأثر بها الشريك إذا كان يعلم بها ، ولا تؤثر فيه إذا لم يكن يعلم بها ( م 41 أولا )
وظرف حمل سلاح بالاستعمال - وهو لا يتحقق كما قلنا إلا إذا توافرت نية استعماله أو التهديد باستعماله - يعد فى نظرنا من قبيل الظروف التى ترجع إلى القصد من الجريمة أو إلى كيفية العلم بها ( أى يخضع فى حكمه لنص المادة 39ع فقرة أخيرة و 41/2 ) فيؤخذ به من مقارفى الجريمة من يعلم وجود السلاح وأن فى النية استعماله فى الجريمة دون غيره ممن قد يجهل ذلك .