التشــــريــح
الطبيعة القانونية للتشريح
The Nature of Anatomy
• للاستعراف على الموتى وسيلتان هما :
الاولى : الكشف الظاهرى
إن هذه الوسيلة لاتثير لنا اشكالا فى حالة الوفاة ، الا اذا كان الكشف على الاحياء خاصة على مواطن العفة للرجل او المراة ،وهذا ما سنتعرض له تفصيلا عند التحدث على آثار الاجهاض والعنف الجنسى .
الثانية : التشريح
أنه ورغم ان التشريح لا يكون الا على الاموات فهو ليس متروكا لمشيئة رجال الطب او سلطات الدعوى الجنائية ، بل هم مقيدون باعتبارات دينية بوصفه صورة من صور التمثيل المنهي عنه بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام (لاتمثلوا بشئ) وحديث ان الله كتب الاحسان على كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ) فضلا على انه اجراء تتأذى منه المشاعر الانسانية خاصة اهل القتلى وهذا يعني ان التشريح يجب ان يكون بمثابة اجراء استثنائي .
..... ونظرا لتلك الطبيعة الاستثنائية ينبغي تضييق حالاته وذلك عن طريق شروط اجرائه هى :
1. إن يكون هناك احتمال جدى - لامجرد الشك - بأن الوفاة جنائية اى بفعل الغير سواء كانت عمدية أو خطئية فإذا كانت الواقعة انتحارا او عرضا اى بخطأ الشخص نفسه فلا مبرر للتشريح .
2. إن يوضع قرار التشريح بيد القضاء الجنائى وبطلب مسبب من سلطة الاتهام او التحقيق ، كحصانة لحماية تلك الطبيعة .
3. إن تقصر اسبابة على الحالات الجسمية والتى تختفي فيها الحقيقة ، فيكون التشريح لمعرفة وسيلة الوفاة وعما اذا كانت بإطلاق عيار نارى او باستخدام السم أو الاشعة ..ومن ثم نستبعد القتل الجماعى كما فى حالة حوادث السيارات او الطائرة او التسمم الجماعى ، فهذة الوسائل لاتحتاج الى ايضاح .
4. إذا استطاعت السلطة المعينة الوصول الى الحقيقة المبتغاة بوسيلة اخرى فلا يبقى مبررا لاستخدام التشريح كاعتراف المتهم ومسايرة تقرير الطبيب الشرعى للظروف المحيطة بالواقعة ، أو كانت الواقعة حرقا أو غرقا .
5. أن لايقوم الطبيب المنتدب باجراء التشريح الا بعد جمع كل ما يتعلق بالجثة من اوراق وملابس وحلى ، هذا واخذ صور فوتوغرافية للجثةمن كل ناحية ، ويصف طول القامة والملامح المميزة ونوع وجنس وسن صاحبها ، فقد تظهر الحقيقة الغائبة من خلال تلك الاجراءت .
6. وعلاوة على ذلك ان يكون الطبيب المنتدب مقتنعا بمدى فاعلية التشريح من الوجهة العلمية ، فقد يكتفى بالاعراض السريرية ، وقد تكون الجثة قد وصلت الى مرحلة التعفن او التحلل بشكل لا يسمح بإجراء التشريح رغم غيبة الحقيقة عن اذهان سلطة التحقيق .
7. إذا تم التشريح ينبغى اعادة الجثة الى ما كانت علية ثم سرعة دفن صاحبها بعد اقامة الصلاة علية ، كل بحسب طقوس دينه .
الطبيعة القانونية للتشريح
The Nature of Anatomy
• للاستعراف على الموتى وسيلتان هما :
الاولى : الكشف الظاهرى
إن هذه الوسيلة لاتثير لنا اشكالا فى حالة الوفاة ، الا اذا كان الكشف على الاحياء خاصة على مواطن العفة للرجل او المراة ،وهذا ما سنتعرض له تفصيلا عند التحدث على آثار الاجهاض والعنف الجنسى .
الثانية : التشريح
أنه ورغم ان التشريح لا يكون الا على الاموات فهو ليس متروكا لمشيئة رجال الطب او سلطات الدعوى الجنائية ، بل هم مقيدون باعتبارات دينية بوصفه صورة من صور التمثيل المنهي عنه بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام (لاتمثلوا بشئ) وحديث ان الله كتب الاحسان على كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ) فضلا على انه اجراء تتأذى منه المشاعر الانسانية خاصة اهل القتلى وهذا يعني ان التشريح يجب ان يكون بمثابة اجراء استثنائي .
..... ونظرا لتلك الطبيعة الاستثنائية ينبغي تضييق حالاته وذلك عن طريق شروط اجرائه هى :
1. إن يكون هناك احتمال جدى - لامجرد الشك - بأن الوفاة جنائية اى بفعل الغير سواء كانت عمدية أو خطئية فإذا كانت الواقعة انتحارا او عرضا اى بخطأ الشخص نفسه فلا مبرر للتشريح .
2. إن يوضع قرار التشريح بيد القضاء الجنائى وبطلب مسبب من سلطة الاتهام او التحقيق ، كحصانة لحماية تلك الطبيعة .
3. إن تقصر اسبابة على الحالات الجسمية والتى تختفي فيها الحقيقة ، فيكون التشريح لمعرفة وسيلة الوفاة وعما اذا كانت بإطلاق عيار نارى او باستخدام السم أو الاشعة ..ومن ثم نستبعد القتل الجماعى كما فى حالة حوادث السيارات او الطائرة او التسمم الجماعى ، فهذة الوسائل لاتحتاج الى ايضاح .
4. إذا استطاعت السلطة المعينة الوصول الى الحقيقة المبتغاة بوسيلة اخرى فلا يبقى مبررا لاستخدام التشريح كاعتراف المتهم ومسايرة تقرير الطبيب الشرعى للظروف المحيطة بالواقعة ، أو كانت الواقعة حرقا أو غرقا .
5. أن لايقوم الطبيب المنتدب باجراء التشريح الا بعد جمع كل ما يتعلق بالجثة من اوراق وملابس وحلى ، هذا واخذ صور فوتوغرافية للجثةمن كل ناحية ، ويصف طول القامة والملامح المميزة ونوع وجنس وسن صاحبها ، فقد تظهر الحقيقة الغائبة من خلال تلك الاجراءت .
6. وعلاوة على ذلك ان يكون الطبيب المنتدب مقتنعا بمدى فاعلية التشريح من الوجهة العلمية ، فقد يكتفى بالاعراض السريرية ، وقد تكون الجثة قد وصلت الى مرحلة التعفن او التحلل بشكل لا يسمح بإجراء التشريح رغم غيبة الحقيقة عن اذهان سلطة التحقيق .
7. إذا تم التشريح ينبغى اعادة الجثة الى ما كانت علية ثم سرعة دفن صاحبها بعد اقامة الصلاة علية ، كل بحسب طقوس دينه .